امتياز الخزينة العمومية في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة
الدكتورةحياة حجي
استاذة زائرةبكلية السويسي، ومفتشة للضرائب
مما لا شكفيه أن الخزينة العامة تلعب دورا أساسيا في تحصيل الديون العمومية، والتي تشكلمواردا مهمة لميزانية الدولة. لذلك كان لزاما على المشرع العمل على حمايتها وذلكعبر تمتيعها بحق الامتياز المطلق بغية جلب الموارد العامة المخصصة لتغطية النفقاتويعرف الامتياز طبقا للمادة 1243 من ق. ل. ع بكونه: (حق أولوية يمنحه القانون علىأموال المدين نظرا لسبب الدين).
وعليه فالامتياز الممنوح للخزينة العامة هو امتياز مقرر بموجب القانون نظرا لخصوصيةالديون الجبائية. بحيث تحظى بوضعية امتيازية مقارنة مع باقي الدائنين على مستوىاستخلاص ديونها.
غير أنه بصدور الحكم القاضي بافتتاح مساطر صعوبات المقولة في مواجهة الملزمين فإن امتيازالخزينة العامة يتأثر سلبا نتيجة القواعد التي تفرضها خصوصية هذه المسطرة،باعتبارها ترمي إلى حماية المقاولة المدينة واستمرار نشاطها حتى لو كان ذلك علىحساب الدائنين ومن بينهم الخزينة العامة.
بحيث أن الامتياز الذي تحظى به الخزينة في ظل القواعد العامة يواجه الكثير من الصعوباتخلال سير هذه المساطر، نتيجة التضحيات التي تجبر الخزينة على تقديمها والضغوط الذيقد تفرض عليها لتحقيق مصلحة المقاولة المدينة الشيء الذي يجعل دراسة هذا الموضوعتكتسي الكثير من الاهتمام سيما على مستوى الواقع العملي وما يثيره من إشكالات تتجلىبالخصوص في معرفة العراقيل التي تؤثر سلبا على امتياز الخزينة العامة؟ وكيف سيتمتحقيق هذا الامتياز خلال سير مساطر صعوبات المقاولة؟
وعليه فلقد ارتأينا لمعالجة هذه الإشكالات تقسيم بحثنا هذا إلى مبحثين بحيث نعالج في المبحثالأول: (عرقلة امتياز الخزينة العامة بقيود عديدة) قبل أن نعالج في المبحث الثانيمدى تأثر تحقيق امتياز الخزينة العامة بمساطر صعوبات المقاولة.
المبحث الأول: عرقلة امتياز الخزينة العامة بقيود عديدة:
مما لا شكفيه أن الخزينة العامة تملك الامتياز بموجب القانون لتحصيل ديونها الجبائية، غيرأن قانون مساطر صعوبات المقاولة يحد من هذا الامتياز نتيجة قواعده الخاصة التيتهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المقاولة المدينة، لذلك تصادف الخزينة العديد منالعراقيل التي تجعل وضعيتها أكثر تعقيدا بحيث يتم منعها من المطالبة بأداء ديونها(المطلب الأول)، وسريان الغرامات (المطلب الثاني)، وكذا المنع من سلوك المتابعاتالفردية (المطلب الثالث)، وأخيرا المنع من إجراء التقييدات (المطلب الرابع).
المطلبالأول: المنع من أداء الديون:
بالرجوع إلى المادة 657 من م .م.ج، نجدها تنص على أنه: (يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانونمنع أداء كل دين نشأ قبل صدوره) بحيث أن الحكم القاضي بافتتاح مساطر صعوباتالمقاولة يمنع أداء أي دين نشأ سابقا، وعليه فلا يمكن تحصيل الضرائب الناشئة قبلصدور هذا الحكم، بناء على المقتضيات الآمرة الواردة أعلاه، وذلك لكون أي أداء يتمخرقا للمادة 53 من م .م.ج، بكون مصيره هو البطلان الوجوبي.
لذلك فإن وضع الخزينة العامة يصبح أكثر تعقيدا في ظل مساطر صعوبات المقاولة، إذ تجد نفسها مقيدةبمبدأ منع أداء الديون الذي سنه المشرع حفاظا على مصلحة المقاولة وحماية لاستمرارالنشاط.
غير أنه يمكن للخزينة تفادي هذا الوضع وذلك عبر مطالبة الكفيل بأداء المبالغ غير المؤداة، وتكمنالغاية من تقرير هذا الاستثناء في كون مبدأ منع أداء الديون يسري في مواجهة المدين نظرا لخصوصية مساطر صعوبات المقاولة، بخلاف الكفيل الذي لا يمكنه بتاتا الاحتجاج بمبدأ منع أداء الديون، باعتباره أجنبيا عن المقاولة، ولأن قيامه بأداء ديون الخزينة العامة لن يؤثر على مصالح المقاولة لا تقتصر القيود التي تعرقل امتياز الخزينة العامة في مبدأ منع أداء الديون فقط، بل إنها تواجه كذلك قيد المنع منسريان الغرامات وذلك ما سوف نراه في النقطة الموالية.
المطلب الثاني: المنع من سريان الغرامات:
مما لا شكفيه أن تأخر الملزمين عن دفع ديونهم الجبائية أو التصريحات الواجبة عليهم فيالآجال المحددة يخول للخزينة الحق في فرض الغرامات الناجمة عن هذا التأخير وكذااستيفائها طبقا للقواعد العامة غير أنه في ظل مساطر صعوبات المقاولة تتعطل هذهالقاعدة إذ لا تسري القواعد سواء كانت قانونية أو اتفاقية، أو فوائد تأخير أوزيادات، وذلك رغبة في تخفيف العبء على المقاولة المدينة، وإنجاح المسطرة الجماعية.حيث أن الخزينة العمومية تمتنع عن تحصيل جميع غرامات التأخير الناتجة عن تأخرالمقاولة المدينة في دفع الضرائب المستحقة في مواجهتها، وذلك ابتداء من تاريخ صدورالحكم القاضي بافتتاح مساطر المعالجة.
إلا أنه يرد استثناء على هذه القاعدة ويتعلق الأمر بحالة الغرامات الناجمة عن سبب آخر غيرالتأخير في دفع الضرائب، وذلك من قبيل تقديم التصريحات الغير الصحيحة أو الغيرالتامة، وفي حالة غياب تقديم الوثائق المحاسبية، أو تقديم وثائق غير تامة. وتطبق قاعدة وقف سريان الفوائد على الديون الجبائية المترتبة في ذمة المقاولة، والناشئة قبل صدور الحكم القاضي بافتتاح مساطر المعالجة.
وكما هو الشأن بالنسبة لمبدأ منع الأداء فإن الخزينة العامة يمكنها تحصيل الغرامات الناجمةعن التأخير في مواجهة الكفيل أكان متضامنا أم لا، لكونه لا يمكن التمسك بهذهالقاعدة، باعتباره غير خاضع لخصوصية مساطر صعوبات المقاولة.
بخلاف موقف مشرع الفرنسي الذي اعتبر كل من الكفيل والشريك المتضامن مثلهما مثل المدين رئيسالمقاولة، بحيث يمكنهما التمسك في مواجهة الخزينة العامة بمبدأ وقف سريان الفوائد،وبالتالي عدم إمكانية استخلاص الغرامات الناجمة عن التأخير في دفع الضرائب المترتبة في ذمة المدين الأصلي.
ونرى أن المشرع المغربي قد صادف الصواب حينما أقصى الكفيل من التمسك بمبدأ وقف سريانالفوائد الأمر الذي يجعل الخزينة العامة تتمكن من استيفاء الغرامات الناجمة عنا لتأخير في مواجهة الكفيل، بخلاف موقف المشرع الفرنسي الذي حرم الخزينة من الرجوع عليه مما يضر بحقوقها.
غير أنه يثارالإشكال المتعلق بالمدة التي يظل فيها هذا الوقف ساريا؟
بالرجوع إلى موقف المشرع المغربي فإننا نجده قد نص بموجب المادة 659 من م التج على أنه: (يوقفحكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكلزيادة)، الأمر الذي يؤكد بأن وقف سريان الفوائد يقتصر على فترة إعداد الحل فقط،وذلك لخصوصية هذه الفترة باعتبارها مرحلة ملاحظة يتم فيها اختيار الحل المناسب بحصر تسوية المقاولة المدينة، وعليه فإن الخزينة العامة تواجه بمبدأ وقف سريانالغرامات في فترة إعداد الحل فقط، بينما يمكنها الاحتجاج بسريانها بمجرد صدورالحكم القاضي بجعل مخطط الاستمرارية.
بينما بمقارنة الوضع مع المشرع الفرنسي فإننا نجده قد التزم الصمت بخصوص هذه النقطة بحيث لا نجد بين مقتضياته أية إشارة تسعفنا في تحديد التاريخ الذي يتم فيه استئناف سريان الفوائد إلى درجة أن بعض الفقه ذهب إلى اعتبار هذا الوقف يظل ساريا حتىمرحلة التصفية القضائية. ونرى أن الموقف المغربي هو الأجدر بالتأييد حتى تتمكن الخزينة العامة مثلها مثل باقي دائني المقاولة المدينة من استيفاء الفوائد المتعلقة بأصل الدين، ولكون قيد وقف سريان الغرامات لا يسري إلا في فترة إعداد الحل بخلافباقي مراحل التسوية حيث يتم تصفية خصم المقاولة.
فضلا عن قيدوقف سريان الغرامات، فإن امتياز الخزينة العامة يعرقل كذلك بقيد المنع من ممارسةالمتابعات الفردية، و ذلك ما سوف نعمل على إثارته في النقطة الموالية.
المطلبالثالث: المنع من ممارسة المتابعات الفردية:
بالرجوع إلىالمادة 653 من م التج نجدها تنص على انه: (يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوىيقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور).
يلاحظ أن المشرع حاول قدر الإمكان توفير الحماية اللازمة للمقاولة المدينة، وذلك عبر سنههذا المبدأ حتى لا تتم عرقلة مسطرة المعالجة، ولما يشكله وقف المتابعات الفردية مندور في الدفع بجميع الأطراف لمساعدة المقاولة، والتوقف عن أي إجراء من شأنه إفشال تسوية المقاولة.
لذلك فإن الخزينة العامة مثلها مثل باقي الدائنين الذين تنشأ ديونهم قبل فتح المسطرة، تمتنععن مباشرة أية متابعة أو إجراء من إجراءات التنفيذ أو حتى الاستمرار فيها لاستيفاءالدين في مواجهة المدين. الأمر الذي يتطلب منا تحديد نطاق المتابعات، (أ)، قبل تحديدمدة سريان هذا الوقف (ب).
أ- نطاق المتابعات:
بمجرد صدورالحكم القاضي بافتتاح مساطر صعوبات المقاولة تتوقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذالتي شرعت الخزينة العامة في ممارستها قبلا بحيث أنها لا يمكنها الاستمرار فيمسطرة الحجز التخصيصي إذا لم تكن قد حصلت على حكم حائز لقوة الشيء المقضي به قبلصدور الحكم، كما لا يمكنها كذلك الاستمرار في الحجز التنفيذي إذا لم يتم بيع الأموال المنقولة للمدين قبل الحكم بافتتاح المسطرة. فضلا عن ذلك فلا يمكن للخزينة العامة القيام بإجراء متابعات جديدة في مواجهة الملزم المتعرض لصعوبات المقاولة، وذلك من قبيل بيع الأصل التجاري، أو سلوك مسطرة إشعار الغير الحائز، أو أي إجراءات تحفظية. إلا أنه يرد استثناء فيما يتعلق بوقف ومنع المتابعات في مواجهة المدين بعدصدور الحكم القاضي بالمعالجة، ويتعلق الأمر بالحالة التي تكون فيها المتابعة حائزة لقوة الشيء المقضي به، قبل صدور هذا الحكم و ذلك من قبيل الحجز التحفظي، الحجزالتنفيذي الحجز العقاري، إذ يمكن للخزينة سلوكه دون الاحتجاج بهذا المنع.
بعد تحديد نالنطاق المتابعات التي تتوقف أو تمنع بعد صدور الحكم القاضي بالمعالجة، فإننا نتساءل عن المدة التي يظل فيها هذا المبدأ ساريا، وذلك ما سوف نراه في النقطة الموالية.
ب- مدة سريان هذا الوقف:
كما نعلم فإنه خلال فترة إعداد الحل تتوقف جميع المتابعات وإجراءات التنفيذ في مواجهة المقاولة المدينة، باعتبار أن المحكمة تسعى خلال هذه الفترة إلى إعداد الحل المناسب للمقاولة، الشيء الذي يقتضي منها توفير الحماية الكافية لعدم عرقلة مسطرةالتسوية، إلا أن الأمر يختلف بعد نهاية هذه الفترة واعتماد المحكمة الحل المناسب للمقاولة.
خلال مخططالاستمرارية:
كما نعلم فإنه لا يمكن اعتماد مخطط الاستمرارية إلا إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسويةالمقاولة، غير أن هذا المخطط يفرض الكثير من التضحيات على الدائنين لإنجاح عملية التسوية مقابل التزام المدين بالاستحقاقات التي يفرضها عليه المخطط وباعتبارالخزينة من بين دائني المقاولة فإنها تلتزم بتقديم التضحيات اللازمة لإيضاح هذاالمخطط، وبالتالي فلا يمكنها بتاتا إجراء أو الاستمرار في أية متابعات. غير أن المشرع الفرنسي اعتبر أنها يمكنها ذلك في الحالة التي لا يلتزم فيها الخاضعللضريبة المتعرض لمساطر المعالجة بالاستحقاقات التي يفرضها عليه مخطط الاستمرارية لتصفية الخصوم، وكذا عند غياب فسخ هذا المخطط.
مخطط التفويت:
إلى جانب مخطط الاستمرارية قد تعتمد المحكمة مخطط التفويت بعد اختيار العرض المناسب للمقاولة المقدم من لدن الأغيار.
هذا المخطط الذي يفرض هو الآخر تضحيات وعراقيل في مواجهة الدائنين، بحيث لا يوجد أي نص تشريعيفي مدونة التجارة يمنح للخزينة إمكانية سلوك المتابعات الفردية في مواجهة المدينالملزم، وعليه فهي تبقى مقيدة خلال هذا المخطط أيضا، اللهم إلا في حالة قيامالمفوت إليه بتفويت المقاولة إلى مشتري ثان قبل الأداء الكلي للثمن فحينها يحق للخزينة العامة ممارسة حق التتبع في مواجهة هذا المشتري.
فما هو الأمربالنسبة لمرحلة التصفية القضائية؟
مرحلةالتصفية القضائية:
كما هو الشأن بالنسبة لمراحل التسوية القضائية فإن الخزينة العامة لا يحق لها القيام بإجراء المتابعات الفردية في مواجهة المدين إلا في حالة واحدة و التي تتعلق بعدم قيامالسنديك بتصفية الأموال داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتحالتصفية القضائية وذلك بموجب المادة 628 من مدونة المحاكم التجارية، لكن شرط أنتكون هذه الديون مضمونة أو امتيازية عبر تقييد رهني، وكذا أن تكون الخزينة قد صرحتبها.
إلى جانب القيود السابقة التي تواجه الخزينة العامة فإنها تمتنع كذلك من إجراء أي تقييدللامتياز الذي تحظى به بعد صدور الحكم القاضي بمساطر المعالجة، وذلك ما سوف نراهفي النقطة الموالية.
المطلب الرابع: المنع من إجراء التقييدات:
طبقا لمقتضيات المادة 666 من م .م.ج، فلا يمكن للخزينة العامة القيام بإجراء أي تقييد للرهون والامتيازات الناشئة قبل صدور الحكم القاضي بفتح مساطر المعالجة في مواجهة المقاولة المدينة.
وتكمن الغاية من هذا المنع في حماية مصلحة المقاولة وإقرار مبدأ المساواة بين الدائنين.
وبالتساؤل عن طبيعة التقييدات الممنوعة على الخزينة العامة فإننا نجد أن المشرع نص بصريحالعبارة على أن المنع يشمل جميع الرهون والامتيازات بدون أي تمييز سواء كانت واردةعلى عقارات، منقولات، رهون رسمية أم لا، اتفاقية أم قانونية، عامة أم خاصة.
أما بخصوص المدة التي يظل فيها ساريا هذا المنع فلا نجد أية إشارة صريحة أو ضمنية تحيلنا على التاريخ الذي ينتهي فيه هذا القيد، الأمر الذي يؤكد أن هذا القيد يبتدئ من تاريخ افتتاح مساطر صعوبات المقاولة إلى غاية إقفال المسطرة.
ونرى أن إغفال تحديد مدة معينة يسري فيها مبدأ منع التقييدات وإن كان يسير في اتجاه حماية مصلحة المقاولة المدينة حتى لا تزيد خصومها فإنه بالمقابل يضر بوضعية الدائنين سيما أولئك الحاملين لضمانات أو امتيازات، بحيث يحرمون من تقييدها وإمكانية تحولهم إلى دائنين حاملين لضمانات أو امتيازات، الأمر الذي يعقد وضعية الخزينة العامة إذاأهملت تقييد الضمانات أو الامتيازات التي تتوفر عليها قبل صدور الحكم القاضي بافتتاح المساطر مما يؤثر سلبا على موارد الدولة.
وإذا كان المشرع المغربي لم يضع أي استثناء على مبدأ منع التقييدات بعد افتتاح المسطرة فإنهبالمقابل قد وضع المشرع الفرنسي بموجب المادة 57 من قانون 25/1/85 استثناء على هذاالمبدأ ويتعلق الأمر بكل من امتياز الخزينة العامة، وامتياز بائع الأصل التجاري.
بحيث أنالخزينة العامة يمكنها الاحتفاظ بامتيازها وذلك بالنسبة للديون التي لم يتمتقييدها في تاريخ صدور الحكم، وكذا بالنسبة للديون التي تكون موضع تحصيل بعد هذاالتاريخ، شرط أن تكون هذه الديون خاضعة للإشهار ولم ينتهي أجل تقييدها لدى صدورالحكم.
أما بالنسبة للرهن الرسمي القانوني الذي تملكه الخزينة العامة على عقارات الملزم بالضريبة فإنه لا توجد أية إشارة من لدن المشرع بموجب المادة 57 من قانون 25/1/1985 على إقصاءهذا الرهن من مبدأ منع التقييدات. بحيث لا يمكن للخزينة تقييد هذا الرهن بعد خضوع الملزملمساطر المعالجة بخلاف الحالة التي يتعلق فيها الأمر بتجديد Transcription قد تم قبل صدور الحكم في المحافظة المكلفة بتقييد الرهون.
لقد رأينا من خلال ما سبق أنه رغم الامتياز الذي تحظى به الخزينة العامة في ظل القواعد العامة،فإنها تصادف الكثير من القيود التي تعرقل ممارسة امتيازها خلال خضوع الملزم بالضريبة لمساطر المعالجة نظرا لكون غاية المشرع تتجه أساسا إلى حماية المدين مما يفقد هذا الامتياز من محتواه.
الأمر الذي يدفع بنا إلى التساؤل عن كيفية تحقيق امتياز الخزينة العامة خلال سير مساطرالمعالجة، والآثار التي ترتبها هذه الأخيرة على هذا الامتياز وذلك ما سوف نراه فيالمبحث الموالي
.
عدل سابقا من قبل EL OMDA في الخميس 28 أكتوبر 2010 - 22:14 عدل 1 مرات