منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

منتدى العمدة في القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاولة انشاء نواة مكتبة مرجعية في المؤلفات والكتب والدراسات في العلوم القانونية و الدراسات الاكاديمية في ذات المادة وفضاء لنشر الثقافة القانونية :اجراءات التقاضي، طلبات القوانين، استشارات قانونية..


    سلسلة علم المواريث

    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    سلسلة علم المواريث  Empty سلسلة علم المواريث

    مُساهمة من طرف Elomda الثلاثاء 12 أكتوبر 2010 - 22:40

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    علم المواريث

    - الميراث في اللغة :مصدر ( ورث) يرث إرثا و ميراثا , يقال ورثفلان قريبه , وورث أباه , والميراث أيضا هو انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قومإلى قوم .
    - الميراث في الاصطلاح : هو انتقال الملكية من الميت إلىورثته الأحياء سواء كان المتروك مالا , أو عقارا , أو حقا من الحقوق الشرعية .
    - وموضوعه :هو كيفية قسمة التركة بين المستحقين .
    - واستمداده :فهو من الكتاب , والسنة , والإجماع .
    - وفضله :عظيم , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعلموا الفرائض وعلموها , فإنهانصف العلم , وهو ينسى , وهو أول شيء ينزع من أمتي " رواه ابن ماجة والدار قطنيوالحاكم .
    - وغايته :إيصال كل ذي حق حقه من التركة .
    - التركة في اللغة : مايتركه الشخص ويبقيه .
    - التركة في الاصطلاح: فهي كل ما يتركه الميت ويخلفه مما كان يملكه في حياته من أموال واختصاص وحقوق .


    الحقوق المتعلقة بالتركة


    هناك حقوق متعلقة بالتركة، فلا تُصرف التركة في مصارفها إلا بعد استيفاء هذه الحقوق , وهي خمسة، مرتبة يقدم بعضها على بعض عند ضيق التركة عنها .


    أولا : تجهيز الميت :
    هو كل ما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى أن يوارى في قبره , من نفقات غسله ونقلهوحفر قبره ودفنه , من غير إسراف ولا تقتير والإسراف معلوم، ربنا -تبارك وتعالى-يقول في القرآن: ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ﴾ ، فالمسلموسط والوسط دائمًا فيه حال الفلاح وحال النجاح , لا إفراط ولا تفريط .


    الزوجة ( ولو مطلقة طلاقا رجعيا ومازالت في العدة ) التي توفيت حال حياة زوجها ؟ هل الزوج مكلف بتجهيزها وتكفينها وحملها حتى توضع في القبر؟ هذه المسألة فيها مذاهب لأهل العلم :
    1. الإمامالشافعي توسط بين الفريقين التاليينوقال تجب على الزوج الموسر ولا تجب على الزوج المعسر, و المعسر من ليس عنده فضل مال، والموسر عكسه , وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة وخرجوا ذلك أن بعض آثار الزوجية ما زالت قائمة حتى بعد الموت، ودليلهم في ذلك : الإرث، أنها ترثه وهو يرثها، وقد رجح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- مذهب الشافعية، قال: في هذه المسألة الصواب وقال: بل التكفين ومؤنه التجهيزمن العشرة بالمعروف، : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ إن كانت العشرة بالمعروف في الحياة فبعد الموتأولى . كل ذلك بضابط: من غير إسراف ولا تقتير و لا شك أن الضابط هو السنة ، أما تكفين من مات في ثوب من حرير , الله عز وجل حرمهعليه في الدنيا ثم نلبسه نحن له وهو ذاهب إلى الله، هذا أمر تمجه العقول.
    2. أبوحنيفة قال جهاز الزوجة مطلقًا على الزوج،وسواء كان الزوج موسرا أو معسرا, وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة.
    3. المالكية والحنابلة قالوا لا يلزم من نفقة الزوج بل كل ذلك من مالها وسواء كان الزوج موسرا أو معسرا وسواء كانت الزوجة موسرة أومعسرة , و خرَّجوا هذا: على أن الرجل إنما تزوج المرأة لمصالح :على الاستمتاع بها والمعاشرة والذرية .... الخ , فإذا ماتت انقطع ذلك فلا نفقة لها.


    ثانيا : الحقوق العينية " الديون الموثقة " :
    إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة والديون العينية هي تلك التي تتعلق بأعيان الأموال التي يتركهاالميت , كالأموال المرهونة لدى المورث , والأمانات, والشيء المستعار , أو المبيع الذي باعه المورث وقبض ثمنه ومات قبل أن يقبضهالمشتري .


    وإذا ضاقت التركة ولم تتسع لأداءالحقين السابقين ( تجهيز الميت والإيفاء بالحقوق العينية ) , فماذا يقدم, وفيه أقوال :
    1- تقديم الحقوق العينية على مؤن التجهيز , لان هذه الأعيان مستحقة ومتعلقة بغير الميت , وحينئذ يجهزه أقاربه ممن تلزمهم نفقته , لان التركة في نظرهم هي ما تركه الميت خاليا من تعلق حق الغير وهذا للجمهور .
    2- تقديم التجهيز لان سترته واجبة في الحياة فكذلك في الممات وهذا لأحمد .
    ثالثا: أداء الديون الشخصية " الديون المرسلة " :
    وهي تلك الديون المرسلة في الذمة , كدين بلارهن أو حق من حقوق الله تعالى و هي الديون المرسلة في الذمة أي الديون المتعارف عليها بين الناس وبين التجار في معاملاتهم اليومية كالقرض والمهر والأجرة , وهي غير متعلقة بعين من الأعيان , إنما تتعلقبذمة الميت "المدين" , أما حقوق الله تعالى فمثالها الزكاة , كفارة اليمين ، النذور, وإذا تزاحمت ديون المورث التي للعباد مع ديونه التي لله ففيها أقوال :
    1- أبي حنيفة ومالك : تقدم ديون الآدميين، -يعني على الديون التي هي لله-، وقد خرجوا ذلكعلى :
    أ‌- أن مبنى المعاملة في الدَّين "الأموال" مع البشر على المشاحَّة "البخل"، أما مع الله عز وجل فعلى المسامحة .
    ب‌- أداؤها لا يكون إلا بالنية والاختيار , ولا يتصور ذك من الميت إلا إذا أوصى بذلك فيقضى .
    ت‌- أنالله في غنى عن ديون العباد .
    2- عندالشافعية : فتقدم حقوق الله -تبارك وتعالى-، عكس الأحناف والمالكية ، واستدلوا علىذلك بحديث - عن الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (اقضوا الله فالله أحق) رواهالبخاري , أي: بالقضاء , ديون الله أحق أن تقضى .
    3- الحنابلة قالوا : تتساوى حقوق العباد مع حقوق رب العباد .
    رابعا : تنفيذ وصاياه :
    والوصايا جمع وصية، و اشترط فيها أهلالعلم شرطين:
    1- أن تكون من ثلث التركة فمادون.فلا تنفذ إلا في حدود الثلث , إلا إذا إذن باقي الورثة بنفاذها كأنهم ملكوه ثمأخرجوه. 2 - أن تكون لغير وارث، لأنه لو أوصى لوارثٍ لكان متعديًا على حدود الله-تبارك وتعالى- لقوله تعالى : ﴿ مِنبَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11] ، و الحديث الصحيحأيضًا، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصيةلوارث) , وفي سؤال سعد بن أبي وقاص للنبي – صلى الله عليه وسلم – قال : "الثلث والثلث كثير انك أن تذر ورثتك أغنياء خيرهم من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" .


    في القرآن الكريم قدمت الآية الوصيةعلى الدين ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيبِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11] , فلماذا قدم العلماء الدين على الوصية ؟
    1- الله عز وجل قدم الوصية لأنها غير واجبة، أما الدين فهو واجب القضاء.
    2- الدين له من يطالب به ومن يسأل، أما الوصية فلالأنها ليست أصلاً واجبة، إنما هي عند جمهور أهل العلم تستحب ويندب إليها.
    3- الوصية حظ فقير ومسكين، أما الدين فهو حظ غريم، والغريم سيسأل عن ماله .
    4- ألا ترى أن المرء إذا كان عليه دين -أي في الدنيا- يحبس إذا لم يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم أما صاحب الوصية فهو بالخيار، إن شاء وصى وإن شاء لم يوصي.
    التركة المحرمة أو المختلطة فيها حالتين :
    5- إذاكانت التركة كلها من حرام فيحرم ارثها : مثال مات وترك حانة خمرة أو قطيع من الخنازير .
    6- إذا كانت التركة بعضها من حرام والبعض الآخر من حلال , فيأخذ الحلال فقط , مثال مات وترك قطيع من الخنازير على قطعة ارض له فيأخذ الأرض ويترك الخنازير .
    خامسا : حق الورثة :
    يقسم ما بقي من التركة بعد أداء الحقوقالأربعة المتقدمة, بين الورثة حسب القران الكريم والسنة النبوية والإجماع .



    عدل سابقا من قبل EL OMDA في الإثنين 25 أكتوبر 2010 - 23:04 عدل 1 مرات
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    سلسلة علم المواريث  Empty رد: سلسلة علم المواريث

    مُساهمة من طرف Elomda السبت 16 أكتوبر 2010 - 22:21

    أسباب الإرث
    - السبب في اللغة : ما يتوصل به إلى غيره .
    - أما في الاصطلاح: السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.مثلاً: دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة .
    أولا : النكاح : لغة هو الضم , و اصطلاحًا : هو عقد الزوجية الصحيح سواء صحبه دخول بالزوجة أم لا ،فيتوارث به الزوجان، -أي يرث الزوج زوجته وترث الزوجة زوجها - وإذا عقد عليها ثم مات بعد العقد ولم يدخل بهافإنها ترثه، و هو يرثها إن ماتت قبل الدخول بها ,

    و بقولنا: عقد الزوجية الصحيح، يخرج عقد الزوجية الفاسد , والعقد الفاسد ما اختل أحد شروطه كالنكاح بلاشهود ، وكمن عقد على الخامسة، ويخرج أيضًا عقد الزوجية الباطل،
    و العقد الباطل ما اختل أحد أركانه كزواج المسلمة بالكافر، وزواج المتعة فلا توارث بينهما.
    وإذا وقع الطلاق، و كان الطلاق رجعيًا ، فلا يمنع التوارث، بتوفر شرطين :
    1- أن يكون الطلاق رجعيا ,

    2- أن تكون الزوجة في العدة , فهي ترثه وهو يرثها، لأنها زوجة لها حكم الزوجة وما زال ملكه عليها قائمًا، في صحتها وفي مرضها.


    أما المطلقة طلاقا بائنا فلا ترث ولو كانت في العدة إذا طلقها زوجها في حال صحته , لعدم اتهامه بالفرار منارثها ,

    فان طلقها في مرض موته فرارا من ارثها منه , وهو ما يسمى طلاق الفرار ,
    فترث منه عند الحنفية إذا مات ما لم تنقض عدتها معاملة له بنقيض مقصوده ,

    وترث منهعند المالكية ولو انقضت عدتها وتزوجت غيره فعلا لإطلاق الآثار فيها ,
    وترث منه عند الحنابلة ولو انقضت عدتها , ما لم تتزوج غيره ,

    والخلاصة أن الجمهور غير الشافعية يورث هذه المرأة لقصد الزوج السيئ ,

    ولا ميراث لهذه الزوجة المطلقة طلاقا بائنا عند الشافعية وان كانت العدة باقية .


    ثانيا: النسب " القرابة الحقيقة " :
    والقرابة في اصطلاح أهل العلم : الاتصال بين إنسانيين بالاشتراك في ولادة قريبة أوبعيدة و النسب أقسام ثلاثة ,

    أ / الأصول وهم الأب وأبيه وان علا

    ب / الفروع "الفصول" وهو الابن وابن لابن واننزل , والبنات وأبناءهم بمحض الذكورة وان نزلوا .
    ج / الحواشي قسمان: الإخوة وأبناؤهم، و الأعمام وأبناؤهم.



    ثالثا: الولاء " القرابةالحكمية " :
    وهو صلة بين السيد وبين مناعتقه , تجعل للسيد أو لعصبته حق الإرث ممن اعتقه , إذا مات ولا وارث له أصلا,لابسبب القرابة ولا بسبب الزوجية ,

    وهو ارث من جهة واحدة حيث يرث المعتق والعكس غيرصحيح, سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى , فعصبته المتعصبون بأنفسهم وهم الذكورفقط إن مات المعتق ,

    وسبب ذلك أن السيد بعتقه إياه أخرجه من حيز الملك الذي ساوى فيه البهائم والمنقولات إلى حيز الحرية ,
    فإذا مات عن مال ولا وارث له من قرابته ورثه معتقه لأنه هو الذي جعله يتملك بعدعتقه .

    هذه هي أسباب الميراث المتفق عليها أما المختلف فيها فمنها :
    رابعا : بيت مال المسلمين :
    وفيه أقوال :
    1- المالكية يرونه سببا فيورثون به دائما أبدا لحديث : " أنا وارث من لا وارث له " .
    2- الأحناف والحنابلة لا يرونه سببا أبدا , وإنما هوبمثابة حافظ للمال فقط .

    الشافعية , توسطوا فقالوا , هو سبب إن انتظم


    عدل سابقا من قبل EL OMDA في الإثنين 25 أكتوبر 2010 - 23:04 عدل 1 مرات
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    سلسلة علم المواريث  Empty رد: سلسلة علم المواريث

    مُساهمة من طرف Elomda السبت 23 أكتوبر 2010 - 23:12

    موانع الإرث
    - المانع في اللغة : الحاجز بين الشيئيين، أو الحاجب بينالشيئيين .
    - أما في الاصطلاح : ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجودولا عدم لذاته , وموانع الإرث المتفق عليها ثلاثة :
    أولا : الرق" العبودية" :وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان أو بالشخص سببه الكفر , فلا يرث الرقيق بجميع أنواعهولا يورث، لأن الرقيق وما ملكت يداه ملك لسيده , وذلك بعكس المعتق فهو يرث ويقع هذا المانع على كل أنواع الرق إلاالمبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق والرقيق على ستة أنواع بخلاف المبعض :
    1. القن: وهو العبد خالص لسيده .
    2. المكاتب:وهو الذي كاتب سيده على أقساط إن أداها صار حرًا.
    3. المدبر: عبد علق عتقه على موت سيده ، فإذا ولى سيده من الدنيا فهو حر، يقول له سيده هذا:إذا أنا مت فأنت حر.
    4. أم الولد: أحد أنواعالإماء، و هي أمة وطئها سيدها فأنجبت منه فإذا وقع هذا فلا ترث، ولا يرتفع عنهاوصف الرق.
    5. الموصىبعتقه: سيده يقول: أنا أوصي بثلث مالي، ومن ضمن ثلث مالي العبد وهو من ضمن ثلث الوصية.
    6. المعلقعتقه على صفة: كأن يقول السيد لعبده أو لأمته: لو أنجبت لي زوجتي ولدا فأنت حر.
    ثانيا : القتل: هو إزهاق الروح مباشرا أو تسببا والقاتل هو منيزهق روح إنسان مباشرة أو تسببا .
    «مباشرة» بأن يفعل سبب القتل هو بنفسه مباشرة .
    «أو تسبباً» بأن يحفر أمامه حفرة فيسقطفيها مثلا ، فهنا القتل تسببا .
    وقد اجمع العلماء على أن القتل مانع منالميراث , واجمعوا أن القتل العمد يمنع من الميراث واختلفوا في ضابط القتل :
    القول الأول: الشافعيةSadكل قتل مانع ولو من قاصر ) وعليه لا يرث من له مدخل في القتل ولو كان بحق أو بغيرقصد , أما بحق فمثاله من يقتل حدا أو قصاصا أو دفاعا عن النفس , أما الذي بغير قصدفمثالها زيد و عمر ينامان في سرير عمودي , فسقط زيد فقتل عمر , فليس لديه قصدالقتل , فلا يرث حسب الشافعية , أيضا لو كان القتل من قاصر , فلو كان صبي يعبثبسلاح ناري فقتل أبيه فلا يرث منه , لان هذه حقوق مالية تتعلق بالعباد فلا فرق بينالمكلف وغير المكلف , وعليه فالشافعية منعوا القاتل من الميراث مهما كان نوع القتل, عمدا , خطأ , بغير قصد , ومهما كانت طبيعته مباشرة أو بالتسبب , والمنع منصب علىالدية والتركة .
    القول الثانيالحنفية: : يرون أن القتل المانع من الميراث هو ماتحققت فيه المباشرة مع العدوان عمدا أو خطأ , والقتل المباشر معلوم وقد سبق ,والعمد العدوان هو الموجب للقصاص , والعدوان الخطأ و هو القتل شبه العمد , حيث يتعمد الإنسانالفعل " الضرب أو الجرح أو الإيذاء " ولا يتعمد حدوث النتيجة "القتل" , كمن يضرب آخر بعصا قاصدا إيذاؤه فقتله , كما يكون في القتل الخطأ ,فهذه الصور موجبة للقصاص والكفارة وبالتالي مانعة من الميراث شريطة أن يكون القتلمباشرا دون تسبب .
    القول الثالث : المالكية : يرونأن القتل الذي يمنع منالميراث هو القتلالعمدمع العدوانفقط سواء كانمباشراـكإطلاق النار أو القتل بالحاد كالسكين أو السيف ، أو الحجر أو العصا ـ أوبالتسببكشهادةزور أدت إلى تنفيذالحكم بالقتل أو التحريض أو مشاركةالقاتل برأي ، أو حفر جب ليقع فيه المجني عليهسواءكان القاتل فردا أو جماعة.ولو كانالقتلعمدا لكنبحقكمنقتل ابنه في قصاص أو زوجته في زناها فإنه لا يمنع من الميراث .
    أماالخطأفإنهلا يمنع الميراث منالمالعكسالديةحتىلا يرث الشخص مالنفسه .
    القول الرابع :الحنابلة- : اقتربوا من الحنفية - فإن القتل المانع للميراثهوالقتل الموجبللقصاصأو الكفارة أو الدية، فالإمام أحمد ـرحمهالله ـ جعل المناط في القتل الموجب للحرمان هو تقرير الشارع العقاب عليه سواءأكانمباشراأو غير مباشراعتبر مانعا من الميراث .
    * الخوارجورثوا القاتلمطلقابحجةعدم ورود نص في القرآن الكريم يمنع ذلك ، و لكن مردودعليهمبما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليهوسلم ـ .
    ملاحظة/ القتل حدًا أو دفاعًا عن النفس أو العرضأو المال أو بغيًا لا يمنع من الميراث بشرط عدم تجاوز حد الدفاع وتناسبه معالاعتداء , وكذا لو كان يعمل عند الحاكم، فأمره الحاكم أن يقيم الحد على زيد منالناس، فأقام عليه الحد فقتلته، فهو له قاتل وهذا القتيل هو يرثه فلا يمنع الإرث.
    ثالثا : اختلاف الدين:صح في الحديث عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: (لا يرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم) و في قصة نوح -عليه السلام- استغاث نوح بربه لإنقاذ ولده فقال: ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ [هود: 45] فبماذا أجابه ربه -تبارك وتعالى-؟قال: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ [هود: 46] فالذي فرق بين الولد وأبيه الملة، هذا على ملة أملاها الله عليه، وهذا خالفملة الله -تبارك وتعالى-، ففرق بينهما الدين قال: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَإِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ [هود: 46].
    لا خلاف أن المسلمين يتوارثونمن بعضهم البعض ما لم يوجد مانع , فهل يرث الكفار من بعضهم أم لا؟ القاعدة تقول:لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم, وفيه قولين :
    1. لا يرث الكفار من بعضهم ما لم تتحد مللهم وأديانهم عند الإمامينأحمد ومالك لأن الكفر عند أحمد ملل شتى، وعند مالك ثلاث ملل,و استدلوا بآية منكتاب ربنا -تبارك وتعالى- يقول فيها: ﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةًوَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: 48].
    2. أما عند أبي حنيفةوالشافعي يتوارث الكفار من بعضهم ولو اختلفت مللهم، ويقولون بذلك لأن عندهم قاعدة: أن الكفر ملة واحدة ،دليلهم ، ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ ﴾ [يونس: 32] إذن هماصنفان: حق وضلال، فإما أن يكون المرء على الحق وإما هو على الضلال، فالحق هو دينالإسلام، وما خلا الإسلام كله ضلال لا شك في ذلك.
    أما الميراث بين المسلموالكافر فيرى الجمهور منهم الأئمة الأربعة انه لا توارث بينهم لعموم الحديث , ويرىبعض العلماء أن المسلم يرث من الكافر دون العكس والراجح الرأي الأول .
    أما فيما يتعلق بالمرتد، وهوالذي كفر بعد إسلامه، فالظاهر من كلام العلماء جميعًا أنه لا يرث ولا يورث، ومالهفيء لبيت مال المسلمين، إلا أن بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية -عليه رحمات الله-قال: إنه يورث ولا يرث، وهذا قول وجيه له أدلته من فعل الصحابة حينما قاتلواالمرتدين، فمن قتل من المرتدين ورث الصحابة أمواله لذريته من بعده فاحتجبهذا.هذا ولكن المشهور عند أهل العلم أنهلا يرث ولا يورث وماله فيء لبيت ما المسلمين.


    عدل سابقا من قبل EL OMDA في الإثنين 25 أكتوبر 2010 - 23:05 عدل 1 مرات
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    سلسلة علم المواريث  Empty أركان الميراث

    مُساهمة من طرف Elomda السبت 23 أكتوبر 2010 - 23:13

    أركان الميراث
    - الركن لغة:جانب الشيء الأقوى.
    - أما في الاصطلاح: هو جزء الماهية أي ما لا توجد الحقيقة إلابه.مثلاً كالركوع والسجود في الصلاة , وأركان الميراث ثلاثة :
    1. المورث" الميت": وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرثمنه ما خلفه , بعد التأكد من موته حقيقة أو حكما ، كالمفقود الذي حكم القاضي بموته مع احتمال حياته , أو تقديراكالجنين الذي انفصل عن بجناية على أمه .
    2. الوارث: وهو الذي يستحق الإرث بعد التحقق من حياته حقيقا أو تقديرا كالجنين .
    3. الحق الموروث: هو الشيء الذي تركه المورث ويشمل " النقود ,السيارات , العقارات , الحقوق , 0000" ويسمى إرثا , وتراثا , وميراثا ,وموروثا , وتركة .


    عدل سابقا من قبل EL OMDA في الإثنين 25 أكتوبر 2010 - 23:57 عدل 1 مرات
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    سلسلة علم المواريث  Empty شروط الإرث

    مُساهمة من طرف Elomda السبت 23 أكتوبر 2010 - 23:24

    شروط الإرث
    - الشرط لغة:هو العلامة .
    -أما فيالاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجودهوجود ولا عدم لذاته , فالوضوء شرط في صحة الصلاة، فإن عدم الوضوء لا تصح الصلاة ,وشروط الميراث ثلاثة :
    1. التحققمن موت المورث : لا بد من تحقق موت المورث لقوله تعالى : " إن امرؤ هلك ليسله ولد " – النساء 176- , والتحقق من موته حقيقة بالمشاهدة، أو بشهادة عدلين , أو حكما أي إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود الذي انتهتمدة الانتظار فيه وحكم القاضي بموته وغيرها , أو تقديرا كالجنين الذي ينفصل مستابجناية على أمه , ففيه غرة وهي نصف عشر الدية الكاملة وهي خمس من الإبل , تكونلورثة الجنين الذي ضربت أمه وهي حامل فألقته ميتا فقد قدرت فيه الحياة وكذلك الموت.
    2. التحققمن حياة الوارث : والتحقق من حياة الوارثعند موت مورثه ولو للحظة، ويتم التحقق من حياته حقيقة أو تقديرا .
    3. العلمبالجهة المقتضية للإرث وتعيين جهة القرابة ودرجتها .
    4. انتفاءالمانع : البعض أضاف هذا الشرط وهو عدم وجود أي مانع يمنع من الميراث .
    - الوارثون من الذكور : ولفظ الذكور أوسع من لفظالرجال لذلك فان معظم كتب الميراث تجد فيها العنوان : " الوارثون من الرجال" والأفضل استعمال لفظ الذكور , حتى يتسع ليشمل الجنين والأطفال , والوارثونمن الذكور خمسة عشر وهم : 1- الابن , 2- ابن الابن وان نزل , 3- الأب , 4- أب الأبوان علا , 5- الأخ الشقيق , 6- الأخ لأب , 7- الأخ لام , 8- ابن الأخ الشقيق , 9-ابن الأخ لأب , 10- العم الشقيق , 11- العم لأب , 12- ابن العم الشقيق , 13- ابنالعم لأب , 14- الزوج , 15- المعتق .
    - الوارثات من الإناث : ولفظ الإناث أوسع من لفظالنساء لذلك فان معظم كتب الميراث تجدفيها العنوان : " الوارثات من النساء " والأفضل استعمال لفظ الإناث ,حتى يتسع ليشمل الجنين والأطفال , والوارثات من الإناث عشرة وهن : 1- البنت , 2- بنت الابن وان نزلتبمحض الذكورة , 3- الأم ,4- الجدة الصحيحة وان علت " أم الأم " , 5-الجدة الصحيحة وان علت " أم الأب " , 6- الأخت الشقيقة , 7- الأخت لأب ,8- الأخت لام , 9- الزوجة , 10- المعتقة .
    - أقسام الإرث : يرث الورثة بالفرض أو بالتعصيبأو بكليهما :
    1- بالفرض فقط , وهم : الزوج , الزوجة,الجدة, الأم , الأخ لام , الأخت لام .
    2- بالتعصيب بالنفس فقط وهم : جميع الذكورماعدا الزوج والجد والأخ لام .
    3- بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى , وبهماتارة ثالثة , وهم الأب وأبوه وان علا .
    4- يرث بالفرض تارة , وبالتعصيب مع الغيرتارة , وبالتعصيب بالغير تارة , وهما الأخت الشقيقة والأخت لأب .
    5- يرث بالفرض تارة ,وبالتعصيب بالغير تارة ثانية , وهن البنت وبنتالابن وان نزلوا بمحض الذكورة .
    - أصحاب الفروض : عددهم اثني عشر , أربع ذكور وهم( الأب , أبوه , الزوج , الأخ لام ) و ثماني إناث وهن ( البنت , بنت الابن , الأختالشقيقة , الأخت لأب , الأخت لام , الأم , الجدة , الزوجة ) .
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    سلسلة علم المواريث  Empty أصحاب الفروض

    مُساهمة من طرف Elomda السبت 23 أكتوبر 2010 - 23:26


    أصحاب الفروض
    - الفروض : جمع فرض وهو النصيب المقدر شرعا للوارث , أي الحظ المقدر صريحا من التركة بنص أو بإجماع, بحيث لا يزيد إلا بالرد و لا ينقص إلا بالعول .
    - أصحاب الفروض : هم الورثة الذين قدرتلهم شرعا انصباء معينة في التركة وعددهم اثنا عشر , أربعة من الذكور وهم ( الأب ,أب الأب وان علا , الزوج , الأخ لام ) , وثمانية من الإناث وهن ( البنت , بنتالابن وان نزلت , الأخت الشقيقة , الأخت لأب , الأخت لام , الأم , الجدة , الزوجة) .
    -الفروض المقدرة : الفروض المقدرة في كتاب الله ستة وهي النصف والربع والثمن , والثلثين والثلث والسدس .
    أصحاب النصف
    أولا : الزوج: يستحق النصف و شرط الاستحقاق أمامه، عدم وجود الفرع الوارث، أي الفرع الوارث لزوجته التي ماتت، ذكرًا كان أو أنثى منه أو من غيره، كالابن فابن الابن فابن ابن الابن بمحض الذكورة, والبنات كل من أدلت إلى الميت بذكر، ولم تدل إليه بأنثى , كالبنت , فبنت الابن ,فبنت ابن الابن .
    ثانيا : البنت : تستحقالنصف بشرطين :
    1- عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها وهو الابن الذي يعصبها ) .
    2- عدم الجمع ( أي أن تكون البنت واحدة منفردة عن أخواتها البنات ) .
    ثالثا : بنت الابن : وتستحق بنت الابن النصف بثلاثة شروط :
    1- عدمالمعصب ( أي عدم وجود أخيها أو ابن عمها وهو ابن الابن الذي يعصبها ) 0
    2- عدم الجمع ( أي أن تكون بنت الابن واحدة منفردة عن أخواتها بنات الابن ) .
    3- عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الأعلى منها ذكرا أو أنثى ) .
    و بنت الابن هي من أدلت إلى الميت بذكر ، أما بنت البنت فلا ترثلأنها أدلت للميت بأنثى وكذلك ابن البنت .
    رابعا : الأخت الشقيقة : هي التي تشارك الأخ الشقيق في أصليه أيالأب وألام , وتستحق النصف بأربعة شروط :
    1- عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها وهو الأخ الشقيق الذي يعصبها ) .
    2- عدم الجمع (أي أن تكون الأخت واحدة منفردة عن أخواتها ) .
    3- عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى ) .
    4- عدم الأصل ( أي عدم وجود الأصل الوارث وهو الأب وأب الأب وان علا ) .
    خامسا : الأخت لأب : هي التي تشارك الأخ في الأصل الذكر فقط أي الأبوتختلف أمها عن أم أخيها , وتستحق النصف بخمسة شروط :
    1- عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها وهو الأخ لأب الذي يعصبها ) .
    2- عدم الجمع ( أي أن تكون الأخت واحدة منفردة عن أخواتها ) .
    3- عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى ) .
    4- عدم الأصل ( أي عدم وجود الأصل الوارث وهو الأب وأب الأب وان علا ) .
    5- عدم الأشقاء والشقيقات ( أي عدم وجود الإخوة والأخوات الشقيقات ) .
    - إذن كل وارث من أصحابالنصف يستحق النصف بشروط , وكل منهم تختلف عدد شروطه حسب ترتيبه , فالزوج ترتيبه الأول ويستحق النصف بشرط واحد, والبنت ترتيبها الثانية وتستحق النصف بشرطين اثنين , وهكذا ....الخ , كما إنجميع شروط أصحاب النصف هي شروط عدمية ,أي تتطلب العدم ( أي عدم الفرع , عدم المعصب , عدم الجمع, ..الخ) .

    زوج

    أخت لأب

    عم شقيق

    أصل المسألة 2

    1/2

    1/2

    عاصب


    1

    1

    لم يتبق له شيء



    زوجة

    بنت ابن

    أخ لأب

    أصل المسألة 8

    1/8

    1/2

    عاصب


    1

    4

    3



    زوج

    أخت شقيقة

    ابن قاتل

    أصل المسألة 2

    1/2

    1/2

    ممنوع


    1

    1

    --

    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    سلسلة علم المواريث  Empty تذكير وخلاصة اولى

    مُساهمة من طرف Elomda الثلاثاء 26 أكتوبر 2010 - 0:12

    للتذكير


    أنواع الإرث ( الإرث نوعان: )


    الإرث بالفرض /



    ويرث به أصحاب الفروض ؛ وهم الورثة المنصوص على ارثهم في كتاب الله تعالى
    ويشمل ( الزوجين والأبوين والبنات والأخوات ) على تفصيل سيأتي لاحقاً.

    الإرث بالتعصيب /



    ويرث به العصبات ؛ وهم الورثة الذين يأخذون ما أبقت الفروض .


    ويشمل الذكور من أربعة أصناف ( على تفصيل سيأتي لاحقاً )وهم :
    ( الأبناء ) ثم ( الآباء ) اي الاب واب الاب وان علا ثم ( الإخوة ) ثم ( الأعمام )

    أولاً /الإرث بالفرض :


    الفرض: سهم مقدر من التركة لوارث خاص ، قد فرض له في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) أو قام الإجماع عليه .


    و الفروض الواردة في كتاب الله تعالى ستةٌ وهي :
    1) النصف : ( 1/2 )

    2) الربع : ( 1/4 )

    3) الثمن : ( 1/8 )

    4) الثلثان : ( 2/3 )

    5) الثلث : ( 1/3 )

    6) السدس: ( 1/6 )



    ولتسهيل حفظها يقال :
    النصف ونصفه ونصف نصفه ( أي: النصف والربع والثمن )
    والثلثان ونصفها ونصف نصفها ( أي:الثلثان والثلث والسدس ).

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024 - 21:51