منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

منتدى العمدة في القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاولة انشاء نواة مكتبة مرجعية في المؤلفات والكتب والدراسات في العلوم القانونية و الدراسات الاكاديمية في ذات المادة وفضاء لنشر الثقافة القانونية :اجراءات التقاضي، طلبات القوانين، استشارات قانونية..


    مرسوم عدد 32 لسنة 2011 مؤرخ في 27 أفريل 2011 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011.

    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    مرسوم عدد 32 لسنة 2011 مؤرخ في 27 أفريل 2011 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011.  Empty مرسوم عدد 32 لسنة 2011 مؤرخ في 27 أفريل 2011 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011.

    مُساهمة من طرف Elomda الأحد 8 مايو 2011 - 0:08

    مرسوم عدد 32 لسنة 2011 مؤرخ في 27 أفريل 2011 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011.

    إن رئيس الجمهورية المؤقت،

    باقتراح من الوزير الأول،

    وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

    وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

    وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

    وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

    وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

    وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

    وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

    وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

    بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

    وعلى مداولة مجلس الوزراء.

    يصدر المرسوم الآتي نصه :

    الفصل الأول ـ يتم تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي المرخص فيها بعنوان سنة 2011 وفقا للأحكام الاستثنائية الواردة بهذا المرسوم.

    الفصل 2 ـ تجرى الانتدابات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم عن طريق مناظرات خارجية بالملفات.

    ويمكن للجنة الانتداب عند الاقتضاء أن تقرر إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية في الحالات التي تقتضي طبيعة الاختصاص أو رتبة الانتداب ذلك.

    وتفتح هذه المناظرات لفائدة المترشحين العاطلين عن العمل وفقا لشروط الانتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة وللتراتيب ذات العلاقة.

    الفصل 3 ـ تتولى لجنة يعين أعضاؤها بقرار من الوزير أو رئيس المؤسسة المعني ترتيب المترشحين على أساس :

    ـ سنة التخرج،

    ـ سن المترشح،

    ـ الوضعية العائلية،

    ـ ملاحظة الشهادة العلمية،

    ـ التربصات التكوينية غير المندرجة ضمن سنوات الدراسة.

    وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذا الفصل.

    الفصل 4 ـ يتم بمقتضى أمر ضبط الإطار العام لكيفية تنظيم المناظرات الخارجية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم.

    الفصل 5 ـ يجرى العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا المرسوم خلال المدة اللازمة لتنفيذ برنامج الانتدابات المرخص فيها بعنوان سنة 2011.

    الفصل 6 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

    تونس في 27 أفريل 2011.

    رئيس الجمهورية المؤقت

    فؤاد المبزع

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 23 نوفمبر 2024 - 23:19