بسم الله الرحمان الرحيم بيــان إن الجمعية الوطنية الممثلة لجميع عدول الإشهاد بالجمهورية التونسية ونظرا للمحاولات الخطيرة وللعمليات المريبة وللمخطط المشبوه والخطير الذي تم البدء بتنفيذه تحت أعين الجميع بواسطة الهيئة الممثلة للمحامين بتواطؤ من أطراف نافذة في السلطة القائمة في استغلال انتهازي لثورة شعبنا العظيم والهادف بدون أي شك وفي خرق فاضح للحقوق الإنسانية الأساسية للمواطن التونسي لإلغاء أي إمكانية لتمتع المواطن التونسي بالمظلة الحمائية القانونية للحجة العادلة المذكورة في القرآن الكريم والمقامة منذ الأزل من قبل عدول الإشهاد دون سواهم ودون غيرها من الكتائب المحررة من غيرهم والفاقدة للأهمية وللقوة القانونية بالمقارنة معها وذلك من خلال تقديم مشروع قانون مريب سيكون في حالة تجسيمه سابقة مدمرة وخطيرة شديدة الإضرار بالوطن والمواطن تود أن تسجل بكل وضوح الموقف التالي:
1. استغرابها الشديد من مطالبة وزارة العدل جميع القطاعات بتقديم مشروع قانون جاهز بفصوله وتفاصيله في مخالفة لتقاليد الدولة التونسية منذ الاستقلال في الاستماع إلى اقتراحات وتصورات القطاعات المعنية ثم قيام الأجهزة التابعة لها بصياغة مشاريع القوانين والقرارات لضمان مراعاتها لمصلحة الوطن أولا وأخيرا ولمنع إمكانية الإضرار بها بتحقيق أي قطاع لمصلحة شخصية أو ذاتية وهو ما يدعو إلى التساؤل عن الهدف من هذا المساس من هيبة الدولة وعن الفائدة من الإدارة التونسية وعن دور أجهزتها المختلفة بعد الثورة.
2. اعتبارها أن مطالبة الوزارة هيئة المحامين بتقديم مشروع قانون جاهز لم تكن الغاية منه سوى تمريره بكامله مهما كان الثمن وما مطالبتها بقية الأطراف الممثلة للقطاعات الأخرى إلا محاولة لذر الرماد على العيون في تمش واضح يهدف إلى تحقيق مصالح المحاماة بقطع النظر عن الانعكاسات الناتجة عن ذلك وبقطع النظر عن المصالح العليا للشعب التونسي العظيم.
3. تنبيهها إلى أن الاختصاص الطبيعي لعدالة الإشهاد بالنسبة لثلثي سكان العالم هو تحرير العقود وأن لا دور يذكر المحاماة في هذا المجال إذ أن دورها ينحصر في النيابة والدفاع أمام المحاكم وهو ما يثبت حتى بالرجوع إلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 07 سبتمبر 1989 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي لم يتطرق إطلاقا تماشيا مع دورها المعروف إلى أية إمكانية لتحرير العقود.
4. تذكيرها بأن الإمكانية المتاحة بصفة استثنائية ووقتية صلب الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية والذي أضيف في 04 ماي 1992 مع غيره من التنقيحات كهدية من النظام البائد مكنت لأول مرة المحامين من التدخل قانونيا في غير مجال اختصاصهم وتحرير بعض العقود المتعلقة بالعقارات المسجلة وأن القانون المخالف للدستور عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 والمنقح للمجلة التجارية والذي أضاف الفصل 189 منها أعطى جائزة ثمينة للمحاماة بأن أقصى بأساليب عديدة عدول الإشهاد من تحرير العقود المتعلقة بالتفويت في الأصول التجارية مانعا وحارما المواطن التونسي من التمتع بالحماية القانونية المطلقة للحجة الرسمية وأن القانون عدد 67 لسنة 2008 المؤرخ في 03 نوفمبر 2008 والمنقح للفصل 319 م.ح.ع وأن القانون عدد 67 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية مكنا المحامين من الانفراد بالتسجيل العقاري الاختياري وبالتحيين العقاري في إثقال شنيع لكاهل المواطن وفي إقصاء متعمد لعدول الإشهاد الذين كانوا يقومون بهذه العمليات مجانا أو بمعلوم رمزي.
5. تبيّنها بعد الإطلاع على التعديل الأخير لمشروع قانون المحاماة بما لا يدع مجالا لأي شك أو حسن نية بأن هذا المشروع ما هو إلا محاولة التفافية على المشروع الذي قدمته الجمعية الوطنية لوزارة العدل بتاريخ 28 أفريل 2011 واعتبارها بأن الصياغة الجديدة للفصل الثاني منه لا تمثل في الحقيقة سوى المشروع الأصلي وأن المشروع المنشور سابقا لا يعدو أن يكون بالونة اختبار ومحاولة من أطراف معلومة ومن المحاماة لإعلاء مكانة الكتب الخطي لمرتبة الحجة الرسمية بمنحه قوة ثبوتية لا يمتلكها في جميع القوانين المقارنة وخلق عدالة إشهاد موازية من دون أن يتوفر في المحامي أي من الشروط المؤهلة لذلك ومن أهمها التكوين والحياد وتفويض الدولة وتعتبر أن ذلك إنما يمثل اعتداء صريحا ومفضوحا على الوطن والمواطن وعلى الدولة وصلاحياتها وعلى عدل الإشهاد المأمور العمومي ولا تستغرب أن يكون المشروع الحقيقي متضمنا منح المحامين القوة التنفيذية التي لطالما طالبنا بها ارتقاء إلى مستوى المعايير الدولية وإلغاء عدالة الإشهاد تماما من المشهد القانوني.
6. رفضها بناء على ما تقدم رفضا مطلقا لا تراجع عنه خلق سابقة خطيرة وإنشاء أي سند قانوني في قانون متعلق بالمحاماة أوفي أي نص قانوني أخر به إشارة إلى إمكانية تحرير أية عقود أو تلقي إمضاءات الأطراف أو احتكار أي ميدان قانوني كالاستشارة والصلح والتحكيم والتفاوض والوكالة وغيرها من قبل المحاماة ودعوتها للدولة إلى إرجاعها إلى مهامها الأصلية وإلى ايلاء المرتبة والوزن الاقتصادي لعدالة الإشهاد في العالم وفي تونس الاهتمام المستحق وتوسيع غطاء الحجة العادلة على كامل الشعب التونسي لما فيه من خير للمواطن والوطن وتنفيذ مشروع عدالة الإشهاد المشار إليه والكفيل بتشغيل بين 05 آلاف و07 آلاف من حاملي الشهادات العليا بدون مزيد من التسويف والمماطلة.
7. استنكارها لقبول وزير العدل لعدد من الوفود الأجنبية الداعمة لمطالب المحامين وإهماله رسالة رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق المتضمنة طلب تحديد موعد عاجل لمقابلته وتنبيهها إلى تواصل المؤامرة المباشرة على عدالة الإشهاد رغم المعارضة والاحتجاج المطلقين لمنتسبيها ودعوتها له إلى الاستقالة الفورية من المهام المكلف بها بعد أن ثبت أنه غير مؤهل لتحملها لعدم التزامه بواجب الحياد التي تمليه عليه مهامه ولخطورة إضراره المباشر بهيبة الدولة وحيادها ولانحيازه الواضح والمعلن لقطاعه الأصلي ولإهماله المطلق للقطاعات الأخرى ولإخفاقه في تطوير القضاء التونسي وضمان استقلاليته ولمساهمته باعترافه في محاولة تمرير هذا المشروع المدمر للعدالة الوقائية وعدالة الإشهاد التونسية خلافا للتوجه العالمي وللمعايير المعتمدة دوليا وبقطع النظر عن المصالح العليا للوطن 8. تدعو جميع الزملاء وفي إجراء أول سيحدد موعده لاحقا وما لم يسحب هذا الفصل 2 من المشروع المذكور برمته إلى الامتناع نهائيا وإلى أجل غير محدد عن القيام تحرير أي وثيقة مهما كان نوعها يطلبها محامي أو تسهل أعمال المحامي لدى المحاكم وتدعو بالمناسبة جميع عدول الإشهاد بمختلف اتجاهاتهم إلى التكتل والتضامن المطلق لصد هذه الهجمة السافرة على قطاع عدالة الإشهاد الممثل الشرعي والوحيد للعدالة الوقائية في تونس والعالم والمختصة الوحيدة بإصدار الحجج الرسمية المتميزة بالقوة الثبوتية مع المطالبة بتمييزها بالقوة التنفيذية تماشيا مع المعايير الدولية
وإن الجمعية الوطنية لن تتنازل عن موقفها مطلقا وستدافع عن الوطن والشعب وعن عدالة الإشهاد حتى النهاية وتدعو جميع الزملاء إلى التفكير مليا وتقديم اقتراحاتهم في خصوص تقديم مساندتهم ككتلة واحدة تضم ألف عدل إشهاد وعائلاتهم وموظفيهم إلى أحد التيارات السياسية في انتخابات المجلس التأسيسي وإلى القيام بدورهم في إنارة الرأي العام بفعالية نظرا لتوزيعهم الجغرافي على كل شبر من التراب الوطني إلى خطورة أي تيار يتبنى مواقف تضر بالوطن والمواطن وهي مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات وجاهزة للقيام بجميع التضحيات وستقوم بواجبها كاملا تجاههما والله على ما تقول شهيد. عاش الشعب التونسي العظيم
عاشت ثورتنا المجيدة تونس في 12 مارس 2011
العميد
الأستاذ عماد عميرة
1. استغرابها الشديد من مطالبة وزارة العدل جميع القطاعات بتقديم مشروع قانون جاهز بفصوله وتفاصيله في مخالفة لتقاليد الدولة التونسية منذ الاستقلال في الاستماع إلى اقتراحات وتصورات القطاعات المعنية ثم قيام الأجهزة التابعة لها بصياغة مشاريع القوانين والقرارات لضمان مراعاتها لمصلحة الوطن أولا وأخيرا ولمنع إمكانية الإضرار بها بتحقيق أي قطاع لمصلحة شخصية أو ذاتية وهو ما يدعو إلى التساؤل عن الهدف من هذا المساس من هيبة الدولة وعن الفائدة من الإدارة التونسية وعن دور أجهزتها المختلفة بعد الثورة.
2. اعتبارها أن مطالبة الوزارة هيئة المحامين بتقديم مشروع قانون جاهز لم تكن الغاية منه سوى تمريره بكامله مهما كان الثمن وما مطالبتها بقية الأطراف الممثلة للقطاعات الأخرى إلا محاولة لذر الرماد على العيون في تمش واضح يهدف إلى تحقيق مصالح المحاماة بقطع النظر عن الانعكاسات الناتجة عن ذلك وبقطع النظر عن المصالح العليا للشعب التونسي العظيم.
3. تنبيهها إلى أن الاختصاص الطبيعي لعدالة الإشهاد بالنسبة لثلثي سكان العالم هو تحرير العقود وأن لا دور يذكر المحاماة في هذا المجال إذ أن دورها ينحصر في النيابة والدفاع أمام المحاكم وهو ما يثبت حتى بالرجوع إلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 07 سبتمبر 1989 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي لم يتطرق إطلاقا تماشيا مع دورها المعروف إلى أية إمكانية لتحرير العقود.
4. تذكيرها بأن الإمكانية المتاحة بصفة استثنائية ووقتية صلب الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية والذي أضيف في 04 ماي 1992 مع غيره من التنقيحات كهدية من النظام البائد مكنت لأول مرة المحامين من التدخل قانونيا في غير مجال اختصاصهم وتحرير بعض العقود المتعلقة بالعقارات المسجلة وأن القانون المخالف للدستور عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 والمنقح للمجلة التجارية والذي أضاف الفصل 189 منها أعطى جائزة ثمينة للمحاماة بأن أقصى بأساليب عديدة عدول الإشهاد من تحرير العقود المتعلقة بالتفويت في الأصول التجارية مانعا وحارما المواطن التونسي من التمتع بالحماية القانونية المطلقة للحجة الرسمية وأن القانون عدد 67 لسنة 2008 المؤرخ في 03 نوفمبر 2008 والمنقح للفصل 319 م.ح.ع وأن القانون عدد 67 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية مكنا المحامين من الانفراد بالتسجيل العقاري الاختياري وبالتحيين العقاري في إثقال شنيع لكاهل المواطن وفي إقصاء متعمد لعدول الإشهاد الذين كانوا يقومون بهذه العمليات مجانا أو بمعلوم رمزي.
5. تبيّنها بعد الإطلاع على التعديل الأخير لمشروع قانون المحاماة بما لا يدع مجالا لأي شك أو حسن نية بأن هذا المشروع ما هو إلا محاولة التفافية على المشروع الذي قدمته الجمعية الوطنية لوزارة العدل بتاريخ 28 أفريل 2011 واعتبارها بأن الصياغة الجديدة للفصل الثاني منه لا تمثل في الحقيقة سوى المشروع الأصلي وأن المشروع المنشور سابقا لا يعدو أن يكون بالونة اختبار ومحاولة من أطراف معلومة ومن المحاماة لإعلاء مكانة الكتب الخطي لمرتبة الحجة الرسمية بمنحه قوة ثبوتية لا يمتلكها في جميع القوانين المقارنة وخلق عدالة إشهاد موازية من دون أن يتوفر في المحامي أي من الشروط المؤهلة لذلك ومن أهمها التكوين والحياد وتفويض الدولة وتعتبر أن ذلك إنما يمثل اعتداء صريحا ومفضوحا على الوطن والمواطن وعلى الدولة وصلاحياتها وعلى عدل الإشهاد المأمور العمومي ولا تستغرب أن يكون المشروع الحقيقي متضمنا منح المحامين القوة التنفيذية التي لطالما طالبنا بها ارتقاء إلى مستوى المعايير الدولية وإلغاء عدالة الإشهاد تماما من المشهد القانوني.
6. رفضها بناء على ما تقدم رفضا مطلقا لا تراجع عنه خلق سابقة خطيرة وإنشاء أي سند قانوني في قانون متعلق بالمحاماة أوفي أي نص قانوني أخر به إشارة إلى إمكانية تحرير أية عقود أو تلقي إمضاءات الأطراف أو احتكار أي ميدان قانوني كالاستشارة والصلح والتحكيم والتفاوض والوكالة وغيرها من قبل المحاماة ودعوتها للدولة إلى إرجاعها إلى مهامها الأصلية وإلى ايلاء المرتبة والوزن الاقتصادي لعدالة الإشهاد في العالم وفي تونس الاهتمام المستحق وتوسيع غطاء الحجة العادلة على كامل الشعب التونسي لما فيه من خير للمواطن والوطن وتنفيذ مشروع عدالة الإشهاد المشار إليه والكفيل بتشغيل بين 05 آلاف و07 آلاف من حاملي الشهادات العليا بدون مزيد من التسويف والمماطلة.
7. استنكارها لقبول وزير العدل لعدد من الوفود الأجنبية الداعمة لمطالب المحامين وإهماله رسالة رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق المتضمنة طلب تحديد موعد عاجل لمقابلته وتنبيهها إلى تواصل المؤامرة المباشرة على عدالة الإشهاد رغم المعارضة والاحتجاج المطلقين لمنتسبيها ودعوتها له إلى الاستقالة الفورية من المهام المكلف بها بعد أن ثبت أنه غير مؤهل لتحملها لعدم التزامه بواجب الحياد التي تمليه عليه مهامه ولخطورة إضراره المباشر بهيبة الدولة وحيادها ولانحيازه الواضح والمعلن لقطاعه الأصلي ولإهماله المطلق للقطاعات الأخرى ولإخفاقه في تطوير القضاء التونسي وضمان استقلاليته ولمساهمته باعترافه في محاولة تمرير هذا المشروع المدمر للعدالة الوقائية وعدالة الإشهاد التونسية خلافا للتوجه العالمي وللمعايير المعتمدة دوليا وبقطع النظر عن المصالح العليا للوطن 8. تدعو جميع الزملاء وفي إجراء أول سيحدد موعده لاحقا وما لم يسحب هذا الفصل 2 من المشروع المذكور برمته إلى الامتناع نهائيا وإلى أجل غير محدد عن القيام تحرير أي وثيقة مهما كان نوعها يطلبها محامي أو تسهل أعمال المحامي لدى المحاكم وتدعو بالمناسبة جميع عدول الإشهاد بمختلف اتجاهاتهم إلى التكتل والتضامن المطلق لصد هذه الهجمة السافرة على قطاع عدالة الإشهاد الممثل الشرعي والوحيد للعدالة الوقائية في تونس والعالم والمختصة الوحيدة بإصدار الحجج الرسمية المتميزة بالقوة الثبوتية مع المطالبة بتمييزها بالقوة التنفيذية تماشيا مع المعايير الدولية
وإن الجمعية الوطنية لن تتنازل عن موقفها مطلقا وستدافع عن الوطن والشعب وعن عدالة الإشهاد حتى النهاية وتدعو جميع الزملاء إلى التفكير مليا وتقديم اقتراحاتهم في خصوص تقديم مساندتهم ككتلة واحدة تضم ألف عدل إشهاد وعائلاتهم وموظفيهم إلى أحد التيارات السياسية في انتخابات المجلس التأسيسي وإلى القيام بدورهم في إنارة الرأي العام بفعالية نظرا لتوزيعهم الجغرافي على كل شبر من التراب الوطني إلى خطورة أي تيار يتبنى مواقف تضر بالوطن والمواطن وهي مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات وجاهزة للقيام بجميع التضحيات وستقوم بواجبها كاملا تجاههما والله على ما تقول شهيد. عاش الشعب التونسي العظيم
عاشت ثورتنا المجيدة تونس في 12 مارس 2011
العميد
الأستاذ عماد عميرة