منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

منتدى العمدة في القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاولة انشاء نواة مكتبة مرجعية في المؤلفات والكتب والدراسات في العلوم القانونية و الدراسات الاكاديمية في ذات المادة وفضاء لنشر الثقافة القانونية :اجراءات التقاضي، طلبات القوانين، استشارات قانونية..


    مـشـروع الـقـانــون الأسـاســي للـقـضــاة

    avatar
    abdelhafidh adel
    عضو جديد
    عضو جديد


    عدد المساهمات : 11
    تاريخ التسجيل : 25/09/2011
    العمر : 48

    مـشـروع الـقـانــون الأسـاســي للـقـضــاة Empty مـشـروع الـقـانــون الأسـاســي للـقـضــاة

    مُساهمة من طرف abdelhafidh adel الثلاثاء 11 أكتوبر 2011 - 12:54

    مـشـروع الـقـانــون الأسـاســي للـقـضــاة
    المقترح من نقابة القضاة التونسيين
    الـبـاب الأول
    أحكــــــام عامـــــــة
    الفصــل 1:
    ... القضاء سلطة دستورية محايدة مستقلة عن باقي السلط، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون.
    فصل 2: رسالة القضاء هي فصل النزاعات بين المتقاضين ضمن محاكمة عادلة تكفل لهم فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن أنفسهم و أعراضهم وأموالهم و حقوقهم وحرياتهم دون تمييز ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنشاء محاكم استثنائية أو لجان أو هيئات موازية للقضاء.
    الفصــل 3:
    يؤدي القضاة وظائفهم بكل حياد ودون تحيز وفقا للقانون.
    يحجر كل تقييد أو تأثير أو تحريض أو ضغط أو تهديد أو تدخل في وظائف القضاة، سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة ولأي سبب كان.
    وكل مخالفة لأحكام الفقرة الثانية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة ستة أعوام، والمحاولة موجبة للعقاب.
    ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان مرتكب الفعل موظفا عموميا أو شبهه.
    ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة لغيرها من الجرائم.
    الفصــل 4:
    تسمية القضاة وترقيتهم ونقلتهم وعزلهم وقبول استقالتهم، تكون بأمر من رئيس الجمهورية بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء.
    الفصــل 6 :
    يؤدي القضاة عند تعيينهم لأول مرة وقبل تنصيبهم في وظائفهم اليمين التالية :
    "أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل حياد ونزاهة وأن ألتزم بصون استقلالية القضاء وبعدم إفشاء سر المفاوضات أثناء توليّ القضاء وبعده وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف".
    وتؤدى اليمين أمام محكمة التعقيب بجلسة علنية يرأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أو وكيله، وتضم أقدم رئيسي دائرة بتلك المحكمة ويحضرها وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أو مساعده، ويحرر في ذلك محضر جلسة.
    الفصــل 7 :
    ينصب القضاة في وظائفهم أثناء جلسة ممتازة تعقدها الجهة القضائية التي يعينون فيها، ويحرّر محضر في ذلك.
    الفصــل 8 :
    يتألّف الإطار القضائي من القضاة الجالسين ومن قضاة النيابة العمومية ومن القضاة المباشرين لوظائف بالإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر ومن القضاة الذين هم بحالة إلحاق.
    الفصــل 9:
    يشتمل السلم القضائي على ثلاث رتب.
    * الرتبة الأولى القضاة الذين لم يستوفوا العشر سنوات أقدمية.
    * الرتبة الثانية وتشمل القضاة الذين تتراوح أقدميتهم بين العشر سنوات وستة عشر عاما.
    * الرتبة الثالثة وتشمل القضاة الذين استكملوا الستة عشر عاما.
    الفصــل 10 :
    يكون القضاة الجالسون تحت الإشراف الإداري لرئيس المحكمة التابعين لها.
    ويكون قضاة النيابة العمومية تحت إشراف وإدارة رؤسائهم المباشرين من وكلاء جمهورية ووكلاء عامين الراجعين لهم بالنظردون سواهم، والتوجهات التي تسدى لهم من رؤسائهم تكون كتابية.
    فصل 11: يشرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف على القضاة الجالسين المباشرين بالدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف.
    ويتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف رئاسة النيابة العمومية بالدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف.
    الفصــل 12:
    يكون لكل قاض ملف إداري خاص تحفظ به جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية ووضعيته العائلية وشهاداته الجامعية والوثائق المتعلقة بمساره المهني والآراء التي أبديت في شأنه والمقررات المتخذة إزاءه كيفما كان نوعها طيلة مزاولته لمهامه.
    ولا تدرج بالملف أية إشارة تتعلق بآرائه السياسية أو ميولاته العقائدية أو انتماءاته النقابية ولا يجوز أن يحتوي الملف الشخصي على أية وثيقة تتضمن مأخذا على القاضي دون اطلاعه عليه وتمكينه من الرد ولا يحق لغير القاضي المعني والمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع على الملف الشخصي.
    الباب الثاني
    حـقـوق الـقـضـاة وواجـبـاتـهـم
    الفصــل 13:
    لا تترتب عن مباشرة القاضي لوظيفه أو بمناسبتها أو بسببها أية دعوى ضده.
    الفصــل 14:
    لا يمكن الجمع بين ممارسة القضاء ومباشرة أية وظيفة عمومية أخرى أو أي نشاط مهني آخر.
    يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يمنح القضاة بصفة فردية ترخيصا لممارسة التحكيم أو القيام بإلقاء دروس أو مباشرة دورات تكوينية داخلة في نطاق اختصاصهم أو للقيام بدراسات أو وظائف أو نشاط من شأنه أن لا يمس بكرامة القاضي أو استقلاله. ويراعى في إسناد الترخيص عدم إخلال القاضي بوظائفه الأصلية.
    ويمكن للقضاة دون الحصول على رخصة القيام بأشغال علمية أو أدبية أو فنية أو رياضية دون أن يمس ذلك بكرامة القاضي أو استقلاله.
    الفصــل 15 :
    يتمتع القضاة بحرية تكوين نقابات أو جمعيات أو غيرها من التنظيمات والانخراط فيها للذود عن حقوقهم وتنمية قدراتهم المهنية وحماية استقلال السلطة القضائية.
    الفصــل 16 :
    يمارس القضاة سائر الحقوق النقابية بما في ذلك حق الإضراب طبقا للتشريع الجاري به العمل.
    الفصــل 17 :
    يمنع على القاضي المباشر أو الذي هو في حالة إلحاق الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو ممارسة نيابة انتخابية.
    الفصــل 18 :
    يتعين على الدولة حماية القاضي من كل تهديد أو قذف أو اعتداء أيّا كانت طبيعته ومصدره والتي يمكن أن يتعرض له أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها.
    وعلى الدولة أن تقوم بتعويض الضرر اللاحق به في جميع الصور وتنسحب هذه الأحكام عند الاقتضاء على أفراد أسرة القاضي وكل من يُخشى استهدافه من أقاربه.
    الفصــل 19 :
    لا يمكن تسخير القضاة للقيام بتكاليف عمومية أو خاصة.
    الفصــل 20 :
    تلتزم الدولة بتوفير سكن وظيفي للقاضي يكون ملائما لمهامه أو بأن تدفع له بدل الإيجار في انتظار توفير سكن.
    كما تلتزم الدولة بإسناد القاضي المنتدب من بين الملحقين القضائيين منحة تعرف بمنحة تكاليف مباشرة القضاء تعادل أجرة ستة أشهر.
    الفصــل 21 :
    لا يمكن تتبع أيّ قاض أو إيقافه من أجل جناية أو جنحة دون إذن كتابي من رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو من ينوبه.
    الفصــل 22 :
    يلتزم القاضي بالمحافظة على سرية المفاوضات وألاّ يُطْلِعَ أيّا كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائية إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك وبعد الحصول على ترخيص كتابي من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
    الفصــل 23 :
    على القضاة أن يقضوا بكامل التجرد وفقا لما يقتضيه القانون دون اعتبار للأشخاص أو للمصالح وليس لهم الحكم استنادا إلى علمهم الشخصي، ولا يمكنهم المناضلة شفويا أو كتابة في غير القضايا التي تهمهم شخصيا.
    الفصــل 24 :
    يجب على الدولة أن توفر للقاضي جميع الوسائل الكفيلة بتحسين قدراته العلمية والصناعية وتنميتها بشتى الطرق بما في ذلك المشاركة في البرامج التكوينية والعلمية.
    الباب الثالث
    الـــزي والـتـشـريـفـــات والأولـويـــة
    الفصــل 25 :
    يرتدي القضاة الزي الخاص أثناء الجلسات العمومية وفي المواكب الرسمية.
    ويضبط قرار من وزيرالعدل طرق تطبيق هذا الفصل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء .
    الفصــل 26 :
    التشريفات المدنية يتلقاها أعضاء القضاء العدلي طبق الشروط المعينة بالتراتيب المتعلقة بالمواكبا لرسمية والتشريفات المدنية والعسكرية بالجمهورية.
    الفصــل 27 :
    يرتـّب القضاء العدلي كما يلي :
    - محكمةالتعقيب،
    - محاكمالاستئناف،
    - المحكمةالعقارية،
    - المحاكمالابتدائية.
    - محاكمالنواحي.
    الفصــل 28 :
    يضبط مركز كل عضو من أعضاء القضاء العدلي بحسب الرتبة والوظيفة.
    وتضبط الأولوية بين قضاة من رتبة واحدة أو وظيفة واحدة تابعين لهيئات مختلفة، بحسب ترتيب المحاكم.
    وتمنح الأولوية بين قضاة من رتبة واحدة تابعين لهيئة واحدة للقضاة الجالسين.
    مع مراعاة ما جاء بالفقرة المتقدمة، فإنّ القضاة الذين هم من رتبة واحدة يُرتَـّبون فيما بينهم بحسب الأقدمية في تلك الرتبة وإذا كان قاضيان أو أكثر قد تمت تسميتهم في تاريخ واحد فإن ترتيبهم يكون بحسب السن.
    الباب الرابع
    الانتداب
    الفصــل 29 :
    ينتدب القضاة من الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء.
    الفصــل 30 :
    يعرض المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء ملفات الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدروس بالمعهد على المجلس الأعلى للقضاء بقصد تسميتهم قضاة بمراكز عملهم ويعينون عند تسميتهم في درجة البداية من الرتبة الأولى.
    يعرب الملحقون القضائيون المرسّمون بالسنة الثانية عن رغبتهم بخصوص مراكز العمل.
    ويراعى في التسميات المذكورة بقدر الإمكان رغبة الملحقين القضائيين وترتيبهم التفاضلي في نتائج الامتحانات بالمعهد الأعلى للقضاء والشغورات بمراكز العمل.
    الفصــل 31 :
    يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يقترح للتسمية في الرتبة الأولى أو الثانية من الرتب القضائية وفي ضوء دراسة ملف المترشح من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقامة:
    أولا :أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرون من ذوي الاختصاص في القانون.
    ثانيا :المحامين الذين قضوا في مباشرة المهنة مدّة خمسة عشر عاما على الأقل دون اعتبار مدة التمرين، على أن لا يقع التعيين بدائرة محكمة الاستئناف الموجود بها مكتبه لمدة لا تقل عن خمسة أعوام.
    وتنطبق على القضاة المعيـّنـين طبق أحكام هذا الفصل، شروط الانتداب التالية:
    - أن يكونوا محرزين للجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
    - أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية.
    - أن لا تكون لهم سوابق عدلية مخلة بالشرف.
    - أن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.
    الباب الخامس
    نقلة القاضي
    الفصــل 32:
    لايمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله، ولو كان ذلك في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية، إلا برضاه المعبـّر عنه كتابة.
    الفصــل 33 :
    لا تحول أحكام الفصل المتقدم دون مراعات ما تقتضيه مصلحة العمل على معنى أحكام الفصل الموالي
    الفصــل 34 :
    يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّـن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.
    وتتم معاينة تحقـّق إحدى الصور المتعلقة بمصلحة العمل المذكورة أعلاه، بموجب قرار صادر عن المجلس الاعلى للقضاء يتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمّـن هذا القرار سائر المعطيات والإحصائيات المتصلة بالعناصر المكوّنة لصورة مصلحة العمل.
    ويتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعني ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع اعتماد التناوب وعند الاقتضاء يتم إجراء القرعة.
    وفي هذه الصورة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة، ما لم يعبـّر القاضي عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته أو تعيينه به.
    وينتفع القضاة الذين يتم تعيينهم خلافا لرغبتهم بمراكز عمل كائنة على مسافة تبعد على الأقل مائة كيلومتر عن مركز العمل الذي طلبه أو مقر إقامته بمنحة إضافية قدرها ثلاثون بالمائة (30%) من الأجرة الخام التي يتلقاها القاضي من نفس الرتبة.
    الباب السادس
    المـنـح والـترقـيـــة
    الفصــل 35 :
    ترقية القضاة من رتبة إلى رتبة أعلى تكون آلية .
    يعين القاضي في الرتبة الثانية بعد استكمال عشر سنوات أقدمية في الرتبة الأولى.
    و يعين القاضي في الرتبة الثالثة بعد استكمال ستة عشر عاما أقدمية.
    والقاضي الذي تحصل على ترقية في الرتبة يعين في الدرجة الابتدائية من رتبته الجديدة.
    الفصــل 36:
    ينتفع القاضي الذي أسندت إليه خطة وظيفية بمنحة قدرها 25 بالمائة من الأجر الخام دون اعتبار الامتيازات العينية.
    الفصــل 37:
    لا يمكن أن تسند للقاضي إحدى الخطط الوظيفية المتعلقة بالرتبة الأولى إلا بعد قضاء مدة عمل فعلي في هذه الرتبة لا تقل عن خمس سنوات.
    الفصــل 38:
    لا يمكن مباشرة إحدى الخطط الوظيفية التالية لمدة تتجاوز خمس سنوات بنفس المحكمة أو مركز العمل:
    - الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب
    - وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
    - وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية
    - المتفقدالعام بوزارة العدل
    - رئيس المحكمة العقارية
    - الرئيس الأوّل لمحكمة استئناف
    - الوكيل العام لدى محكمة استئناف
    - المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء
    - المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية
    - رئيس محكمة ابتدائية
    - وكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية
    - رئيس دائرة بمحكمة ابتدائية أو محكمة استئناف
    - حاكم تحقيق أول
    - عميد قضاة التحقيق بتونس.
    الفصــل 39 :
    يمنح القضاة الجالسون ملاحظات تقييمية من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعد أخذ رأي الوكيل العام وعلى ضوء الملاحظة التي أبداها رئيس المحكمة بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية.
    يمنح أعضاء النيابة العمومية ملاحظات تقييمية من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بعد أخذ رأي رئيس المحكمة المذكورة وعلى ضوء الملاحظة التي أبداها وكيل الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس المحكمة.
    يمنح القضاة المباشرون بالمحكمة العقارية والقضاة المباشرون بالإدارة المركزية بوزارة العدل وبالمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر ملاحظات تقييمية من طرف رؤسائهم المباشرين.
    الفصــل 40 :
    يقوم إسناد الملاحظات التقييمية والخطط الوظيفية على معايير موضوعية مرتبطة بالجهود المبذولة من القاضي كما ونوعا بالإضافة إلى درجة مواظبتهم مع مراعاة التخصّـص عند الاقتضاء.
    مع مراعاة الأقدمية، تؤخذ بعين الاعتبار عند إسناد الملاحظات التقييمية والخطط الوظيفية أساسا المعايير التالية :
    - الكفاءة الصناعية وخاصة طريقة تعليل الأحكام أو قرارات ختم البحث أو التقارير أو الطلبات أو الابتكار في العمل.
    - الكتابات والبحوث.
    - المشاركة في الملتقيات والتكوين.
    كما تؤخذ بعين الاعتبار عند التسمية بالخطط الوظيفية، الوضعية العائلية للقضاة والحالة الصحية لهم ولأزواجهم ولأطفالهم ومن هم في كفالتهم من الأبوين.
    الفصــل 41 :
    يتولى المجلس الأعلى للقضاء إعداد جدول الخطط الوظيفية بإجراء تقييم تعتمد فيه المعايير المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل40 وذلك بناء على ملف يتم إعداده من طرف القاضي يتضمن سائر الوثائق المتصلة بهذه المعايير وتقريرا شخصيا في المعطيات التي يرى القاضي ضرورة أخذها بعين الاعتبار ومذكرة شخصية محررة وفق نموذج معدّ من قبل المجلس.
    البـاب السابع
    فـي وضـعـيات الـقـضـاة وإنـهـاء مـهـامـهـم
    الفصــل 42 :
    يكون كل قاض في إحدى الحالات التالية:
    أولا: حالة المباشرة.
    ثانيا: حالة الإلحاق لمدة لا تتجاوز مدة خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة.
    ثالثا : حالة عدم المباشرة.
    الفصــل 43 :
    وضع القضاة في إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل المتقدم يقع بمقتضى أمر بناء على رأي مطابق للمجلس الاعلى للقضاء.
    الفصــل 44:
    تنطبق قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بوضعيات المباشرة والإلحاق وعدم المباشرة على سائر القضاة، ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.
    الفصــل 45 :
    القضاة غير قابلون للإعفاء من مهامهم.
    إن تنهية مباشرة العمل بصفة باتة المفضية إلى التشطيب من الإطار وفقدان صفة قاض تكون بأحد الأسباب التالية :
    أولا: فقدان الجنسية التونسية.
    ثانيا: الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
    ثالثا : الإحالة على التقاعد
    رابعا: العزل.
    الفصــل 46:
    تنطبق على القضاة أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والنصوص التي تتممها أو تنقحها.
    وينتفع القضاة في احتساب جراية التقاعد بنظام التنفيل وتضبط قواعد تنفيذ هذه الفقرة بأمر.
    الفصــل 47 :
    تقدم الاستقالة بطلب كتابي صريح ومعرف عليه بالإمضاء ممن يهمّه الأمر يعبر فيه صراحة ودون أي شرط عن رغبته في الاستقالة، ولا تعتبر إلاّ إذا قُـبِـلت وفق ما يقتضيه القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ويبتدئ مفعولها من التاريخ المحدّد من المجلس الاعلى للقضاء أو من اليوم الموالي لانقضاء أمد الشهرين من تاريخ تقديم المطلب.
    ويمكن للقاضي طلب الرجوع في الاستقالة قبل انقضاء أجل الشهرين المشار إليه أعلاه ما لم تبت الهيئة في المطلب.
    يترتب عن قبول الاستقالة عدم الرجوع فيها.
    الفصــل 48 :
    يمكن للقضاة الذين قضوا عشرين عاما في المباشرة أن يتحصلوا بمقتضى أمر بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء على الصفة الشرفية في منصبهم.
    وبصفة استثنائية يمكن منحهم الصفة الشرفية في الرتبة التي تلي رتبتهم الأصلية.
    الفصــل 49 :
    يبقى القضاة الشرفيون منتسبين بتلك الصفة إلى المحكمة التي كانوا يباشرون بها ويبقون متمتعين بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفتهم ويجوز لهم الحضور بالزي الخاص بالقضاة في الاحتفالات الرسمية التي تقيمها محكمتهم ومكانهم يكون مكان القضاة الذي هم من رتبتهم.
    الفصــل 50:
    يجب على القضاة الشرفيين المحافظة على كرامة صفتهم.
    ولا يمكن سحب الصفة الشرفية منهم إلا طبق الإجراءات التي جاء بها الباب التاسع من هذا القانون.
    الباب الثامن
    الجرايات والعطل والرخص
    الفصــل 51 :
    يتقاضى القضاة أجرة تشمل المرتب الأصلي والمنح والإمتيازات العينية.
    ويجب أن يسمح مقدار الأجرة بضمان استقلالية القاضي وأن تتلاءم مع مقتضيات مهامه.
    وتضبط هذه الأجرة بأمر بعد التفاوض والاتفاق مع الأطراف الاجتماعية.
    تنسحب نسبة الزيادة المتفق عليها على الأجور وملحقاتها.
    ينتفع القضاة بالامتيازات العينية الممنوحة للخطط الوظيفية المسندة إليهم.
    الفصــل 52:
    تسند إلى القضاة الذين يقومون بالمعاينات والتوجهات وتأمين حصص الاستمرار الليلي منحة خاصة تحتسب على أساس تأجير الساعات الإضافية.
    الفصــل 53:
    تسند إلى القضاة المباشرين منحة خاصة تسمى منحة الخطر تحتسب على أساس 25 بالمائة من الأجر الخام.
    الفصــل 54:
    يتنفع القاضي في تاريخ إحالته على التقاعد لبلوغه السن القانوني بمنحة الإحالة على التقاعد وتقدر بأجرة سنة.
    الفصــل 55 :
    يعطل العمل بالمحاكم خلال الفترة من 16 جويلية إلى 15 سبتمبر من كل عام.
    وتبتدئ السنة القضائية يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 15 سبتمبر من السنة الموالية.
    ويستأنف القضاة عملهم بالمحاكم إثر قضاء فترة الاستراحة السنوية، انطلاقا من 16 سبتمبر من كل سنة.
    الفصــل 56 :
    لكل قاض مباشر الحق في رخصة استراحة براتب مدتها شهران من كل عام قضاه في العمل بعد مضي مدة عام على الأقل من المباشرة الفعلية.
    يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية، وللقضاة الذين قاموا بالعمل أثناء العطلة القضائية أن يتمتعوا برخصتهم السنوية في غير تلك المدة وذلك خلال كامل السنة القضائية الموالية مع مراعاة مقتضيات العمل.
    الفصــل 57 :
    تنطبق قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بالعطل على سائر القضاة إذا لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.
    الـبـاب الـتاسع
    الـتـأديــب
    الفصــل 58 :
    يعتبر خطأ تأديبيا كل عمل يشكـّل إخلالا بواجبات الوظيفة المنصوص عليها بالفصول 13 و 14 و 21 و 22 من بالباب الثاني من هذا القانون.
    الفصــل 59 :
    يشتمل سلـّم العقوبات التأديبية التي يمكن أن يقرّرها المجلس الأعلى للقضاء على درجات ثلاثة :
    1- العقوبات من الدرجة الأولى :
    - الإنذار،
    - التوبيخ،
    2- العقوبات من الدرجة الثانية :
    - طرح درجة،
    - سحب الخطة الوظيفية.
    - النقلة التأديبية.
    3- العقوبات من الدرجة الثالثة :
    - تأخير الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز العامين.
    - الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر.
    - الإحالة على التقاعد الوجوبي،
    - العزل.
    الفصــل 60 :
    لا يكون الخطأ التأديبي إلا موضوع عقوبة واحدة ولا تحول العقوبات من الدرجتين الأولى و الثانية دون ترقية القاضي.
    الفصــل 61:
    يمحى بحكم القانون كل أثر للعقوبة بمضي عام واحد من تاريخ صدور العقوبة من الدرجة الأولى و عامين من تاريخ صدور العقوبة من الدرجة الثانية وأربع سنوات من تاريخ صدور العقوبة بالنسبة للعقوبتين المذكورتين بالمطتين الأولى والثانية من الفصل59 أعلاه .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024 - 16:00