منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

منتدى العمدة في القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاولة انشاء نواة مكتبة مرجعية في المؤلفات والكتب والدراسات في العلوم القانونية و الدراسات الاكاديمية في ذات المادة وفضاء لنشر الثقافة القانونية :اجراءات التقاضي، طلبات القوانين، استشارات قانونية..


    مشروع متعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    مشروع متعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  Empty مشروع متعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

    مُساهمة من طرف Elomda الجمعة 8 أبريل 2011 - 20:16

    .
    مشروع متعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
    إن رئيس الجمهورية المؤقت،
    باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011،
    وبعد الإطلاع على رأي الوزير الأول،
    يصدر المرسوم الآتي نصه:
    الفصل 1:
    تُحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تشرف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات.
    الفصل 2:
    تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية، تعددية، نزيهة، شفافة.
    الفصل 3:
    تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات التي تنشر بعد انتهاء عملية الرقابة تقريرا ماليا في ذلك.
    يكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية خاصة وتُلحق مصاريفها بحساب مفتوح بإسمها يتولى رئيس الهيئة إدارته بمراقبة عضويين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.
    تُعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفاقات العمومية.
    يقع نشر التقرير المالي للهيئة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي موقع الواب للهيئة بعد انتهاء عملية الانتخابات.
    الفصل 4:
    تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعداد والإشراف والرقابة على العمليات الانتخابية وتسهر لهذا الغرض على:
    ـ تطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي.
    ـ اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية وعرضه على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
    ـ إعداد روزنامة الانتخابات.
    ـ ضبط قائمات الناخبين.
    ـ ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين.
    ـ ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع.
    ـ قبول مطالب الترشحات للانتخابات.
    ـ متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين.
    ـ تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها.
    ـ مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز.
    تلقى الطعون والبت فيها وفقا لاحكام المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
    اعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين في مكاتب الاقتراع.
    ـ اعتماد الملاحظين الدوليين على ان يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية.
    ـ إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية.
    ـ إعداد ونشر تقرير حول سير الانتخابات.
    الفصل 5:
    تتكون الهيئة العليا للانتخابات من:
    ـ هيئة مركزية يكون مقرها تونس العاصمة.
    ـ هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية تكون مقراتها بمراكز الولايات وبمقرات البعثات الدبلوماسية.
    ـ يقع إنشاء الهيئات الفرعية وفقا لهيكلة تضبطها الهيئة المركزية.
    الفصل 6:
    يشترط لعضوية الهيئة:
    ـ صفة الناخب أو الناخبة.
    ـ خبرة في مجال الانتخابات.
    ـ الكفاءة، الحياد، الاستقلالية، النزاهة.
    ـ التفرّغ لممارسة المهام صلب الهيئة.
    ـ عدم تحمل مسؤولية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال السنوات العشرة الأخيرة أو التورط في مناشدة ترشح الرئيس السابق.
    الفصل 7:
    تحدث الهيئة العليا جهازا إداريا وماليا وفنيا، تحدد تنظيمه وتسييره ويخضع إلى سلطتها المباشرة.
    وتقدم كل السلط العمومية جميع التسهيلات التي تطلبها الهيئة لأداء مهامها.
    تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.
    الفصل 8:
    تضم الهيئة المركزية خمسة عشر عضوا تقع تسميتهم بأمر ويتم اقتراحهم كالآتي:
    ـ ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين ستة مترشحين تقترحهم جمعية القضاة بالتساوي بين كل من قضاة المحكمة الادارية وقضاة دائرة المحاسبات والقضاة العدليين.
    ـ ثلاثة اعضاء تختارهم الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين ستة يقترحهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
    ـ عضو تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين اسمين تقترحهما هيئة الخبراء المحاسبين.
    ـ عضو مختص في الاعلام تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين اسمين تقترحهما نقابة الصحفيين التونسيين.
    ـ عضوان يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال حقوق الانسان تختارهما الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة.
    ـ عضو يمثل التونسيين بالخارج تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة.
    ـ عضو مختص في الاعلامية تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة.
    ـ عضوان من الاساتذة الجامعيين تختارهما الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة.
    ـ عضو من بين عدول الاشهاد تختاره الهيئة من بين اسمين تقترحهما هيئة عدول الاشهاد
    يتم تقديم الترشحات في اجل لا يتجاوز عشرة ايام من صدور هذا المرسوم، وتعمل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة على الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التناصف.
    وفي صورة عدم تقديم الترشحات في الاجل المذكور اعلاه، تختار الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة الاعضاء مباشرة من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها اعلاه.
    الفصل 9:
    يترأس الهيئة رئيس يمثلها لدى الغير، يقع انتخابه من قبل اعضاء هيئتها المركزية.
    تنتخب الهيئة نائب رئيس او نائبة رئيس وكاتبا عاما يساعدان الرئيس في القيام بمهامه.
    الفصل 10:
    لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة و:
    ـ العضوية في الحكومة
    ـ خطة وال أو كاتب عام للولاية أو معتمد أو عمدة
    ـ منصب تنفيذي في مؤسسة او منشأة عمومية
    ـ الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي
    ـ الانتماء الى الاحزاب السياسية
    لا يجوز لرئيس الهيئة واعضائها، خلال مدة اداء مهامهم، القيام باي عمل او نشاط يتعارض وحياد الهيئة واستقلاليتها.
    تقرر الهيئة بأغلبية الثلثين انهاء عضوية احد اعضائها في حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها أعلاه.
    الفصل 11:
    لا يجوز دون إذن من الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها، إقامة دعوى جزائية ضد رئيس الهيئة أو أحد الأعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي ضدهم أثناء مباشرة مهامهم لأفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة.
    الفصل 12:
    تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أومن ثلث أعضائها.
    وتعقد اجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بالتوافق، وإن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين.
    الفصل 13:
    تصدر الهيئة العليا تقريرا مفصلا حول سير الانتخابات ينشر حال الإعلان عن النتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
    الفصل 14:
    ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    مشروع متعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  Empty مرسوم عدد 27 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل 2011 يتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات.

    مُساهمة من طرف Elomda السبت 23 أبريل 2011 - 0:57

    مرسوم عدد 27 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل 2011 يتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات.

    إن رئيس الجمهورية المؤقت،

    باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

    بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

    وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

    وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

    وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

    وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

    وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

    وعلى القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين،

    وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

    وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

    وعلى مداولة مجلس الوزراء.

    يصدر المرسوم الآتي نصه :

    الفصل الأول ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تشرف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات.

    الفصل 2 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة.

    الفصل 3 ـ تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات التي تنشر بعد انتهاء عملية الرقابة تقريرا ماليا في ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

    تكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية خاصة وتحمل مصاريفها على حساب مفتوح باسمها يتولى رئيس الهيئة إدارته بمراقبة عضوين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.

    تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية.

    تتولى الهيئة نشر تقريرها المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع الواب الخاص بها بعد انتهاء عملية الانتخابات.

    الفصل 4 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليات الانتخابية وتسهر لهذا الغرض على :

    ـ تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،

    ـ اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية التي تضبط بأمر بعد أخذ رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

    ـ إعداد روزنامة الانتخابات،

    ـ ضبط قائمات الناخبين،

    ـ ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين،

    ـ ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع،

    ـ قبول مطالب الترشحات للانتخابات،

    ـ متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين،

    ـ تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها،

    ـ مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز،

    ـ تلقي الطعون والبت فيها وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،

    ـ اعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين في مكاتب الاقتراع،

    ـ اعتماد الملاحظين الدوليين على أن يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية،

    ـ إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية،

    ـ إعداد تقرير حول سير الانتخابات ونشره.

    الفصل 5 ـ تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من :

    ـ هيئة مركزية يكون مقرها تونس العاصمة،

    ـ هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية تكون مقراتها بمراكز الولايات وبمقرات البعثات الدبلوماسية.

    تضبط الهيئة المركزية تركيبة وهيكلة الهيئات الفرعية.

    الفصل 6 ـ يشترط لعضوية الهيئة :

    ـ صفة الناخب أو الناخبة،

    ـ خبرة في مجال الانتخابات،

    ـ الكفاءة والحياد والاستقلالية والنزاهة،

    ـ التفرغ لممارسة المهام صلب الهيئة،

    ـ عدم تحمل مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال العشر سنوات الأخيرة أو التورط في مناشدة رئيس الجمهورية السابق الترشح لولاية رئاسية جديدة لسنة 2014.

    الفصل 7 ـ يساعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز إداري ومالي وفني، تحدد تنظيمه وطرق تسييره ويخضع إلى سلطتها المباشرة.

    وتقدم كل السلط العمومية جميع التسهيلات التي تطلبها الهيئة لأداء مهامها.

    تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.

    الفصل 8 ـ تضم الهيئة المركزية ستة عشر عضوا تقع تسميتهم بأمر ويتم اختيارهم كالآتي :

    ـ ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين ستة مرشحين يتم اقتراحهم بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة بالتساوي من بين مستشاري المحكمة الإدارية ومستشاري دائرة المحاسبات وقضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي،

    ـ ثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين ستة مرشحين يقترحهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين،

    ـ عضو من بين عدول الإشهاد تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما الغرفة الوطنية لعدول الإشهاد،

    ـ عضو من بين عدول التنفيذ تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما الهيئة الوطنية للعدول المنفذين،

    ـ عضو تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،

    ـ عضو مختص في الإعلام تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما نقابة الصحفيين التونسيين،

    ـ عضوان يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال حقوق الإنسان تختارهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدمها المنظمات المعنية إلى الهيئة،

    ـ عضو يمثل التونسيين بالخارج تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة،

    ـ عضو مختص في الإعلامية تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة،

    ـ عضوان من الأساتذة الجامعيين تختارهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة.

    يتم تقديم الترشحات في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم، وتعمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على مراعاة مبدأ التناصف بين الرجال والنساء.

    وفي صورة عدم تقديم الترشحات في الأجل المذكور أعلاه تختار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الأعضاء مباشرة من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.

    الفصل 9 ـ يترأس الهيئة رئيس يمثلها لدى الغير، يقع انتخابه من قبل أغلبية أعضاء هيئتها المركزية.

    تنتخب الهيئة المركزية بأغلبية أعضائها نائب رئيس أو نائبة رئيس وكاتبا عاما يساعدان الرئيس في القيام بمهامه.

    الفصل 10 ـ لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و :

    ـ عضوية الحكومة،

    ـ خطة وال أو كاتب عام للولاية أو معتمد أول أو معتمد أو عمدة،

    ـ منصب تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية،

    ـ الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

    ـ الانتماء إلى الأحزاب السياسية.

    لا يجوز لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضائها، خلال مدة أداء مهامهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض وحياد الهيئة واستقلاليتها.

    تقرر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية الثلثين إنهاء عضوية أحد أعضائها في حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها أعلاه ويتم تعويضه طبقا لنفس الشروط الواردة بالفصل 8 من هذا المرسوم.

    الفصل 11 ـ لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضائها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة أو تتصل بممارسة مهامهم صلبها دون إذن من الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها.

    الفصل 12 ـ تجتمع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها.

    وتعقد اجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بالتوافق، وإن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين.

    الفصل 13 ـ تصدر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقريرا مفصلا حول سير الانتخابات ينشر حال الإعلان عن النتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع الواب الخاص بالهيئة.

    الفصل 14 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.

    تونس في 18 أفريل 2011.

    رئيس الجمهورية المؤقت

    فؤاد المبزع
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    مشروع متعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  Empty الفصل 08 من المشروع ومن المرسوم

    مُساهمة من طرف Elomda السبت 23 أبريل 2011 - 1:05



    هذا نص الفصل 08 من المرسوم كيفما صادقت عليه الهيئة على الخصوص .

    الفصل 8:
    تضم الهيئة المركزية خمسة عشر عضوا تقع تسميتهم بأمر ويتم اقتراحهم كالآتي:
    ـ ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين ستة مترشحين تقترحهم جمعية القضاة بالتساوي بين كل من قضاة المحكمة الادارية وقضاة دائرة المحاسبات والقضاة العدليين....


    فاصبح بامضاء المبزع وصدوره في الرائد الرسمي

    الفصل 8 ـ تضم الهيئة المركزية ستة عشر عضوا تقع تسميتهم بأمر ويتم اختيارهم كالآتي :

    ـ ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين ستة مرشحين يتم اقتراحهم بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة بالتساوي من بين مستشاري المحكمة الإدارية ومستشاري دائرة المحاسبات وقضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي،


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024 - 6:07