مرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على الفصلين 28 و57 من الدستور،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة في 31 أكتوبر 2003 والموافق عليها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر1959 المتعلق بالجمعيات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992،
وعلى القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بالقروض الصغرى المسندة من قبل الجمعيات،
وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 40 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 11 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير المالية.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد تتألف من هيأتين هيئة عامة وهيئة فنية.
الفصل 2 ـ تتعهد الهيئة العامة بالنظر في التوجهات الأساسية لعمل اللجنة ووضع التصورات المستقبلية للتصدي لمظاهر الرشوة والفساد.
الفصل 3 ـ تتعهد الهيئة الفنية بالكشف عن الحقائق عن حالات الفساد والرشوة التي قام بها أو استفاد منها أي شخص مادي و/أو معنوي عمومي أو خاص أو مجموعة أشخاص بفعل موقعه في الدولة أو الإدارة أو بفعل قرابته أو مصاهرته أو أي علاقة أخرى مهما كانت طبيعتها مع مسؤول أو مجموعة مسؤولين في الدولة خاصة خلال الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 جانفي 2011.
وفي هذا الإطار تتعهد الهيئة الفنية بتجميع المعلومات والوثائق والشهادات التي من شأنها أن تمكن من تقصي الحقائق بخصوص ارتكاب جرائم فساد مالي أو إداري أو جرائم إرشاء وإرتشاء من قبل أي شخص مادي أو معنوي عمومي أو خاص أو أي تنظيم أو جمعية أو هيئة مهما كانت طبيعتها والتثبت في المعلومات والوثائق المجمعة ومدى صحتها قبل إحالتها على السلط القضائية المختصة قصد تتبع مرتكبي هذه الجرائم. ولها أن تقوم بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات بكل المحلات المهنية والخاصة التي ترى ضرورة تفتيشها وذلك دون إجراء آخر.
الفصل 4 ـ تتكون اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد من :
ـ رئيس يتم تعيينه بأمر من بين الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود لها بالكفاءة في الميدان القانوني والسياسي،
ـ أعضاء بالهيئة العامة لا يقل عددهم عن العشرة يعينهم رئيس اللجنة بعد التشاور مع المنظمات المعنية،
ـ أعضاء بالهيئة الفنية لا يقل عددهم عن العشرة يعينهم رئيس اللجنة من بين الخبراء الوطنيين في المسائل المالية ومراقبة الحسابات والمحاسبة والجباية وخبراء في القانون وغير ذلك من الاختصاصات حسب الحاجة.
ويمكن للهيئة الفنية أن تستمع إلى كل شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره.
ويعين رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد كاتبا عاما يتولى تدوين مداولاتها ويسهر على تسييرها الإداري.
الفصل 5 ـ يتمتع رئيس اللجنة وأعضاؤها بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق بممارسة مهامهم.
الفصل 6 ـ يسهر رئيس اللجنة على سير أعمالها ويرأس جلساتها ويمثلها قانونيا ويحفظ وثائقها.
الفصل 7 ـ تجتمع الهيئة الفنية بدعوة من رئيس اللجنة الوطنية وتكون مداولاتها سرية.
تتخذ الهيئة الفنية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
وتلتئم الهيئة العامة بحضور كل أعضائها وأعضاء الهيئة الفنية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيس اللجنة الوطنية.
الفصل 8 ـ لرئيس اللجنة الوطنية عند الاقتضاء إصدار بيانات عامة حول نشاط اللجنة.
الفصل 9 ـ يمكن إحداث هيئات فنية متخصصة في مواضيع معينة تندرج ضمن مشمولات اللجنة الوطنية إذا ارتأى رئيسها ضرورة لذلك.
الفصل 10 ـ يتعين على كل عضو باللجنة إعلام رئيسها بـ :
1 ـ المهام التي باشرها قبل سنتين من تسميته بهذه اللجنة.
2 ـ كل نيابة باشرها لدى شخص مادي أو معنوي قبل سنتين من تسميته بهذه اللجنة.
الفصل 11 ـ لا يمكن لأي عضو باللجنة المشاركة في مداولاتها في مسألة تتعلق بشخص مادي أو معنوي تكون له معه مصلحة شخصية أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أي نوع من الالتزامات أو العقود.
كما ينسحب المنع على عضو اللجنة الوطنية المشاركة في مداولاتها إذا تعلقت بشخص تكون له معه مصلحة أو قرابة خلال الفترة اللاحقة لإحالة الملف على السلطة القضائية.
الفصل 12 ـ يجب على كل عضو باللجنة الوطنية المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للجنة.
الفصل 13 ـ يمكن لأي شخص مادي أو معنوي له مصلحة في ذلك أن يقدح في أي عضو من أعضاء اللجنة وذلك بمكتوب معلل يوجه إلى رئيس اللجنة.
الفصل 14 ـ يمكن لرئيس اللجنة بناء على مداولة للهيئة الفنية عند وجود أدلة جدية حول اقتراف جرائم فساد مالي أو رشوة أن يطلب من السلط المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة ضد مرتكبي تلك الجرائم لمنع إحالة الأموال والممتلكات موضوع الجريمة أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها أو إتلافها.
الفصل 15 ـ يتعين على مصالح الدولة وبصفة خاصة المصالح الإدارية ومختلف مصالح وهيآت الرقابة والتفقد والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية مد رئيس اللجنة بتصاريح تتضمن كل ما بلغ إليها وما أمكن لها الحصول عليه في قيامها أو بمناسبة قيامها بمهامها من معلومات ومعطيات تندرج ضمن مهام اللجنة أو من شأنها أن تساعد هذه الأخيرة على القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أحسن وجه.
تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة من المصالح والهياكل المذكورة إلى رئيس اللجنة أو بطلب منه عند الاقتضاء.
الفصل 16 ـ يمكن لكل شخص مادي أو معنوي مد رئيس اللجنة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو كل ما تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات وبيانات تندرج ضمن مهام اللجنة.
الفصل 17 ـ يتعين على محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية ورئيس بورصة الأوراق المالية ورئيس مجلس المنافسة وكل الهيآت الأخرى المعنية مد رئيس اللجنة بكل ما لديهم من معلومات وبيانات ووثائق حول العمليات التي قامت بها مؤسسات القرض ومؤسسات التوظيف الجماعي وشركات الاستثمار والشركات المدرجة بالبورصة والتي تدخل في مجال أداء اللجنة لمهامها.
تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة منهم إلى رئيس اللجنة أو بطلب منه عند الاقتضاء.
الفصل 18 ـ بصرف النظر عن النصوص الخاصة المخالفة، لا يجوز مواجهة طلبات رئيس اللجنة للحصول على معلومات أو وثائق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص المادي أو المعنوي الذي توجد لديه المعلومات أو الوثائق التي يطلبها رئيس اللجنة.
الفصل 19 ـ كل قيام أمام اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد يعتبر عملا قاطعا للتقادم ولآجال سقوط حق القيام.
الفصل 20 ـ يرفع رئيس اللجنة في نهاية أعمالها تقريرا لرئيس الجمهورية حول أشغال اللجنة مشفوعا بآرائها واقتراحاتها.
الفصل 21 ـ تنشر اللجنة تقريرها النهائي ولها نشر تقارير أخرى.
الفصل 22 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بأعمال اللجنة بما في ذلك مصاريف تنقل وإقامة أعضائها على ميزانية الوزارة الأولى.
الفصل 23 ـ الوزير الأول وأعضاء الحكومة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري به العمل ابتداء من 18 فيفري 2011.
تونس في 18 فيفري 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على الفصلين 28 و57 من الدستور،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة في 31 أكتوبر 2003 والموافق عليها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر1959 المتعلق بالجمعيات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992،
وعلى القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بالقروض الصغرى المسندة من قبل الجمعيات،
وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 40 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 11 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير المالية.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد تتألف من هيأتين هيئة عامة وهيئة فنية.
الفصل 2 ـ تتعهد الهيئة العامة بالنظر في التوجهات الأساسية لعمل اللجنة ووضع التصورات المستقبلية للتصدي لمظاهر الرشوة والفساد.
الفصل 3 ـ تتعهد الهيئة الفنية بالكشف عن الحقائق عن حالات الفساد والرشوة التي قام بها أو استفاد منها أي شخص مادي و/أو معنوي عمومي أو خاص أو مجموعة أشخاص بفعل موقعه في الدولة أو الإدارة أو بفعل قرابته أو مصاهرته أو أي علاقة أخرى مهما كانت طبيعتها مع مسؤول أو مجموعة مسؤولين في الدولة خاصة خلال الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 جانفي 2011.
وفي هذا الإطار تتعهد الهيئة الفنية بتجميع المعلومات والوثائق والشهادات التي من شأنها أن تمكن من تقصي الحقائق بخصوص ارتكاب جرائم فساد مالي أو إداري أو جرائم إرشاء وإرتشاء من قبل أي شخص مادي أو معنوي عمومي أو خاص أو أي تنظيم أو جمعية أو هيئة مهما كانت طبيعتها والتثبت في المعلومات والوثائق المجمعة ومدى صحتها قبل إحالتها على السلط القضائية المختصة قصد تتبع مرتكبي هذه الجرائم. ولها أن تقوم بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات بكل المحلات المهنية والخاصة التي ترى ضرورة تفتيشها وذلك دون إجراء آخر.
الفصل 4 ـ تتكون اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد من :
ـ رئيس يتم تعيينه بأمر من بين الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود لها بالكفاءة في الميدان القانوني والسياسي،
ـ أعضاء بالهيئة العامة لا يقل عددهم عن العشرة يعينهم رئيس اللجنة بعد التشاور مع المنظمات المعنية،
ـ أعضاء بالهيئة الفنية لا يقل عددهم عن العشرة يعينهم رئيس اللجنة من بين الخبراء الوطنيين في المسائل المالية ومراقبة الحسابات والمحاسبة والجباية وخبراء في القانون وغير ذلك من الاختصاصات حسب الحاجة.
ويمكن للهيئة الفنية أن تستمع إلى كل شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره.
ويعين رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد كاتبا عاما يتولى تدوين مداولاتها ويسهر على تسييرها الإداري.
الفصل 5 ـ يتمتع رئيس اللجنة وأعضاؤها بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق بممارسة مهامهم.
الفصل 6 ـ يسهر رئيس اللجنة على سير أعمالها ويرأس جلساتها ويمثلها قانونيا ويحفظ وثائقها.
الفصل 7 ـ تجتمع الهيئة الفنية بدعوة من رئيس اللجنة الوطنية وتكون مداولاتها سرية.
تتخذ الهيئة الفنية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
وتلتئم الهيئة العامة بحضور كل أعضائها وأعضاء الهيئة الفنية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيس اللجنة الوطنية.
الفصل 8 ـ لرئيس اللجنة الوطنية عند الاقتضاء إصدار بيانات عامة حول نشاط اللجنة.
الفصل 9 ـ يمكن إحداث هيئات فنية متخصصة في مواضيع معينة تندرج ضمن مشمولات اللجنة الوطنية إذا ارتأى رئيسها ضرورة لذلك.
الفصل 10 ـ يتعين على كل عضو باللجنة إعلام رئيسها بـ :
1 ـ المهام التي باشرها قبل سنتين من تسميته بهذه اللجنة.
2 ـ كل نيابة باشرها لدى شخص مادي أو معنوي قبل سنتين من تسميته بهذه اللجنة.
الفصل 11 ـ لا يمكن لأي عضو باللجنة المشاركة في مداولاتها في مسألة تتعلق بشخص مادي أو معنوي تكون له معه مصلحة شخصية أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أي نوع من الالتزامات أو العقود.
كما ينسحب المنع على عضو اللجنة الوطنية المشاركة في مداولاتها إذا تعلقت بشخص تكون له معه مصلحة أو قرابة خلال الفترة اللاحقة لإحالة الملف على السلطة القضائية.
الفصل 12 ـ يجب على كل عضو باللجنة الوطنية المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للجنة.
الفصل 13 ـ يمكن لأي شخص مادي أو معنوي له مصلحة في ذلك أن يقدح في أي عضو من أعضاء اللجنة وذلك بمكتوب معلل يوجه إلى رئيس اللجنة.
الفصل 14 ـ يمكن لرئيس اللجنة بناء على مداولة للهيئة الفنية عند وجود أدلة جدية حول اقتراف جرائم فساد مالي أو رشوة أن يطلب من السلط المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة ضد مرتكبي تلك الجرائم لمنع إحالة الأموال والممتلكات موضوع الجريمة أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها أو إتلافها.
الفصل 15 ـ يتعين على مصالح الدولة وبصفة خاصة المصالح الإدارية ومختلف مصالح وهيآت الرقابة والتفقد والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية مد رئيس اللجنة بتصاريح تتضمن كل ما بلغ إليها وما أمكن لها الحصول عليه في قيامها أو بمناسبة قيامها بمهامها من معلومات ومعطيات تندرج ضمن مهام اللجنة أو من شأنها أن تساعد هذه الأخيرة على القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أحسن وجه.
تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة من المصالح والهياكل المذكورة إلى رئيس اللجنة أو بطلب منه عند الاقتضاء.
الفصل 16 ـ يمكن لكل شخص مادي أو معنوي مد رئيس اللجنة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو كل ما تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات وبيانات تندرج ضمن مهام اللجنة.
الفصل 17 ـ يتعين على محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية ورئيس بورصة الأوراق المالية ورئيس مجلس المنافسة وكل الهيآت الأخرى المعنية مد رئيس اللجنة بكل ما لديهم من معلومات وبيانات ووثائق حول العمليات التي قامت بها مؤسسات القرض ومؤسسات التوظيف الجماعي وشركات الاستثمار والشركات المدرجة بالبورصة والتي تدخل في مجال أداء اللجنة لمهامها.
تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة منهم إلى رئيس اللجنة أو بطلب منه عند الاقتضاء.
الفصل 18 ـ بصرف النظر عن النصوص الخاصة المخالفة، لا يجوز مواجهة طلبات رئيس اللجنة للحصول على معلومات أو وثائق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص المادي أو المعنوي الذي توجد لديه المعلومات أو الوثائق التي يطلبها رئيس اللجنة.
الفصل 19 ـ كل قيام أمام اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد يعتبر عملا قاطعا للتقادم ولآجال سقوط حق القيام.
الفصل 20 ـ يرفع رئيس اللجنة في نهاية أعمالها تقريرا لرئيس الجمهورية حول أشغال اللجنة مشفوعا بآرائها واقتراحاتها.
الفصل 21 ـ تنشر اللجنة تقريرها النهائي ولها نشر تقارير أخرى.
الفصل 22 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بأعمال اللجنة بما في ذلك مصاريف تنقل وإقامة أعضائها على ميزانية الوزارة الأولى.
الفصل 23 ـ الوزير الأول وأعضاء الحكومة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري به العمل ابتداء من 18 فيفري 2011.
تونس في 18 فيفري 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع