الأشخاص الخاضعون
تستوجب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على كل شخص طبيعي يقيم عادة بالبلاد التونسية .ويخضع الأشخاص غير المقيمين للضريبة على الدخل بعنوان مداخيلهم الناشئة بالبلاد.
أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة
تتمثل أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة ف ي :
ضبط الدخل الصافي بالنسبة للمؤسسات
يحدّد الربحالصافي على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وبعد طرح كل المصاريفوالأعباء المهنية وخاصة :
ضبط الدخل الصافي بالنسبة لبعض أصناف المداخيل من غير المؤسسات
يحدّد الدخل الصافي بعد طرح تقديري بـ :
الإعفاءات
تخفيضات مشتركة لكل أصناف المداخيل
تقبل للطرحفي حدود معيّنة :
تعريفةالضريبة على الدخل
النظام التقديري
يطبّق النظام التقديري بشروط معينة على المؤسسات الصغرى التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30.000 د.
ويرفع رقم المعاملات إلى 100.000 د بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري الذين يختارون دفع ضريبة تقديرية تساوي 1.500 د سنويا
.
تستوجب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على كل شخص طبيعي يقيم عادة بالبلاد التونسية .ويخضع الأشخاص غير المقيمين للضريبة على الدخل بعنوان مداخيلهم الناشئة بالبلاد.
أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة
تتمثل أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة ف ي :
- الأرباح الصناعية والتجارية ؛
- أرباح المهن غير التجارية ؛
- أرباح الإستغلالات الفلاحية والصيد البحري ؛
- المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية ؛
- مداخيل الأوراق المالية ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة ؛
- المداخيل العقارية ؛
- المداخيل ذات المصدر الأجنبي إذا لم يتمّ إخضاعها للضريبة في بلد المنشإ.
ضبط الدخل الصافي بالنسبة للمؤسسات
يحدّد الربحالصافي على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وبعد طرح كل المصاريفوالأعباء المهنية وخاصة :
- الإستهلاكات؛
- المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وبعنوان تقلص قيمة المخزونات وبعنوان تقلص قيمة الأسهم المدرجة بالبورصة وذلك في حدود 50 % من الربح الخاضع للضريبة ؛
- الهبات والإعانات في حدود ‰2 من رقم المعاملات.
ضبط الدخل الصافي بالنسبة لبعض أصناف المداخيل من غير المؤسسات
يحدّد الدخل الصافي بعد طرح تقديري بـ :
- 10% بالنسبة إلى المرتبات والأجور ؛
- 25 % بالنسبة إلى الجرايات والإيرادات العمرية؛ وترفّع هذه النسبة إلى 80% بالنسبة إلى الجرايات والإيرادات العمرية ذات المصدر الأجنبي وذلك مع مراعاة بعض الشروط؛
- 30 % بالنسبة إلى المداخيل العقارية وأرباح المهن غير التجارية المحددة حسب قاعدة تقديرية.
الإعفاءات
- مكافآت أعضاء السلك الديبلوماسي والقنــصلي من ذوي الجنسية الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل؛
- المنح التي تصرف بعنوان جبر ضرر بدني؛
- حصص الأسهم؛
- فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل؛
- فوائض حسابات الإدخار في السكن؛
- الفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى صندوق الإدخار القومي التونسي أو لدى البنوك وكذلك مداخيل الرقاع في حدود معينة.
تخفيضات مشتركة لكل أصناف المداخيل
تقبل للطرحفي حدود معيّنة :
- الأقساط المتعلقة بعقود التأمين على الحياة ؛
- التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية (رئيس عائلة، أطفال في الكفالة، الوالدين في الكفالة)؛
- طرح إضافي بــ500 د بالنسبة للأجراء الذين يتقاضون الأجر الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي أو الصناعي ؛
- المداخيل المعاد استثمارها في الإكتتاب في رأس مال المؤسسات طبقا للشروط المضبوطة بالقانون المتعلّق بالإمتيازات الجبائية.
تعريفةالضريبة على الدخل
شرائح الدخل الخاضع للضريبة (د) | النسب |
0 إلى 500 1 دينار | %0 |
1500,001 إلى 000 5 دينار | %15 |
5 000,001 إلى 000 10 دينار | %20 |
10000,001 إلى 000 20 دينار | %25 |
20000,001 إلى 000 50 دينار | %30 |
مـــــا فــــــــوق 000 50 دينار | %35 |
النظام التقديري
يطبّق النظام التقديري بشروط معينة على المؤسسات الصغرى التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30.000 د.
ويرفع رقم المعاملات إلى 100.000 د بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري الذين يختارون دفع ضريبة تقديرية تساوي 1.500 د سنويا
.