الأداء على القيمة المضافة
المنتجات والخدمات الخاضعة
- واردات البضائع؛
- الإنتاج الصناعي و الحرفي؛
- الخدمات ؛
- تجارة الجملة باستثناء تجارة الجملة في المواد الغذائية والأدوية والمواد الصيدلية ؛
- تجارة التفصيل بالنسبة للتجار الذين يحققون رقم معـــاملات سنوي جملييساوي أو يفـــــوق 100.000 دينار باستثناء المواد الغذائية والأدويةوالمواد الصيدلية والمواد الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار ؛
- المهن الحرة.
وتشمل خاصة بعضالمنتجات (كتب ، جرائد ، مجلات ، حليب،كسكسي، زيوت نباتية...) والخدمات(النقل الجوي الدولي ، النقل البحري ، الفوائض البنكية المدينة ...)
قاعدة الأداء على القيمة المضافة
- عند التوريد : يوظّف الأداء على القيمة المضافة :
• على أساس القيمة الديوانية بما في ذلك الأداءات والمعاليم والمصاريف باستثناء الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للخاضعين للأداء ؛
• على أساس القيمة المشار إليها أعلاه مع إضافة 25% بالنسبة لغير الخاضعينللأداء وبالنسبة لقائمة من المواد الإستهلاكية المحددة بـالأمر عدد 477لسنة 2003 المؤرّخ في 3 مارس 2003 مهما كانت صفة المورّد إزاء الأداء. - في النظام الداخلي : بصفة عامة يوظّف الأداء على القيمة المضافة علىأساس سعر البضائع والأشغال والخدمات باعتبار جميع المصاريف والأداءات والمعاليم باستثناء الأداء على القيمة المضافة.
• 6% : بالنسبة إلى الأسمدة ومنتجات الصناعات التقليدية المحلّية والأنشطة الطبية والأدوية والمصبّرات الغذائية والعلف المركّب للحيوان ونقل الأشخاص...
• 12% : بالنسبة إلى المعدات والخدمات الإعلامية وخدمات النزل والمطاعم وبعض التجهيزات غير المصنوعة محليّا والسيارات ذات 4 خيول ونقل البضائع ...
• 18% : نسبة عامة تطبّق على المنتجات والخدمات غير الخاضعة إلى نسبة أخرى.
إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة
بصفة عامة يتمّ طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على الشراءاتالضرورية لإنجاز العمليات الخاضعة من الأداء المستوجب على رقم المعاملاتالمحقق خلال الشهر.
ويتم إرجاع فائض الأداء كليا وفقا للشروط التالية :
- شهريا بالنسبة إلى الفائض المتأتي من :
- عمليات التصدير ، إستثمارات التأهيل، الخصم من المورد، والبيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة،
- إستثمارات الإحداث مع شرط إسترسال الفائض لمدّة 3 أشهر،
- إستثمارات التأهيل مع شرط إسترسال الفائض لمدّة 6 أشهر،