.
مشروع متعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011،
وبعد الإطلاع على رأي الوزير الأول،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل 1:
تُحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تشرف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات.
الفصل 2:
تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية، تعددية، نزيهة، شفافة.
الفصل 3:
تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات التي تنشر بعد انتهاء عملية الرقابة تقريرا ماليا في ذلك.
يكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية خاصة وتُلحق مصاريفها بحساب مفتوح بإسمها يتولى رئيس الهيئة إدارته بمراقبة عضويين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.
تُعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفاقات العمومية.
يقع نشر التقرير المالي للهيئة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي موقع الواب للهيئة بعد انتهاء عملية الانتخابات.
الفصل 4:
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعداد والإشراف والرقابة على العمليات الانتخابية وتسهر لهذا الغرض على:
ـ تطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي.
ـ اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية وعرضه على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
ـ إعداد روزنامة الانتخابات.
ـ ضبط قائمات الناخبين.
ـ ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين.
ـ ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع.
ـ قبول مطالب الترشحات للانتخابات.
ـ متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين.
ـ تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها.
ـ مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز.
تلقى الطعون والبت فيها وفقا لاحكام المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
اعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين في مكاتب الاقتراع.
ـ اعتماد الملاحظين الدوليين على ان يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية.
ـ إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية.
ـ إعداد ونشر تقرير حول سير الانتخابات.
الفصل 5:
تتكون الهيئة العليا للانتخابات من:
ـ هيئة مركزية يكون مقرها تونس العاصمة.
ـ هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية تكون مقراتها بمراكز الولايات وبمقرات البعثات الدبلوماسية.
ـ يقع إنشاء الهيئات الفرعية وفقا لهيكلة تضبطها الهيئة المركزية.
الفصل 6:
يشترط لعضوية الهيئة:
ـ صفة الناخب أو الناخبة.
ـ خبرة في مجال الانتخابات.
ـ الكفاءة، الحياد، الاستقلالية، النزاهة.
ـ التفرّغ لممارسة المهام صلب الهيئة.
ـ عدم تحمل مسؤولية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال السنوات العشرة الأخيرة أو التورط في مناشدة ترشح الرئيس السابق.
الفصل 7:
تحدث الهيئة العليا جهازا إداريا وماليا وفنيا، تحدد تنظيمه وتسييره ويخضع إلى سلطتها المباشرة.
وتقدم كل السلط العمومية جميع التسهيلات التي تطلبها الهيئة لأداء مهامها.
تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.
الفصل 8:
تضم الهيئة المركزية خمسة عشر عضوا تقع تسميتهم بأمر ويتم اقتراحهم كالآتي:
ـ ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين ستة مترشحين تقترحهم جمعية القضاة بالتساوي بين كل من قضاة المحكمة الادارية وقضاة دائرة المحاسبات والقضاة العدليين.
ـ ثلاثة اعضاء تختارهم الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين ستة يقترحهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
ـ عضو تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين اسمين تقترحهما هيئة الخبراء المحاسبين.
ـ عضو مختص في الاعلام تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين اسمين تقترحهما نقابة الصحفيين التونسيين.
ـ عضوان يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال حقوق الانسان تختارهما الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة.
ـ عضو يمثل التونسيين بالخارج تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة.
ـ عضو مختص في الاعلامية تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة.
ـ عضوان من الاساتذة الجامعيين تختارهما الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة.
ـ عضو من بين عدول الاشهاد تختاره الهيئة من بين اسمين تقترحهما هيئة عدول الاشهاد
يتم تقديم الترشحات في اجل لا يتجاوز عشرة ايام من صدور هذا المرسوم، وتعمل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة على الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التناصف.
وفي صورة عدم تقديم الترشحات في الاجل المذكور اعلاه، تختار الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة الاعضاء مباشرة من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها اعلاه.
الفصل 9:
يترأس الهيئة رئيس يمثلها لدى الغير، يقع انتخابه من قبل اعضاء هيئتها المركزية.
تنتخب الهيئة نائب رئيس او نائبة رئيس وكاتبا عاما يساعدان الرئيس في القيام بمهامه.
الفصل 10:
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة و:
ـ العضوية في الحكومة
ـ خطة وال أو كاتب عام للولاية أو معتمد أو عمدة
ـ منصب تنفيذي في مؤسسة او منشأة عمومية
ـ الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي
ـ الانتماء الى الاحزاب السياسية
لا يجوز لرئيس الهيئة واعضائها، خلال مدة اداء مهامهم، القيام باي عمل او نشاط يتعارض وحياد الهيئة واستقلاليتها.
تقرر الهيئة بأغلبية الثلثين انهاء عضوية احد اعضائها في حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها أعلاه.
الفصل 11:
لا يجوز دون إذن من الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها، إقامة دعوى جزائية ضد رئيس الهيئة أو أحد الأعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي ضدهم أثناء مباشرة مهامهم لأفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة.
الفصل 12:
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أومن ثلث أعضائها.
وتعقد اجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بالتوافق، وإن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين.
الفصل 13:
تصدر الهيئة العليا تقريرا مفصلا حول سير الانتخابات ينشر حال الإعلان عن النتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 14:
ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.
مشروع متعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011،
وبعد الإطلاع على رأي الوزير الأول،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل 1:
تُحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تشرف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات.
الفصل 2:
تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية، تعددية، نزيهة، شفافة.
الفصل 3:
تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات التي تنشر بعد انتهاء عملية الرقابة تقريرا ماليا في ذلك.
يكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية خاصة وتُلحق مصاريفها بحساب مفتوح بإسمها يتولى رئيس الهيئة إدارته بمراقبة عضويين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.
تُعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفاقات العمومية.
يقع نشر التقرير المالي للهيئة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي موقع الواب للهيئة بعد انتهاء عملية الانتخابات.
الفصل 4:
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعداد والإشراف والرقابة على العمليات الانتخابية وتسهر لهذا الغرض على:
ـ تطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي.
ـ اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية وعرضه على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
ـ إعداد روزنامة الانتخابات.
ـ ضبط قائمات الناخبين.
ـ ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين.
ـ ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع.
ـ قبول مطالب الترشحات للانتخابات.
ـ متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين.
ـ تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها.
ـ مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز.
تلقى الطعون والبت فيها وفقا لاحكام المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
اعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين في مكاتب الاقتراع.
ـ اعتماد الملاحظين الدوليين على ان يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية.
ـ إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية.
ـ إعداد ونشر تقرير حول سير الانتخابات.
الفصل 5:
تتكون الهيئة العليا للانتخابات من:
ـ هيئة مركزية يكون مقرها تونس العاصمة.
ـ هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية تكون مقراتها بمراكز الولايات وبمقرات البعثات الدبلوماسية.
ـ يقع إنشاء الهيئات الفرعية وفقا لهيكلة تضبطها الهيئة المركزية.
الفصل 6:
يشترط لعضوية الهيئة:
ـ صفة الناخب أو الناخبة.
ـ خبرة في مجال الانتخابات.
ـ الكفاءة، الحياد، الاستقلالية، النزاهة.
ـ التفرّغ لممارسة المهام صلب الهيئة.
ـ عدم تحمل مسؤولية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال السنوات العشرة الأخيرة أو التورط في مناشدة ترشح الرئيس السابق.
الفصل 7:
تحدث الهيئة العليا جهازا إداريا وماليا وفنيا، تحدد تنظيمه وتسييره ويخضع إلى سلطتها المباشرة.
وتقدم كل السلط العمومية جميع التسهيلات التي تطلبها الهيئة لأداء مهامها.
تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.
الفصل 8:
تضم الهيئة المركزية خمسة عشر عضوا تقع تسميتهم بأمر ويتم اقتراحهم كالآتي:
ـ ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين ستة مترشحين تقترحهم جمعية القضاة بالتساوي بين كل من قضاة المحكمة الادارية وقضاة دائرة المحاسبات والقضاة العدليين.
ـ ثلاثة اعضاء تختارهم الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين ستة يقترحهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
ـ عضو تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين اسمين تقترحهما هيئة الخبراء المحاسبين.
ـ عضو مختص في الاعلام تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين اسمين تقترحهما نقابة الصحفيين التونسيين.
ـ عضوان يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال حقوق الانسان تختارهما الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة.
ـ عضو يمثل التونسيين بالخارج تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة.
ـ عضو مختص في الاعلامية تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة.
ـ عضوان من الاساتذة الجامعيين تختارهما الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة.
ـ عضو من بين عدول الاشهاد تختاره الهيئة من بين اسمين تقترحهما هيئة عدول الاشهاد
يتم تقديم الترشحات في اجل لا يتجاوز عشرة ايام من صدور هذا المرسوم، وتعمل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة على الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التناصف.
وفي صورة عدم تقديم الترشحات في الاجل المذكور اعلاه، تختار الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة الاعضاء مباشرة من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها اعلاه.
الفصل 9:
يترأس الهيئة رئيس يمثلها لدى الغير، يقع انتخابه من قبل اعضاء هيئتها المركزية.
تنتخب الهيئة نائب رئيس او نائبة رئيس وكاتبا عاما يساعدان الرئيس في القيام بمهامه.
الفصل 10:
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة و:
ـ العضوية في الحكومة
ـ خطة وال أو كاتب عام للولاية أو معتمد أو عمدة
ـ منصب تنفيذي في مؤسسة او منشأة عمومية
ـ الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي
ـ الانتماء الى الاحزاب السياسية
لا يجوز لرئيس الهيئة واعضائها، خلال مدة اداء مهامهم، القيام باي عمل او نشاط يتعارض وحياد الهيئة واستقلاليتها.
تقرر الهيئة بأغلبية الثلثين انهاء عضوية احد اعضائها في حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها أعلاه.
الفصل 11:
لا يجوز دون إذن من الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها، إقامة دعوى جزائية ضد رئيس الهيئة أو أحد الأعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي ضدهم أثناء مباشرة مهامهم لأفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة.
الفصل 12:
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أومن ثلث أعضائها.
وتعقد اجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بالتوافق، وإن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين.
الفصل 13:
تصدر الهيئة العليا تقريرا مفصلا حول سير الانتخابات ينشر حال الإعلان عن النتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 14:
ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.