قــانــون عدد 55 لسنة 2010 مؤرخ في 1ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 6 من مجلةالجنسية التونسية وتعوض كما يلي:
الفصل 6 (جديد): يكون تونسيا الطفل الذيولد لأب تونسي أو لأم تونسية.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 12 من مجلةالجنسية التونسية.
الفصل 3 ـ تلغى عبارة "بالفصلين 12و14" الواردة بالفصل 15 من مجلة الجنسية التونسية وتعوض بعبارة "بالفصل14".
الفصل 4 ـ يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي والذي بلغ سن الرشدفي تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010، المتعلق بتوحيدسنّ الرشد المدني، على أن يطالب بالجنسية التونسية بمقتضى تصريح خلال السنةالموالية لنفاذ هذا القانون.
ويتم التصريح طبق أحكام الفصل 39 من مجلةالجنسية التونسية، ويكتسب المعني بالأمر الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل التصريحمع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين 15 و 41 من المجلة المذكورة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوريةالتونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 ديسمبر 2010.
زين العابدين بن علي