منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

منتدى العمدة في القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاولة انشاء نواة مكتبة مرجعية في المؤلفات والكتب والدراسات في العلوم القانونية و الدراسات الاكاديمية في ذات المادة وفضاء لنشر الثقافة القانونية :اجراءات التقاضي، طلبات القوانين، استشارات قانونية..


2 مشترك

    المحاكم المختصة بالنزاعات

    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    المحاكم المختصة بالنزاعات Empty المحاكم المختصة بالنزاعات

    مُساهمة من طرف Elomda الأربعاء 29 سبتمبر 2010 - 22:53

    المحاكم المختصة بالنزاعات
    اولا- المادة المدنية

    تقديم
    تنظر المحاكم المدنية في عديد النزاعات نذكر منها:
    قضايا الطلاق
    قضايا النزاع في الملكية
    قطع علاقة شغلية
    بيع اصل تجاري
    قسمة عقار
    الدعاوى التجارية
    دعوى الافلاس...

    والمحاكم المدنية في الهرم القضائي التونسي هي كما يلي:

    محكمة الناحية
    ينظر حاكم الناحية ابتدائيا الى نهاية 7 الاف دينار في الدعاوى المدنية الشخصية و الدعاوى المتعلقة بالمنقول و مطالب اداء الديون التجارية
    و ينظر ايضا في اصدار الاوامر بالدفع و الاذون على العرلئض في حدود اختصاصه
    و يختص مطلقا في الدعاوى الحوزية و في مادة الجباية المحلية و اداء النفقة والتبني و في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل و الامراض المهنية و جبر الاضرار الناجمة عنها مهما كان مقدار الطلب .
    المراجع
    الفصول 39 م م م ت و 59 و ما بعده م م م ت و الفصول 213 و ما بعدها م م م ت
    القانون عدد28 لسنة 1994 و المؤرخ في 21-02-1994
    القانون عدد 56 لسنة 1995 و المؤرخ في 28-06-1995

    المحكمة الابتدائية
    تنظر المحكمة الابتدائية ابتدائيا في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاص و تنظر استئنافيا في الاحكام الصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرة قضائها او التي وصفت غلطا بكونها نهائية و احكام التقاديم الصادرة عن رئيس المحكمة او من ينوبه و الاحكام الصادرة عن قاضي الضمان الاجتماعي بها.
    تنظر ايضا في النزاعات التي اناط لها القانون النظر فيها مهما كان مقدار الطلب كدعاوى الطلاق و دعاوى الاستحقاق و البيوعات العقارية و الدعاوى الشغلية.

    الدوائر المختصة لدى المحكمة الابتدائية
    الدوائر التجارية : تختص بالنظر في النزاعات القائمة بين التجار فيما يخص نشاطهم التجاري و هي تتكون من قاض و تاجرين ( رايهما استشاري).
    كما تختص ايضا في النزاعات المتعلقة بتكوين الشركات او تسييرها او حلها او تصفيتها او النزاعات المتعلقة بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية او تفليسها و استئنافيا فيما يدخل في اختصاصها و تكون الدائرة في هذه الحالات متركبة من رئيس و قاضيين بالاضافة الى التاجرين المشار اليهما آنفا.
    دوائر الشغل: تختص بالنظر في فصل النزاعات الفردية التي تنشا بين الاطراف المتعاقدة عند انجاز عقد الشغل او التدريب مهما كان مقدار المبلغ المطلوب.
    دائرة الملك التجاري: تختص بالنظر في فصل النزاعات الناشئة عن عقود كراء المحلات ذات الصبغة التجارية القائمة بين المؤجر و المكتري سواء من حيث تعديل الكراء او الترفيع فيه او حول مدته.
    قاضي الضمان الاجتماعي: يختص بالنظر في النزاعات التي تخص قانون الضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص (مساهمات المنح العائلية...).
    قاضي الحالة المدنية : ينظر في الاذون على العرائض التي تخص اصلاح رسوم الولادة و الوفاة و الزواج.
    قاضي السجل التجاري :يشرف على السجل التجاري و يختص بالنظر في فصل النزاعات المتولدة عنه.
    قاضي الاسرة : ينظر في وضعية الطفل المهدد.
    المراجع:
    الفصول 21-22-23-40 م م م ت
    القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15-02-2003 لبمتعلق بالضمان الاجتماعي
    مجلة الاحوال الشخصية الفصل 32
    مجلة الحقوق العينية
    الفصول 410 و ما بعده م م م ت
    مجلة الشغل
    الفصل 40 م م م ت
    مجلة الشركات التجارية
    القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17-04-1995 المنقح بالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29-12-2003
    القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 02-05-2006
    القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25-05-1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين للمحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف.
    القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرح في 15-02-2003
    القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01-08-1957 و القوانين المتممة له.
    القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 02-05-1995 و اوامره التطبيقية .
    القانون عدد 32 لسنة 1991 المؤرخ في 09-11-1995 المتعلق باصدار مجلة حماية الطفل .
    الفصل 41 م م م ت.


    محكمة الاستئناف:
    تختص بالنظر في استئناف الاحكام و الاوامر بالدفع الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها التي يقع الطعن فيها من الاطراف و في الاحكام الاستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية.
    و الاستئناف يخول للمحكمة اعادة النظر في النزاع بجميع عناصره الواقعية و القانونية .
    المراجع
    الفصل 41 م م م ت.

    محكمة التعقيب
    تختص بالنظر في الطعن في جميع الاحكام النهائية و تراقب حسن تطبيق القانون.
    المراجع
    الفصل 42 م م م ت.

    ثانيا المادة الجزائية


    تنظر المحاكم الجزائية في كل الافعال غير المشروعة التي تشكل جريمة على معنى القانون الجنائي(مخالفة-جنحة-جناية) و تتولى تسليط العقاب المناسب على مقترفيها مثل جرائم السرقة و القتل و التحيل ... الخ

    1محكمة الناحية:

    تختص بالنظر في كل المخالفات الناجمة عن الافعال غير المشروعة التي رتب القانون عليها عقابا جزائيا لا يتجاوز 15 يوما و لا تتعدى الخطية فيها 60 دينارا ( السكر الواضح-التشويش في الطريق العام-عنف خفيف..)
    كما تنظر في الجنح التي لا يتجاوز العقاب المقرر لها عاما واحدا سجنا او الخطية بين 60 دينار و الف دينار ما عدا الجرخ على وجه الخطا والحرق على وجه الخطا او ما كان من اختصاصها بمقتضى نص خاص.
    و تكون محكمة الناحية المختصة هي التي بدائرتها مكان اقتراف الجريمة او مكان القاء القبض على المتهم او اخر مقر له و تصدر احكامها بالسجن او بالاثنسن معا.

    المراجع
    الفصلان 123 و 129 من مجلة الاجراءات الجزائية

    2المحكمة الابتدائية:

    تختص بالنظر في الجنح الناجمة عن الافعال غير المشروعة التي رتب القانون عليها عقابا جزائيا لا يتجاوز 5 سنوات سجنا و الخطية مهما كان مقدارها او احدى العقوبتين ( السرقة-التحيل-الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط نسبته دون 20 % او الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه…
    كما تختص بالنظر في استئناف الاحكام الابتدائية الصادرة عن حكام النواحي التابعين لها بالنظر.
    كما تختص الدوائر الجنائية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقر محاكم الاستئناف بالنظر ابتدائيا في الجنايات.
    و تكون المحكمة الجناحية المختصة هي التي بدائرتها مكان اقتراف الجناية او مكان القاء القبض على المتهم او آخر مقر له.
    المراجع
    الفصل 124 و125 و 207 من مجلة الاجراءات الجزائية.
    قانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17-04-2000

    3 دوائر الاستئناف:

    توجد دوائر استئنافية لدى محكمة الاستئناف و تختص بالنظر في استئناف الاحكام الجناحية و الجنائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية الراجعة لها بالنظر.
    و القضايا الجنائية التي تنظر فيها هذه الدوائر يمكن الطعن فيها بالتعقيب الذي لا يوقف التنفيذ الا في الاحكام الصادرة بالاعدام.
    المراجع
    الفصل 126 من مجلة الاجراءات الجزائية.

    4 محكمة التعقيب:

    تنظر محكمة التعقيب في الاحكام الجزائية النهائية و هي لا تعيد النظر في اصل النزاع و انما تراقب حسن تطبيق و تاويل القانون من طرف المحاكم الزجرية.
    المراجع :
    الفصول 258 و ما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية.
    الخلاصـــة

    1محكمة الناحية
    الاختصاص:انظر اعلاه
    اين توجد:بجل المعتمديات
    انابة المحامي:غير وجوبية و ترفع الدعوى بمجرد طلب كتابي يرفع الى كتابة المحكمة.
    الطعن في احكامها:يمكن الطعن في احكامها المدنية والجزائية بالاستئناف امام المحكمة الابتدائية اما الاحكام الصادرة في مادة المخالفات فهي نهائية ولا تقبل الطعن الا بالتعقيب.

    2المحكمة الابتدائية:
    الاختصاص: انظر اعلاه
    اين توجد :في مقر كل ولاية
    انابة المحامي: وجوبية في المادة المدنية ما عدا قضايا الاحوال الشخصية و القضايا التي اجاز القانون فيه القيام دون محام مثل قضايا الشغل و القضايا الاستعجالية وقضايا الضمان الاجتماعي .
    الطعن في احكامها : يقع الطعن في احكامها امام محكمة الاستئناف الراجعة لها بالنظر باستثناء ما تنظر فيه بصفتها محكمة استئنافية ( احكام الناحية-احكام قاضي الضمان الاجتماعي-احكام التقاديم ).

    3محكمة الاستئناف :
    الاختصاص:انظر اعلاه
    اين توجد:توجد 10 محاكم استئناف بكل من تونس و بنزرت ونابل و الكاف و سوسة و المنستير و صفاقس و قفصة وقابس و مدنين.
    انابة المحامي:وجوبية.
    الطعن في احكامها: يمكن الطعن في احكامها بالتعقيب امام محكمة التعقيب.

    4محكمة التعقيب:
    الاختصاص: انظر اعلاه
    اين توجد:تونس العاصمة
    انابة المحامي: وجوبية
    الطعن في احكامها: لا يمكن الطعن في قرارات محكمة التعقيب.

    دمتم بخير
    mben islam
    mben islam
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 70
    تاريخ التسجيل : 24/10/2010
    العمر : 51

    المحاكم المختصة بالنزاعات Empty رد: المحاكم المختصة بالنزاعات

    مُساهمة من طرف mben islam الأحد 28 نوفمبر 2010 - 12:20

    Elomda كتب:المحاكم المختصة بالنزاعات
    اولا- المادة المدنية

    تقديم
    تنظر المحاكم المدنية في عديد النزاعات نذكر منها:
    قضايا الطلاق
    قضايا النزاع في الملكية
    قطع علاقة شغلية
    بيع اصل تجاري
    قسمة عقار
    الدعاوى التجارية
    دعوى الافلاس...

    والمحاكم المدنية في الهرم القضائي التونسي هي كما يلي:

    محكمة الناحية
    ينظر حاكم الناحية ابتدائيا الى نهاية 7 الاف دينار في الدعاوى المدنية الشخصية و الدعاوى المتعلقة بالمنقول و مطالب اداء الديون التجارية
    و ينظر ايضا في اصدار الاوامر بالدفع و الاذون على العرلئض في حدود اختصاصه
    و يختص مطلقا في الدعاوى الحوزية و في مادة الجباية المحلية و اداء النفقة والتبني و في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل و الامراض المهنية و جبر الاضرار الناجمة عنها مهما كان مقدار الطلب .
    المراجع
    الفصول 39 م م م ت و 59 و ما بعده م م م ت و الفصول 213 و ما بعدها م م م ت
    القانون عدد28 لسنة 1994 و المؤرخ في 21-02-1994
    القانون عدد 56 لسنة 1995 و المؤرخ في 28-06-1995

    المحكمة الابتدائية
    تنظر المحكمة الابتدائية ابتدائيا في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاص و تنظر استئنافيا في الاحكام الصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرة قضائها او التي وصفت غلطا بكونها نهائية و احكام التقاديم الصادرة عن رئيس المحكمة او من ينوبه و الاحكام الصادرة عن قاضي الضمان الاجتماعي بها.
    تنظر ايضا في النزاعات التي اناط لها القانون النظر فيها مهما كان مقدار الطلب كدعاوى الطلاق و دعاوى الاستحقاق و البيوعات العقارية و الدعاوى الشغلية.

    الدوائر المختصة لدى المحكمة الابتدائية
    الدوائر التجارية : تختص بالنظر في النزاعات القائمة بين التجار فيما يخص نشاطهم التجاري و هي تتكون من قاض و تاجرين ( رايهما استشاري).
    كما تختص ايضا في النزاعات المتعلقة بتكوين الشركات او تسييرها او حلها او تصفيتها او النزاعات المتعلقة بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية او تفليسها و استئنافيا فيما يدخل في اختصاصها و تكون الدائرة في هذه الحالات متركبة من رئيس و قاضيين بالاضافة الى التاجرين المشار اليهما آنفا.
    دوائر الشغل: تختص بالنظر في فصل النزاعات الفردية التي تنشا بين الاطراف المتعاقدة عند انجاز عقد الشغل او التدريب مهما كان مقدار المبلغ المطلوب.
    دائرة الملك التجاري: تختص بالنظر في فصل النزاعات الناشئة عن عقود كراء المحلات ذات الصبغة التجارية القائمة بين المؤجر و المكتري سواء من حيث تعديل الكراء او الترفيع فيه او حول مدته.
    قاضي الضمان الاجتماعي: يختص بالنظر في النزاعات التي تخص قانون الضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص (مساهمات المنح العائلية...).
    قاضي الحالة المدنية : ينظر في الاذون على العرائض التي تخص اصلاح رسوم الولادة و الوفاة و الزواج.
    قاضي السجل التجاري :يشرف على السجل التجاري و يختص بالنظر في فصل النزاعات المتولدة عنه.
    قاضي الاسرة : ينظر في وضعية الطفل المهدد.
    المراجع:
    الفصول 21-22-23-40 م م م ت
    القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15-02-2003 لبمتعلق بالضمان الاجتماعي
    مجلة الاحوال الشخصية الفصل 32
    مجلة الحقوق العينية
    الفصول 410 و ما بعده م م م ت
    مجلة الشغل
    الفصل 40 م م م ت
    مجلة الشركات التجارية
    القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17-04-1995 المنقح بالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29-12-2003
    القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 02-05-2006
    القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25-05-1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين للمحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف.
    القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرح في 15-02-2003
    القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01-08-1957 و القوانين المتممة له.
    القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 02-05-1995 و اوامره التطبيقية .
    القانون عدد 32 لسنة 1991 المؤرخ في 09-11-1995 المتعلق باصدار مجلة حماية الطفل .
    الفصل 41 م م م ت.


    محكمة الاستئناف:
    تختص بالنظر في استئناف الاحكام و الاوامر بالدفع الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها التي يقع الطعن فيها من الاطراف و في الاحكام الاستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية.
    و الاستئناف يخول للمحكمة اعادة النظر في النزاع بجميع عناصره الواقعية و القانونية .
    المراجع
    الفصل 41 م م م ت.

    محكمة التعقيب
    تختص بالنظر في الطعن في جميع الاحكام النهائية و تراقب حسن تطبيق القانون.
    المراجع
    الفصل 42 م م م ت.

    ثانيا المادة الجزائية


    تنظر المحاكم الجزائية في كل الافعال غير المشروعة التي تشكل جريمة على معنى القانون الجنائي(مخالفة-جنحة-جناية) و تتولى تسليط العقاب المناسب على مقترفيها مثل جرائم السرقة و القتل و التحيل ... الخ

    1محكمة الناحية:

    تختص بالنظر في كل المخالفات الناجمة عن الافعال غير المشروعة التي رتب القانون عليها عقابا جزائيا لا يتجاوز 15 يوما و لا تتعدى الخطية فيها 60 دينارا ( السكر الواضح-التشويش في الطريق العام-عنف خفيف..)
    كما تنظر في الجنح التي لا يتجاوز العقاب المقرر لها عاما واحدا سجنا او الخطية بين 60 دينار و الف دينار ما عدا الجرخ على وجه الخطا والحرق على وجه الخطا او ما كان من اختصاصها بمقتضى نص خاص.
    و تكون محكمة الناحية المختصة هي التي بدائرتها مكان اقتراف الجريمة او مكان القاء القبض على المتهم او اخر مقر له و تصدر احكامها بالسجن او بالاثنسن معا.

    المراجع
    الفصلان 123 و 129 من مجلة الاجراءات الجزائية

    2المحكمة الابتدائية:

    تختص بالنظر في الجنح الناجمة عن الافعال غير المشروعة التي رتب القانون عليها عقابا جزائيا لا يتجاوز 5 سنوات سجنا و الخطية مهما كان مقدارها او احدى العقوبتين ( السرقة-التحيل-الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط نسبته دون 20 % او الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه…
    كما تختص بالنظر في استئناف الاحكام الابتدائية الصادرة عن حكام النواحي التابعين لها بالنظر.
    كما تختص الدوائر الجنائية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقر محاكم الاستئناف بالنظر ابتدائيا في الجنايات.
    و تكون المحكمة الجناحية المختصة هي التي بدائرتها مكان اقتراف الجناية او مكان القاء القبض على المتهم او آخر مقر له.
    المراجع
    الفصل 124 و125 و 207 من مجلة الاجراءات الجزائية.
    قانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17-04-2000

    3 دوائر الاستئناف:

    توجد دوائر استئنافية لدى محكمة الاستئناف و تختص بالنظر في استئناف الاحكام الجناحية و الجنائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية الراجعة لها بالنظر.
    و القضايا الجنائية التي تنظر فيها هذه الدوائر يمكن الطعن فيها بالتعقيب الذي لا يوقف التنفيذ الا في الاحكام الصادرة بالاعدام.
    المراجع
    الفصل 126 من مجلة الاجراءات الجزائية.

    4 محكمة التعقيب:

    تنظر محكمة التعقيب في الاحكام الجزائية النهائية و هي لا تعيد النظر في اصل النزاع و انما تراقب حسن تطبيق و تاويل القانون من طرف المحاكم الزجرية.
    المراجع :
    الفصول 258 و ما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية.
    الخلاصـــة

    1محكمة الناحية
    الاختصاص:انظر اعلاه
    اين توجد:بجل المعتمديات
    انابة المحامي:غير وجوبية و ترفع الدعوى بمجرد طلب كتابي يرفع الى كتابة المحكمة.
    الطعن في احكامها:يمكن الطعن في احكامها المدنية والجزائية بالاستئناف امام المحكمة الابتدائية اما الاحكام الصادرة في مادة المخالفات فهي نهائية ولا تقبل الطعن الا بالتعقيب.

    2المحكمة الابتدائية:
    الاختصاص: انظر اعلاه
    اين توجد :في مقر كل ولاية
    انابة المحامي: وجوبية في المادة المدنية ما عدا قضايا الاحوال الشخصية و القضايا التي اجاز القانون فيه القيام دون محام مثل قضايا الشغل و القضايا الاستعجالية وقضايا الضمان الاجتماعي .
    الطعن في احكامها : يقع الطعن في احكامها امام محكمة الاستئناف الراجعة لها بالنظر باستثناء ما تنظر فيه بصفتها محكمة استئنافية ( احكام الناحية-احكام قاضي الضمان الاجتماعي-احكام التقاديم ).

    3محكمة الاستئناف :
    الاختصاص:انظر اعلاه
    اين توجد:توجد 10 محاكم استئناف بكل من تونس و بنزرت ونابل و الكاف و سوسة و المنستير و صفاقس و قفصة وقابس و مدنين.
    انابة المحامي:وجوبية.
    الطعن في احكامها: يمكن الطعن في احكامها بالتعقيب امام محكمة التعقيب.

    4محكمة التعقيب:
    الاختصاص: انظر اعلاه
    اين توجد:تونس العاصمة
    انابة المحامي: وجوبية
    الطعن في احكامها: لا يمكن الطعن في قرارات محكمة التعقيب.

    دمتم بخير

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024 - 23:41