[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
علم المواريث
- الميراث في اللغة :مصدر ( ورث) يرث إرثا و ميراثا , يقال ورثفلان قريبه , وورث أباه , والميراث أيضا هو انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قومإلى قوم .
- الميراث في الاصطلاح : هو انتقال الملكية من الميت إلىورثته الأحياء سواء كان المتروك مالا , أو عقارا , أو حقا من الحقوق الشرعية .
- وموضوعه :هو كيفية قسمة التركة بين المستحقين .
- واستمداده :فهو من الكتاب , والسنة , والإجماع .
- وفضله :عظيم , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعلموا الفرائض وعلموها , فإنهانصف العلم , وهو ينسى , وهو أول شيء ينزع من أمتي " رواه ابن ماجة والدار قطنيوالحاكم .
- وغايته :إيصال كل ذي حق حقه من التركة .
- التركة في اللغة : مايتركه الشخص ويبقيه .
- التركة في الاصطلاح: فهي كل ما يتركه الميت ويخلفه مما كان يملكه في حياته من أموال واختصاص وحقوق .
الحقوق المتعلقة بالتركة
هناك حقوق متعلقة بالتركة، فلا تُصرف التركة في مصارفها إلا بعد استيفاء هذه الحقوق , وهي خمسة، مرتبة يقدم بعضها على بعض عند ضيق التركة عنها .
أولا : تجهيز الميت :
هو كل ما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى أن يوارى في قبره , من نفقات غسله ونقلهوحفر قبره ودفنه , من غير إسراف ولا تقتير والإسراف معلوم، ربنا -تبارك وتعالى-يقول في القرآن: ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ﴾ ، فالمسلموسط والوسط دائمًا فيه حال الفلاح وحال النجاح , لا إفراط ولا تفريط .
الزوجة ( ولو مطلقة طلاقا رجعيا ومازالت في العدة ) التي توفيت حال حياة زوجها ؟ هل الزوج مكلف بتجهيزها وتكفينها وحملها حتى توضع في القبر؟ هذه المسألة فيها مذاهب لأهل العلم :
1. الإمامالشافعي توسط بين الفريقين التاليينوقال تجب على الزوج الموسر ولا تجب على الزوج المعسر, و المعسر من ليس عنده فضل مال، والموسر عكسه , وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة وخرجوا ذلك أن بعض آثار الزوجية ما زالت قائمة حتى بعد الموت، ودليلهم في ذلك : الإرث، أنها ترثه وهو يرثها، وقد رجح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- مذهب الشافعية، قال: في هذه المسألة الصواب وقال: بل التكفين ومؤنه التجهيزمن العشرة بالمعروف، : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ إن كانت العشرة بالمعروف في الحياة فبعد الموتأولى . كل ذلك بضابط: من غير إسراف ولا تقتير و لا شك أن الضابط هو السنة ، أما تكفين من مات في ثوب من حرير , الله عز وجل حرمهعليه في الدنيا ثم نلبسه نحن له وهو ذاهب إلى الله، هذا أمر تمجه العقول.
2. أبوحنيفة قال جهاز الزوجة مطلقًا على الزوج،وسواء كان الزوج موسرا أو معسرا, وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة.
3. المالكية والحنابلة قالوا لا يلزم من نفقة الزوج بل كل ذلك من مالها وسواء كان الزوج موسرا أو معسرا وسواء كانت الزوجة موسرة أومعسرة , و خرَّجوا هذا: على أن الرجل إنما تزوج المرأة لمصالح :على الاستمتاع بها والمعاشرة والذرية .... الخ , فإذا ماتت انقطع ذلك فلا نفقة لها.
ثانيا : الحقوق العينية " الديون الموثقة " :
إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة والديون العينية هي تلك التي تتعلق بأعيان الأموال التي يتركهاالميت , كالأموال المرهونة لدى المورث , والأمانات, والشيء المستعار , أو المبيع الذي باعه المورث وقبض ثمنه ومات قبل أن يقبضهالمشتري .
وإذا ضاقت التركة ولم تتسع لأداءالحقين السابقين ( تجهيز الميت والإيفاء بالحقوق العينية ) , فماذا يقدم, وفيه أقوال :
1- تقديم الحقوق العينية على مؤن التجهيز , لان هذه الأعيان مستحقة ومتعلقة بغير الميت , وحينئذ يجهزه أقاربه ممن تلزمهم نفقته , لان التركة في نظرهم هي ما تركه الميت خاليا من تعلق حق الغير وهذا للجمهور .
2- تقديم التجهيز لان سترته واجبة في الحياة فكذلك في الممات وهذا لأحمد .
ثالثا: أداء الديون الشخصية " الديون المرسلة " :
وهي تلك الديون المرسلة في الذمة , كدين بلارهن أو حق من حقوق الله تعالى و هي الديون المرسلة في الذمة أي الديون المتعارف عليها بين الناس وبين التجار في معاملاتهم اليومية كالقرض والمهر والأجرة , وهي غير متعلقة بعين من الأعيان , إنما تتعلقبذمة الميت "المدين" , أما حقوق الله تعالى فمثالها الزكاة , كفارة اليمين ، النذور, وإذا تزاحمت ديون المورث التي للعباد مع ديونه التي لله ففيها أقوال :
1- أبي حنيفة ومالك : تقدم ديون الآدميين، -يعني على الديون التي هي لله-، وقد خرجوا ذلكعلى :
أ- أن مبنى المعاملة في الدَّين "الأموال" مع البشر على المشاحَّة "البخل"، أما مع الله عز وجل فعلى المسامحة .
ب- أداؤها لا يكون إلا بالنية والاختيار , ولا يتصور ذك من الميت إلا إذا أوصى بذلك فيقضى .
ت- أنالله في غنى عن ديون العباد .
2- عندالشافعية : فتقدم حقوق الله -تبارك وتعالى-، عكس الأحناف والمالكية ، واستدلوا علىذلك بحديث - عن الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (اقضوا الله فالله أحق) رواهالبخاري , أي: بالقضاء , ديون الله أحق أن تقضى .
3- الحنابلة قالوا : تتساوى حقوق العباد مع حقوق رب العباد .
رابعا : تنفيذ وصاياه :
والوصايا جمع وصية، و اشترط فيها أهلالعلم شرطين:
1- أن تكون من ثلث التركة فمادون.فلا تنفذ إلا في حدود الثلث , إلا إذا إذن باقي الورثة بنفاذها كأنهم ملكوه ثمأخرجوه. 2 - أن تكون لغير وارث، لأنه لو أوصى لوارثٍ لكان متعديًا على حدود الله-تبارك وتعالى- لقوله تعالى : ﴿ مِنبَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11] ، و الحديث الصحيحأيضًا، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصيةلوارث) , وفي سؤال سعد بن أبي وقاص للنبي – صلى الله عليه وسلم – قال : "الثلث والثلث كثير انك أن تذر ورثتك أغنياء خيرهم من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" .
في القرآن الكريم قدمت الآية الوصيةعلى الدين ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيبِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11] , فلماذا قدم العلماء الدين على الوصية ؟
1- الله عز وجل قدم الوصية لأنها غير واجبة، أما الدين فهو واجب القضاء.
2- الدين له من يطالب به ومن يسأل، أما الوصية فلالأنها ليست أصلاً واجبة، إنما هي عند جمهور أهل العلم تستحب ويندب إليها.
3- الوصية حظ فقير ومسكين، أما الدين فهو حظ غريم، والغريم سيسأل عن ماله .
4- ألا ترى أن المرء إذا كان عليه دين -أي في الدنيا- يحبس إذا لم يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم أما صاحب الوصية فهو بالخيار، إن شاء وصى وإن شاء لم يوصي.
التركة المحرمة أو المختلطة فيها حالتين :
5- إذاكانت التركة كلها من حرام فيحرم ارثها : مثال مات وترك حانة خمرة أو قطيع من الخنازير .
6- إذا كانت التركة بعضها من حرام والبعض الآخر من حلال , فيأخذ الحلال فقط , مثال مات وترك قطيع من الخنازير على قطعة ارض له فيأخذ الأرض ويترك الخنازير .
خامسا : حق الورثة :
يقسم ما بقي من التركة بعد أداء الحقوقالأربعة المتقدمة, بين الورثة حسب القران الكريم والسنة النبوية والإجماع .
علم المواريث
- الميراث في اللغة :مصدر ( ورث) يرث إرثا و ميراثا , يقال ورثفلان قريبه , وورث أباه , والميراث أيضا هو انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قومإلى قوم .
- الميراث في الاصطلاح : هو انتقال الملكية من الميت إلىورثته الأحياء سواء كان المتروك مالا , أو عقارا , أو حقا من الحقوق الشرعية .
- وموضوعه :هو كيفية قسمة التركة بين المستحقين .
- واستمداده :فهو من الكتاب , والسنة , والإجماع .
- وفضله :عظيم , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعلموا الفرائض وعلموها , فإنهانصف العلم , وهو ينسى , وهو أول شيء ينزع من أمتي " رواه ابن ماجة والدار قطنيوالحاكم .
- وغايته :إيصال كل ذي حق حقه من التركة .
- التركة في اللغة : مايتركه الشخص ويبقيه .
- التركة في الاصطلاح: فهي كل ما يتركه الميت ويخلفه مما كان يملكه في حياته من أموال واختصاص وحقوق .
الحقوق المتعلقة بالتركة
هناك حقوق متعلقة بالتركة، فلا تُصرف التركة في مصارفها إلا بعد استيفاء هذه الحقوق , وهي خمسة، مرتبة يقدم بعضها على بعض عند ضيق التركة عنها .
أولا : تجهيز الميت :
هو كل ما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى أن يوارى في قبره , من نفقات غسله ونقلهوحفر قبره ودفنه , من غير إسراف ولا تقتير والإسراف معلوم، ربنا -تبارك وتعالى-يقول في القرآن: ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ﴾ ، فالمسلموسط والوسط دائمًا فيه حال الفلاح وحال النجاح , لا إفراط ولا تفريط .
الزوجة ( ولو مطلقة طلاقا رجعيا ومازالت في العدة ) التي توفيت حال حياة زوجها ؟ هل الزوج مكلف بتجهيزها وتكفينها وحملها حتى توضع في القبر؟ هذه المسألة فيها مذاهب لأهل العلم :
1. الإمامالشافعي توسط بين الفريقين التاليينوقال تجب على الزوج الموسر ولا تجب على الزوج المعسر, و المعسر من ليس عنده فضل مال، والموسر عكسه , وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة وخرجوا ذلك أن بعض آثار الزوجية ما زالت قائمة حتى بعد الموت، ودليلهم في ذلك : الإرث، أنها ترثه وهو يرثها، وقد رجح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- مذهب الشافعية، قال: في هذه المسألة الصواب وقال: بل التكفين ومؤنه التجهيزمن العشرة بالمعروف، : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ إن كانت العشرة بالمعروف في الحياة فبعد الموتأولى . كل ذلك بضابط: من غير إسراف ولا تقتير و لا شك أن الضابط هو السنة ، أما تكفين من مات في ثوب من حرير , الله عز وجل حرمهعليه في الدنيا ثم نلبسه نحن له وهو ذاهب إلى الله، هذا أمر تمجه العقول.
2. أبوحنيفة قال جهاز الزوجة مطلقًا على الزوج،وسواء كان الزوج موسرا أو معسرا, وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة.
3. المالكية والحنابلة قالوا لا يلزم من نفقة الزوج بل كل ذلك من مالها وسواء كان الزوج موسرا أو معسرا وسواء كانت الزوجة موسرة أومعسرة , و خرَّجوا هذا: على أن الرجل إنما تزوج المرأة لمصالح :على الاستمتاع بها والمعاشرة والذرية .... الخ , فإذا ماتت انقطع ذلك فلا نفقة لها.
ثانيا : الحقوق العينية " الديون الموثقة " :
إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة والديون العينية هي تلك التي تتعلق بأعيان الأموال التي يتركهاالميت , كالأموال المرهونة لدى المورث , والأمانات, والشيء المستعار , أو المبيع الذي باعه المورث وقبض ثمنه ومات قبل أن يقبضهالمشتري .
وإذا ضاقت التركة ولم تتسع لأداءالحقين السابقين ( تجهيز الميت والإيفاء بالحقوق العينية ) , فماذا يقدم, وفيه أقوال :
1- تقديم الحقوق العينية على مؤن التجهيز , لان هذه الأعيان مستحقة ومتعلقة بغير الميت , وحينئذ يجهزه أقاربه ممن تلزمهم نفقته , لان التركة في نظرهم هي ما تركه الميت خاليا من تعلق حق الغير وهذا للجمهور .
2- تقديم التجهيز لان سترته واجبة في الحياة فكذلك في الممات وهذا لأحمد .
ثالثا: أداء الديون الشخصية " الديون المرسلة " :
وهي تلك الديون المرسلة في الذمة , كدين بلارهن أو حق من حقوق الله تعالى و هي الديون المرسلة في الذمة أي الديون المتعارف عليها بين الناس وبين التجار في معاملاتهم اليومية كالقرض والمهر والأجرة , وهي غير متعلقة بعين من الأعيان , إنما تتعلقبذمة الميت "المدين" , أما حقوق الله تعالى فمثالها الزكاة , كفارة اليمين ، النذور, وإذا تزاحمت ديون المورث التي للعباد مع ديونه التي لله ففيها أقوال :
1- أبي حنيفة ومالك : تقدم ديون الآدميين، -يعني على الديون التي هي لله-، وقد خرجوا ذلكعلى :
أ- أن مبنى المعاملة في الدَّين "الأموال" مع البشر على المشاحَّة "البخل"، أما مع الله عز وجل فعلى المسامحة .
ب- أداؤها لا يكون إلا بالنية والاختيار , ولا يتصور ذك من الميت إلا إذا أوصى بذلك فيقضى .
ت- أنالله في غنى عن ديون العباد .
2- عندالشافعية : فتقدم حقوق الله -تبارك وتعالى-، عكس الأحناف والمالكية ، واستدلوا علىذلك بحديث - عن الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (اقضوا الله فالله أحق) رواهالبخاري , أي: بالقضاء , ديون الله أحق أن تقضى .
3- الحنابلة قالوا : تتساوى حقوق العباد مع حقوق رب العباد .
رابعا : تنفيذ وصاياه :
والوصايا جمع وصية، و اشترط فيها أهلالعلم شرطين:
1- أن تكون من ثلث التركة فمادون.فلا تنفذ إلا في حدود الثلث , إلا إذا إذن باقي الورثة بنفاذها كأنهم ملكوه ثمأخرجوه. 2 - أن تكون لغير وارث، لأنه لو أوصى لوارثٍ لكان متعديًا على حدود الله-تبارك وتعالى- لقوله تعالى : ﴿ مِنبَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11] ، و الحديث الصحيحأيضًا، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصيةلوارث) , وفي سؤال سعد بن أبي وقاص للنبي – صلى الله عليه وسلم – قال : "الثلث والثلث كثير انك أن تذر ورثتك أغنياء خيرهم من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" .
في القرآن الكريم قدمت الآية الوصيةعلى الدين ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيبِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11] , فلماذا قدم العلماء الدين على الوصية ؟
1- الله عز وجل قدم الوصية لأنها غير واجبة، أما الدين فهو واجب القضاء.
2- الدين له من يطالب به ومن يسأل، أما الوصية فلالأنها ليست أصلاً واجبة، إنما هي عند جمهور أهل العلم تستحب ويندب إليها.
3- الوصية حظ فقير ومسكين، أما الدين فهو حظ غريم، والغريم سيسأل عن ماله .
4- ألا ترى أن المرء إذا كان عليه دين -أي في الدنيا- يحبس إذا لم يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم أما صاحب الوصية فهو بالخيار، إن شاء وصى وإن شاء لم يوصي.
التركة المحرمة أو المختلطة فيها حالتين :
5- إذاكانت التركة كلها من حرام فيحرم ارثها : مثال مات وترك حانة خمرة أو قطيع من الخنازير .
6- إذا كانت التركة بعضها من حرام والبعض الآخر من حلال , فيأخذ الحلال فقط , مثال مات وترك قطيع من الخنازير على قطعة ارض له فيأخذ الأرض ويترك الخنازير .
خامسا : حق الورثة :
يقسم ما بقي من التركة بعد أداء الحقوقالأربعة المتقدمة, بين الورثة حسب القران الكريم والسنة النبوية والإجماع .
عدل سابقا من قبل EL OMDA في الإثنين 25 أكتوبر 2010 - 23:04 عدل 1 مرات