أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم ٢٦/2/2011 ؛ بيانا بمواد الدستور التي تم إدخال تعديلات عليها .. وفيما يلي نصها:
(مادة ٧٥ ): يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن
يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أى من والديه على جنسية
دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
(مادة ٧٦ ): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول
الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء
المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالا يقل عن ثلاثين
ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، بحيث لا يقل عدد
المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات
الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق
الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه
لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس
الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة
استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة
النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة،
كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ،
ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة ( ٨٨).
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل
إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
عرض الأمر عليها ، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى
قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع
سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
( مادة ٧٧ ): مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا
يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
( مادة ٨٨ ) : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام
الانتخاب والاستفتاء، وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب
والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي
ينظمه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم
مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا..
( مادة ٩٣ ): تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس
الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب،
وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
( مادة ١٣٩ ): يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام
منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن
يعين غيره.
وتسرى الشروط الواجب توفرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب
رئيس الجمهورية.
( مادة ١٤٨ ): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب
عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان فى غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك
بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .. ويجب
موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز
مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
( مادة ١٧٩ ): تلغى
( مادة ١٨٩ ) فقرة أخيرة مضافة:
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب
والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية
أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد
غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة
يوما من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة
الشعب عليه فى الاستفتاء.
( المادة ١٨٩ ) مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على
تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة
أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩ .
( المادة ١٨٩ ) مكررا ( ١)
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه
المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون
تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
**************
كان هذا نص التعديلات/الترقيعات الدستورية التي سيتم عمل الاستفتاء عليها..