عدل سابقا من قبل Elomda في الأربعاء 15 أغسطس 2012 - 14:58 عدل 3 مرات
مشروع قانون المحاماة الذي سيعرض بجلسة يوم 04 مارس 2011
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
عدل سابقا من قبل Elomda في الأربعاء 15 أغسطس 2012 - 14:58 عدل 3 مرات
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
Elomdaالـــمـــديـــر الـــعــــــام
- عدد المساهمات : 932
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمر : 51
الموقع : https://juriste.yoo7.com
الباب الأول: في مهنة المحاماة وأهدافها
الفصل 1:
المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية.
الفصـــــل 2:
يختص المحامي دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة وإتمام جميع الإجراءات في حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية.
كما يختص دون غيره بتحرير العقود والاتفاقات المتعلقة بالأصول التجارية وبتحرير عقود تأسيس وأعمال الشركات والعقود والاتفاقات الناقلة للملكية العقارية ، كل ذلك دون المساس بما أجازه القانون لعدول الإشهاد .
والأعمال المنجزة من غير من ذكر تعد باطلة بطلانا مطلقا .
وتكون للكتائب الخطية التي يحررها المحامي ويمضيها الأطراف بمحضره القيمة الثبوتية طبق ما ورد بالفصل 449 من مجلة الإلتزامات والعقود شريطة إمهارها بختم المحامي وإمضائه بعد إشعار الأطراف بفحواها والآثار القانونية المترتبة عنها .
ويمكن للمحامي القيام خاصة بالتدريس والتكوين وبمهام التحكيم والوساطة والمصالحة والإئتمان والتصفية الرضائية وكذلك التعهد بعقود الوكالة وبأعمال التفاوض والتمثيل لدى المصالح الجبائية والإدارية .
ويمكنه تمثيل حرفائه أو الحضور إلى جانبهم في الجلسات العامة أو هياكل التسيير الجماعي.
كما يمكن للمحامي المرسم لدى الإستئناف منذ خمس سنوات على الأقل القيام بمهام عضوية مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة في الشركات التجارية ، دون أن تنطبق عليه التراتيب والموجبات المتعلقة بالتجار وبأحكام التفليس .
ويتولى في إطار اختصاصه تنفيذ المأموريات المسندة له من المحاكم وسائر الهيئات القضائية أو التعديلية.
كما يمكن له القيام بمهام الوكيل الرياضي أو وكيل العمليات العقارية أو وكيل الملكية الفكرية أو الصناعية .
وللمحامي لغاية تنفيذ المهام المبينة أعلاه أن يتنقل خارج مكتبه بكل حرية وإن اقتضى الأمر خارج البلاد التونسية، ما لم يكن ذلك مخالفا لقوانين الدول المعنية بالموضوع.
الباب الثاني : في شروط الترسيم
الفصــــــــــل 3:
يباشر مهنة المحاماة من كان مرسما بجدول المحامين ، ويشترط في طالب الترسيم أن يكون :
1ـ تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
2 ـ مقيما بتراب الجمهورية التونسية
3 ـ خاليا من كل الأمراض والعاهات التي تحول دون ممارسة المهنة.
4 ـ أن يكون بالغا من العمر إثنين وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر.
5ـ متحصلا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مسلمة من المعهد الأعلى للمحاماة لم يمض عليها أكثر من سنة في تاريخ تقديم المطلب ، مع مراعاة أحكام القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15/5/2006 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للمحاماة .
6ـ غير مرتبط بأية علاقة شغلية أو وظيفية مع الذوات الطبيعية والمعنوية الخاصة و العامة.
7ـ خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية ماسة بالشرف ، ولم يسبق تفليسه أو عزله لأسباب مخلة بالشرف ، وأن لا يكون مباشرا لأي نشاط يتنافى ومهنة المحاماة .
8ـ أن يكون قد سوى بصفة نهائية وضعيته إزاء الخدمة الوطنية.
ويجب أن يقدم المترشح مطلبا في الإنتساب للمحاماة باسم عميد المحامين يودع بكتابة الفرع الجهوي المراد الإنتصاب بدائرته مصحوبا بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط المذكورة أعلاه مع تقرير مفصل عن حياته الدراسية والمهنية وما يفيد تسديد معاليم ترسيمه التي يحددها مجلس الهيئة .
وعلى كاتب الفرع تسليم وصل لطالب الترسيم .
ويحال هذا المطلب على مجلس الهيئة الوطنية للبت فيه في الأجل طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون .
و يعفى من موجبات الفقرتين 4 و5 من باشر القضاء لمدة عشرة سنوات ما لم يكن متقاعدا أو معزولا لأسباب مخلة بالشرف.
الفصــــــــــل 4:
يضبط مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جدول المحامين في موفى كل سنة قضائية، ويشتمل جدول المحامين على ثلاثة أجزاء.
الجزء الأول: يحتوي على أسماء المحامين المباشرين
الجزء الثاني: يحتوي على أسماء المحامين غير المباشرين
الجزء الثالث: يحتوي على أسماء المحامين المتقاعدين والشرفيين
أ ـ يشتمل الجزء الأول من الجدول على أسماء المحامين مع بيان تاريخ ترسيمهم حسب الأقدمية وعناوين مكاتبهم وكيفية مباشرتهم سواء فرادى أو في نطاق شركات . وينقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : يشتمل على المحامين لدى التعقيب
القسم الثاني : يشتمل على المحامين لدى الإستئناف
القسم الثالث: يشتمل على المحامين المتمرنين
ب ـ يشتمل الجزء الثاني من الجدول على أسماء المحامين الذين كانوا مرسمين بالجزء الأول من جدول المحامين والذين وقعت إحالتهم على عدم المباشرة، وذلك حسب أقدميتهم بالجزء الأول المذكور
ج ـ يشتمل الجزء الثالث من الجدول على أسماء المحامين المتقاعدين والشرفيين مرتبا حسب تاريخ تقاعدهم أومنحهم الصفة الشرفية.
الفصــــــل 5:
يجب على المترشح الذي تم قبول ترسيمه أن يؤدي أمام محكمة الإستئناف التي سينتصب بدائرتها وقبل تقييده بالجدول في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر أداء اليمين الآتية :
" اقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم مبادئ المحاماة وقيمها ".
الباب الثالث : في وضعيات المحامين
الفصل 6:
يكون المحامي في وضعية مباشر أو في وضعية غير مباشر:
القسم الأول: في المحامي المباشر
الفصل 7
المحامي المباشر هو المحامي المتفرغ لمباشرة مهنته ويكون إما بصدد التمرين أو مرسما بالإستئناف أو لدى التعقيب .
أولا : في التمرين
الفصل 8:
يتم الترسيم بقسم المحامين المتمرنين بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بناء على مطلب كتابي مشفوع بالوثائق المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون .
ويجتمع مجلس الهيئة للنظر في مطالب الترسيم في دورتين خلال شهري أكتوبر وأفريل من كل سنة وذلك للتأكد من توفر الشروط الواردة بالفصل الثالث.
وعلى طالب الترسيم أن يدلي بشهادة من أحد المحامين المباشرين إما لدى التعقيب أو لدى الإستئناف لمدة لا تقل عن خمس سنوات تفيد أنه يسمح له بالتمرين بمكتبه .
وفي صورة التعذر يرفع طالب الترسيم أمره إلى رئيس الفرع الجهوي الذي يتولى مساعدته على إيجاد من يتولى الإشراف على تمرينه وفق أحكام القانون الداخلي .
وعلى مجلس الهيئة أن يبت في المطلب في أول دورة للترسيم التي تلي تاريخ تقديم المطلب.
ويعد السكوت بعد مرور شهرين على الدورة المذكورة رفضا.
الفصل 9:
تدوم مدة التمرين عاما واحدا . ويمكن التمديد فيها طبقا للفصل 14 من هذا القانون.
الفصل 10:
يحجر على المحامي المتمرن أن يفتح مكتبا باسمه الخاص.
ويسمح له بوضع معلقة على مكتب التمرين على أن يكون اسمه مقرونا بعبــــــارة " محام متمرن " كما يجب عليه أن لا يستعمل صفة محام إلا متبوعة بكلمة " متمرن ".
الفصل 11:
يجوز للمحامي المتمرن نيابة المتقاضين و الترافع باسمه الخاص لدى جميع المحاكم الجزائية. ويمكنه النيابة والترافع لدى المحاكم الأخرى والهيئات التي لا تكون فيها إنابة المحامي وجوبية . وفي ما عدى ذلك لا تجوز له النيابة والترافع إلا باسم المحامي الذي هو بصدد قضاء التمرين بمكتبه وتحت إشرافه.
ويحجر عليه النيابة لدى محكمة التعقيب ولو باسم المحامي المشرف على التمرين.
الفصل 12:
يجب على المحامي المتمرن أن يواضب عل المباشرة بالمكتب الذي يتمرن به وأن يحضر جلسات المحاكم ومحاضرات التمرين والملتقيات العلمية والتكوينية التي تقررها هياكل المهنة.
ويجب على المحامي المشرف على التمرين العناية بالمحامي المتمرن ومعاملته بما يليق بواجب الزمالة .
ثانيا: في الترسيم لدى الإستئناف :
الفصل13:
يشترط لترسيم المحامي لدى الإستئناف :
أولا : الإدلاء بشهادة من المحامي الذي قضى التمرين بمكتبه تفيد أنه أتم التمرين مع تقرير يقيم بصورة مفصلة وضعية المحامي المتمرن أثناء مدة التمرين ، وعند التعذر ينظر مجلس الهيئة الوطنية في مطلب الترسيم .
ثانيا: تقديم نماذج من التقارير والعرائض المحررة منه مؤشرا عليها من المحامي المشرف على التمرين .
ثالثا: تقديم ما يثبت أنه قام بإلقاء محاضرة على الأقل والحضور في ما لا يقل عن عشرة محاضرات من محاضرات التمرين.
الفصل 14:
يقدم طالب الترسيم لدى الإستئناف إلى كتابة الفرع الجهوي الراجع له بالنظر مطلبا كتابيا في الغرض باسم عميد المحامين مقابل وصل في ذلك . تقع إحالته بعد دراسته على مجلس الهيئة الوطنية وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه ، وعلى مجلس الهيئة أن يبت في ظرف شهرين من تاريخ توصله بالملف ويعد السكوت رفضا.
وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى الإستئناف أو بالتمديد في التمرين بقرار معلل تضبط فيه المدة الإضافية التي لا يمكن أن تتجاوز السنتين ،ويعلم المحامي بذلك في ظرف شهر من تاريخ القرار.
الفصل 15:
يباشر المحامي لدى الإستئناف جميع أنواع القضايا ما عدا التعقيب ولو باسم من له حق مباشرتها من المحامين .
ثالثا : في الترسيم لدى التعقيب :
الفصل 16:
يشترط لترسيم المحامي لدى التعقيب :
أولا : أقدمية لا تقل عن ثماني سنوات مباشرة فعلية لدى الإستئناف .
ثانيا : التحلي بالإستقامة والكفاءة الصناعية والقانونية وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي طيلة الخمس سنوات السابقة لتقديم المطلب.
ويقدم طالب الترسيم مطلبا كتابيا في الغرض إلى كتابة الفرع الجهوي الذي ينتمي إليه باسم عميد المحامين مصحوبا بنماذج من التقارير والأعمال القانونية ، تقع إحالته بعد دراسته على مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه .
ويعهد العميد إلى أحد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بإعداد تقرير حول مدى استيفاء المطلب للشروط المنصوص عليها. وعلى المجلس البت فيه خلال شهرين من تاريخ اتصاله به ، ويعد السكوت رفضا .
وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى التعقيب أو برفض ذلك بقرار معلل .
ولا يمكن تجديد المطلب إلا بعد مضي عام من تاريخ الرفض أو صدور قرار استئنافي بإقراره .
القسم الثاني : في المحامي غير المباشر
الفصل 17 :
المحامي غير المباشر هو المحامي الذي سبق ترسيمه بجدول المحامين المباشرين وحصل له طارئ يحول دون ممارسة مهنته .
ويكون المحامي في حالة عدم مباشرة.
أولا: عند تنفيذ حكم جزائي عليه لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر سجنا.
ثانيا : بموجب قرار تأديبي بات أو محلى بالنفاذ العاجل قضى بإيقافه عن المباشرة سواء كان صادرا عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو عن المحكمة المتعهدة بالنظر في الطعن بالإستئناف أو التعقيب .
ثالثا: بقرار من مجلس الفرع الجهوي المختص في الحالات التالية :
ـ بطلب من المعني بالأمر
ـ إذا كان بصدد القيام بالخدمة الوطنية
ـ إذا حصلت ظروف جديدة متأخرة عن الترسيم أو تبين بعد البحث أن المعني بالأمر أصبح في إحدى الحالات التي تتنافى مع مباشرة المهنة أو تحول دون القيام بها طبق هذا القانون .
ـ إذا ارتكب المحامي أفعالا خطيرة من شأنها الإضرار بسمعة المهنة أو بمصالح حرفائه تستوجب إحالته على مجلس التأديب .
وعلى المجلس في هذه الصورة أن يبت في الأصل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر . وينفذ قرار الإحالة على عدم المباشرة بقطع النظر عن الطعن بالإستئناف .
رابعا :بقرار من العميد ، إذا لم يدفع معلوم اشتراكه السنوي بعد مضي ثلاثة أشهر من التنبيه عليه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويكون قرار الإحالة على عدم المباشرة المنصوص عليه بهذه الفقرة معللا وينفذ بقطع النظر عن الطعن بالإستئناف .
الفصل 18:
يحجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة من تاريخ إعلامه بالقرار طبق القانون.
ويكلف رئيس الفرع الجهوي المختص محاميا يتولى غلق المكتب وتصفية القضايا الجارية مدة الإحالة على عدم المباشرة ، ما لم يكن ذلك المكتب راجعا لشركة محاماة .
ويعلم بتلك التدابير العميد والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف التي يوجد بدائرتها مقر ذلك الفرع وعلى الوكيل العام المذكور إعلام وزير العدل بذلك .
الفصل 19:
على المحامي المحال على عدم المباشرة الذي يريد استئناف نشاطه بعد زوال المانع أن يتقدم بطلب كتابي لمجلس الفرع الذي أصدر قرار الإحالة .
غير أنه لا يسوغ لمن سبقت إحالته على عدم المباشرة بطلب منه أن يطلب استئنافها قبل انقضاء أربعة أشهر .
وعلى المجلس المذكور أن ينظر في المطلب خلال شهر واحد من تاريخ توصله به، ويعد السكوت رفضا. ويتولى رئيس الفرع إعلام العميد والوكيل العام بالقرار المتخذ في المطلب.
القسم الثالث: في المحامي المتقاعد والشرفي
الفصل 20:
يرسم المحامي المحال على التقاعد بالجزء الثالث من جدول المحامين . ويمكن أن تسند الصفة الشرفية للمحامي المتقاعد بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مكافأة له على ما قدم من خدمات جليلة للمهنة، ويقع إبلاغ هذا القرار من طرف العميد إلى وزير العدل وإلى المعني بالأمر.
ويستدعى المحامي الشرفي بصفة رسمية للتظاهرات العلمية التي تنظمها هياكل المهنة.
كما له حضور الجلسات العامة للمحامين دون أن يكون له حق التصويت.
الباب الرابع:
في حقوق المحامي وواجباته
الفصل 21:
لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة مهنة أخرى بأجر عدا التدريس . ويجوز للمحامي القيام بمهمات وقتية ومحدودة زمنيا تستوجب منحة من صندوق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية .
وإذا كلف المحامي من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو أي جهة أخرى بمهمة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرغه لمباشرة مهنته أو تمس من استقلالية أو شرف المحاماة فإنه يحال وجوبا على عدم المباشرة.
الفصل 22:
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأنشطة التالية:
ـ تعاطي التجارة بأنواعها
ـ المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها بصورة منتظمة أو دورية ، بمقابل أو بدونه .
ـ مباشرة خطة وكيل أو رئيس مدير عام أو مدير عام مساعد في الشركات التجارية بأجر أو بدونه ، باستثناء رئاسة مجالس الإدارة في الشركات خفية الإسم..
ـ ممارسة أي مهنة حرة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لا تتلاءم مع مهنة المحاماة.
الفصل 23:
لا يمكن لمحام عضو بمجلس النواب أن ينوب أو يترافع لدى سائر المحاكم أو أن يقدم استشارة ضد الدولة أو الجماعات العمومية الجهوية أو المحلية أو المؤسسات العمومية .
وينطبق نفس التحجير على المحامي العضو بمجلس بلدي أو بمجلس قروي بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمجلس الذي ينتسب إليه أو بالمؤسسات الراجعة له بالنظر.
الفصل 24:
يحجر على المحامين من قدماء موظفي الدولة المرسمين بأحد أقسام الجزء الأول من جدول المحامين أن يقوموا بأي عمل ضد مصالح الإدارة العمومية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انفصالهم عن مباشرة الوظيفة.
الفصل 25:
يجب أن يكون حضور المحامي أمام المحكمة بالزي الخاص بالمحاماة طبقا للقرار الصادر بتاريخ 22/8/1959 .
الفصل 26:
يباشر المحامي مهنته منفردا أو بالإشتراك مع غيره ضمن شركة محاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل .
ويتم تأمين مسؤوليته المدنية وفق الصيغ التي يحددها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
الفصل 27:
يمنع على شركة المحامين وعلى المحامين المتعاطين لنشاطهم بمكتب مشترك مساعدة أو نيابة أطراف تتعارض مصالحهم.
الفصل 28:
يجب أن يكون مكتب المحامي أو شركات المحامين لائقا بالمهنة وفي وضعية تضمن المحافظة على السر المهني.
فيما عدى المباشرة ضمن شركة مهنية ، لا يجوز أن يكون للمحامي المباشر منفردا أو بالإشتراك مع غيره أكثر من مكتب واحد بتراب الجمهورية .
ويجب على المحامي وشركات المحامين قبل القيام بأي تغيير لعناوين مكاتبهم إعلام العميد ورؤساء الفروع المعنية.
الفصل 29:
يجب على المحامي الذي يريد القيام ضد زميله أو اتخاذ اجراءات قانونية ضده في أي موضوع كان أن يسترخص في ذلك من رئيس الفرع الجهوي الذي يرجع إليه المحامي المقام عليه بالنظر ، ويجب على هذا الأخير الجواب على المطلب في ظرف عشرة أيام من تاريخ تقديمه . ويعد سكوته ترخيصا .
وإذا تعلق الأمر بدعوى مستعجلة ، فيكتفى بإعلام رئيس الفرع المذكور .
وإخلال المحامي بهذه الإجراءات ،يعتبر مساسا بأخلاقيات المهنة موجبا للمؤاخذة التأديبية.
وإذا تعذر على المتقاضي تكليف محام لنيابته ضد محام ، فعليه أن يرفع أمره لرئيس الفرع الجهوي المختص الذي يتولى تعيين من يتولى الدفاع عنه في أجل لا يتجاوز الأسبوع . وبانقضائه يمكن للمعني بالأمر استصدار إذن على عريضة في انتداب محام من رئيس محكمة الإستئناف التي بدائرتها مقر الفرع المذكور . وعلى رئيس محكمة الإستئناف إعلام رئيس الفرع باسم المحامي المعين .
وتعلق الآجال الخاصة بسير الدعاوى من تاريخ رفع الأمر إلى رئيس الفرع إلى حين البت فيه نهائيا.
الفصل 30:
على المحامي المحافظة بصورة مطلقة على أي سر من أسرار منوبه التي أفضى له بها أو التي اطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته .
ولا يعتد بأية شهادة فيها مخالفة لأحكام الفقرة السابقة .
الفصل 31:
لا يجوز للمحامي أداء الشهادة في نزاع اُنيب أو اُستشير فيه . ويجب أن يمتنع عن أداء أية مساعدة ولو من قبيل الإستشارة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا لخصمه أو سبقت نيابته عنه فيه ثم تخلى عنها .
كما لا يجوز للمحامي النيابة على من تتعارض مصالحهم في قضية واحدة.
الفصل 32:
لا يجوز للمحامي أن يقبل النيابة ولو بواسطة في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم منوبه عل ذلك .
وإذا كانت نيابته سابقة عن تاريخ التعهد فعليه أن يتخلى عنها، وإن لم يفعل فعلى النيابة العمومية وكل من له مصلحة في ذلك التجريح في نيابته طبق القانون.
وتخليه عن النيابة لا يحرمه من المطالبة بأتعابه عن المرحلة التي وصلت إليها القضية
الفصل 33:
إذا قرر المحامي التخلي عن النيابة في قضية ما، عليه أن يتقيد بأحكام التخلي المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 34:
إذا طرأ على المحامي ما يحول دون القيام بمهنته ، يعين رئيس الفرع الجهوي المختص من يقوم مقامه في مباشرة قضايا منوبيه إلى أن ينيب هؤلاء غيره , ويقع إعلام المحكمة بذلك مع احترام حقوق المحامي أو ورثته .
الفصل 35
على المحامي المنتدب أو المسخر مباشرة الدفاع على الوجه الأتم ، وإذا طرأ عليه ما يحول دون قيامه بواجبه بنفسه يتحتم عليه إعلام رئيس الفرع الجهوي بذلك .
ويجب في الأثناء القيام بما تأكد من أعمال التي تفوت بدونها الحقوق ولو بواسطة زميل وعدم قيامه بما ذكر يعد إخلالا منه بالواجبات المهنية .
الفصل 36
يستحق المحامي المنتدب في نطاق الإعانة العدلية أو التسخير في القضايا الجزائية منحة يحدد مقدارها بأمر تصرف له من صندوق الدولة بمجرد الإستظهار بقرار التسخير.
وللمحامي المنتدب بطريق الإعانة العدلية حق مطالبة منوبه بأتعابه إذا زالت عنه حالة العسر .
الفصل37:
تحدد أتعاب المحامي بموجب اتفاق مسبق بينه وبين حريفه وتقدر أساسا بالإعتماد على طبيعة الخدمة التي يسديها ومدتها وأهميتها و على خبرة المحامي وأقدميته والجهد الذي بذله والنتيجة التي أمكن له تحقيقها.
ويمكن للطرفين كذلك الإتفاق كتابة على تخصيص المحامي بنسبة من قيمة ما سيتم تحقيقه من النتائج على أن لا تفوق تلك النسبة عشرين بالمائة ، وأن لا تكون ذات طبيعة عينية أو مخلة بشرف المهنة وكرامة المحامي .
الفصل 38:
إذا وقع خلاف بين المحامي ومنوبه في أصل الأتعاب أو مقدارها أو ما بقي منها بالذمة ، فللأحرص منهما رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يصدر قرارا في تقدير أتعاب المحاماة معللا وفق أحكام الفصل المتقدم .
ويخضع القرار للإكساء بالصيغة التنفيذية من رئيس المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها مكتب المحامي .
ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق الإجراءات المسطرة بالفصل 70 من هذا القانون وطبق اجراءات مجلة المرافعات المدنية والتجارية .
و تخضع أتعاب المحاماة وجوبا وفي كل الأحوال للتقدير من رئيس الفرع كلما تعلق الأمر بمولى عليهم.
الفصل 39:
يستحق المحامي أتعابه كلما تعهد بالنيابة أو بخدمات قانونية بقطع النظر عن إنهاء ذلك بموجب عزله عنها أو حصول صلح في النزاع. ويسقط حقه في المطالبة بها بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ استحقاقه لها .
الفصل 40:
تعد أتعاب المحامي والمصاريف المبذولة منه ممتازة وتسبق على كافة الديون الأخرى.
ويمكن للمحامي حبس التقارير والوثائق التي حررها أو أعدها في نطاق نيابته ما لم يقع خلاصه في أتعابه والمصاريف المبذولة منه.
ويمكن له حبس الرسوم والوثائق الراجعة لمنوبه إذا رأى في ذلك ضمانا لحقوقه ، على أن يتولى استصدار إذن على العريضة في إجراء الحبس من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ مطالبته باسترجاعها .
الفصل 41:
يجب على المحامي موافاة منوبيه أو من يؤول إليهم الحق بجميع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدتهم في ظرف شهر من تاريخ قبضها ، وعند التعذر إيداعها لحسابهم بصندوق خاص تضبط شروط إحداثه والتصرف فيه بأمر .
وللمحامي قبل الإيداع خصم أتعابه ومصاريفه إذا كانت محل اتفاق كتابي أو مقدرة بصورة قانونية.
الفصل 42:
يجب على المحامي المباشر أن يدفع في افتتاح كل سنة قضائية معلوم الإشتراك السنوي لصندوق الهيئة الوطنية للمحامين وأن يدفع في افتتاح كل سنة إدارية معلوم الإشتراك لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين .
ويوجه العميد مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ للمعني بالأمر إذا انقضت سنة دون دفع المعلوم.
ويكون المحامي عرضة للإحالة على عدم المباشرة في صورة عدم الخلاص بعد مضي شهرين من بلوغ ذلك المكتوب إليه.
وتبتدئ السنة المالية مع بداية السنة القضائية .
وتخضع جميع الأعمال والإجراءات التي يقوم بها المحامي لتامبر المحاماة وإلا عدت باطلة .
الفصل 43:
على المحامي أن يباشر مهامه بنفسه ، وله أن ينيب عنه ـ تحت مسؤوليته ـ من يراه من زملائه .
وللمحامي أن يعهد بتسيير مكتبه وتحت مسؤوليته لمن أراد من المحامين المباشرين من غير المتمرنين و لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بعد الحصول على ترخيص من رئيس الفرع الجهوي المختص . ويتعين عليه إعلام منوبيه باسم المحامي الذي سيخلفه . كما يتعين على رئيس الفرع إعلام العميد والوكيل العام بمحكمة الإستئناف الكائن بدائرتها مقر الفرع ، وعلى هذا الأخير إعلام وزير العدل وحقوق الإنسان.
الفصل 44:
المحامي مسؤول طبقا لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين في ما يرتكبه من الأخطاء الصناعية .
الفصل 45:
إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام ، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا . ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض.
ولا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس و بعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص .
ولا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي والقاضي ورئيس الفرع أو من ينيبه للغرض.
وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها .
وعلى قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائق أو الأدلة التي يروم حجزها. ولا يمكن لقاضي التحقيق الإطلاع أو حجز ملفات أو وثائق لا صلة لها بالقضية موضوع تعهده.
وفي حالة التلبس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل الإجراءات ما عدا سماع المحامي وتفتيش مكتبه .
وتبطل جميع الأعمال و الإجراءات المخالفة لما سبق بيانه .
الفصل 46:
لا تترتب عن الأعمال و المرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده .
ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا القانون .
الفصل 47:
يعتبر أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية سلطا إدارية على معنى أحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية .والإعتداء على أحد أعضائها أو على أي محام أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبة ذلك يعاقب عليه بالعقاب المستوجب للإعتداء على قاض.
الباب الخامس: في هياكـــل التسيــير
القسم الأول:
في الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن و الفروع الجهويـــة:
الفصل 48:
تضم الهيئة الوطنية للمحامين و جوبا جميع المحامين بالبلاد التونسية وتتمتع بالشخصية القانونية و الإستقلال المالي و يديرها مجلس يترأسه عميد و تعقد جلساتها العامة طبق هذا القانون و مقرها تونس العاصمة.
و يتركب مجلس الهيئة من العميد و رؤساء الفروع الجهوية وأربعة عشر عضوا يقع إنتخابهم من طرف الجلسة العامة.
و يتولى العميد أو من ينيبه تمثيل الهيئة لدى كافة السلط المركزية, بينما يتولى رئيس الفرع الجهوي تمثيل مجلس الفرع لدى السلط الجهوية و المحلية.
الفصل49:
يحدث فرع جهوي للمحامين بكل دائرة محكمة استئناف .
ويحدث فرع جهوي جديد كلما تم إحداث محكمة استئناف .
و تتركب مجالس الفروع الجهوية من رئيس وأربعة أعضاء ، ما لم يتجاوز عدد المحامين المنتصبين بدائرة الفرع الثلاثمائة .
ويرفّع في عدد الأعضاء إلى عشرة كلما كان عدد المحامين أكثر من ثلاثمائة واقل من ألفين وإلى عشرين كلما فاق عدد المحامين الألفين.
ويكون من ضمن أعضاء الفرع وجوبا ممثل عن كل محكمة ابتدائية.
الفصل50:
يتولى العميد أو الكاتب العام عند التعذر في آخر كل سنة قضائية تعيين تاريخ للجلسة العامة الإعتيادية و يستدعى لها كافة المحامين المباشرين.و تسري نفس الأحكام على رئيس الفرع و كاتبه العام على النطاق الجهوي.
و بالنسبة للجلسة العامة الإنتخابية فإن هذه الأخيرة تنتخب رئيسا يتولى تكوين مكتب للإشراف على إنتخاب العميد و أعضاء الهيئة الوطنية و يكون ذلك المكتب من غير المترشحين .و الأمر بالمثل بالنسبة لإنتخابات الفروع.
وتتوقف الحملة الإنتخابية وجوبا قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإنتخابات .
الفصل 51:
يشتمل جدول أعمال الجلسة العامة الإعتيادية على ما يلي :
ـ تقديم التقرير الأدبي المتعلق بنشاط الهيئة أو الفرع في تلك السنة ومناقشته وعرضه على المصادقة.
ـ تقديم التقرير المالي ومناقشته وعرضه على المصادقة.
ـ مناقشة مسائل عامة عند الإقتضاء مع بيان مواضيعها.
ـ انتخاب العميد ومجلس الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع وأعضاء مجلسه عند انتهاء المدة.
الفصل 52:
تعتبر مداولات الجلسة العامة صحيحة إذا حضرها ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت .
ويقع الإستدعاء لهاته الجلسة طبق أحكام الفصل 50 من هذا القانون ، ويمكن أن يتضمن هذا الإستدعاء تحديد الموعد الثاني للجلسة العامة التي تنعقد صحيحة مهما كان عدد الحاضرين في أجل أقصاه الشهر ، وذلك في حالة عدم توفر النصاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى .
وتتخذ مقرراتها بالأغلبية النسبية مع مراعاة أحكام الفصل 55 من هذا القانون .
الفصل 53:
تعقد جلسات عامة خارقة للعادة باستدعاء من العميد أو من رئيس الفرع ،وذلك بمبادرة من أحدهما أو بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو الفرع الجهوي أو بطلب كتابي صادر عن ثلث المحامين المباشرين بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بمسائل متأكدة وذات أهمية وطنية أو جهوية ، ومنها وضع النظام الداخلي أو تنقيحه .
ولا تكون هذه الجلسات قانونية إلا إذا حضرها ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طبق أحكام الفصل 52 . وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين إلا أن القرارات المتعلقة بوضع النظام الداخلي أو تنقيحه تتخذ بالأغلبية المطلقة ممن لهم حق التصويت . وفي صورة تعذر حصول هذه الأغلبية يكتفى بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة لانعقادها في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يتجاوز الشهر.
الفصل 54:
يتولى رئيس الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة إعلام وزير العدل والوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف بالمقررات التي تتخذها وذلك في ظرف أسبوع .
ويتعين إعلام العميد بذلك إذا كانت تلك الجلسة جهوية .
الفصل55:
يتعين على كل مترشح لخطة العميد أو لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين تقديم مطلب كتابي للعميد المباشر مقابل وصل قبل إنعقاد الجلسة العادية الإنتخابية بعشرين يوما على الأقل.
و لا يترشح لعضوية مجلس الهيئة إلا المحامي المباشر المرسم بالتعقيب منذ ثلاث سنوات على الأقل.
و يشترط في العميد أن يكون مرسما لدى التعقيب لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، ولم يسبق له أن تحمل نفس المسؤولية .
و يشترط في رئيس الفرع أن يكون مرسما لدى التعقيب لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولم يسبق له أن تحمل نفس المسؤولية .
و ينتخب العميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية من طرف المحامين المباشرين لمدة عام على الأقل وبأغلبية الأصوات.
ولا يترشح لعضوية مجلس الفرع إلا من كان مرسما لدى الإستئناف لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
و يحجر الجمع بين مسؤوليتين على المستويين الوطني و الجهوي مع مراعاة أحكام الفصل 48 من هذا القانون.
ويحجر الترشح على من سبقت مؤاخذته جزائيا أو تأديبيا بصفة باتة من أجل فعلة مخلة بالشرف .
وتعاد دورة ثانية بنفس الجلسة إذا تقدم أكثر من مترشحين لانتخابات العمادة ولم يحرز أي منهما على الأغلبية المطلقة . ولا يترشح فيها إلا العضوان المحرزان على أكثر الأصوات في الدورة الأولى . ويفوز بالعمادة أو برئاسة الفرع من أحرز على أكثر الأصوات .
أما أعضاء مجلس الهيئة الوطنية أو مجالس الفرع المنتخبون فهم المترشحون المحرزون على أكثر الأصوات بالجلسة العامة خلال دورة واحدة .
وتبطل عضوية من ثبتت مخالفته للشروط المذكورة أعلاه، ويعوض بصورة آلية بالعضو الحائز على أكثر الأصوات.
الفصل56:
ينتخب العميد و رئيس الفرع و أعضاء مجلس كل من الهيئة الوطنية للمحامين و الفرع الجهوي لمدة نيابية قدرها ثلاثة أعوام.
ولا ينتخب العميد ورئيس الفرع إلا لمدة نيابية واحدة .
ويتحتم على العميد تخصيص كامل وقته لممارسة مهامه، وتسند له منحة شهرية يحددها مجلس الهيئة في افتتاح كل سنة قضائية.
ويكون العميد المتخلي وجوبا وبصورة آلية عضوا لمدة نيابية واحدة بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين الموالية.
الفصل57:
يعين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية من بين أعضائهم كاتبا عاما وأمين مال ، وتسند لبقية الأعضاء مهام أخرى يقررها المجلس المختص حسب النظام الداخلي لمهنة المحاماة .
الفصل58:
تجرى تحت إشراف العميد أو من ينيبه من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين انتخابات جهوية لانتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع الجهوي طبق الصيغ المقررة لانتخاب العميد وأعضاء مجلس الهيئة.
الفصل59:
تجرى انتخابات جزئية إذا حدث شغور بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو بأحد مجلس الفروع الجهوية ، وذلك للمدة المتبقية إذا لم تقل عن ستة أشهر .
ويجب أن تتم الإنتخابات الجزئية تحت إشراف العميد أو من ينيبه من أعضاء مجلس الهيئة ، وذلك في أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ حصول الشغور .
وإذا حصل الشغور في خطة العميد أو خطة رئيس الفرع الجهوي ، ينتخب مجلس الهيئة أو الفرع الجهوي أحد أعضائه بالإقتراع السري وبالأغلبية النسبية لتسديد الشغور .
وتولي العمادة أو رئاسة الفرع الجهوي للمدة المتبقية لا يعتبر في التحجير المنصوص عليه بالفصل 56 .
وعند تساوي الأصوات التي تحصل عليها المترشحون للإنتخابات المبينة بهذا الفصل أو ما قبله يقدم المحامي الأقدم في الترسيم لدى التعقيب . وعند التساوي يقدم الأكبر سنا .
الفصل 60:
يتولى العميد المنتخب أو رئيس الفرع الجهوي إبلاغ نتائج الإنتخابات الأصلية والجزئية ، وتوزيع المهام بين أعضاء المجلس لوزير العدل وللرؤساء الأول لمحكمة التعقيب ومحاكم الإستئناف والوكلاء العامين لديها في أجل لا يتجاوز الأسبوع .
الفصل 61:
يختص مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بما يلي :
ـ اتخاذ قرارات الترسيم بجدول المحامين
ـ ضبط جدول المحامين
ـ ممارسة السلطة التأديبية والعفو
ـ إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وتنظيم الرعاية الصحية والإجتماعية لأسرهم .
ـ الإحالة على التقاعد
ـ تقدير الجرايات الراجعة للأرامل والأولاد القصر بالنسبة لمن توفي من المحامين .
ـ إسناد الصفة الشرفية للمحامين المتقاعدين.
ـ النظر في الإنخراط في الإتحادات الدولية والإقليمية للمحامين أو الإنسحاب منها ، والإشتراك باسم المحامين في مؤتمراتها وإبرام الإتفاقيات معها .
ـ تنظيم محاضرات التمرين والتكوين واستكمال الخبرة .
ـ إدارة مكاسب الهيئة والترخيص في إبرام العقود مهما كان نوعها .
الفصل 62:
تباشر مجالس الفروع المسائل الجهوية كل حسب مرجع نظره ، وخاصة منها ما يلي:
ـ الإحالة على عدم المباشرة والإذن باستئنافها .
ـ التصرف في المكاسب والإعتمادت المخصصة لها ، وذلك تحت إشراف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين .
الفصل 63:
يتولى العميد بالخصوص ما يلي :
1 ـ تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين لدى كافة السلط المركزية.
2 ـ الإشراف على تجديد مجالس الفروع الجهوية وعلى الإنتخابات الجزئية لتسديد الشغور الحاصل بها .
3 ـ رئاسة مجالس الهيئة
4 ـ رئاسة اللجنة المالية
5 ـ إبرام العقود التي ترخص فيها الهيئة الوطنية للمحامين
6 ـ الإحالة على عدم المباشرة طبقا لأحكام الفصل 17.
7 ـ للعميد في حال تخلف رئيس الفرع وبصفة استثنائية وعند الضرورة الإحالة على مجلس التأديب. وفي هذه الحالة لا يحضر كل من العميد و رئيس الفرع أعمال مجلس التأديب الملتئم للغرض.
الفصل 64:
يختص رئيس الفرع الجهوي بما يلي :
ـ تمثيل الفرع لدى السلط الجهوية والمحلية
ـ رئاسة مجلس الفرع
ـ النظر في الشكايات المرفوعة ضد المحامين
ـ تسعير أجور المحامين
ـ السهر على تصفية مكاتب المحامين
ـ انتداب المحامين عند الحاجة .
كما يختص دون سواه بتعيين المحامين في إطار التسخير أو الإعانة العدلية .
الفصل 65:
تتولى الهياكل المذكورة بالفصول المتقدمة ، كل في حدود اختصاصه إجراء المراقبة لصيانة مبادئ الإستقامة والإعتدال والزمالة ومراعاة الواجبات التي يقوم عليها شرف مهنة المحاماة.
الباب السادس
في تأديب المحامي
القسم الأول: في تأديب المحامي :
الفصل 66:
يؤاخذ تأديبيا المحامي الذي يخل بواجباته أو يرتكب ما ينال من شرف المهنة أو يحط منها بسبب سلوكه فيها أو سيرته خارجها.
ويختص بالتأديب مجلس يتركب من:
ـ العميد رئيسا
ـ الكاتب العام للهيئة الوطنية مقررا
ـ رئيس الفرع الجهوي المنتمي إليه المحامي المحال على المجلس.
ـ أربعة من أعضاء مجلس الهيئة المنتخبين على المستوى الوطني، الأقدم في المهنة وعند التساوي فالأكبر سنا.
ـ خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الهيئة الوطنية في بداية مدته النيابية من قائمة لا يقل عددها عن العشرين يقترحها مجلس الهيئة من غير المحامين المتحملين لمسؤولية داخل هياكل المهنة، تشترط فيهم الشروط المقررة للترشح لخطة العمادة .
ويحجر على الأعضاء الخمسة المذكورين الترشح لهياكل المهنة في المدة النيابية الموالية .
ويمارس مجلس التأديب سلطته في جلس
» مرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
» مرسوم عدد 10 لسنة 2011 مؤرخ في 2 مارس 2011 يتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال.
» مشروع قانون السلطة القضائية
» مرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.