المرجع
قانونعدد 51 لسنة2003 مؤرخ في 7 جويلية2003 يتعّلق بتنقيح بعض أحكام القانون ع 75 ددلسنة
. 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998
يوجبالقانون على الأمّ الحاضنة لابنها القاصر ومجهول النسب أن تسند له اسما ولقبها العائلي أو أن تطلب الإذن بذلك طبق أحكام مجلة الحالة المدنية.
كمايوجب على الأم في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الوضع أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يسند إلى ابنها اسم أب واسم جد ولقبا عائليا يكون في هذه الحالة وجوبا لقب الأم.
ويوجبعلى الولي العمومي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب إذا لم يطلب أحد من أهلهم إسناد عناصر الهوية إليهم في ظرف ستة أشهر بعد قبولهم من السلطة لمختصة، أن يسند إليهم اسما وفق أحكام مجلة الحالة المدنية، كما عليه أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يسند إليهم اسم أب واسم جد ولقبا عائليا واسم أم واسم أب ولقبا عائليا لها. ويكون اللقب العائلي للطفل وجوبا اللقب المسند إلى الأب.
يوجبعلى ضابط الحالة المدنية أن يعلم وكيل الجمهورية بعد انقضاء أجل عشرة أيام بخلو رسم ولادة الطفل من اسم أب واسم جد ولقب عائلي للأب وجنسيته.
يمكّنلوكيل الجمهورية، بعد انقضاء أجل عشرة أيام، من أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن بإتمام الرسم بأن يسند إلى كل طفل مهمل أو مجهول النسب اسم أب واسم جد ولقبا عائليا واسم أم واسم أب ولقبا عائليا ويكون وجوبا لقب الأم.
يمكنلكل شخص تجاوز سّنه عشرين عاما أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية
المختصةأن يسند إليه اسما ولقبا عائليا واسم أب واسم جدّ واسم أمّ واسم أبيها ولقبها
العائليأو بعض هذه العناصر إن كان خاليا من ذلك . ويكون اللقب العائلي للطالب وجوبا
لقبالأب إن لم تسند إليه والدته لقبها العائلي.
يمكنللمعني بالأمر أو للأب أو الأم أو للنيابة العمومية رفع الأمر إلى المحكمة الإبتدائية
المختصةلطلب إسناد لقب الأب إلى مجهول النسب الذي يثبت بالإقرار أو بشهادة الشهود أو
بواسطةالتحليل الجيني أن هذا الشخصي هو أب ذلك الطفل.
يمّكنللمعني بالأمر أو الأب أو الأم أو النيابة العمومية من رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب عرض الأب أو الأم على التحليل الجيني لإثبات أنه أب أو أم
للمعني بالأمر.
يمّ كن المح كمةمن البت في الدعوى عند عدم إذعان الأب أو الأم إلى الإذن الصادر عنها بإجراء التحليل الجي ني بالاعتمادعلى ما يتوفر لديها من قرائن متعددة ومتظافرة وقوية ومنضبطة.
يمكن الطفل الذيتثبت بنوّته من الحق في النفقة والرعاية من ولاية وحضانة إلى أن يبلغ سنّ الرشد أو بعده في الحالات المنصوصعليها بالقانون