ماد
لئن نص الدستور في فصله الاول علي ان العربية هي اللغة الرسمية للدولة التونسية الا انه لم يمنع الافراد و الادارات من اعتماد لغة اخري وطالما اختار طرفا التعاقد التعامل بلغة اجنبية ولم ينسبا اليهما تحريفها او خطا في فهمها وتوصلت
المحكمة الي فهمها فانه لا تثريب عليها اذا اعتمدت وثيقة محررة بغير اللغة العربية
قرار تعقيبي مدني عدد19790 مؤرخ في 5 جويلية2008 النشرية جزء الثاني مدني لسنة 2008 ص109
المحكمة الي فهمها فانه لا تثريب عليها اذا اعتمدت وثيقة محررة بغير اللغة العربية
قرار تعقيبي مدني عدد19790 مؤرخ في 5 جويلية2008 النشرية جزء الثاني مدني لسنة 2008 ص109