عمان - الرأي-
فرغت وزارة الصناعة والتجارة من اعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد لسنة 2010
وفيما يلي نص القانون:
المادة (1) :يسمى هذا القانون (قانون الاستثمار لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الصناعة والتجارة . النافذة الاستثمارية: النافذة الاستثمارية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
الأنشطة الاقتصادية: كافة الانشطة الانتاجية سواء أكانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو زراعية أو حرفية أو مهنية أو غيرها.
الرخصة: أي تصريح أو موافقة أو إذن أو ترخيص يتم منح أي منها من قبل جهة رسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين بما فيها موافقات الجهات التنظيمية والبلدية والصحية والبيئية ومتطلبات السلامة العامة وأي موافقات خاصة أخرى.
الجهة الرسمية: أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة او رسمية او مجلس او هيئة أو لجنة او أي جهة عامة أخرى تخولها التشريعات النافذة صلاحية إصدار رخصة.
المـفوض: الموظف المنتدب أصولياً من الجهة الرسمية للعمل في النافذة الاستثمارية.
الوثيقة الخطية: الوثيقة الخطية التي تعدها النافذة الاستثمارية وفقا لاحكام هذا القانون والتي تتضمن متطلبات وشروط واجراءات ومدد منح الرخصة.
الرسوم الجمركية: رسوم التعرفة الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم الاخرى المفروضة على المستوردات باستثناء بدل الخدمات والاجور.
المادة (3):
أ. تعفى جميع السلع المستوردة الى المملكة ايا كان مستوردها او الغاية من استيرادها من الرسوم الجمركية باستثناء السلع التي يحددها مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذه المادة.
ب. تخضع جميع السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها الانشطة الاقتصادية المسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) باستثناء السلع والخدمات التي يحددها مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذه المادة.
ج. يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية :
1. الجدول الخاص بالسلع الخاضعة للرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والمستثناة من تطبيق أحكام الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة ويشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (1) .
2. الجدول الخاص بالخدمات الخاضعة لضريبة عامة على المبيعات والمستثناة من تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ويشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (2) .
3. الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) لقطاع او قطاعات اقتصادية محددة ويشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) ، على ان تحدد اجراءات واسس تطبيق هذا الجدول بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
د. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اجراء التعديل على اي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بما في ذلك حذف اي من السلع او الخدمات الواردة فيها او اضافة سلعة او خدمة جديدة اليها او نقل سلعة او خدمة من جدول لاخر.
هـ.تسري احكام هذه المادة بعد اصدار مجلس الوزراء للجداول المشار اليها في الفقرة (ج) منها.
المادة (4):أ . لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر منح أي مزايا او اعفاءات او حوافز اضافية لأي من الانشطة الاقتصادية بما في ذلك الانشطة المتوسطة أو الصغيرة او اي نشاطات اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة على ان يحدد القرار شروط واجراءات منحها وان ينشر القرار في الجريدة الرسمية . ب. تراعى في اتخاذ القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة متطلبات التنمية الاقتصادية والموقع الجغرافي للمشروع ومدى اسهامه في البحث والتطوير وزيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتشغيل الايدي العاملة الاردنية.
المادة (5) :أ. تعني عبارة "راس المال الأجنبي" لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني في المملكة من أموال نقدية او عينية او حقوق لها قيمة مالية بما في ذلك :1- المبالغ المحولة منه إلى المملكة. 2- الموجودات العينية المستوردة.3- الحقوق المعنوية المملوكة له او المرخص له باستخدامها والتي تستخدم في النشاط الاقتصادي ، كحقوق الامتياز وحقوق الملكية الفكرية المسجلة في المملكة.4- الأرباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأسمال أجنبي في النشاط الاقتصادي والتي تستخدم لزيادة رأس المال او تستثمر في نشاط اقتصادي آخر .5- الحصة في النشاط الاقتصادي الناجمة عن رسملة او مبادلة ديون المستثمر عليه.ب. يحق للمستثمر غير الأردني ما يلي :1. إخراج كل او بعض راس المال الأجنبي الذي ادخله إلى المملكة للاستثمار فيها وفق أحكام هذا القانون او تشريعات الاستثمار التي كانت نافذة قبل سريان أحكام هذا القانون.2. تحويل ما تأتى له من استثماره من عوائد وأرباح إلى خارج المملكة .3. تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او أسهمه فيه أو التصرف بها دون تأخير .4. ادارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.ج. للمستثمر غير الأردني إخراج المبالغ المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة بعمله قابلة للتحويل دون قيد أو شرط.د. لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني.هـ. للعاملين الفنيين والاداريين غير الاردنيين في أي نشاط اقتصادي ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة .
المادة (6) : لا يجوز نزع ملكية أي نشاط اقتصادي او إخضاعه لأي إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا إذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل ودون تأخير .
المادة (7) :تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لراس مال اجنبي والمؤسسات الحكومية الاردنية ودياً بين طرفي النزاع، واذا لم تتم تسوية النزاع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر فلأي من الطرفين اللجوء الى المحاكم الاردنية المختصة او احالة النزاع الى "المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار" لتسويته بالتوفيق او بالتحكيم وفق اتفاق تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول اخرى الموقعة من المملكة.
المادة ( :أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا تخضع استثمارات غير الاردنيين في المملكة لأي قيود متعلقة برأس المال الاجنبي أو متعلقة بنسب مساهمة غير الاردنيين في الانشطة الاقتصادية.ب. لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير استثناء أي قطاع أو نشاط اقتصادي من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي هذه الحالة تسري قيود الملكية الواردة في التشريعات ذات العلاقة على الانشطة التي يتم انشاؤها بعد صدور قرار مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة (9) : النافذة الاستثمارية : أ- تنشأ بموجب هذا القانون نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الانشطة الاقتصادية ومراجعة وتبسيط إجراءات الترخيص.ب- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة والقرارات اللازمة لتنظيم عمل النافذة الاستثمارية بما في ذلك تحديد القطاعات او الانشطة الاقتصادية غير المشمولة بخدمات هذه النافذة وتنظيم إنشاء فروع لها.ج- يكون مقر عمل النافذة الاستثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب قانون ترويج الاستثمار النافذ وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون قابلة للتمديد لستة اشهر اخرى. على ان يحدد مجلس الوزراء الجهة الرسمية التي يتم نقل النافذة الاستثمارية اليها بعد ذلك بموجب قرار يصدره خلال المدة المذكورة في هذه المادة، وعلى ان يحدد في قراره الاجراءات والاحكام المتعلقة بذلك النقل.د- لمجلس الوزراء نقل اي وحدة او مديرية او قسم يتولى عملية الترخيص في اي جهة رسمية الى النافذة الاستثمارية او اي جهة عامة اخرى خلال المدة المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة او بعدها، على ان يحدد في قراره الاجراءات والاحكام المتعلقة بذلك النقل.هـ- يكون المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار مديراً للنافذة الاستثمارية الى ان يتم نقلها بموجب هذه المادة.
المادة (10) :أ- على كافة الجهات الرسمية المختصة بترخيص الانشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية أن تقوم بتسمية مفوضها أو مفوضيها الأصلاء والبدلاء المنتدبين للنافذة الاستثمارية خلال خمسة عشر يوماً من استلامها كتابا من النافذة الاستثمارية بذلك.ب- تقوم الجهة الرسمية بإرسال كتب الانتداب والتفويض إلى النافذة الاستثمارية خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان ترسل نسخة منها الى رئيس الوزراء، ولا يجوز إنهاء الانتداب أو التفويض إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والجهة المختصة.ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يكون للمفوض صلاحية اصدار الرخصة وفقا للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها، ولهذه الغاية يكون له ممارسة صلاحيات المرجع المختص باصدار الرخصة المنصوص عليها في تلك التشريعات.
المادة (11) :أ- تقوم النافذة الاستثمارية وخلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد وثيقة خطية تتضمن كافة الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقا للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقا للنموذج المعتمد في النافذة الاستثمارية لهذه الغاية، وعلى كافة الجهات الرسمية تزويد النافذة الاستثمارية بالبيانات التي تطلبها واللازمة لإعداد الوثيقة الخطية خلال خمسة عشر يوم عمل من استلامها طلبا بذلك من النافذة.ب- تقوم النافذة الاستثمارية بعرض مسودة الوثيقة الخطية على الجهات الرسمية للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها ، وفي حال لم تزود أي جهة رسمية النافذة الاستثمارية بملاحظاتها خلال خمسة عشر يوما من استلامها مسودة الوثيقة المذكورة يعد ذلك موافقة منها على ما ورد في الوثيقة. ج- تقوم النافذة الاستثمارية ومن خلال الوزير برفع الوثيقة الخطية الى مجلس الوزراء لاعتمادها، وفي حال اعتمادها تكون هي المرجع الأساس في شروط وإجراءات ومتطلبات ومدد إصدار الرخص اللازمة للانشطة الاقتصادية، وعلى كافة الجهات الرسمية ومفوضيها التقيد بما ورد فيها.د- تقوم النافذة الاستثمارية وبشكل شهري بمراجعة الوثيقة الخطية وتحديث بياناتها في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات النافذة، على ان تتبع في اي تحديث او تعديل على الوثيقة نفس الاجراءات الواردة في هذه المادة لاعتمادها.
المادة (12) :أ-1- يلتزم المفوض بإصدار قراره بخصوص الرخصة وفقا للمتطلبات والشروط والإجراءات وضمن المدة الزمنية المحددة في الوثيقة الخطية، وفي حال عدم تحديد مدة لإصدار قرار بخصوص الرخصة في التشريع المعني، فيجب أن لا تزيد مدة إصدار ذلك القرار عن (15) يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة في الوثيقة الخطية.2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر الرخصة صادرة حكماً في حال عدم إصدار المفوض قرارا بخصوصها خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة. ب- في حال كان إصدار الرخصة يستدعي تحويل الموضوع إلى أي لجنة أو جهة لإجراء أي كشف أو القيام بأي إجراء دون أن يحدد التشريع المعني المدة التي يجب أن تصدر تلك اللجنة أو الجهة قرارها أو تنسيبها خلالها ، فيجب أن يصدر ذلك القرار أو التنسيب خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وإلا اعتبر صادراً حكماً وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر . ج- تقوم النافذة الاستثمارية بإصدار نسخة خطية من الرخصة الصادرة حكما وتسليمها إلى طالبها بعد اعتمادها من قبل الوزير.
المادة (13) :أ- إذا رفض المفوض منح الرخصة فيجب أن يكون قرار الرفض خطيا ومسبباً على ان يحدد النواقص الواجب استكمالها للحصول على الرخصة.ب- على المفوض تبليغ طالب الرخصة بقراره الذي يصدره خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ إصداره.ج- 1. دون الاخلال بحقوق الطعن الاداري او القضائي المنصوص عليها في أي تشريع نافذ، لطالب الرخصة الاعتراض على قرار المفوض برفض منح الرخصة لدى الوزير خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبلغه بالقرار، وعلى الوزير ان يحيل هذا الاعتراض الى اللجنة الحكومية المشكلة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة.2. على اللجنة الحكومية إصدار قرارها خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قرارها قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا ، ويسقط حق طالب الرخصة في الطعن بقرار المفوض بصدور قرار في الاعتراض من قبل اللجنة الحكومية.3. يوقف الاعتراض المقدم من طالب الرخصة سريان المدة القانونية لسقوط حقه في الطعن بقرار المفوض المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك من تاريخ تقديم الاعتراض ولمدة (30) يوما.د- يشكل مجلس الوزراء برئاسة الوزير او من يفوضه لجنة حكومية دائمة للنظر في الاعتراضات على منح الرخص وفقا لاحكام هذا القانون، على ان يحدد عدد اعضائها واجراءات عملها ونصاب اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وامانة سرها وكافة الامور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. المادة (14) :أ- تقوم النافذة الاستثمارية بإعداد تقرير شهري عن سير العمل فيها والمعيقات التي تواجهها متضمنا المقترحات والتوصيات لحلها، وترفع هذا التقرير إلى الوزير لاعتماده ورفعه إلى مجلس الوزراء .ب- يتخذ مجلس الوزراء القرارات والإجراءات اللازمة لحل المعيقات والمشاكل التي تواجه العمل في النافذة الاستثمارية.
المادة (15):أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء إصدار الرخص اللازمة لأي نشاط اقتصادي محدد بناء على اهميته التنموية او الاستراتيجية وذلك وفقا للشروط والمتطلبات التي يحددها في قراره.ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء ان يقرر منح مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية صلاحية إصدار الرخص اللازمة لأي انشطة اقتصادية محددة او في اي منطقة جغرافية يحددها في قراره، ويتم إصدارها وفقا للشروط والاجراءات والاسس المعتمدة في هيئة المناطق التنموية لهذه الغاية.
المادة (16) : احكام انتقالية:أ- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون ، تبقى الانشطة الاقتصادية التي تتمتع باعفاءات او مزايا بمقتضى اي تشريعات سابقة للاستثمار واي قرارات صادرة بموجبها والنافذة قبل سريان مفعول هذا القانون مستفيدة من تلك الاعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة الاعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها ولهذه الغاية يمارس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمار مهام الجهات واللجان المختصة وفقا لتلك التشريعات.ب- 1. يستمر المستثمر الذي لا يزال مشروعه يتمتع عند نفاذ هذا القانون بأي إعفاءات أو مزايا متعلقة بضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية بمقتضى أي من التشريعات السابقة الخاصة بالاستثمار بالاستفادة من تلك الإعفاءات والمزايا حتى نهاية مدتها وبالشروط المحددة بموجب تلك التشريعات.2. إذا كان المشروع قد حصل على موافقة متعلقة بمزايا وإعفاءات من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية بمقتضى التشريعات السابقة الخاصة بالاستثمار، ولم يكن قد بدأ في مباشرة عمله أو إنتاجه الفعلي، فيشترط لغايات تطبيق حكم البند (1) من هذه الفقرة أن يباشر العمل أو الإنتاج الفعلي خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة فقدان الحق في تلك المزايا او الاعفاءات.3. للمستثمر نقل ملكية المشروع الخاضع لأحكام البند (1) من هذه الفقرة إلى أي مستثمر آخر، وعليه قبل استكمال الإجراءات اللازمة لهذه الغاية إعلام مؤسسة تشجيع الاستثمار ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات مسبقاً بذلك، ويستمر المشروع في هذه الحالة بالاستفادة من الإعفاءات والمزايا الممنوحة له المتعلقة بضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية حتى نهاية مدتها وبالشروط المحددة بموجب التشريعات السابقة ، على أن يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (17) :أ. على المستثمر الذي استورد أو تملك ، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، موجودات ثابتة معفاة بموجب أي من التشريعات السابقة الخاصة بالاستثمار، والتي لم يتم إعفاؤها بموجب هذا القانون الالتزام بما يلي:1- مسك سجل خاص بتلك الموجودات الثابتة تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها.2- تقديم أي بيانات أو وثائق تطلبها دائرة الجمارك تتعلق بتلك الموجودات الثابتة والسماح لأي موظف مختص أن يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع .ب.1- للمستثمر المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إعادة تصدير الموجودات الثابتة أو إتلاف أي منها وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات التي منح الاعفاء بموجبها.2- وله بموافقة دائرة الجمارك بيع تلك الموجودات الثابتة أو التنازل عنها، سواء مع المشروع أو بدونه، شريطة تأدية الرسوم والضرائب المستحقة عليها وفقاً لقيمتها بتاريخ البيع أو التنازل وبنسبة الرسم أو الضريبة في هذا التاريخ وذلك ما لم تكن من السلع المعفاة بموجب أحكام المادة (3) من هذا القانون.3- للمستثمر التصرف بالموجودات الثابتة المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها بعد انقضاء مدة استهلاكها وفقا لنسب ومدد الاستهلاك المحددة وفقا للتشريعات الضريبية النافذة.4- إذا تبين أن الموجودات الثابتة المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها خلافا لأحكام هذه المادة ، أو استعملت في غير المشروع أو في غير الأغراض التي تم منح الإعفاء من اجلها ، يترتب على المستثمر دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة ومثليها.
المادة (18) :أ. 1. اذا تبين ان أياً من السلع أو الخدمات الخاضعة بموجب هذا القانون لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) قد تم استيراها أو شراؤها أو استخدامها خلافا لأحكام المادة (3) من هذا القانون فيستحق على النشاط الاقتصادي الذي ارتكب المخالفة الضرائب المنصوص عليها في التشريعات النافذة ومثليها.2. اذا تبين ان أياً من السلع الخاضعة استنادا لأحكام المادة (3) من هذا القانون لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) قد تم التصرف بها أو بيعها خلال الخمس سنوات التالية لاستيرادها أو شرائها فيستحق على النشاط الاقتصادي الذي ارتكب المخالفة الضرائب المنصوص عليها في التشريعات النافذة ومثليها وذلك ما لم يتم دفع الضريبة المستحقة عليها وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ التصرف بها أو بيعها.ب.1. اذا تبين ان أياً من السلع التي تتمتع بإعفاء جمركي خاص بنشاط أو أنشطة اقتصادية محددة قد تم استيرادها أو استخدامها في غير الغاية التي منح الاعفاء لأجلها أو تم التصرف بها أو بيعها خلافاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيستحق على النشاط الاقتصادي الذي ارتكب المخالفة الضرائب والرسوم المنصوص عليها في التشريعات النافذة ومثليها وذلك ما لم يتم دفع الضرائب والرسوم المستحقة عليها وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ استخدامها أو التصرف بها أو بيعها.2. للنشاط الاقتصادي التصرف بالسلع المذكورة في الفقرة (1) من هذا البند كلها أو بعضها بعد انقضاء مدة استهلاكها وفقا لنسب ومدد الاستهلاك المحددة وفقا للتشريعات الضريبية النافذة.
المادة (19) :أ . مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا القانون ، لا تسري أحكام هذا القانون في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او في المناطق التنموية المشمولة بأحكام قانون المناطق التنموية النافذ.ب. لا تسري الاحكام الخاصة بالنافذة الاستثمارية والواردة في هذا القانون في اقليم البترا التنموي السياحي ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك.ج. ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إذا تعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (20) :يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (21) : أ- يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يستمر العمل بالأنظمة الخاصة بالموظفين واللوازم والأمور المالية للمؤسسة والصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها.ب- يلغى قانون الاستثمار رقم (68) لسنة (2003) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها .ج- يستمر العمل بالاحكام الواردة في قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) وقانون الاستثمار رقم (68) لسنة (2003) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والاعفاءات والاجراءات المنصوص عليها في هذه التشريعات وذلك لحين إصدار مجلس الوزراء للجداول المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون ، ولهذه الغاية يمارس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمار مهام "لجنة الحوافز الاستثمارية" المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (68) لسنة (2003).د- لمقاصد هذا القانون ، تعني عبارة (قانون تشجيع الاستثمار) حيثما وردت في أي تشريع نافذ المفعول عبارة ( قانون الاستثمار ) .
المادة (22) :رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
فرغت وزارة الصناعة والتجارة من اعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد لسنة 2010
وفيما يلي نص القانون:
المادة (1) :يسمى هذا القانون (قانون الاستثمار لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الصناعة والتجارة . النافذة الاستثمارية: النافذة الاستثمارية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
الأنشطة الاقتصادية: كافة الانشطة الانتاجية سواء أكانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو زراعية أو حرفية أو مهنية أو غيرها.
الرخصة: أي تصريح أو موافقة أو إذن أو ترخيص يتم منح أي منها من قبل جهة رسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين بما فيها موافقات الجهات التنظيمية والبلدية والصحية والبيئية ومتطلبات السلامة العامة وأي موافقات خاصة أخرى.
الجهة الرسمية: أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة او رسمية او مجلس او هيئة أو لجنة او أي جهة عامة أخرى تخولها التشريعات النافذة صلاحية إصدار رخصة.
المـفوض: الموظف المنتدب أصولياً من الجهة الرسمية للعمل في النافذة الاستثمارية.
الوثيقة الخطية: الوثيقة الخطية التي تعدها النافذة الاستثمارية وفقا لاحكام هذا القانون والتي تتضمن متطلبات وشروط واجراءات ومدد منح الرخصة.
الرسوم الجمركية: رسوم التعرفة الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم الاخرى المفروضة على المستوردات باستثناء بدل الخدمات والاجور.
المادة (3):
أ. تعفى جميع السلع المستوردة الى المملكة ايا كان مستوردها او الغاية من استيرادها من الرسوم الجمركية باستثناء السلع التي يحددها مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذه المادة.
ب. تخضع جميع السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها الانشطة الاقتصادية المسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) باستثناء السلع والخدمات التي يحددها مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذه المادة.
ج. يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية :
1. الجدول الخاص بالسلع الخاضعة للرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والمستثناة من تطبيق أحكام الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة ويشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (1) .
2. الجدول الخاص بالخدمات الخاضعة لضريبة عامة على المبيعات والمستثناة من تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ويشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (2) .
3. الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) لقطاع او قطاعات اقتصادية محددة ويشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) ، على ان تحدد اجراءات واسس تطبيق هذا الجدول بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
د. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اجراء التعديل على اي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بما في ذلك حذف اي من السلع او الخدمات الواردة فيها او اضافة سلعة او خدمة جديدة اليها او نقل سلعة او خدمة من جدول لاخر.
هـ.تسري احكام هذه المادة بعد اصدار مجلس الوزراء للجداول المشار اليها في الفقرة (ج) منها.
المادة (4):أ . لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر منح أي مزايا او اعفاءات او حوافز اضافية لأي من الانشطة الاقتصادية بما في ذلك الانشطة المتوسطة أو الصغيرة او اي نشاطات اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة على ان يحدد القرار شروط واجراءات منحها وان ينشر القرار في الجريدة الرسمية . ب. تراعى في اتخاذ القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة متطلبات التنمية الاقتصادية والموقع الجغرافي للمشروع ومدى اسهامه في البحث والتطوير وزيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتشغيل الايدي العاملة الاردنية.
المادة (5) :أ. تعني عبارة "راس المال الأجنبي" لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني في المملكة من أموال نقدية او عينية او حقوق لها قيمة مالية بما في ذلك :1- المبالغ المحولة منه إلى المملكة. 2- الموجودات العينية المستوردة.3- الحقوق المعنوية المملوكة له او المرخص له باستخدامها والتي تستخدم في النشاط الاقتصادي ، كحقوق الامتياز وحقوق الملكية الفكرية المسجلة في المملكة.4- الأرباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأسمال أجنبي في النشاط الاقتصادي والتي تستخدم لزيادة رأس المال او تستثمر في نشاط اقتصادي آخر .5- الحصة في النشاط الاقتصادي الناجمة عن رسملة او مبادلة ديون المستثمر عليه.ب. يحق للمستثمر غير الأردني ما يلي :1. إخراج كل او بعض راس المال الأجنبي الذي ادخله إلى المملكة للاستثمار فيها وفق أحكام هذا القانون او تشريعات الاستثمار التي كانت نافذة قبل سريان أحكام هذا القانون.2. تحويل ما تأتى له من استثماره من عوائد وأرباح إلى خارج المملكة .3. تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او أسهمه فيه أو التصرف بها دون تأخير .4. ادارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.ج. للمستثمر غير الأردني إخراج المبالغ المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة بعمله قابلة للتحويل دون قيد أو شرط.د. لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني.هـ. للعاملين الفنيين والاداريين غير الاردنيين في أي نشاط اقتصادي ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة .
المادة (6) : لا يجوز نزع ملكية أي نشاط اقتصادي او إخضاعه لأي إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا إذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل ودون تأخير .
المادة (7) :تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لراس مال اجنبي والمؤسسات الحكومية الاردنية ودياً بين طرفي النزاع، واذا لم تتم تسوية النزاع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر فلأي من الطرفين اللجوء الى المحاكم الاردنية المختصة او احالة النزاع الى "المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار" لتسويته بالتوفيق او بالتحكيم وفق اتفاق تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول اخرى الموقعة من المملكة.
المادة ( :أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا تخضع استثمارات غير الاردنيين في المملكة لأي قيود متعلقة برأس المال الاجنبي أو متعلقة بنسب مساهمة غير الاردنيين في الانشطة الاقتصادية.ب. لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير استثناء أي قطاع أو نشاط اقتصادي من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي هذه الحالة تسري قيود الملكية الواردة في التشريعات ذات العلاقة على الانشطة التي يتم انشاؤها بعد صدور قرار مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة (9) : النافذة الاستثمارية : أ- تنشأ بموجب هذا القانون نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الانشطة الاقتصادية ومراجعة وتبسيط إجراءات الترخيص.ب- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة والقرارات اللازمة لتنظيم عمل النافذة الاستثمارية بما في ذلك تحديد القطاعات او الانشطة الاقتصادية غير المشمولة بخدمات هذه النافذة وتنظيم إنشاء فروع لها.ج- يكون مقر عمل النافذة الاستثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب قانون ترويج الاستثمار النافذ وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون قابلة للتمديد لستة اشهر اخرى. على ان يحدد مجلس الوزراء الجهة الرسمية التي يتم نقل النافذة الاستثمارية اليها بعد ذلك بموجب قرار يصدره خلال المدة المذكورة في هذه المادة، وعلى ان يحدد في قراره الاجراءات والاحكام المتعلقة بذلك النقل.د- لمجلس الوزراء نقل اي وحدة او مديرية او قسم يتولى عملية الترخيص في اي جهة رسمية الى النافذة الاستثمارية او اي جهة عامة اخرى خلال المدة المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة او بعدها، على ان يحدد في قراره الاجراءات والاحكام المتعلقة بذلك النقل.هـ- يكون المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار مديراً للنافذة الاستثمارية الى ان يتم نقلها بموجب هذه المادة.
المادة (10) :أ- على كافة الجهات الرسمية المختصة بترخيص الانشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية أن تقوم بتسمية مفوضها أو مفوضيها الأصلاء والبدلاء المنتدبين للنافذة الاستثمارية خلال خمسة عشر يوماً من استلامها كتابا من النافذة الاستثمارية بذلك.ب- تقوم الجهة الرسمية بإرسال كتب الانتداب والتفويض إلى النافذة الاستثمارية خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان ترسل نسخة منها الى رئيس الوزراء، ولا يجوز إنهاء الانتداب أو التفويض إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والجهة المختصة.ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يكون للمفوض صلاحية اصدار الرخصة وفقا للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها، ولهذه الغاية يكون له ممارسة صلاحيات المرجع المختص باصدار الرخصة المنصوص عليها في تلك التشريعات.
المادة (11) :أ- تقوم النافذة الاستثمارية وخلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد وثيقة خطية تتضمن كافة الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقا للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقا للنموذج المعتمد في النافذة الاستثمارية لهذه الغاية، وعلى كافة الجهات الرسمية تزويد النافذة الاستثمارية بالبيانات التي تطلبها واللازمة لإعداد الوثيقة الخطية خلال خمسة عشر يوم عمل من استلامها طلبا بذلك من النافذة.ب- تقوم النافذة الاستثمارية بعرض مسودة الوثيقة الخطية على الجهات الرسمية للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها ، وفي حال لم تزود أي جهة رسمية النافذة الاستثمارية بملاحظاتها خلال خمسة عشر يوما من استلامها مسودة الوثيقة المذكورة يعد ذلك موافقة منها على ما ورد في الوثيقة. ج- تقوم النافذة الاستثمارية ومن خلال الوزير برفع الوثيقة الخطية الى مجلس الوزراء لاعتمادها، وفي حال اعتمادها تكون هي المرجع الأساس في شروط وإجراءات ومتطلبات ومدد إصدار الرخص اللازمة للانشطة الاقتصادية، وعلى كافة الجهات الرسمية ومفوضيها التقيد بما ورد فيها.د- تقوم النافذة الاستثمارية وبشكل شهري بمراجعة الوثيقة الخطية وتحديث بياناتها في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات النافذة، على ان تتبع في اي تحديث او تعديل على الوثيقة نفس الاجراءات الواردة في هذه المادة لاعتمادها.
المادة (12) :أ-1- يلتزم المفوض بإصدار قراره بخصوص الرخصة وفقا للمتطلبات والشروط والإجراءات وضمن المدة الزمنية المحددة في الوثيقة الخطية، وفي حال عدم تحديد مدة لإصدار قرار بخصوص الرخصة في التشريع المعني، فيجب أن لا تزيد مدة إصدار ذلك القرار عن (15) يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة في الوثيقة الخطية.2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر الرخصة صادرة حكماً في حال عدم إصدار المفوض قرارا بخصوصها خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة. ب- في حال كان إصدار الرخصة يستدعي تحويل الموضوع إلى أي لجنة أو جهة لإجراء أي كشف أو القيام بأي إجراء دون أن يحدد التشريع المعني المدة التي يجب أن تصدر تلك اللجنة أو الجهة قرارها أو تنسيبها خلالها ، فيجب أن يصدر ذلك القرار أو التنسيب خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وإلا اعتبر صادراً حكماً وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر . ج- تقوم النافذة الاستثمارية بإصدار نسخة خطية من الرخصة الصادرة حكما وتسليمها إلى طالبها بعد اعتمادها من قبل الوزير.
المادة (13) :أ- إذا رفض المفوض منح الرخصة فيجب أن يكون قرار الرفض خطيا ومسبباً على ان يحدد النواقص الواجب استكمالها للحصول على الرخصة.ب- على المفوض تبليغ طالب الرخصة بقراره الذي يصدره خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ إصداره.ج- 1. دون الاخلال بحقوق الطعن الاداري او القضائي المنصوص عليها في أي تشريع نافذ، لطالب الرخصة الاعتراض على قرار المفوض برفض منح الرخصة لدى الوزير خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبلغه بالقرار، وعلى الوزير ان يحيل هذا الاعتراض الى اللجنة الحكومية المشكلة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة.2. على اللجنة الحكومية إصدار قرارها خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قرارها قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا ، ويسقط حق طالب الرخصة في الطعن بقرار المفوض بصدور قرار في الاعتراض من قبل اللجنة الحكومية.3. يوقف الاعتراض المقدم من طالب الرخصة سريان المدة القانونية لسقوط حقه في الطعن بقرار المفوض المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك من تاريخ تقديم الاعتراض ولمدة (30) يوما.د- يشكل مجلس الوزراء برئاسة الوزير او من يفوضه لجنة حكومية دائمة للنظر في الاعتراضات على منح الرخص وفقا لاحكام هذا القانون، على ان يحدد عدد اعضائها واجراءات عملها ونصاب اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وامانة سرها وكافة الامور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. المادة (14) :أ- تقوم النافذة الاستثمارية بإعداد تقرير شهري عن سير العمل فيها والمعيقات التي تواجهها متضمنا المقترحات والتوصيات لحلها، وترفع هذا التقرير إلى الوزير لاعتماده ورفعه إلى مجلس الوزراء .ب- يتخذ مجلس الوزراء القرارات والإجراءات اللازمة لحل المعيقات والمشاكل التي تواجه العمل في النافذة الاستثمارية.
المادة (15):أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء إصدار الرخص اللازمة لأي نشاط اقتصادي محدد بناء على اهميته التنموية او الاستراتيجية وذلك وفقا للشروط والمتطلبات التي يحددها في قراره.ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء ان يقرر منح مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية صلاحية إصدار الرخص اللازمة لأي انشطة اقتصادية محددة او في اي منطقة جغرافية يحددها في قراره، ويتم إصدارها وفقا للشروط والاجراءات والاسس المعتمدة في هيئة المناطق التنموية لهذه الغاية.
المادة (16) : احكام انتقالية:أ- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون ، تبقى الانشطة الاقتصادية التي تتمتع باعفاءات او مزايا بمقتضى اي تشريعات سابقة للاستثمار واي قرارات صادرة بموجبها والنافذة قبل سريان مفعول هذا القانون مستفيدة من تلك الاعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة الاعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها ولهذه الغاية يمارس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمار مهام الجهات واللجان المختصة وفقا لتلك التشريعات.ب- 1. يستمر المستثمر الذي لا يزال مشروعه يتمتع عند نفاذ هذا القانون بأي إعفاءات أو مزايا متعلقة بضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية بمقتضى أي من التشريعات السابقة الخاصة بالاستثمار بالاستفادة من تلك الإعفاءات والمزايا حتى نهاية مدتها وبالشروط المحددة بموجب تلك التشريعات.2. إذا كان المشروع قد حصل على موافقة متعلقة بمزايا وإعفاءات من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية بمقتضى التشريعات السابقة الخاصة بالاستثمار، ولم يكن قد بدأ في مباشرة عمله أو إنتاجه الفعلي، فيشترط لغايات تطبيق حكم البند (1) من هذه الفقرة أن يباشر العمل أو الإنتاج الفعلي خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة فقدان الحق في تلك المزايا او الاعفاءات.3. للمستثمر نقل ملكية المشروع الخاضع لأحكام البند (1) من هذه الفقرة إلى أي مستثمر آخر، وعليه قبل استكمال الإجراءات اللازمة لهذه الغاية إعلام مؤسسة تشجيع الاستثمار ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات مسبقاً بذلك، ويستمر المشروع في هذه الحالة بالاستفادة من الإعفاءات والمزايا الممنوحة له المتعلقة بضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية حتى نهاية مدتها وبالشروط المحددة بموجب التشريعات السابقة ، على أن يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (17) :أ. على المستثمر الذي استورد أو تملك ، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، موجودات ثابتة معفاة بموجب أي من التشريعات السابقة الخاصة بالاستثمار، والتي لم يتم إعفاؤها بموجب هذا القانون الالتزام بما يلي:1- مسك سجل خاص بتلك الموجودات الثابتة تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها.2- تقديم أي بيانات أو وثائق تطلبها دائرة الجمارك تتعلق بتلك الموجودات الثابتة والسماح لأي موظف مختص أن يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع .ب.1- للمستثمر المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إعادة تصدير الموجودات الثابتة أو إتلاف أي منها وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات التي منح الاعفاء بموجبها.2- وله بموافقة دائرة الجمارك بيع تلك الموجودات الثابتة أو التنازل عنها، سواء مع المشروع أو بدونه، شريطة تأدية الرسوم والضرائب المستحقة عليها وفقاً لقيمتها بتاريخ البيع أو التنازل وبنسبة الرسم أو الضريبة في هذا التاريخ وذلك ما لم تكن من السلع المعفاة بموجب أحكام المادة (3) من هذا القانون.3- للمستثمر التصرف بالموجودات الثابتة المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها بعد انقضاء مدة استهلاكها وفقا لنسب ومدد الاستهلاك المحددة وفقا للتشريعات الضريبية النافذة.4- إذا تبين أن الموجودات الثابتة المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها خلافا لأحكام هذه المادة ، أو استعملت في غير المشروع أو في غير الأغراض التي تم منح الإعفاء من اجلها ، يترتب على المستثمر دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة ومثليها.
المادة (18) :أ. 1. اذا تبين ان أياً من السلع أو الخدمات الخاضعة بموجب هذا القانون لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) قد تم استيراها أو شراؤها أو استخدامها خلافا لأحكام المادة (3) من هذا القانون فيستحق على النشاط الاقتصادي الذي ارتكب المخالفة الضرائب المنصوص عليها في التشريعات النافذة ومثليها.2. اذا تبين ان أياً من السلع الخاضعة استنادا لأحكام المادة (3) من هذا القانون لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) قد تم التصرف بها أو بيعها خلال الخمس سنوات التالية لاستيرادها أو شرائها فيستحق على النشاط الاقتصادي الذي ارتكب المخالفة الضرائب المنصوص عليها في التشريعات النافذة ومثليها وذلك ما لم يتم دفع الضريبة المستحقة عليها وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ التصرف بها أو بيعها.ب.1. اذا تبين ان أياً من السلع التي تتمتع بإعفاء جمركي خاص بنشاط أو أنشطة اقتصادية محددة قد تم استيرادها أو استخدامها في غير الغاية التي منح الاعفاء لأجلها أو تم التصرف بها أو بيعها خلافاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيستحق على النشاط الاقتصادي الذي ارتكب المخالفة الضرائب والرسوم المنصوص عليها في التشريعات النافذة ومثليها وذلك ما لم يتم دفع الضرائب والرسوم المستحقة عليها وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ استخدامها أو التصرف بها أو بيعها.2. للنشاط الاقتصادي التصرف بالسلع المذكورة في الفقرة (1) من هذا البند كلها أو بعضها بعد انقضاء مدة استهلاكها وفقا لنسب ومدد الاستهلاك المحددة وفقا للتشريعات الضريبية النافذة.
المادة (19) :أ . مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا القانون ، لا تسري أحكام هذا القانون في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او في المناطق التنموية المشمولة بأحكام قانون المناطق التنموية النافذ.ب. لا تسري الاحكام الخاصة بالنافذة الاستثمارية والواردة في هذا القانون في اقليم البترا التنموي السياحي ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك.ج. ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إذا تعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (20) :يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (21) : أ- يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يستمر العمل بالأنظمة الخاصة بالموظفين واللوازم والأمور المالية للمؤسسة والصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها.ب- يلغى قانون الاستثمار رقم (68) لسنة (2003) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها .ج- يستمر العمل بالاحكام الواردة في قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) وقانون الاستثمار رقم (68) لسنة (2003) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والاعفاءات والاجراءات المنصوص عليها في هذه التشريعات وذلك لحين إصدار مجلس الوزراء للجداول المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون ، ولهذه الغاية يمارس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمار مهام "لجنة الحوافز الاستثمارية" المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (68) لسنة (2003).د- لمقاصد هذا القانون ، تعني عبارة (قانون تشجيع الاستثمار) حيثما وردت في أي تشريع نافذ المفعول عبارة ( قانون الاستثمار ) .
المادة (22) :رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.