منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

منتدى العمدة في القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاولة انشاء نواة مكتبة مرجعية في المؤلفات والكتب والدراسات في العلوم القانونية و الدراسات الاكاديمية في ذات المادة وفضاء لنشر الثقافة القانونية :اجراءات التقاضي، طلبات القوانين، استشارات قانونية..


2 مشترك

    موضوع للنقاش: الدعوى المعارضة

    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    موضوع للنقاش: الدعوى المعارضة Empty موضوع للنقاش: الدعوى المعارضة

    مُساهمة من طرف Elomda السبت 9 أكتوبر 2010 - 23:45


    في إطار دعوى استحقاقية : هل يمكن الحكم في إطار دعوى معارضة المطالبة باستحقاق المطلوب لمحل النزاع إذا ما ثبت استحقاقه له أم أنه يكتفى فيها بتغريم المدعي لفائدة المطلوب عن غرم ضرره لقاء أتعاب التقاضي و أجرة المحاماة باعتبار أن المدافعة يقصد بها الرد على الدعوى فقط دون أن تتجاوز الحكم بالحق موضوعها للمطلوب؟


    عدل سابقا من قبل Elomda في الأحد 5 ديسمبر 2010 - 0:42 عدل 1 مرات
    mokh
    mokh
    مشرف قسم
     مشرف قسم


    عدد المساهمات : 16
    تاريخ التسجيل : 30/09/2010
    العمر : 50

    موضوع للنقاش: الدعوى المعارضة Empty رد: موضوع للنقاش: الدعوى المعارضة

    مُساهمة من طرف mokh الجمعة 3 ديسمبر 2010 - 23:43



    تعرض المشرع التونسي للدعوى المعارضة بالفصلين 28 و 227 من م.م.م.ت

    و ينص الفصل 28 من م.م.م.ت بكل وضوح على ما يلي " دعوى المعارضة هي التي يقوم بها المطلوب للمدافعة عن نفسه في دعوى موجهة عليه بقصد معارضة طالبه بما يطلبه منه أو لطلب المقاصة الحكمية أو لطلب غرم في مقابلة الضرر المتسبب عن القضية...."

    اما الفصل 227 م.م.م.ت فينص على ان "حق القيام بدعوى المعارضة مختص بالمطلوب ويمكن عرضها ما دامت القضية بصدد التحضير ولا تقبل هذه الدعوى إلا إذا كان المقصود منها الدفاع لرد الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة".


    و بالتالي يكون من المسلم به استنادا الى صياغة الفصلين المذكورين القول بان المشرع قد حصر نطاق دعوى المعارضة في ثلاثة مواضيع يتمثل الأول في رد الادعاء الأصلي ويتمثل الثاني في طلب المقاصة الحكمية ويتمثل الثالث في طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة الا ان ذلك لا يحسم النقاش حول الاشكالية المطروحة باعتبار انه و لئن كان موضوعي الدعوى المعارضة الثاني و الثالث لا يطرحان اي اشكال لوضوح المقصد منهما الا ان موضوعها الاول المتمثل في رد الادعاء الاصلي يتسم بعدم الوضوح و يدعونا الى توضيح المغزى منه.

    وفي هذا الصدد يطرح التساؤل عن مقصد المشرع من عبارة "رد الادعاء الاصلي" هل قصد بها اكتفاء المدعى عليه بدفع ادعاء خصمه القائم بالدعوى ام خوله امكانية تقديم طلبات في الاصل تمكنه من طلب الحكم لفائدته بحق ظاهر ينفي ادعاء خصمه و يقر له باستحقاق محل النزاع كلا او بعضا؟

    و كرد على ذلك يمكن القول ان حصر عبارة "رد الدعوى الأصلية" في مجرد الدفع لا يستقيم منطقا و قانونا لأنه إذا اقتصر موقف المدعى عليه على الدفع فإنه لا يكون ملزما بتقديم دعوى معارضة وإنما يمكنه ممارسة حقه في الدفاع في تقارير عادية يبين فيها ما له من أسانيد لدحض مزاعم المدعي الأصلي دون إبداء أي طلب آخر لفائدته ضد المدعي، أما إذا تجاوز موقف المدعى عليه مجرد الدفع لإبداء طلب لفائدته ضد المدعي الأصلي فإنه يصبح ملزما بالقيام بدعوى معارضة يضمنها ادعاءه الذي يكون مشفوعا بطلب ضد المدعى عليه.

    ومن هذا المنظور يمكن القول أن دعوى المعارضة مثلها مثل الدفوع الموضوعية غايتها تفنيد إدعاء الخصم وعدم الحكم له وفقا لطلباته إلا أنها تختلف عنها لاشتمالها على طلب الحكم لفائدة المدعى عليه في مواجهة المدعي، إذ أن الدفع الموضوعي يقتصر على المطالبة برفض الدعوى الأصلية أو عدم سماعها في حين أن دعوى المعارضة تخول المطلوب هذا الحق باعتبارها دفعا وتمكنه في ذات الوقت من توجيه طلبات خاصة به على المدعي، إذ أن معارضة الطالب بما يطلبه منه لا تتوفر منطقيا إلا بتوجيه طلب معين خاص به على هذا الأخير.

    و تأكيدا لهذا التوجه نورد ما جاء في منطوق حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بسوسة (حكم ابتدائي عــ 8723ـــدد صادر في 2002/01/08) ما يلي " قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الدعويين الأصلية والمعارضة شكلا وفي الأصل باستحقاق المدعي للنصف من كامل الأرض المقام فوقها المسكن المشخص صلب محضر البحث الاستحقاقي "و تقرير الخبير المنتدب، كاستحقاق المدعى عليها عرضيا للنصف الباقي من الأرض المذكورة و كامل البناء المقام فوقها و بعدم سماع دعوى الـغـرم عـن الأتـعـاب و أجـرة الـمـحـامـاة الـمـقـدمـة مـن الـمـدعـي و تـنـصـيـف المصاريف القانونية بين الطرفين"

    Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 8 مايو 2024 - 13:23