منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

منتدى العمدة في القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاولة انشاء نواة مكتبة مرجعية في المؤلفات والكتب والدراسات في العلوم القانونية و الدراسات الاكاديمية في ذات المادة وفضاء لنشر الثقافة القانونية :اجراءات التقاضي، طلبات القوانين، استشارات قانونية..


    الاعانة العدلية

    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    الاعانة العدلية Empty الاعانة العدلية

    مُساهمة من طرف Elomda الجمعة 1 أكتوبر 2010 - 23:15

    الاعانةالعدلية

    1- لمنتمنح الإعانة العدلية؟

    * تمنح الإعانة العدلية في المادة المدنية لكلّ شخص طبيعي طالبا كان أو مطلو با وذلك في كل طور من أطوار القضية كما يمكن أن تمنح في المادة الجزائية للقائم بالحق الشخصي وطالب إعادة الّنظر وكذلك في الجنح المستوجبة لعقاب بالسجن لا تقلّ عن ثلاثة أعوام شرط أن لا يكون طالب الإعانة العدلية في حالة عود قانوني . ويمكن منح الإعانة العدلية لتنفيذ الأحكام ولممارسة حق الطعن . كما أجاز المشرع منح الإعانة العدلية في القضايا الجنائية المعقبة.
    * يجب أن يكون طالب الإعانة العدلية ع ديم الدخل أو دخله الشهري الثابت محدود لا يفي لتغطية مصاريف التقاضي والتنفيذ دون التأثير بصفة جوهرية على متطلباته المعيشية الضرورية.
    * يجب أن يبدو الحق المدعي به له أساس من حيث الأصل إذا تعّلق الطلب بإعانة عدلية في المادة المدنية.
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    الاعانة العدلية Empty 2 مجالات منح الإعانة العدلية :

    مُساهمة من طرف Elomda الجمعة 1 أكتوبر 2010 - 23:16

    2مجالات منح الإعانة العدلية :
    تستحقالإعانة العدلية :
    * لمجابهة تكاليف تعيين محامي في القضايا التي يشترط فيها القانون وجوبية ذلك.
    * لمجابهة تكاليف عدول التنفيذ للقيام بكافة إجراءات الإعلام والتنفيذ.
    * عند تعيين خبير بموجب إدن على عريضة من طلرف رئيس المحكمة المختصة بالنظر.
    * عند نشر كافة الإعلانات المستوجبة قانونا بالرائد الرسمي حسب طبيعة القضايا.
    * لمجابهة مصاريف التوجهات ومصاريف الحجج العادلة المحررة بمقتضى إذن من المحكمة.
    * كما تكون الإعانة ا لعدلية في شكل إعفاء تام أو جزئي م ن أداء المعاليم التكميلية ومعاليم التسجيل والتامبر.
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    الاعانة العدلية Empty 3 كيف تقدم المطلب ؟

    مُساهمة من طرف Elomda الجمعة 1 أكتوبر 2010 - 23:17

    3 كيف تقدم المطلب ؟
    يحرر المطلب على ورق عادي يتضمن هويتك الكاملة وحالتك العائلية
    ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :
    شهادة احتياج تسلم من عمدة مقر سكناك.
    نسخة من بطاقة تعريفك الوطنية.
    إذا كنت أجيرا : شهادة من المؤجر حول أجرك.
    نسخ قانونية من المؤيدات المتعلقة بالموضوع الذي تروم طلب الإعانة العدلية من أجله.
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    الاعانة العدلية Empty 4 النظر في المطلب :

    مُساهمة من طرف Elomda الجمعة 1 أكتوبر 2010 - 23:18

    4 النظر في المطلب :
    تختص بالنظر في مطلب الإعانة العدلية لجنة منتصبة بكل محكمة إبتدائية تتركب من :
    - وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه : رئيسا.
    - نائب عن وزارة المالية : عضو.
    - محامي يتم تعيينه من طرف الهيئة الوطنية للمحامين : عضوا.
    * تجتمع اللجنة في الأسبوع الأول من كل شهر.
    * يمكن لرئيس اللجنة أن يأذن بصفة وقتية بقبول المطلب في الدعاوي المتأكدة جدا.
    تمنح الإعانة العدلية في قضايا النفقة وقضايا الشغل بصفة فورية

    .
    * في صورة قبول مطلبك فإنك تتسلم قرارا في ظرف 3 أيام يخول لك القيام بما تم منحه إياك من إجراءات.
    قرارات اللجنة القاضية برفض المطلب غير قابلة للطعن.
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    الاعانة العدلية Empty 5 تحمل أعباء الإعانة العدلية :

    مُساهمة من طرف Elomda الجمعة 1 أكتوبر 2010 - 23:19

    5 تحمل أعباء الإعانة العدلية :
    * في صورة الإعفاء التام يتحمل صندوق الدولة تكاليف النازلة.
    * في صورة الإعفاء الجزئي فإنك تتحمل الجزء الباقي من التكاليف.
    * إذا خبت في دعواك أو صدر ضدك الحكم بتحمل المصاريف فأنتملزم بترجيعها لخصمك إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
    * إذا رفض مطلب الإعانة العدلية فلا يمكنك تقديم مطلب جديد إلا بعد 6أشهر من تاريخ قرار اللجنة.
    * إذا قبلت دعواك فيمكن لمحاميك أن يطالبك بالأتعاب إذا كان مقدار ما حكم به لفائدتك من مبالغ مالية يجعل ذمتك مليئة بكيفية لا تسمح بمنحك الإعانة العدلية يوم قيامك بطلبها.
    والأمر كذلك بالنسبة لصندوق الدولة الذي يمكنه إسرجاع المبالغ التي سبقها في قضيتك إذا اتضح أن دعواك تعسفية وترمي إلى المماطلة لتأخير أجل تنفيذ إلتزامك.
    يمكن لصندوق الدولة إسترجاع الكل أو جزء من المصاريف التي لفائدتك.

    المراجع القانونية للاعانة العدلية:

    ع 52 ددلسنة 2002 المؤرخفي 3 جوان2002 المتعلق بمنحالإعانة العدلية المنّقح بالقانون عـ27 دد لسنة 2007 المؤرخفي 7 ماي 2007

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024 - 0:22