منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

منتدى العمدة في القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاولة انشاء نواة مكتبة مرجعية في المؤلفات والكتب والدراسات في العلوم القانونية و الدراسات الاكاديمية في ذات المادة وفضاء لنشر الثقافة القانونية :اجراءات التقاضي، طلبات القوانين، استشارات قانونية..


    السلطة القضائية في الدساتير العربية والاجنبية

    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    السلطة القضائية في الدساتير العربية والاجنبية  Empty السلطة القضائية في الدساتير العربية والاجنبية

    مُساهمة من طرف Elomda السبت 9 أبريل 2011 - 23:44

    الحمد لله

    سنخصص هذا الموضوع لبيان الاحكام المنظمة للسلطة القضائية
    في مختلف الدساتير العربية والاجنبية


    عدل سابقا من قبل Elomda في السبت 9 أبريل 2011 - 23:50 عدل 1 مرات
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    السلطة القضائية في الدساتير العربية والاجنبية  Empty السلطة القضائية في الدستور اليمني

    مُساهمة من طرف Elomda السبت 9 أبريل 2011 - 23:48

    الحمد لله

    سنبدأ بالدستور اليمني لتضمنه احكام متميزة بالدستور تخص السلطة القضائية
    متميزة بالمقارنة مع بقية الدول العربية





    الدستور اليمني الصادر في 10 جانفي 1994


    الفصل الثالث
    السلطة القضائية


    مادة (149) القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم.

    مادة (150) القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال.

    مادة (151) القضـاة وأعضـاء النيابـة العامـة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة.

    مـادة (152) يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمـه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائــه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضـاء، تمهيـداً لإدراجهـا رقماً واحـداً في الموازنة العامـة للدولـة.

    مادة (153) المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئـة قضائيـة، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامهـا، وتمارس على وجه الخصوص في مجـال القضـاء ما يلـي:-
    ‌أ. الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائـح والأنظمـة والقـرارات.
    ‌ب. الفصـل في تنازع الاختصاص بيـن جهات القضاء.
    ‌ج. التحقيق وإبداء الرأي في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه.
    ‌د. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون.
    ‌ه. محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.

    مادة (154) جلسات المحاكم علنيـة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفـي جـميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    السلطة القضائية في الدساتير العربية والاجنبية  Empty السلطة القضائية في الدستور المغربي

    مُساهمة من طرف Elomda السبت 9 أبريل 2011 - 23:53


    الدستور المغربي الصادر في 10 جويلية 1996

    الباب السابع القضاء

    الفصل الثاني والثمانون

    القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
    الفصل الثالث والثمانون

    تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.
    الفصل الرابع والثمانون

    يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
    الفصل الخامس والثمانون

    لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
    الفصل السادس والثمانون

    يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :
    -وزير العدل نائبا للرئيس؛
    -الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
    -الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
    -رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
    -ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
    -أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
    الفصل السابع والثمانون

    يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.
    الباب الثامن المحكمة العليا

    الفصل الثامن والثمانون

    أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
    الفصل التاسع والثمانون

    يمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.
    الفصل التسعون

    يجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.
    الفصل الحادي والتسعون

    تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف.
    الفصل الثاني والتسعون

    يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    السلطة القضائية في الدساتير العربية والاجنبية  Empty السلطة القضائية في الدستور العماني

    مُساهمة من طرف Elomda السبت 9 أبريل 2011 - 23:57

    دستور سلطنة عمان :

    الباب السادس
    القضاء

    المادة 59
    سيادة القانون اساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات .
    المادة 60
    السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون .
    المادة 61
    لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون. ولا يجوز لاية جهة التدخل في القضايا او في شؤون العدالة. ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء، وشروط واجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم واحوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الاحكام الخاصة بهم .
    المادة 62
    يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن ولا يمتد الى غيرهم الا في حالة الحكم العرفي وذلك في الحدود التي يقررها القانون .
    المادة 63
    جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب. وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
    المادة 64
    يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام. ويرتب القانون الادعاء العام وينظم اختصاصاته ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفه .
    ويجوز ان يعهد، بقانون، لجهات الامن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا للاوضاع التي يبينها القانون .
    المادة 65
    ينظم القانون مهنة المحاماة .
    المادة 66
    يكون للقضاء مجلس اعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الاجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام .
    المادة 67
    ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة دائرة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري .
    المادة 68
    ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الاحكام .
    المادة 69
    يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تتولى ابداء الراي القانوني للوزارات والجهات الحكومية الاخرى، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها، كما يبين كيفية تمثيل الدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة امام جهات القضاء .
    المادة 70
    يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الاساسي للدولة وعدم مخالفتها لاحكامه، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها .
    المادة 71
    تصدر الاحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان. ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. والمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة
    .
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    السلطة القضائية في الدساتير العربية والاجنبية  Empty السلطة القضائية في الدستور الكويتي

    مُساهمة من طرف Elomda السبت 9 أبريل 2011 - 23:59

    دستور دولة الكويت :

    الفصل الخامس
    السلطة القضائية


    المادة 162
    شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، اساس الملك وضمان للحقوق والحريات .
    المادة 163
    لا سلطان لاي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم واحوال عدم قابليتهم للعزل .
    المادة 164
    يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الحكم العرفي، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون .
    المادة 165
    جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون .
    المادة 166
    حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق .
    المادة 167
    تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها .
    ويجوز ان يعهد بقانون لجهات الامن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا للاوضاع التي يبينها القانون .
    المادة 168
    يكون للقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته .
    المادة 169
    ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون .
    المادة 170
    يرتب القانون الهيئة التي تتولى ابداء الراي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء .
    المادة 171
    يجوز بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين .
    المادة 172
    ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الاحكام .
    المادة 173
    يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها .
    ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوى الشان في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح .
    وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كان لم يكن
    .
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    السلطة القضائية في الدساتير العربية والاجنبية  Empty السلطة القضائية في الدستور المصري

    مُساهمة من طرف Elomda الأحد 10 أبريل 2011 - 0:52


    دستور مصر :
    الفصل الرابع :السلطة القضائية
    مادة(165 ): السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون .
    مادة(166 ): القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل فى القضايا أو في شئون العدالة .
    مادة (167 ) : يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكليها وبين شروط إجراءات تعين أعضائها ونقلهم .
    مادة (169 ): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
    مادة (170 ): يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون .
    مادة(171 ): ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة يبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .
    مادة(172 ): مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى النازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
    مادة(173 ): يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ، ويبن القانون طريقة تشكيلة واختصاصاته وقواعد سير العمل فية ويؤخذ راية فى مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية .
    الفصل الخامس-المحكمة الدستورية العليا
    مادة(174 ): المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة .
    مادة(175 ): تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .
    مادة (176 ) : ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم .
    مادة (177 ) : أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولي المحكمة مسائل أعضائها الوجه المبين بالقانون .
    مادة (178 ) : تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب علي الحكم لعدم دستورية نص تشريعي من أث
    ار
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    السلطة القضائية في الدساتير العربية والاجنبية  Empty السلطة القضائية في الدستور السوداني

    مُساهمة من طرف Elomda الأحد 10 أبريل 2011 - 0:53


    دستور السودان :
    الباب الخامس
    النظـــام العـــدلي

    الفصل الاول - سلطـــة القضـــاء
    الهيئة القضائية
    المادة 99
    ولاية القضاء في جمهورية السودان لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية، تتولى سلطة القضاء فصلا في الخصومات وحكما فيها وفق الدستور والقانون .
    مسئولية الهيئة القضائية
    المادة 100
    الهيئة القضائية مسئولة عن اداء اعمالها امام رئيس الجمهورية .
    استقلال القضاة
    المادة 101
    (1) القضاة مستقلون في اداء واجباتهم، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصهم، ولا يجوز التاثير عليهم في احكامهم .
    (2) يهتدي القاضي بمبدا سيادة الدستور والقانون، وعليه حماية هذا المبدا متوخيا اقـامة العدل باتقان وتجرد دون خشية او محاباة .
    (3) على اجهزة الدولة تنفيذ احكام القضاء .
    إدارة الهيئة القضائية
    المادة 102
    (1) للهيئة القضائية رئيس يسمى رئيس القضاء ويكون بحكم منصبه رئيسا للمحكمة العليا ومجلس القضاء العالي، ويكون امام مجلس القضاء العالي مسئولا عن ادارة الهيئة القضائية .
    (2) للهيئة القضائية مجلس يسمى مجلس القضاء العالي، يحدد القانون تكوينه واختصاصاته، ومن مهامه التخطيط والاشراف العام على الهيئة القضائية، وتقديم التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين القضاة وترقيتهم وانهاء خدماتهم، واعداد موازنة الهيئة القضائية، وابداء الراي في مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة القضائية .
    الهيكل القضائي
    المادة 103
    يتكون الهيكل القضائي من محكمة عليا ومحاكم استئناف ومحاكم اولية، وينظم الهيكل قانون يحدد الاقسام والاختصاصات واية مسائل اخرى تتعلق بها .
    تعيين القضاة وشروط خدمتهم
    المادة 104
    (1) يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء ونوابه وفقا للقانون .
    (2) يعين رئيس الجمهورية سائر القضاة بناء على توصية مجلس القضاء العالي .
    (3) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم .
    (4) لا يتم عزل القاضي الا بموجب محاسبة وتوصية من مجلس القضاء العالي .
    الفصل الثاني
    النظم العدلية الأخرى
    المحكمة الدستورية
    المادة 105
    (1) تقوم محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس الجمهورية رئيسها واعضاءها من ذوي الخبرة العدلية العالية بموافقة المجلس الوطني .
    (2) المحكمة الدستورية حارسة للدستور، ولها اختصاص النظر والحكم في اية مسالة تتعلق به مما ياتي : -
    ‌ا- تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع اليها رئيس الجمهورية او المجلس الوطني او نصف الولاة او نصف مجالس الولايات،
    ‌ب- الدعاوى من المتضررين لحماية الحريات او الحرمات او الحقوق التي كفلها الدستور،
    ‌ج- دعاوى تنازع الاختصاص بين الاجهزة الاتحادية والولائية،
    ‌د- اية مسائل اخرى يقرر الدستور او القانون اختصاصها لها .
    (3) يحدد القانون عدد قضاة المحكمة ومخصصاتهم واجراءات المحكمة .
    المستشارية القانونية والنيابة العامة
    المادة 106
    المستشارون القانونيون العاملون في الخدمة والنيابة العامة يسعون للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية وحماية الحق العام والخاص وتقديم الفتاوى والخدمات القانونية للدولة او للمواطنين، ويؤدون مهامهم بالصدق والتجرد وفق الدستور والقانون .
    مهنة المحاماة
    المادة 107
    (1) تقوم مهنة المحاماة للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية، ولدفع الظلم والسعي بالصلح بين الخصوم والتجرد في اثبات الحق بالقسط وعدم التحيز لغير الحق، وتيسير العون القانوني للمحتاجين، وفق احكام القانون .
    (2) ينظم القانون شروط ممارسة المهنة
    .
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    السلطة القضائية في الدساتير العربية والاجنبية  Empty السلطة القضائية في الدستور الاردني

    مُساهمة من طرف Elomda الأحد 10 أبريل 2011 - 0:54

    دستور الاردن

    المادة 97
    القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
    المادة 98
    يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .
    المادة 99
    المحاكم ثلاثة أنواع :-
    1 المحاكم النظامية .
    2 المحاكم الدينية .
    3 المحاكم الخاصة .
    المادة 100
    تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصها وكيفية اداراتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا .
    المادة 101
    1 المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .
    2 جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب .
    المادة 102
    تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول .
    بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
    المادة 103
    1 تمارس المحاكم النظامية إختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي ووفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية و التجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .
    ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية
    2 مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في إختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .
    المادة 104
    تقسم المحاكم الدينية الى :
    1. المحاكم الشرعية .
    2. مجالس الطوائف الدينية الأخرى .
    المادة 105
    للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :
    1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .
    2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية .
    3. الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية .
    المادة 106
    تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف .
    المادة 107
    تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك .
    المادة 108
    مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية .
    المادة 109
    1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية .
    2. تعين في القوانين المذكورة الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية .
    المادة 110
    تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفقا لاحكام لقوانين الخاصة بها
    .
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    السلطة القضائية في الدساتير العربية والاجنبية  Empty السلطة القضائية في الدستور الجزائري

    مُساهمة من طرف Elomda الأحد 10 أبريل 2011 - 0:55


    دستور الجزائر :

    الفصل الثالث
    السلطة القضائية
    المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون .
    المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية .
    المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة .
    الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون .
    المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب .
    المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية .
    المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية .
    المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية .
    المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء .
    المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام .
    ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيّون حسب الشروط التي يحددها القانون .
    المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون .
    المادة 148 :القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه .
    المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون .
    المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي .
    المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به .
    الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية .
    المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم .
    يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية .
    تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون .
    تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة .
    المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى .
    المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء .
    المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلّمهم الوظيفي .
    ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا .
    المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو .
    المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى .
    المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما .
    يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة
    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024 - 6:07