المشروع عدد1 لتنقيح الفصل 13 و الفصول المرتبطة به من القانون الأساسي لجمعية القضاة التونسيين.
الفصل 13 : يدير الجمعية مجلس وطني يتركب من مكتب تنفيذي وهيئة إدارية يقع انتخاب كل منها لمدة ثلاثة أعوام يرأس المجلس الوطني رئيس الجمعية أو نائبه.
يتركب المكتب التنفيذي من ثمانية أعضاء إلى جانب رئيس الجمعية .
يحق الترشح لرئاسة الجمعية كل عضو بجمعية القضاة مارس القضاء لمدة عشرة أعوام على الأقل وكان عضوا بالجمعية مدة خمسة أعوام على الأقل ويشتغل بتاريخ فتح باب الترشحات بإحدى محاكم إقليم تونس أو دائرتي استئناف نابل بنزرت أو مركز الدراسات أو الفرع المركزي للمحكمة العقارية، ويتم انتخابه بشكل مباشر من القضاة المؤتمرين.
ويتم الانتخاب في دورتين، يتنافس خلال الدورة الأولى جميع المترشحين ويصرح بفوز من تحصل منهم على أكثر من خمسين بالمائة من الأصوات، و يصرح بفوز المرشح بقطع النظر على نسبة الأصوات إذا لم تتعدد الترشحات.
وفي صورة تعدد الترشحات وعدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة يتم بذات يوم المؤتمر إجراء جولة انتخابية ثانية بين المرشحين الذين حازا اكبر نسبة من الأصوات ويصرح بفوز من تحصل منهما على أغلبية أصوات الناخبين.
ـ الرئيس يمثل الجمعية وهو الذي يسير أعمال المجلس الوطني وينفذ قراراته ويجوز له تفويض جميع مشمولاته أو البعض منها لنائب الرئيس أو لأحد أعضاء المكتب التنفيذي.
لا يحق لمن ترأس الجمعية لمدة دورتين إعادة الترشح لتسيير الجمعية.
لا يحق لمن ترشح لرئاسة الجمعية خلال ذات الانتخابات الترشح لعضوية مكتبها التنفيذي.
أعضاء المجلس الوطني
الفصل 13 مكرر: يحق الترشح للمكتب التنفيذي لكل قاضي مباشر للقضاء لمدة سنتين على الأقل وكان منخرطا بجمعية القضاة خلال سنتين متتاليين في المدة النيابية الأخيرة.
لا يجوز الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لمن كان عضوا به لدورتين إلا بعد مضي دورة عن آخر واحدة كان عضوا فيها، أو العضو الذي صدر في شأنه قرار تأديبي خلال المدة النيابية السابقة.
في صورة وجود ترشح من قضاة مجلس الدولة فان تمثيلهم قطاعيا بعضوية المكتب التنفيذي يكون وجوبيا. و إذا لم يكن من بين الثمانية الذين تحصلوا على اكبر عدد من أصوات الناخبين، قاضيا عن المحكمة الادارية وآخر عن دائرة المحاسبات على الأقل، يكون العضوين السابع والثامن وجوبا المرشح المنتمي للمحكمة الادارية ولدائرة المحاسبات الذين تحصلا على اكبر عدد من الأصوات المصرح بها.
في صورة تساوي مترشحين أو أكثر في عدد الأصوات يصرح بفوز المرشح الأقدم عملا في القضاء و في صورة التساوي فالأكبر سنّا.
الفصل 13 ثالثا: تتكون الهيأة الإدارية من أعضاء يمثلون مختلف المحاكم، ويحدّد عددهم على أساس نائب عن كل من محكمة التعقيب و المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات ومركز الدراسات وعن كل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية، و حكام النواحي ينتسبون للمحكمة الابتدائية الراجعين لها بالنظر، و المحكمة العقارية يمثلها عضو ينتخب من كل فروعها، ولا يمكن الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية و يمكن للمجلس الوطني بعث مكاتب جهوية يعهد إليها صلاحيات الجمعية.
الفصل14: يجتمع أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبون خلال اجل أقصاه ثمانية أيام بعد التصريح بفوزهم لإجراء توزيع المهام بينهم
انتخاب نائب لرئيس الجمعية وكاتب عام وأمين مال.
- الرئيس يمثل الجمعية وهو الذي يسير أعمال المجلس الوطني وينفذ قراراته ويجوز له تفويض جميع مشمولا ته أو البعض منها لنائبه أو لأحد أعضاء المكتب التنفيذي.
- نائب الرئيس ينوب الرئيس و يباشر أعماله عند التعذر. ـ الكاتب العام مكلف بتحرير الاستدعاءات ومسك دفتر الجلسات والمراسلات.
ـ أمين المال مكلف بقبض المال وصرف المدفوعات المأذون فيها من طرف المجلس الوطني ويحث على استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة ويجب أن يكون لديه دفتر حسابيات ممضى كما يتعين عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف.
تقع عملية القبض ودفع المال بمقابل وصل أو شيك ممضى من طرف رئيس الجمعية وأمين مالها تتخذ القرارات بالمكتب التنفيذي بأغلبية الأصوات ويكون عند التساوي رأي الرئيس مرجحا، وفي صورة التعذر على أحد أفراد المكتب التنفيذي مواصلة القيام بمهامه بسبب استقالة أو إقالة أو الرفت أو الوفاة، يعوّضه كعضو فقط من تحصل على أكثر أصوات من بقية المرشحين ويعاد توزيع الوظائف داخل المكتب التنفيذي عند الاقتضاء.
الفصل 15 (جديد) :يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر على الأقل لتنفيذ أغراض الجمعية وله فصل كل المسائل التي تستدعي الحلول السريعة ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن خمسة.
ويجتمع المجلس الوطني مرة كل شهرين على الأقل وتؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات شرط حضور خمسة أعضاء على الأقل بالنسبة للمكتب التنفيذي وثلثي أعضاء الهيئة الإدارية وعند التساوي يرجح صوت الرئيس، وتسجل القرارات في محاضر جلسات ويمكن للمجلس الوطني بطلب من ثلثي أعضائه أن يعقد اجتماعات خارقة للعادة.
الفصل 21 (جديد) :تعقد الجمعية وجوبا خلال شهر ديسمبر المؤتمر وجلسات عامة عادية.
أ ـ المؤتمر ينعقد كل ثلاثة سنوات لمناقشة التقرير الأدبي والمالي والمصادقة عليهما والمسائل التي تضبط في جدول الأعمال المقترح من طرف المكتب التنفيذي والمصادق عليه من طرف المؤتمرين وتجري أثناءه انتخابات المكتب التنفيذي بالاقتراع السري والشخصي وذلك في دورة واحدة.
ب ـ تعقد الجمعية جلسات عامة بين المؤتمرين حسب نفس الشروط على أن يكون من مشمولاتها خاصة المصادقة على التقرير السنوي الأدبي والمالي والمسائل التي تدرج من طرف المكتب التنفيذي في جدول أعمالها. ويتولى المكتب التنفيذي استدعاء جميع أعضاء الجمعية قبل الجلسة العامة بخمسة عشر يوما بواسطة مكاتيب اعتيادية وبالنشر على الصحف اليومية ويكون التصويت بالجلسة العامة بصفة شخصية.
المشروع عدد2 تنقيح الفصل 13 و الفصول المرتبطة به من القانون الأساسي لجمعية القضاة التونسيين.
الفصل 13 : يدير الجمعية مجلس وطني يتركب من مكتب تنفيذي وهيأة إدارية يقع انتخاب كل منها لمدة ثلاثة أعوام و يرأس المجلس الوطني رئيس الجمعية أو نائبه. يتركب المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء. يحق الترشح للمكتب التنفيذي لكل قاضي مباشر للقضاء لمدة سنتين على الأقل وكان منخرطا بجمعية القضاة لنفس المدة.
لا يجوز الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لمن كان عضوا به لدورتين إلا بعد مضي دورة عن آخر واحدة كان عضوا فيها، أو العضو الذي صدر في شأنه قرار تأديبي خلال المدة النيابية السابقة.
في صورة وجود ترشح من قضاة مجلس الدولة فان تمثيلهم قطاعيا بعضوية المكتب التنفيذي يكون وجوبيا. و إذا لم يكن يبن التسعة الذين تحصلوا على اكبر عدد من أصوات الناخبين، قاضيا عن المحكمة الادارية وآخر عن دائرة المحاسبات على الأقل، يكون العضو الثامن والتاسع وجوبا المرشحين المنتمي اولهما للمحكمة الادارية وثانيهما لدائرة المحاسبات الذين تحصلا على اكبر عدد من الأصوات المصرح بها.
في صورة تساوي مترشحين أو أكثر في عدد الأصوات يصرح بفوز المرشح الأقدم عملا في القضاء و في صورة التساوي فالأكبر سنّا.
الفصل 13 مكرر: تتكون الهيأة الإدارية من أعضاء يمثلون مختلف المحاكم، ويحدّد عددهم على أساس نائب عن كل من محكمة التعقيب و المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات ومركز الدراسات وعن كل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية ، و حكام النواحي ينتسبون للمحكمة الابتدائية الراجعين لها بالنظر، و المحكمة العقارية يمثلها عضو ينتخب من كل فروعها، ولا يمكن الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية
و يمكن للمجلس الوطني بعث مكاتب جهوية يعهد إليها صلاحيات الجمعية.
الفصل14: يجتمع أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبون خلال اجل أقصاه ثمانية أيام بعد التصريح بفوزهم لإجراء توزيع المهام بينهم ويتم اختيار من تحصل منهم على أغلبية الأصوات رئيسا للجمعية ما لم يتفقوا على غيره كما يتم انتخاب نائبا له وكاتب عام وأمين مال. - الرئيس يمثل الجمعية وهو الذي يسير أعمال المجلس الوطني وينفذ قراراته ويجوز له تفويض جميع مشمولا ته أو البعض منها لنائبه أو لأحد أعضاء المكتب التنفيذي.
- نائب الرئيس ينوب الرئيس و يباشر أعماله عند التعذر.
ـ الكاتب العام مكلف بتحرير الاستدعاءات ومسك دفتر الجلسات والمراسلات.
ـ أمين المال مكلف بقبض المال وصرف المدفوعات المأذون فيها من طرف المجلس الوطني ويحث على استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة ويجب أن يكون لديه دفتر حسا بيات ممضى كما يتعين عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف ويجب الاستظهار بهذه المؤيدات إلى مراقبي وزارة المالية.
تقع عملية القبض ودفع المال بمقابل وصل أو شيك ممضى من طرف رئيس الجمعية وأمين مالها .
تتخذ القرارات بالمكتب التنفيذي بأغلبية الأصوات ويكون عند التساوي رأي الرئيس مرجحا، وفي صورة التعذر على أحد أفراد المكتب التنفيذي مواصلة القيام بمهامه بسبب استقالة أو إقالة أو الرفت أو الوفاة، يعوّضه كعضو فقط من تحصل على أكثر أصوات من بقية المرشحين ويعاد توزيع الوظائف داخل المكتب التنفيذي عند الاقتضاء.
الفصل 15 (جديد) :يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر على الأقل لتنفيذ أغراض الجمعية وله فصل كل المسائل التي تستدعي الحلول السريعة ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن خمسة.
ويجتمع المجلس الوطني مرة كل شهرين على الأقل وتؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات شرط حضور خمسة أعضاء على الأقل بالنسبة للمكتب التنفيذي وثلثي أعضاء الهيئة الإدارية وعند التساوي يرجح صوت الرئيس، وتسجل القرارات في محاضر جلسات ويمكن للمجلس الوطني بطلب من ثلثي أعضائه أن يعقد اجتماعات خارقة للعادة.
الفصل 21 (جديد) :تعقد الجمعية وجوبا خلال شهر ديسمبر المؤتمر وجلسات عامة عادية.
أ ـ المؤتمر ينعقد كل ثلاثة سنوات لمناقشة التقرير الأدبي والمالي والمصادقة عليهما والمسائل التي تضبط في جدول الأعمال المقترح من طرف المكتب التنفيذي والمصادق عليه من طرف المؤتمرين وتجري أثناءه انتخابات المكتب التنفيذي بالاقتراع السري والشخصي وذلك في دورة واحدة.
ب ـ تعقد الجمعية جلسات عامة بين المؤتمرين حسب نفس الشروط على أن يكون من مشمولاتها خاصة المصادقة على التقرير السنوي الأدبي والمالي والمسائل التي تدرج من طرف المكتب التنفيذي في جدول أعمالها. ويتولى المكتب التنفيذي استدعاء جميع أعضاء الجمعية قبل الجلسة العامة بخمسة عشر يوما بواسطة مكاتيب اعتيادية وبالنشر على الصحف اليومية ويكون التصويت بالجلسة العامة بصفة شخصية.
تلك مشاريع تنقيح الفصل 13 والفصول الملحقة به من القانون الاساسي لجمعية القضاة والذي سيتم التداول بشانه بالمجلس الوطني يوم غرة ماي 2011 لابداء مالكم من ملاحظات تساهم في تطوير هيكلكم المهني ولكم الرد على هذه الارسالية بملاحظاتكم وتتعهد اللجنة باخذها بعين الاعتبار ونقلها للمجلس الوطني كما لكم بلورة رايكم بمناسبة المجلس الوطني عاشت جمعية القضاة هيكلكم المهني
الفصل 13 : يدير الجمعية مجلس وطني يتركب من مكتب تنفيذي وهيئة إدارية يقع انتخاب كل منها لمدة ثلاثة أعوام يرأس المجلس الوطني رئيس الجمعية أو نائبه.
يتركب المكتب التنفيذي من ثمانية أعضاء إلى جانب رئيس الجمعية .
يحق الترشح لرئاسة الجمعية كل عضو بجمعية القضاة مارس القضاء لمدة عشرة أعوام على الأقل وكان عضوا بالجمعية مدة خمسة أعوام على الأقل ويشتغل بتاريخ فتح باب الترشحات بإحدى محاكم إقليم تونس أو دائرتي استئناف نابل بنزرت أو مركز الدراسات أو الفرع المركزي للمحكمة العقارية، ويتم انتخابه بشكل مباشر من القضاة المؤتمرين.
ويتم الانتخاب في دورتين، يتنافس خلال الدورة الأولى جميع المترشحين ويصرح بفوز من تحصل منهم على أكثر من خمسين بالمائة من الأصوات، و يصرح بفوز المرشح بقطع النظر على نسبة الأصوات إذا لم تتعدد الترشحات.
وفي صورة تعدد الترشحات وعدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة يتم بذات يوم المؤتمر إجراء جولة انتخابية ثانية بين المرشحين الذين حازا اكبر نسبة من الأصوات ويصرح بفوز من تحصل منهما على أغلبية أصوات الناخبين.
ـ الرئيس يمثل الجمعية وهو الذي يسير أعمال المجلس الوطني وينفذ قراراته ويجوز له تفويض جميع مشمولاته أو البعض منها لنائب الرئيس أو لأحد أعضاء المكتب التنفيذي.
لا يحق لمن ترأس الجمعية لمدة دورتين إعادة الترشح لتسيير الجمعية.
لا يحق لمن ترشح لرئاسة الجمعية خلال ذات الانتخابات الترشح لعضوية مكتبها التنفيذي.
أعضاء المجلس الوطني
الفصل 13 مكرر: يحق الترشح للمكتب التنفيذي لكل قاضي مباشر للقضاء لمدة سنتين على الأقل وكان منخرطا بجمعية القضاة خلال سنتين متتاليين في المدة النيابية الأخيرة.
لا يجوز الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لمن كان عضوا به لدورتين إلا بعد مضي دورة عن آخر واحدة كان عضوا فيها، أو العضو الذي صدر في شأنه قرار تأديبي خلال المدة النيابية السابقة.
في صورة وجود ترشح من قضاة مجلس الدولة فان تمثيلهم قطاعيا بعضوية المكتب التنفيذي يكون وجوبيا. و إذا لم يكن من بين الثمانية الذين تحصلوا على اكبر عدد من أصوات الناخبين، قاضيا عن المحكمة الادارية وآخر عن دائرة المحاسبات على الأقل، يكون العضوين السابع والثامن وجوبا المرشح المنتمي للمحكمة الادارية ولدائرة المحاسبات الذين تحصلا على اكبر عدد من الأصوات المصرح بها.
في صورة تساوي مترشحين أو أكثر في عدد الأصوات يصرح بفوز المرشح الأقدم عملا في القضاء و في صورة التساوي فالأكبر سنّا.
الفصل 13 ثالثا: تتكون الهيأة الإدارية من أعضاء يمثلون مختلف المحاكم، ويحدّد عددهم على أساس نائب عن كل من محكمة التعقيب و المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات ومركز الدراسات وعن كل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية، و حكام النواحي ينتسبون للمحكمة الابتدائية الراجعين لها بالنظر، و المحكمة العقارية يمثلها عضو ينتخب من كل فروعها، ولا يمكن الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية و يمكن للمجلس الوطني بعث مكاتب جهوية يعهد إليها صلاحيات الجمعية.
الفصل14: يجتمع أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبون خلال اجل أقصاه ثمانية أيام بعد التصريح بفوزهم لإجراء توزيع المهام بينهم
انتخاب نائب لرئيس الجمعية وكاتب عام وأمين مال.
- الرئيس يمثل الجمعية وهو الذي يسير أعمال المجلس الوطني وينفذ قراراته ويجوز له تفويض جميع مشمولا ته أو البعض منها لنائبه أو لأحد أعضاء المكتب التنفيذي.
- نائب الرئيس ينوب الرئيس و يباشر أعماله عند التعذر. ـ الكاتب العام مكلف بتحرير الاستدعاءات ومسك دفتر الجلسات والمراسلات.
ـ أمين المال مكلف بقبض المال وصرف المدفوعات المأذون فيها من طرف المجلس الوطني ويحث على استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة ويجب أن يكون لديه دفتر حسابيات ممضى كما يتعين عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف.
تقع عملية القبض ودفع المال بمقابل وصل أو شيك ممضى من طرف رئيس الجمعية وأمين مالها تتخذ القرارات بالمكتب التنفيذي بأغلبية الأصوات ويكون عند التساوي رأي الرئيس مرجحا، وفي صورة التعذر على أحد أفراد المكتب التنفيذي مواصلة القيام بمهامه بسبب استقالة أو إقالة أو الرفت أو الوفاة، يعوّضه كعضو فقط من تحصل على أكثر أصوات من بقية المرشحين ويعاد توزيع الوظائف داخل المكتب التنفيذي عند الاقتضاء.
الفصل 15 (جديد) :يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر على الأقل لتنفيذ أغراض الجمعية وله فصل كل المسائل التي تستدعي الحلول السريعة ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن خمسة.
ويجتمع المجلس الوطني مرة كل شهرين على الأقل وتؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات شرط حضور خمسة أعضاء على الأقل بالنسبة للمكتب التنفيذي وثلثي أعضاء الهيئة الإدارية وعند التساوي يرجح صوت الرئيس، وتسجل القرارات في محاضر جلسات ويمكن للمجلس الوطني بطلب من ثلثي أعضائه أن يعقد اجتماعات خارقة للعادة.
الفصل 21 (جديد) :تعقد الجمعية وجوبا خلال شهر ديسمبر المؤتمر وجلسات عامة عادية.
أ ـ المؤتمر ينعقد كل ثلاثة سنوات لمناقشة التقرير الأدبي والمالي والمصادقة عليهما والمسائل التي تضبط في جدول الأعمال المقترح من طرف المكتب التنفيذي والمصادق عليه من طرف المؤتمرين وتجري أثناءه انتخابات المكتب التنفيذي بالاقتراع السري والشخصي وذلك في دورة واحدة.
ب ـ تعقد الجمعية جلسات عامة بين المؤتمرين حسب نفس الشروط على أن يكون من مشمولاتها خاصة المصادقة على التقرير السنوي الأدبي والمالي والمسائل التي تدرج من طرف المكتب التنفيذي في جدول أعمالها. ويتولى المكتب التنفيذي استدعاء جميع أعضاء الجمعية قبل الجلسة العامة بخمسة عشر يوما بواسطة مكاتيب اعتيادية وبالنشر على الصحف اليومية ويكون التصويت بالجلسة العامة بصفة شخصية.
المشروع عدد2 تنقيح الفصل 13 و الفصول المرتبطة به من القانون الأساسي لجمعية القضاة التونسيين.
الفصل 13 : يدير الجمعية مجلس وطني يتركب من مكتب تنفيذي وهيأة إدارية يقع انتخاب كل منها لمدة ثلاثة أعوام و يرأس المجلس الوطني رئيس الجمعية أو نائبه. يتركب المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء. يحق الترشح للمكتب التنفيذي لكل قاضي مباشر للقضاء لمدة سنتين على الأقل وكان منخرطا بجمعية القضاة لنفس المدة.
لا يجوز الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لمن كان عضوا به لدورتين إلا بعد مضي دورة عن آخر واحدة كان عضوا فيها، أو العضو الذي صدر في شأنه قرار تأديبي خلال المدة النيابية السابقة.
في صورة وجود ترشح من قضاة مجلس الدولة فان تمثيلهم قطاعيا بعضوية المكتب التنفيذي يكون وجوبيا. و إذا لم يكن يبن التسعة الذين تحصلوا على اكبر عدد من أصوات الناخبين، قاضيا عن المحكمة الادارية وآخر عن دائرة المحاسبات على الأقل، يكون العضو الثامن والتاسع وجوبا المرشحين المنتمي اولهما للمحكمة الادارية وثانيهما لدائرة المحاسبات الذين تحصلا على اكبر عدد من الأصوات المصرح بها.
في صورة تساوي مترشحين أو أكثر في عدد الأصوات يصرح بفوز المرشح الأقدم عملا في القضاء و في صورة التساوي فالأكبر سنّا.
الفصل 13 مكرر: تتكون الهيأة الإدارية من أعضاء يمثلون مختلف المحاكم، ويحدّد عددهم على أساس نائب عن كل من محكمة التعقيب و المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات ومركز الدراسات وعن كل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية ، و حكام النواحي ينتسبون للمحكمة الابتدائية الراجعين لها بالنظر، و المحكمة العقارية يمثلها عضو ينتخب من كل فروعها، ولا يمكن الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية
و يمكن للمجلس الوطني بعث مكاتب جهوية يعهد إليها صلاحيات الجمعية.
الفصل14: يجتمع أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبون خلال اجل أقصاه ثمانية أيام بعد التصريح بفوزهم لإجراء توزيع المهام بينهم ويتم اختيار من تحصل منهم على أغلبية الأصوات رئيسا للجمعية ما لم يتفقوا على غيره كما يتم انتخاب نائبا له وكاتب عام وأمين مال. - الرئيس يمثل الجمعية وهو الذي يسير أعمال المجلس الوطني وينفذ قراراته ويجوز له تفويض جميع مشمولا ته أو البعض منها لنائبه أو لأحد أعضاء المكتب التنفيذي.
- نائب الرئيس ينوب الرئيس و يباشر أعماله عند التعذر.
ـ الكاتب العام مكلف بتحرير الاستدعاءات ومسك دفتر الجلسات والمراسلات.
ـ أمين المال مكلف بقبض المال وصرف المدفوعات المأذون فيها من طرف المجلس الوطني ويحث على استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة ويجب أن يكون لديه دفتر حسا بيات ممضى كما يتعين عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف ويجب الاستظهار بهذه المؤيدات إلى مراقبي وزارة المالية.
تقع عملية القبض ودفع المال بمقابل وصل أو شيك ممضى من طرف رئيس الجمعية وأمين مالها .
تتخذ القرارات بالمكتب التنفيذي بأغلبية الأصوات ويكون عند التساوي رأي الرئيس مرجحا، وفي صورة التعذر على أحد أفراد المكتب التنفيذي مواصلة القيام بمهامه بسبب استقالة أو إقالة أو الرفت أو الوفاة، يعوّضه كعضو فقط من تحصل على أكثر أصوات من بقية المرشحين ويعاد توزيع الوظائف داخل المكتب التنفيذي عند الاقتضاء.
الفصل 15 (جديد) :يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر على الأقل لتنفيذ أغراض الجمعية وله فصل كل المسائل التي تستدعي الحلول السريعة ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن خمسة.
ويجتمع المجلس الوطني مرة كل شهرين على الأقل وتؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات شرط حضور خمسة أعضاء على الأقل بالنسبة للمكتب التنفيذي وثلثي أعضاء الهيئة الإدارية وعند التساوي يرجح صوت الرئيس، وتسجل القرارات في محاضر جلسات ويمكن للمجلس الوطني بطلب من ثلثي أعضائه أن يعقد اجتماعات خارقة للعادة.
الفصل 21 (جديد) :تعقد الجمعية وجوبا خلال شهر ديسمبر المؤتمر وجلسات عامة عادية.
أ ـ المؤتمر ينعقد كل ثلاثة سنوات لمناقشة التقرير الأدبي والمالي والمصادقة عليهما والمسائل التي تضبط في جدول الأعمال المقترح من طرف المكتب التنفيذي والمصادق عليه من طرف المؤتمرين وتجري أثناءه انتخابات المكتب التنفيذي بالاقتراع السري والشخصي وذلك في دورة واحدة.
ب ـ تعقد الجمعية جلسات عامة بين المؤتمرين حسب نفس الشروط على أن يكون من مشمولاتها خاصة المصادقة على التقرير السنوي الأدبي والمالي والمسائل التي تدرج من طرف المكتب التنفيذي في جدول أعمالها. ويتولى المكتب التنفيذي استدعاء جميع أعضاء الجمعية قبل الجلسة العامة بخمسة عشر يوما بواسطة مكاتيب اعتيادية وبالنشر على الصحف اليومية ويكون التصويت بالجلسة العامة بصفة شخصية.
تلك مشاريع تنقيح الفصل 13 والفصول الملحقة به من القانون الاساسي لجمعية القضاة والذي سيتم التداول بشانه بالمجلس الوطني يوم غرة ماي 2011 لابداء مالكم من ملاحظات تساهم في تطوير هيكلكم المهني ولكم الرد على هذه الارسالية بملاحظاتكم وتتعهد اللجنة باخذها بعين الاعتبار ونقلها للمجلس الوطني كما لكم بلورة رايكم بمناسبة المجلس الوطني عاشت جمعية القضاة هيكلكم المهني