منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

منتدى العمدة في القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاولة انشاء نواة مكتبة مرجعية في المؤلفات والكتب والدراسات في العلوم القانونية و الدراسات الاكاديمية في ذات المادة وفضاء لنشر الثقافة القانونية :اجراءات التقاضي، طلبات القوانين، استشارات قانونية..


    العفو واسترداد الحقوق

    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    العفو واسترداد الحقوق Empty العفو واسترداد الحقوق

    مُساهمة من طرف Elomda الجمعة 1 أكتوبر 2010 - 23:23

    العفوواسترداد الحقوق
    شروطعامة
    - إن سبقت محاكمتك من أجل جريمة وكنت تروم التماس العفو أو محو الأحكام الصادرةضدك من صحيفة سوابقك وهي البطاقة عدد 3، اتبع ما يلي:
    لمنتتقدم بالمطلب :
    1 يحرر مطلب العفو أو مطلب استرداد الحقوق العادي باسم وزير العدل وحقوقالإنسان، رئيس لجنة العفو.
    -2 يقدممباشرة لمكتب الضبط بالوزارة أو عن طريق البريد بالعنوان التالي : السيد وزير العدل وحقوق الإنسان شارع باب بنات 1019 تونسأو عن طريق الوكيلالعام لدى محكمة الاستئناف التابع لدائرتها محل إقامتك الحالي.
    -3 إنكنت تتمتع بالاسترداد الآلي للحقوق توجه مطلبك باسم السيد وزير الداخليةوالتنمية المحلية (إدراة التعريف العدلي ) أو عن طريق مركز التعريف العدليالمختص ترابيا والتابع له محل إقامتك الحالي.
    محتوىالمطلب :
    -1 يحررالمطلب على ورق عادي ويحدد موضوع الطلب (عفو أو استردادحقوق)
    -2 ذكرالاسم واسم الأب والجد واللقب بخط واضح والعنوان الكامل مع تحديد المعتمديةوالولاية الموجود بها العنوان الحالي لإقامتك وعدد القضية أو أعداد القضايا.

    المصاحيب :
    -1 إضافةمؤيدات طلبك مثل شهادة الخروج من السجن أو وصل خلاص الخطيةأو شهادة في سقوط العقاب بمرور الزمن..
    -2 مآل القضية بالتعقيب إن سبق لك تعقيب الحكم.
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    العفو واسترداد الحقوق Empty العفو الخاص

    مُساهمة من طرف Elomda الجمعة 1 أكتوبر 2010 - 23:24

    العفوالخاص
    * تعريفه:
    -1 العفوالخاص يمارسه سيادة رئيس الجمهورية طبق مقتضيات الدستور ومجلة الإجراءاتالجزائية.
    -2 العفوالخاص هو إسقاط العقاب المحكوم به أو الحط من مدته أو إبداله بعقاب
    أخفمنه.
    -3 يمكنأن يكون العفو الخاص بشرط أو بدونه.
    -4 العفوالخاص ليس حقا يمكنك التمسك به وإنما هو امتياز يمتعك به سيادة رئيسالجمهورية على ضوء ما تظهر ه من سلوك قويم ومن ارتداع بعد المحاكمة.
    * شروطه :
    - تتقدم بمطلب العفو الخاص إذا استنفذت كل طرق الطعن أو عدلت عنها ويحرر المطلببخط واضح مع بيان الحكم الصادر والمحكمة التي أصدرته مع تحديد عنوانكالحالي.
    - دعم مطلبك بالمؤيدات اللازمة مثل التصالح مع خصومك أو الصلح مع الإدارة أوالملف الطبي عند العجز...

    هام :
    لايشمل العفو الخاص القضايا التي لازالت محل نظر القضاء.
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    العفو واسترداد الحقوق Empty استرداد الحقوق العادي

    مُساهمة من طرف Elomda الجمعة 1 أكتوبر 2010 - 23:24

    استردادالحقوق العادي
    * تعريفه:
    هوعرض مطلبك على لجنة العفو للتثبت من توفر الشروط القانونية لتطهير بطاقة سوابقك عدد 3
    الشروط :
    -1 الآجال لتقديم المطلب :
    بعدعامان في الجنايات
    بعدستة أشهر في الجنح.
    - 2 إن كنت في حالة عود قانوني أو سبق لك التمتع باسترداد الحقوق فإن
    الأجليضاعف ( 4 أعوام في الجنايات وعام في الجنح).

    -3 بداية احتساب الآجال:
    - في خصوص العقوبات البدنية :
    منقضاء العقاب أو من سقوطه بمرور الزمن أو من تاريخ التمتع بالعفو.
    - في خصوص العقوبات المالية أي الخطايا :
    منتاريخ دفع الخطية أو سقوطها بمرور الزمن أو انقضاء مدة الجبر بالسجن.
    - إن سبق لك التمتع بالسراح الشرطي ولم يقع التراجع فيه يحتسب الأجل من تاريخالإفراج عنك.
    -4 تنفيذ الفرع المدني:
    إنصدر ضدك الحكم بالغرامات زيادة على العقوبة البدنية أو المالية يجب أن تقدمما يفيد تنفيذها أو إسقاطها أو ما يثبت عجزك على الوفاء بها.
    5- الارتداع والاستقامة:
    شرطضروري للاستجابة لطلبك ويقع إثبات ذلك عن طريق بحث إداري تتولاه مصالحالأمن.

    المؤيداتحسب الحالة :
    - شهادة في الخروج من السجن.
    - شهادة في براءة الذمة مسلمة من القباضة المالية.
    - نسخة من قرار السراح الشرطي عند الاقتضاء.
    - شهادة من المحكمة في سقوط العقاب بمرور الزمن.
    - ما يثبت خلاصك للتعويضات أو ما يفيد عجزك.
    هام :
    عندرفض مطلبك لا يمكنك تجديده إلا بعد مضي عام على الأقل من تاريخ الرفض.
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    العفو واسترداد الحقوق Empty الاسترداد الآلي للحقوق

    مُساهمة من طرف Elomda الجمعة 1 أكتوبر 2010 - 23:25

    الاستردادالآلي للحقوق
    هوتطهير بطاقة سوابقك عدد 3 بقوةالقانون:

    -1 الآجال:
    * بعد مضي عام واحد إن كان الحكم الصادر ضدك بالخطية وذلك بداية من تاريخالدفع أو من سقوط العقاب بمرور الزمن أو من انقضاء مدة الجبر بالسجن.
    * بعد مضي عامين اثنين إن كان الحكم الصادر ضدك بالسجن من أجل جنحة وذلك بداية من تاريخ قضائها أو من تاريخ سقوطها بمرور الزمن أو بصدور عفوخاص في شأنها.
    * بعد مضي خمسة أعوام إن كان الحكم الصادر ضدك بالسجن من أجل جناية وذلكبداية من تاريخ قضائها أو من تاريخ سقوطها بمرور الزمن أو بصدور عفوخاص في شأنها.

    -2 المؤيداتحسب الأحوال:
    - وصل خلاص الخطية أو شهادة في براءة الذمة.
    - بطاقة الخروج من السجن سواء لنهاية المدة أو لتمتعك بالعفو الخاص أو بالسراحالشرطي.
    شهادةمن المحكمة في سقوط العقاب بمرور الزمن عند الاقتضاء.
    هام :
    عدم حصول أي محاكمة من أجل جنحة أو جناية خلال الآجال المبينة أعلاه__

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024 - 1:11