أقام شحاتة محمد شحاتة ومصطفى شعبان المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير الزراعة و رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين طالبوا فيها ببطلان عقدي بيع مساحة 2025 فدان بغرب الطريق الصحراوي مصر الإسكندرية الصحراوي إلى شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي (اميكو مصر)المقامة عليه مشروع "السليمانية" السكنى، لمخالفة العقد المبرم القانون،وبيع الفيلا بـ10 مليون جنية رغم أن سعر المتر 5 قروش.
وقالت الدعوى أنه فى13 مارس/آذار 1999 قام المدعى عليهم بتوقيع عقد بيع 6 ،19 ،1346 فدان ارض زراعيه إلى شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي (اميكو مصر) المملوكة سليمان عامر والتي توجد على بعد ال2 ك خارج الزمام غرب الطريق الصحراوي مصر الإسكندرية بسعر 100 جنيه للفدان الواحد أعقبه عقد أخر في 2001 بمساحة 599،15،5 فدان أخرى تقع خارج زمام برقاش مركز إمبابة بسعر 200 جنيه للفدان بإجمالي 2025 فدان وهذه الأراضي، تم بيعها بغرض استصلاحها وزراعتها مع تعهد بالبند الرابع من العقد بعدم استخدامها لغير هذا الغرض .
وكشفت الدعوى التي حملت رقم 30105 لسنة 65 قضائية أن ما حدث عكس ذلك تماما - حيث قام المشترى سليمان عامر ببناء منتجعات سياحية على هذه الأراضي المخصصة للزراعة سمي منتجع "السليمانيه" باع فيه الفيلا الواحدة 10 ملايين جنيه علما بان سعر المتر لا يجاوز 5 قروش للمتر ،مستغربة من مساعده وزارة الزراعة في هذا وعلى تغيير الغرض المخصصة من اجله الأرض وتقنن أوضاعه ،وكان ذلك في عهد يوسف والى وزير الزراعة الأسبق.
وأشارت الدعوى أن والى ومستشاره القانوني احمد عبد الفتاح- المسجون حاليا - قام وقتها بإصدار فتوى قانونيه تكرث الوضع وتقنن هذه المخالفة الخطيرة وقام سليمان عامر باستلام ترخيص بهذه المخالفات من مديرية الزراعة بالنوبارية وهو الترخيص رقم 6641 لسنة 2001 بعدد 2293 فيلا بخلاف الفنادق والمطاعم والنوادي.
وأوضحت الدعوى أن هذا البيع تم دون إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ، كما قامت بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أي إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأي شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين.
وأضافت الدعوى أن قرار التعاقد صدر بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التي تسرى على الكافة بما فيها هيئة التنمية الزراعية ، وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقاً للإجراءات والقواعد النصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة المذكورة ،مدللة على ذلك بدعوى رقم 12622 لسنة 63 الخاصة بأرض التي صدر لها حكما في وقت سابق من 2010 ببطلان عقدها.
وقالت الدعوى أنه فى13 مارس/آذار 1999 قام المدعى عليهم بتوقيع عقد بيع 6 ،19 ،1346 فدان ارض زراعيه إلى شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي (اميكو مصر) المملوكة سليمان عامر والتي توجد على بعد ال2 ك خارج الزمام غرب الطريق الصحراوي مصر الإسكندرية بسعر 100 جنيه للفدان الواحد أعقبه عقد أخر في 2001 بمساحة 599،15،5 فدان أخرى تقع خارج زمام برقاش مركز إمبابة بسعر 200 جنيه للفدان بإجمالي 2025 فدان وهذه الأراضي، تم بيعها بغرض استصلاحها وزراعتها مع تعهد بالبند الرابع من العقد بعدم استخدامها لغير هذا الغرض .
وكشفت الدعوى التي حملت رقم 30105 لسنة 65 قضائية أن ما حدث عكس ذلك تماما - حيث قام المشترى سليمان عامر ببناء منتجعات سياحية على هذه الأراضي المخصصة للزراعة سمي منتجع "السليمانيه" باع فيه الفيلا الواحدة 10 ملايين جنيه علما بان سعر المتر لا يجاوز 5 قروش للمتر ،مستغربة من مساعده وزارة الزراعة في هذا وعلى تغيير الغرض المخصصة من اجله الأرض وتقنن أوضاعه ،وكان ذلك في عهد يوسف والى وزير الزراعة الأسبق.
وأشارت الدعوى أن والى ومستشاره القانوني احمد عبد الفتاح- المسجون حاليا - قام وقتها بإصدار فتوى قانونيه تكرث الوضع وتقنن هذه المخالفة الخطيرة وقام سليمان عامر باستلام ترخيص بهذه المخالفات من مديرية الزراعة بالنوبارية وهو الترخيص رقم 6641 لسنة 2001 بعدد 2293 فيلا بخلاف الفنادق والمطاعم والنوادي.
وأوضحت الدعوى أن هذا البيع تم دون إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ، كما قامت بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أي إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأي شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين.
وأضافت الدعوى أن قرار التعاقد صدر بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التي تسرى على الكافة بما فيها هيئة التنمية الزراعية ، وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقاً للإجراءات والقواعد النصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة المذكورة ،مدللة على ذلك بدعوى رقم 12622 لسنة 63 الخاصة بأرض التي صدر لها حكما في وقت سابق من 2010 ببطلان عقدها.