الحمد لله:
المحكمةالعقارية هي محكمة مختصة مقرها ومركزها الأصلي بتونس العاصمة ولها مراكز
فرعيةداخل تراب الجمهورية ويعين رئيسها من بين قضاة الرتبة الثالثة.
1 - المركزالأصلي :
يشمل مرجع نظره الترابي ولايات : تونس -أريانة -بن عروس- نابل وزغوان ويتألف إطاره
القضائيمن :
- وكيل أول للرئيس قاض من الرتبة الثالثة.
- رئيسالدّائرة الإستئنافيّة قاض من الرتبة الّثالثة.
- وكلاءرئيس قضاة من الرتبة الثانية.
- قضاةمن الرتبة الأولى ولهم خطة قاض مقرر.
- قضاةجالسين من الرتبة الأولى.
2 - الدّائرةالإستئنافيّة :
تتأّلفمن قاض من الرتبة الّثالثة رئيس ومن قاضيين إثنين من الرتبة الّثانية وتنظر في الطعن
بالإستئنافالمثار ضدّ أحكام التحيين.
3 - الفروع :
للمحكمةالعقارية فروع بولايات : بنزرت - باجة - الكاف (ويشمل مرجع نظره كذلك ولاية
جندوبة)- سليانة - القصرين - سوسة - القيروان - المنستير - المهدية - صفاقس - قفصة ويشمل مرجع نظره أيضا ولاية توزر- سيدي بوزيد - قابس – قبلي ومدنين ويشمل مرجع نظره أيضا ولاية تطاوين.
ويشرفعلى سير العمل الإداري والقضائي بكل فرع وكيل رئيس وعند التعذر أقدم القضاة به بتكليف من رئيس المحكمة.
4 اللجان المسحية :
تختصبتطبيق إجراءات المسح العقاري الإجباري وفق أحكام المرسوم عدد 3 لسنة1964
المؤرخفي 20 فيفري1964 المتعلق بالتسجيل الإجباري والمنقح والمتمم بالقانون عدد 28 لسنة1979 المؤرخ في 11 ماي1979 ويترأس كل لجنة مسحية قاض مكلف يساعده كاتب محكمة وعون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وتباشر اللجنة أعمالها بمحضر عمدة المنطقة أو من ينوبه معرف اللجنة .
وتختصالمحكمة العقارية بالبت في :
1 مطالب التسجيل :
تختصالمحكمة العقارية بالنظر في مطالب التسجيل العقاري بنوعيه الإختياري والإجباري.
فمطالبالتسجيل الإختياري التي تتم بطلب من كل مالك لحق عيني وبمقابل يقضى في شأنها
بالتسجيلأو الرفض.
أماالتسجيل الإجباري الذي يتم بمقتضى قرار من وزير العدل وبصفة مجانية فيحكم فيه وجوبا بالتسجيل.
2 النظر في مطالب تحيين الرسوم :
تنظرالمحكمة العقارية في مطالب تحيين الرسوم العقارية المتولدة عن مطالب التسجيل
الإختياريوالإجباري والمقدمة وفقا لأحكام القانون عدد 34 لسنة2001 المؤرّخ في 10 أفريل. 2001 والمنّقح بالقانون عدد 67 لسنة2009 المؤرّخ في 12 أوت .2009
3 النظر في الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية :
تنظرالمحكمة العقارية في الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية الرافضة لمطالب الترسيم
بالسجل العقاري الفصل 388 جديد من م.ح.ع.
المحكمةالعقارية هي محكمة مختصة مقرها ومركزها الأصلي بتونس العاصمة ولها مراكز
فرعيةداخل تراب الجمهورية ويعين رئيسها من بين قضاة الرتبة الثالثة.
1 - المركزالأصلي :
يشمل مرجع نظره الترابي ولايات : تونس -أريانة -بن عروس- نابل وزغوان ويتألف إطاره
القضائيمن :
- وكيل أول للرئيس قاض من الرتبة الثالثة.
- رئيسالدّائرة الإستئنافيّة قاض من الرتبة الّثالثة.
- وكلاءرئيس قضاة من الرتبة الثانية.
- قضاةمن الرتبة الأولى ولهم خطة قاض مقرر.
- قضاةجالسين من الرتبة الأولى.
2 - الدّائرةالإستئنافيّة :
تتأّلفمن قاض من الرتبة الّثالثة رئيس ومن قاضيين إثنين من الرتبة الّثانية وتنظر في الطعن
بالإستئنافالمثار ضدّ أحكام التحيين.
3 - الفروع :
للمحكمةالعقارية فروع بولايات : بنزرت - باجة - الكاف (ويشمل مرجع نظره كذلك ولاية
جندوبة)- سليانة - القصرين - سوسة - القيروان - المنستير - المهدية - صفاقس - قفصة ويشمل مرجع نظره أيضا ولاية توزر- سيدي بوزيد - قابس – قبلي ومدنين ويشمل مرجع نظره أيضا ولاية تطاوين.
ويشرفعلى سير العمل الإداري والقضائي بكل فرع وكيل رئيس وعند التعذر أقدم القضاة به بتكليف من رئيس المحكمة.
4 اللجان المسحية :
تختصبتطبيق إجراءات المسح العقاري الإجباري وفق أحكام المرسوم عدد 3 لسنة1964
المؤرخفي 20 فيفري1964 المتعلق بالتسجيل الإجباري والمنقح والمتمم بالقانون عدد 28 لسنة1979 المؤرخ في 11 ماي1979 ويترأس كل لجنة مسحية قاض مكلف يساعده كاتب محكمة وعون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وتباشر اللجنة أعمالها بمحضر عمدة المنطقة أو من ينوبه معرف اللجنة .
وتختصالمحكمة العقارية بالبت في :
1 مطالب التسجيل :
تختصالمحكمة العقارية بالنظر في مطالب التسجيل العقاري بنوعيه الإختياري والإجباري.
فمطالبالتسجيل الإختياري التي تتم بطلب من كل مالك لحق عيني وبمقابل يقضى في شأنها
بالتسجيلأو الرفض.
أماالتسجيل الإجباري الذي يتم بمقتضى قرار من وزير العدل وبصفة مجانية فيحكم فيه وجوبا بالتسجيل.
2 النظر في مطالب تحيين الرسوم :
تنظرالمحكمة العقارية في مطالب تحيين الرسوم العقارية المتولدة عن مطالب التسجيل
الإختياريوالإجباري والمقدمة وفقا لأحكام القانون عدد 34 لسنة2001 المؤرّخ في 10 أفريل. 2001 والمنّقح بالقانون عدد 67 لسنة2009 المؤرّخ في 12 أوت .2009
3 النظر في الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية :
تنظرالمحكمة العقارية في الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية الرافضة لمطالب الترسيم
بالسجل العقاري الفصل 388 جديد من م.ح.ع.