منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

منتدى العمدة في القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاولة انشاء نواة مكتبة مرجعية في المؤلفات والكتب والدراسات في العلوم القانونية و الدراسات الاكاديمية في ذات المادة وفضاء لنشر الثقافة القانونية :اجراءات التقاضي، طلبات القوانين، استشارات قانونية..


    استفسار المعاني العاطرة حول الدفاع الشرعي

    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    استفسار المعاني العاطرة حول الدفاع الشرعي Empty استفسار المعاني العاطرة حول الدفاع الشرعي

    مُساهمة من طرف Elomda الخميس 23 ديسمبر 2010 - 0:08

    المعاني العاطرة كتب:أقول اخوانبي الاعزاؤء ممكن أعلارف بالتفصيل عن حق الدفاع الشرعي في حالة ان الزوج وجد زوجته تمارس الجنس مع آخر والذي أثار غضبه وجعله يحاول قتلهما مما جعل زوجته تقوم بقتله . في هذه الحاله هل ستستفيد الزوجة من خحالة الدفاع الشرعي ؟ أم لا ؟ أرجو الرد السريع للضرروة.

    الحمد لله:

    ينص القانون التونسي بالمجلة الجزائية على
    مايلي:


    الفصل39
    لا جريمة على من دفع صائلا عرّض حياته أو حياة أحد أقاربه لخطر حتمي ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر.

    والأقارب هم:

    أولا: الأصول والفروع،

    ثانيا : الإخوة والأخوات،

    ثالثا : الزوج والزوجة.

    أما إذا كان الشخص المعرّض للخطر من غير هؤلاء الأقارب فللقاضي الاجتهاد في تقدير درجة المسؤولية.

    الفصل40

    لا جريمة:

    أولا: إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب واقعا ليلا لدفع تسور أو خلع مسيجات أو ثقب جدران أو مدخل مسكن أو مح ّ لات تابعة له،

    ثانيا : إذا كان الفعل واقعا لمقاومة مرتكبي سرقة أو سلب بالقوة.

    حق الدفاع الشرعي يوجد إذا واجه المدافع خطر حال
    يتعذر معه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب وهذا
    الخطر الحال يكون ناتج عن فعل غير مشروع أي أن هذا الفعل يهدد بوقوع جريمة أو
    استمرارها


    فالشرط الأول: أن يكون الخطر حالا:

    يشترط باعتبار الشخص في حالة دفاع شرعي أن يكون
    الاعتداء الذي يرمي إلى دفعه حالا أو وشيك الحلول وهو ما يعبر عنه بالضرورة الحالة
    للدفاع الشرعي أو المشروع فإذا زال الخطر أو تحقق الاعتداء فلا محل للدفاع ويسال
    المعتدي عليه جنائيا عن العنف الذي استعمله ضد المعتدي بعد وقوع ويكون الخطر حالا
    في إحدى الصورتين:


    1- أن يكون الاعتداء لم يبدأ بعد لكنه على وشك
    أن يبدأ.


    2- أن يكون الاعتداء قد بدا فعلا لكنه لم ينته
    بعد.


    ففي الصورة الاولى يتجه الدفاع إلى المعتدي
    لمنعه من البدء في عدوانه وفي الصورة الثانية يتجه لمنع المعتدي من إكمال عدوانه.


    وويجب ان يكون الخطر غير مشروع ويكون كذلك إذا كان من شانه أن
    يحقق اعتداء محتملا على مصلحة يحميها القانون بمعنى أن يحقق نتيجة إجرامية معينة
    فمن يهدد شخصا بسلاح في يده ينشا بفعله خطر يهدد حق المعتدي عليه في الحياة وهو حق
    يحميه القانون الجنائي ويهدد بتحقيق الوفاة وهي نتيجة إجرامية تقوم بها جريمة
    القتل التي يعاقب عليها القانون الجنائي ويعد الخطر الذي ينشا عن هذا الفعل غير
    مشروع


    كما يشترط اللزوم : يعني هذا الشرط
    أن يكون فعل الدفاع لازما أي ضروريا لرد الاعتداء فإذا كان بامكان المدافع رد
    الاعتداء بفعل لا يعد جريمة فليسه الالتجاء إلى أفعال مجرمة للدفاع الشرعي ومثال
    ذلك أن يكون باستطاعة المدافع أن يجرد خصمه من سلاحه الذي يهدده به دون تعريض نفسه
    للخطر، ففي هذه الحالة لا يجوز له استعمال الدفاع الشرعي بقتل خصمه أو إيذاءه،
    فهذا بعد من قبيل الانتقام لا درء خطر


    وإذا أباح القانون فعل الدفاع فهو يبيحه في
    القدر الضروري لدرء الخطر ومازاد عن ذلك فلا ضرورة له ولا مبرر لإباحته ويعني ذلك
    انه إذا كان في وسع المعتدي عليه أن يدرء الخطر بفعل معين فلا يباح له أن يدرءه
    بفعل اشد والصعوبة التي تثيرها مسألة تناسب الدفاع مع جسامة الخطر تتعلق بتحديد معيار
    التناسب إذ أن تحديده لا يخلو من الدقة بالنظر إلى تنوع الاعتبارات التي تتعين
    مراعاتها للقول بالتناسب من عدمه على سبيل المثال نشير إلى أن المعتدى عليه قد لا
    تكون لديه اداة تماثل ما عند المعتدي كما أنهما قد يتفاوتان في القوة البدنية
    تفاوتا كبيرا ثم أن المعتدى عليه قد يفزعه الاعتداء فلا يحسن التصرف ولا يصيب في
    تقدير جسامة الخطر أو جسامة الفعل الذي يدفعه


    .فممارسة حق الدفاع الشرعي مرهون بالتزام حدوده
    والا خرج المدافع عن دائرة المباح ويسقط في المحظور، وقد نص المشرع المصري على هذا
    الشرط وبذلك اسند الفقه إلى المشرع انه أراد باستعماله عبارة القوة اللازمة لرد
    العدوان اشتراط التناسب بين الدفاع والاعتداء.


    أما المشرع الجزائري فقد نص على هذا الشرط في
    المادة 39/02 بقوله " يشترط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الخطر"(2).

    وبالتالي يتطلب التناسب توفر أمرين:
    الأول: أن يكون
    فعل الدفاع اقل ضررا من الأفعال الأخرى التي كانت ممكنة لصد الاعتداء.

    الثاني: أن يكون
    الفعل متناسبا والخطر الذي تعرض له المدافع.


    وقد كان الجاني مرتكب القتل يتمتع قديما في
    القانون التونسي بظروف تخفيف بخصوص عقوبة القتل اذا كانت المجني عليها الزوجة التي
    ضبطها مع عشيقها بفعل الزنا وهي عكس الصورة التي ذكرتها .


    اما الصورة التي ذكرت اخي العضو وهي ان الزوجة
    هي من ارتكبت فعل القتل ضد الزوج الذي ضبطها في وضع الزنا مع شخص آخر و كان حاول
    الاعتداء عليها فانه من الصعب ان تتمسك بحالة الدفاع الشرعي بالنظر الى ظروف وملابسات الواقعة والصعوبة تكمن في
    اثبات حالة الدفاع الشرعي بالشروط التي يفترضها القانون والفقه
    فمن جهة عدم التوازن في القوى الزوج بمفرده مقابل الزوجة وعشيقها ثم ان الزوجة تتمكن من قتل الزوج ردا على الخطر الذي حل بها بمحاولته هو نفسه قتلها وتمكنها هي من قتله دون تمكنه هو من ذلك وما دور شريك الزوجة في الواقعة وكيف استطاعت ان ترد الفعل وتتمكن من قتله وما هي درجة الخطر الذي صير حياتها مهددة من قبل الزوج الى غير ذلك من الاسئلة

    فالمسالة لا يمكن الفصل فيها بصفة مطلقة وتقديم جواب عام ينطبق على كل مثل هذه الحلات وانما
    لكل واقعة ظروفها وملابساتها فالمسالة تتعلق باثبات حالة الدفاع الشرعي واقناع
    وجدان المحكمة بذلك ولا نتصورها عموما في مثل هذه الصورة



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 9 مايو 2024 - 1:56