قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بفتح
مناظرة بالمواد للدخول للمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول
الإشهاد.
إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،
وعلى
الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد
الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى الأمر عدد 3025 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002 المتعلق بتحديد عدد عدول الإشهاد بدوائر محاكم الاستئناف،
وعلى القرار المؤرخ في 25 أفريل 1997 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول الإشهاد،
وعلى
القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام الدراسة والتدريب
وشروط منح شهادتي التأهيل للترسيم بجدولي عدول الإشهاد والتنفيذ، والواقع
تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2005.
قرّر ما يلي :
الفصل
الأول ـ تفتح بتونس العاصمة مناظرة بالمواد لانتداب 50 عدل إشهاد لدى
المعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول الإشهاد طبقا لأحكام القرار
المؤرخ في 25 أفريل 1997 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 الواقع تنقيحه
وإتمامه بالقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2005 المشار إليها أعلاه.
الفصل 2 ـ تجرى الاختبارات الكتابية يوم 22 مارس 2011 والأيام الموالية.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 21 فيفري 2011.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2010.
وزير العدل وحقوق الإنسان
الأزهر بوعوني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
مناظرة بالمواد للدخول للمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول
الإشهاد.
إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،
وعلى
الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد
الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى الأمر عدد 3025 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002 المتعلق بتحديد عدد عدول الإشهاد بدوائر محاكم الاستئناف،
وعلى القرار المؤرخ في 25 أفريل 1997 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول الإشهاد،
وعلى
القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام الدراسة والتدريب
وشروط منح شهادتي التأهيل للترسيم بجدولي عدول الإشهاد والتنفيذ، والواقع
تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2005.
قرّر ما يلي :
الفصل
الأول ـ تفتح بتونس العاصمة مناظرة بالمواد لانتداب 50 عدل إشهاد لدى
المعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول الإشهاد طبقا لأحكام القرار
المؤرخ في 25 أفريل 1997 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 الواقع تنقيحه
وإتمامه بالقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2005 المشار إليها أعلاه.
الفصل 2 ـ تجرى الاختبارات الكتابية يوم 22 مارس 2011 والأيام الموالية.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 21 فيفري 2011.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2010.
وزير العدل وحقوق الإنسان
الأزهر بوعوني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي