عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن "احتجاجه ورفضه للمرسوم المتعلق بالعفو العام فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد" .واعتبر الاتحاد في بلاغ اصدره يوم السبت "اهذا الاجراء يمثل تعديا على حقوق المتضررين فى هذه القضايا"
ودعا السلط المعنية الى مراجعة هذا المرسوم موءكدا تفهمه "للنوايا الحسنة التى دفعت الدولة الى اتخاذ هذا الاجراء بغرض المساعدة على ايجاد حلول لبعض الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية ودفع
النشاط الاقتصادى " ولكن هذا المرسوم من شانه حسب قوله ان يفقد الشيك قيمته واهميته كاداة دفع تسهل مهمة المتعاملين الاقتصاديين
ويقترح الاتحاد فى هذا الصدد "اعطاء مهلة تتراوح بين 3 و 6 اشهر لمصدرى الشيك بدون رصيد لتسوية وضعياتهم مع المستفيدين و ذلك حرصا على تطبيق العدالة وضمان حقوق الاشخاص الذين تضرروا من هذه الجرائم"
ودعت منظمة الاعراف الحكومة المؤقتة الى مزيد التشاور بخصوص كل القضايا والمسائل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة خدمة للمصلحة العليا للبلاد
وتوضح وزارة العدل في رد لها على هذا البلاغ ان المرسوم المتعلق بجرائم العفو في الشيك تضمن احكاما صريحة في خصوص حماية حقوق المستفيدين من الشيكات اذ لم يشملها العفو.
وتضيف بانه للدائنين الحق في تتبع استخلاص مبالغ الشيكات بالطرق المدنية التي خولها القانون كاستصدار اوامر بالدفع او القيام بقضايا مدنية مع القيام بالاجراءات التحفظية والتنفيذية المخولة قانونا لاستخلاص مبالغ الشيكات البنكية وغيرها
ودعا السلط المعنية الى مراجعة هذا المرسوم موءكدا تفهمه "للنوايا الحسنة التى دفعت الدولة الى اتخاذ هذا الاجراء بغرض المساعدة على ايجاد حلول لبعض الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية ودفع
النشاط الاقتصادى " ولكن هذا المرسوم من شانه حسب قوله ان يفقد الشيك قيمته واهميته كاداة دفع تسهل مهمة المتعاملين الاقتصاديين
ويقترح الاتحاد فى هذا الصدد "اعطاء مهلة تتراوح بين 3 و 6 اشهر لمصدرى الشيك بدون رصيد لتسوية وضعياتهم مع المستفيدين و ذلك حرصا على تطبيق العدالة وضمان حقوق الاشخاص الذين تضرروا من هذه الجرائم"
ودعت منظمة الاعراف الحكومة المؤقتة الى مزيد التشاور بخصوص كل القضايا والمسائل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة خدمة للمصلحة العليا للبلاد
وتوضح وزارة العدل في رد لها على هذا البلاغ ان المرسوم المتعلق بجرائم العفو في الشيك تضمن احكاما صريحة في خصوص حماية حقوق المستفيدين من الشيكات اذ لم يشملها العفو.
وتضيف بانه للدائنين الحق في تتبع استخلاص مبالغ الشيكات بالطرق المدنية التي خولها القانون كاستصدار اوامر بالدفع او القيام بقضايا مدنية مع القيام بالاجراءات التحفظية والتنفيذية المخولة قانونا لاستخلاص مبالغ الشيكات البنكية وغيرها