وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس على مشروع قانون بشأن تشريح الجثث الآدمية، حيث استعرضت جلسة المجلس التي ترأسها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع القانون بعد دراسته.
كانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخة بـ 29 يناير 2012 التي جاء فيها موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تشريح الجثث الآدمية، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقًا لأحكام الدستور، وتسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 30 يناير الماضي. وقرر مجلس الشورى إحالة القانون الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته ودراسته وتقديم تقرير بشأنه.. وفي اجتماع للجنة بتاريخ 19 فبراير الماضي، قامت بدراسة مشروع القانون الذي اشتمل على 13 مادة تضمنت أهمها، التعريف بالمادة (1) حيث لوحظ تعديل مسمى الوزير، ليصبح وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة بدلاً من وزير الصحة العامة .. ثانيًا : يكون التشريح لأسباب جنائية في حالتين، هما الوفاة المشتبه فيها جنائيًا والوفاة الناجمة عن ارتكاب جريمة.
وقد نصت المادة (4) على أن يكون التشريح لأسباب مرضية في حالة تعذر معرفة سبب الوفاة بوسائل الفحص السريري والمخبري والإشعاعي والتحليل الطبي، وينسب لإجرائه موافقة المدير الطبي للمستشفى الذي يفوضه الوزير وموافقة ذوي المتوفى .. ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه إجراء التشريح لاعتبارات تقتضيها الصحة العامة والوقاية من الأمراض، ولا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى، علمًا بأن النص في المادة (4) من القانون الحالي جاء كالآتي : " يكون التشريح لأسباب مرضية في حالة تعذر معرفة سبب الوفاة بوسائل الفحص السريري والمخبري والإشعاعي والتحليل الطبي، على أن يتم خلال مدة لا تتجاوز الـ24 ساعة للوفاة أو العلم بها، ويكون التشريح في هذه الحالة بقرار من الوزير أو من يفوضه بعد إذن المحكمة الشرعية، ويقوم به طبيب استشاري في أمراض الأنسجة، ولا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى.
وتضمنت المادة (5) أن يكون التشريح لأغراض تعليمية لدراسة الجسم البشري، ويقوم به أعضاء هيئة التدريس الاختصاصيون في كليات الطب وطلبة الكليات تحت إشراف المعلمين .. ولا يجوز تشريح جسم المتوفى لأغراض تعليمية إلا بناء على موافقة كتابية موثقة منه قبل وفاته أو بناء على موافقة الورثة وإذن المحكمة المختصة..
ويجوز بإذن من المحكمة المختصة تشريح جثث المتوفين مجهولي الشخصية أو من لا يعرف له وارث أو قريب يعترض على ذلك، ويلاحظ أن التعديل الذي طرأ على هذه المادة يتمثل في استبدال عبارة المحكمة المختصة بعبارة المحكمة الشرعية، كما يحظر بيع أو شراء أجهزة أو تقاضٍ بمقابل مادي عنها، ويجب أن يتم التشريح في جميع الحالات وفقًا لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.
كانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخة بـ 29 يناير 2012 التي جاء فيها موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تشريح الجثث الآدمية، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقًا لأحكام الدستور، وتسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 30 يناير الماضي. وقرر مجلس الشورى إحالة القانون الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته ودراسته وتقديم تقرير بشأنه.. وفي اجتماع للجنة بتاريخ 19 فبراير الماضي، قامت بدراسة مشروع القانون الذي اشتمل على 13 مادة تضمنت أهمها، التعريف بالمادة (1) حيث لوحظ تعديل مسمى الوزير، ليصبح وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة بدلاً من وزير الصحة العامة .. ثانيًا : يكون التشريح لأسباب جنائية في حالتين، هما الوفاة المشتبه فيها جنائيًا والوفاة الناجمة عن ارتكاب جريمة.
وقد نصت المادة (4) على أن يكون التشريح لأسباب مرضية في حالة تعذر معرفة سبب الوفاة بوسائل الفحص السريري والمخبري والإشعاعي والتحليل الطبي، وينسب لإجرائه موافقة المدير الطبي للمستشفى الذي يفوضه الوزير وموافقة ذوي المتوفى .. ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه إجراء التشريح لاعتبارات تقتضيها الصحة العامة والوقاية من الأمراض، ولا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى، علمًا بأن النص في المادة (4) من القانون الحالي جاء كالآتي : " يكون التشريح لأسباب مرضية في حالة تعذر معرفة سبب الوفاة بوسائل الفحص السريري والمخبري والإشعاعي والتحليل الطبي، على أن يتم خلال مدة لا تتجاوز الـ24 ساعة للوفاة أو العلم بها، ويكون التشريح في هذه الحالة بقرار من الوزير أو من يفوضه بعد إذن المحكمة الشرعية، ويقوم به طبيب استشاري في أمراض الأنسجة، ولا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى.
وتضمنت المادة (5) أن يكون التشريح لأغراض تعليمية لدراسة الجسم البشري، ويقوم به أعضاء هيئة التدريس الاختصاصيون في كليات الطب وطلبة الكليات تحت إشراف المعلمين .. ولا يجوز تشريح جسم المتوفى لأغراض تعليمية إلا بناء على موافقة كتابية موثقة منه قبل وفاته أو بناء على موافقة الورثة وإذن المحكمة المختصة..
ويجوز بإذن من المحكمة المختصة تشريح جثث المتوفين مجهولي الشخصية أو من لا يعرف له وارث أو قريب يعترض على ذلك، ويلاحظ أن التعديل الذي طرأ على هذه المادة يتمثل في استبدال عبارة المحكمة المختصة بعبارة المحكمة الشرعية، كما يحظر بيع أو شراء أجهزة أو تقاضٍ بمقابل مادي عنها، ويجب أن يتم التشريح في جميع الحالات وفقًا لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.