منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

منتدى العمدة في القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاولة انشاء نواة مكتبة مرجعية في المؤلفات والكتب والدراسات في العلوم القانونية و الدراسات الاكاديمية في ذات المادة وفضاء لنشر الثقافة القانونية :اجراءات التقاضي، طلبات القوانين، استشارات قانونية..


    مشروع قانون السلطة القضائية

    avatar
    abdelhafidh adel
    عضو جديد
    عضو جديد


    عدد المساهمات : 11
    تاريخ التسجيل : 25/09/2011
    العمر : 48

    مشروع قانون السلطة القضائية Empty مشروع قانون السلطة القضائية

    مُساهمة من طرف abdelhafidh adel الثلاثاء 11 أكتوبر 2011 - 12:57

    مشروع قانون السلطة القضائية

    -المحور الأول-

    رسالة القضاء

    الفصل الأول : السلطة القضائية هي إحدى السلط الثلاث المكونة للدولة و كل سلطة مستقلة عن الأخرى عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.

    الفصل الثاني: تتولى القضاء المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها تطبيقا للقانون.

    الفصل الثالث: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون و هم غير قابلين للعزل و غير تابعين لأي تبعية هرمية أو أي تدخل محتمل من جانب السلطة التنفيذية في أعمالهم.

    الفصل الرابع: لا يجوز لأي جهة أو سلطة التدخل في القضايا و لا تعطيل تنفيذ الأحكام إلا في حدود ما يخوله قانون الإجراءات.

    الفصل الخامس: رسالة القضاء هي فصل النزاعات بين المتقاضين ضمن محاكمة عادلة تكفل لهم فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن أنفسهم و أعراضهم و أموالهم و حقوقهم و حرياتهم دون تمييز.

    -المحور الثاني-

    نظام القضاء

    الفصل الأول: تتكون المحاكم العدلية من:

    - محكمة التعقيب

    - المحكمة العقارية

    - محاكم الاستئناف

    - المحاكم الابتدائية

    - محاكم النواحـــــي.

    الفصل الثاني: إحداث المحاكم وتعيين مقر كل منها و تركيبها و تحديد مناطقها يضبط بأمر.

    الفصل الثالث: مرجع النظر الحكمي للمحاكم تحدده قوانين الإجراءات.

    الفصل الرابع: يجتمع القضاة بما فيهم النيابة العمومية في كل محكمة في بداية السنة القضائية في جلسة عامة يرأسها رئيس المحكمة لتوزيع العمل و تنظيم الجلسات للنظر في المسائل و الأمور الداخلية المتعلقة بسير المحكمة كما تنعقد تلك الجلسات كلما دعت الحاجة إلى ذلك خاصة لتعويض شغور طارئ لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في انتظار تولي المجلس الأعلى للقضاء تسديد الشغور بصفة نهائية.

    الفصل الخامس: لكل محكمة كتابة تكون تحت سلطة رئيس كتابة المحكمة و مسؤوليته و تحت رقابة رئيس المحكمة ورئيس النيابة العمومية و تكون كتابة محكمة الناحية تحت سلطة قاضي الناحية مباشرة.

    -المحور الثالث-

    المجلس الأعلى للقضاء

    الباب الأول: "أحكام عامة"

    الفصل الأول: المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تسجل الاعتمادات الضرورية لتسييره في الميزانية العامة للدولة.و يكون للمجلس الأعلى مقر خاص به بتونس العاصمة.

    الفصل الثاني:يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه أو من نائب رئيسه أو بطلب صادر من ثلثي الأعضاء للنظر في تسمية القضاة و ترقيتهم و إسناد الخطط الوظيفية لهم و نقلهم و تأديبهم و بصورة عامة في كل ما يتصل بالمسار الوظيفي للقضاة.

    الفصل الثالث:يجتمع المجلس الأعلى للقضاء وجوبا خلال الخمسة عشرة يوما السابقة لبداية العطلة القضائية للإعلان عن الحركة القضائية.

    الفصل الرابع: تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية و عند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس أو عند الاقتضاء صوت نائب الرئيس.

    الفصل الخامس:يجب استشارة المجلس في كل المسائل التي تهم القانون الأساسي للقضاة و خاصة ما يدعم استقلاليتهم بما يتلاءم و أداء رسالتهم وهي توفير الضمانات الأساسية للمقاضين.

    الفصل السادس: تتولى لجنة منبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء تتكون من تسعة أعضاء تهيئة أعمال المجلس و ضبط جداول الترقية و التعيين و النقل و تعد حركة القضاة مع اعتبار رغباتهم بعد الإعلان عن الشغورات مسبقا و مصلحة العمل عند الاقتضاء. و تنهي أعمالها إلى المجلس لدراستها و مناقشتها قبل الإعلان عليها.

    الباب الثاني:"تركيبة المجلس الأعلى للقضاء و طريقة انتخابه"

    الفصل الأول:يتألف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس و اثنين و ثلاثين عضوا:

    - يكون الترشح لخطة رئيس المجلس الأعلى للقضاء لمن لهم خطة رئيس دائرة بالتعقيب و يقع انتخابه من قضاة الرتبة الثالثة.

    - انتخاب ثلاثة قضاة عن كل دائرة استئناف كل واحد يمثل إحدى الرتب الثلاث و قضاة فروع المحكمة العقارية الذين بدائرة الاستئناف ينضمون إلى دائرة الاستئناف في الترشح و التصويت.

    - انتخاب قاض عن المحكمة العقارية بتونس

    - انتخاب قاض عن محكمة التعقيب

    - يعوض الأعضاء عند التعذر أو في حالة الشغور قاض من نفس الرتبة أو الخطة الذي يكون قد حصل على أكثر أصوات في القائمة الانتخابية

    الفصل الثاني: يكون مؤهلا للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء كل قاض مارس القضاء لمدة لا تقل عن خمسة سنوات في تاريخ تقديم الترشح و لم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية و لم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة.

    الفصل الثالث:تحدد مدة النيابة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. و لايستفيد هؤلاء الأعضاء من تعيين بخطة وظيفية أو نقله خلال فترة نيابتهم.

    الفصل الرابع: يسهر المجلس الأعلى المنتهية مدته على الإعداد المادي لتنظيم عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس و الإشراف عليها و التصريح بالنتائج.و يتم الانتخاب بالاقتراع السري وفقا لقانون الأغلبية النسبية و يقع بمقر كل محكمة استئناف و محكمة التعقيب و المحكمة العقارية بتونس.

    و يكون أعضاء أصليين المتحصلون على أكثر الأصوات و يكون نوابهم من يليهم مباشرة في عدد الأصوات المتحصل عليها. و في صورة تساوي الأصوات يقدم المترشح الأقدم في القضاء و عند التساوي في الاقدمية يقدم المترشح الأكبر سنا. و تتم عملية الانتخاب كل ثلاث سنوات خلال شهر جانفي.

    الفصل الخامس:تقدم مطالب الترشح بصفة فردية في أجل أقصاه شهر قبل موعد الاقتراع و ذلك مباشرة بمكتب الضبط للمجلس الأعلى للقضاء مقابل وصل أو مع رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. و يمكن سحب الترشحات في اجل عشرة أيام من تاريخ ختم اجل الترشح.

    الفصل السادس:يضبط المجلس الأعلى للقضاء بعد التثبت في صحة الترشحات قائمة المترشحين عن كل رتبة أو خطة و يعلن عنها في أجل عشرة أيام من تاريخ انتهاء أمد السحب.

    الفصل السابع: يمكن لكل مترشح أن ينازع في صحة عمليات انتخاب نواب الصنف الذي ينتمي إليه لدى لجنة يشكلها المجلس من خمسة أعضاء للنظر في الاعتراضات التي توجه إليها في أجل الخمسة أيام التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات. و يقع البت في الاعتراضات في اجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ التعهد و يكون القرار الصادر في الغرض غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.

    -المحور الرابع-

    القانون الأساسي للقضاء

    الفصل الأول: يؤدي القضاة عند تعيينهم لأول مرة و قبل تنصيبهم في وظائفهم اليمين التالية:

    " أقسم بالله أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص و أمانة و أن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات و أن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف."

    و تؤدى اليمين أمام محكمة الاستئناف بتونس و يحرر في ذلك محضر جلسة.

    الفصل الثاني: تتألف السلطة القضائية من المجلس الأعلى للقضاء و القضاة الجالسين و أعضاء النيابة العمومية.

    الفصل الثالث: يتدرج القضاة خلال حياتهم المهنية عبر ثلاث رتب: الرتبة الأولى (ابتدائي) و الرتبة الثانية (استئناف) و الرتبة الثالثة (تعقيب).

    الفصل الرابع:تكون الترقية من رتبة إلى أخرى بصفة آلية فبمرور اثني عشرة سنة يرتقي القاضي إلى الرتبة الثانية و بمرور سبع سنوات يرتقي إلى الثالثة.

    الفصل الخامس: الخطط القضائية التي يمارسها القضاة:

    أ/ الرتبة الأولى:

    - قاضي

    - قاضي مقرر اثر أقدمية مدتها خمس سنوات

    ب/الرتبة الثانية

    - مستشار لدى محكمة الاستئناف

    - رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف

    ج/الرتبة الثالثة

    - مستشار لدى محكمة التعقيب

    - رئيس دائرة بمحكمة التعقيب

    تستند الخطط القضائية في كل رتبة حسب تعداد الوظائف الواردة بقوانين الاجرائات و غيرها من المجلات القانونية وفقا للكفاءة و الاقدمية و التخصص.

    الفصل السادس: يعين المجلس الأعلى للقضاء وكيل الدولة العام من بين قضاة الرتبة الثالثة و يكون رئيسا للنيابة العامة و مسؤولا أمام المجلس.

    و تخضع النيابة العامة لمبدأ وحدة العمل و التسلسل الهرمي و الملاحقة القضائية مع إلزامية النزاهة.

    الفصل السابع:نقلة القضاة يسهر على تحقيقها المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه و يكون القضاة تحت إدارة رئيس المحكمة التابعين لها و قضاة النيابة العمومية خاضعون لإدارة و مراقبة رؤساء النيابة العمومية و لسلطة المجلس الأعلى للقضاء.

    الفصل الثامن: لا يمكن الجمع بين وظائف القضاء و مباشرة أية وظيفة عمومية أخرى أو أي نشاط مهني أو مأجور عليه، لكن يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يمنح القضاة بصفة فردية ما يخالف هذا التحجير للقيام بإلقاء دروس داخلة في نطاق اختصاصهم أو بوظائف أو نشاط من شأنه أن لا يمس بكرامة القاضي أو استقلاله. و يجوز للقضاة بدون لزوم الحصول على رخصة القيام بأشغال علمية أو أدبية أو فنية دون أن يمس ذلك بكرامة القاضي أو استقلاله.

    الفصل التاسع: لا يمكن الجمع بين القضاء و ممارسة نيابة انتخابية و يحجر على القاضي القيام بأي نشاط سياسي أو الانتماء إلى حزب سياسي.

    الفصل العاشر:الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون و يمارسه القاضي ضمن القانون دون الإضرار بمصالح المتقاضين المتأكدة.

    الفصل الحادي عشر: بقطع النظر عن الأحكام المسطرة بالقانون الجنائي و القوانين الخاصة بتمتع القضاة بحماية من كل التهديدات و الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرة وظائفهم أو بمناسباتها مهما كان نوعها و على الدولة أن تعوض لهم كل ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصور التي لم تنص القوانين المتعلقة بالإجراءات عليها.

    الفصل الثاني عشر: لا يمكن تسخير القضاة للقيام بمهام عمومية خارجة عن وظيفتهم ماعدا الخدمة العسكرية.و لا يمكن للقاضي أن يمارس وظيفته في دائرة محكمة أخرى غير التي هو معين بها.

    الفصل الثالث عشر: القضاة ذوو الخطط التالية: رئيس محكمة ووكيل جمهورية و مساعدوه و قضاة التحقيق و النواحي ملزمون بالإقامة في منطقة لا يزيد بعدها عن مركز عملهم ثلاثين كلم على أن توفر لهم مقرات سكن.

    الفصل الرابع عشر: لا يمكن بدون إذن من المجلس الأعلى للقضاء إيقاف القاضي أو تتبعه في غير حالة تلبس بالجناية و في غير هذه الحالة لابد من الحصول على إذن كتابي من النيابة العمومية التي تتولى إعلام المجلس الأعلى للقضاء حينا على أن ينتهي كل إيقاف أو تتبع إذا طلب المجلس الأعلى للقضاء ذلك و يتم الاحتفاظ و قضاء العقاب بسجن مستقل عن الأماكن المخصصة لحبس بقية المساجين كما تتم المحاكمة في كل القضايا التي يكون القضاة طرفا فيها و التصريح بالأحكام في جلسة مغلقة.

    الفصل الخامس عشر:على القضاة أن يقضوا بكامل التجرد و بدون اعتبار للأشخاص أو المصالح و ليس لهم الحكم في قضية استنادا لعلمهم الشخصي و لا يمكنهم المناضلة شفويا أو كتابة و لو بعنوان استشارة في غير القضايا التي تهمهم شخصيا أو تهم أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو إخوانهم.و على القاضي أن يتجنب كل عمل أو سلوك من شأنه المس بكرامة القضاء.

    الفصل السادس عشر: تترتب السلطة القضائية كما يلي:

    - محكمة التعقيب

    - المحكمة العقارية

    - محاكم الاستئناف

    - محاكم ابتدائية بمقر محاكم الاستئناف

    - محاكم ابتدائية بغير مقر محاكم الاستئناف

    - محاكم نواحي بمقر محاكم ابتدائية

    - محاكم النواحي

    يضبط مركز كل عضو من أعضاء السلطة القضائية بحسب الرتبة و الخطة القضائية.

    الفصل السابع عشر: يرتدي القضاة الزي الخاص أثناء الجلسة العمومية.

    الفصل الثامن عشر:

    التشريفات المدنية يتلقاها أعضاء السلطة القضائية طبق الشروط المعينة بالتراتيب المتعلقة بالمواكب الرسمية و التشريفات المدنية و العسكرية بالجمهورية.

    الفصل التاسع عشر:ينتدب القضاة من بين خريجي المعهد الأعلى للقضاء و يجب على المترشح لخطة قاضي أن يكون:

    - تونسي الجنسية و أن يكون ولد لوالدين تونسيين

    - أن لا يقل عمره من الأعوام أربع و عشرون و لا يتجاوز الخامسة و الثلاثين.

    - أن يكون كامل الأهلية.

    - حسن السيرة و الأخلاق.

    - ليس له سوابق عدلية مخلة بالشرف.

    - أن يكون في وضعية قانونية تجاه القانون العسكري.

    - أن يكون قادرا بدنيا و ذهنيا على ممارسة القضاء بكامل تراب الجمهورية.

    - محرزا على الإجازة في الحقوق أو شهادة معادلة في نفس الاختصاص.

    الفصل العشرون: إن القضاة الجالسين يمنحون ملاحظات قيميّة من طرف رئيس محكمة الاستئناف بعد اخذ رأي الوكيل العام، على ضوء الملاحظة التي أبداها رئيس المحكمة بعد اخذ رأي وكيل الجمهورية، و أعضاء النيابة العمومية يمنحون ملاحظات قيميّة من طرف رئيس قلم الادعاء العمومي بمحكمة الاستئناف بعد اخذ رأي رئيس المحكمة المذكورة و على ضوء الملاحظة التي أبداها وكيل الجمهورية بعد اخذ رأي رئيس المحكمة و قضاة النواحي يمنحون ملاحظات من طرف رؤساء المحاكم الابتدائية و وكلاء الجمهورية لديها.

    الفصل الواحد و العشرون: يفرد القضاة بسلم أجور مستقل و خاص بالسلطة القضائية يشمل المرتب الأصلي و توابعه باعتبار أن القضاء سلطة من السلط الثلاث للدولة.

    الفصل الثاني و العشرون: يعطل العمل بالمحاكم بين الخامس عشر من جويلية و الخامس عشر من سبتمبر من كل عام. ولكل قاض مباشر الحق في رخصة استراحة براتب مدتها شهران عن كل عام قضاه في العمل بعد مضي مدة عام على الأقل في المباشرة الفعلية.

    و يتمتع القضاة برخصهم خلال العطلة القضائية و القضاة الذين قاموا بالعمل أثناءها يتمتعون برخصهم السنوية في غير تلك المدة من العام مع مراعاة مقتضيات العمل.

    الفصل الثالث و العشرون: لما يحصل القاضي على عطلة مرض عادي ثابت بوثيقة طبية لمدة ستة أشهر لم يتمكن عند انتهائها من استئناف عمله له الخيار بين طلب رخصة مرض طويل إذا كانت حالته تستوجب ذلك أو طلب الإحالة على عدم المباشر بدون أجر لا تتجاوز الثلاث سنوات أو طلب الإحالة على التقاعد. و عطلة المرض الطويل الأمد يمكن أن تمنح لمدة خمس سنوات ثلاثة سنوات بكامل المرتب و سنتين بنصف المرتب. و إذا حصلت الإصابة بالمرض عن تفاقم العمل أو بمناسبته أو بسببه فان القاضي يحتفظ بكامل مرتبه إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله.

    و إذا ثبت أن القاضي أصبح عاجزا بصفة نهائية عن ممارسة عمله فانه تقع إحالته على التقاعد مع تمتعه بجراية عمرية من أجل السقوط البدني المستمر قابلة للجمع مع جراية التقاعد.و تنتفع القاضية بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها شهران مع استحقاق كامل المرتب و يمكن الجمع بين هذه العطلة و عطلة الاستراحة. و يمكن أن تمنح عطل استثنائية مع الاحتفاظ بكامل المرتب و بدون أن تدخل في حساب عطل الاستراحة و هي القيام بمناسك الحج و القيام بواجبات عائلية في حدود عشرة أيام و بمناسبة كل ولادة لرئيس العائلة في حدود عشرة أيام و بمناسبة انعقاد المؤتمرات المهنية واجتماعات الجمعية بالنسبة لممثلي الجمعية بمحاكم الجمهورية و بمؤتمرات الاتحاد العالمي للقضاة و مؤتمرات الاتحاد ألمغاربي للقضاة.

    الفصل الرابع و العشرون: يكون القاضي في إحدى الحالات التالية:

    1- حالة مباشرة

    -2حالة الالتحاق القضائي لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام غير قابلة للتجديد

    -3 حالة عدم المباشرة

    الفصل الخامس و العشرين: يحصل كل قاض بمجرد تخرجه من المعهد الأعلى للقضاء على بطاقة مهنية يضبط نموذجها المجلس الأعلى للقضاء و تصدر بأمر تخول له كل الامتيازات الواردة بالقانون الأساسي و تسحب منه عند الاستقالة وجوبا.

    الفصل السادس و العشرون: يمكن للقضاة أن يجتمعوا في نطاق جمعيات ذات صبغة مهنية أو اجتماعية أو أن يكونوا نقابات.

    الفصل السابع و العشرون: يحدد السن الأقصى لممارسة خطة القضاء بستين سنة غير قابلة للتمديد و الإحالة على التقاعد لا تتم إلا بانتهاء السنة القضائية التي بلغ فيها القاضي سن التقاعد.

    الفصل الثامن و العشرون: يتمتع القاضي بالنسبة القصوى للتقاعد بمضي خمسة و عشرون عاما في العمل الفعلي.

    الفصل التاسع و العشرون: إن تنهية مباشرة العمل بصفة باتة المفضية إلى التشطيب من هذا القانون تكون بأحد الأسباب التالية:

    - الاستقالة المقبولة بصفة قانونية.

    - الإحالة على التقاعد أو قبول التخلي عن المهام إن كان القاضي لا يستحق جراية التقاعد.

    الفصل الثلاثون: تعرض الاستقالة بمقتضى طلب كتابي صريح ممن يهمه الأمر و لا تعتبر إلا إذا و قع قبولها من المجلس الأعلى للقضاء و يبتدئ مفعولها من التاريخ المعين بالمحضر الصادر بذلك القبول و يترتب على قبول الاستقالة عدم الرجوع فيها.

    الفصل الواحد و الثلاثون: كل عمل من شأنه أن يخل بواجبات الوظيفة أو الشرف أو الكرامة يقوم به القاضي يتكون منه خطأ موجب للتأديب.

    الفصل الثاني و الثلاثين: يتألف مجلس التأديب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء و ستة أعضاء.

    الفصل الثالث و الثلاثون: العقوبات التأديبية التي يمكن أن يطبقها مجلس التأديب هي الآتية:

    - التوبيخ

    - النقلة التأديبية

    - الطرح من جدول الترقية

    - الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

    - العزل بدون حرمان من جراية التقاعد.

    الفصل الرابع و الثلاثون: يتعهد مجلس التأديب بالأمور المنسوبة للقاضي المحال عليه من طرف المجلس الأعلى للقضاء و يعين رئيس المجلس عضوا مقررا يقوم بجميع الأبحاث و الأعمال التي يراها صالحة بعد أن يستمع إلى القاضي المجراة ضده التتبعات و يتلقى الأجوبة أو الوثائق التي يدافع بها عن نفسه ثم يحرر في ذلك تقريرا مفصلا يحيله على المجلس .

    الفصل الخامس و الثلاثين: في اليوم المعين بالاستدعاء و بعد تلاوة التقرير يستمع مجلس التأديب إلى القاضي المحال عليه و محاميه و ينظر في القضية سريا و قراره الذي يجب أن يكون معللا يكون قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.

    الفصل السادس و الثلاثين:يضاف قرار مجلس التأديب بملف القاضي الشخصي.





    في 12 أوت 2011

    إعداد القاضي بمحكمة الاستئناف بقفصة عمار الطرودي

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024 - 22:28