[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قرار من وزيري العدل وحقوق الإنسان والمالية مؤرخ في 7 أكتوبر 2010 يتعلق بضبط أجور العدول المنفذين. إن وزيري العدل وحقوق الإنسان والمالية، بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، وعلى القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين وخاصة الفصل 27 منه، وعلى القرار الصادر عن وزيري العدل والمالية المؤرخ في 8 ماي 2002 المتعلق بضبط أجور العدول المنفذين. قرّرا ما يأتي : الفصل الأول ـ يستحق العدل المنفذ، علاوة على استرجاع معاليم التسجيل والطابع الجبائي ومصاريف البريد المستوجبة قانونا، الأجور التالية : الأعمال الأجور الباب الأول ـ بالنسبة إلى تحرير وإبلاغ الاحتجاجات والإنذارات والإعلامات والتنابيه والإستدعاءات وإجراء المعاينات المادية : عن كل تنبيه يتعلق بالإجراءات المتبعة لدى مختلف المحاكم تم تبليغه للشخص نفسه : الناحية 12,000د الابتدائية والإستئناف 15,000د التعقيب 18,000د عن كل تنبيه يتعلق بالإجراءات المتبعة لدى مختلف المحاكم تم تبليغه لغير الشخص نفسه : الناحية 8,000د الابتدائية والإستئناف 10,000د التعقيب 12,000د عن كل تقرير من محام إلى محام 4,000د عن كل احتجاج 14,000د عن كل إعلام متعلق بصك بدون رصيد 8,000د عن كل تنبيه يتعلق بإنهاء آماد الأكرية أو ممارسة حق الأولوية والشفعة 25,000د عن كل إعلام متعلق بسند تنفيذي 12,000د عن محاضر أخرى 16,000د الباب الثاني ـ بالنسبة إلى تنفيذ السندات التنفيذية القضائية والإدارية : عن محاضر التنفيذ للسندات القضائية والإدارية : التنفيذ العيني 30,000د التنفيذ بالخلاص 20,000د مطالب المساعدة على التنفيذ ومطالب تأمين المال وسحبه 20,000د ويشمل الأجر جميع الإجراءات من إيداع وسحب، ولا يستحق العدل المنفذ أجرا عن المطالب المرفوضة عن محضر عقلة المنقولات والعربات والعقارات غير المسجلة 24,000د عن محضر عقلة الأصول التجارية والبواخر 30,000د عن بقية محاضر العقل 24,000د الفصل 2 ـ إذا تجاوزت مدة العمل ثلاث ساعات يستحق العدل المنفذ، زيادة على الأجر الأصلي المشار إليه بالفصل الأول، الثلث عن كل ساعة إضافية مع اعتبار جزء الساعة ساعة كاملة. ويبين بالمحضر الوقت الذي ابتدأ وانتهى فيه العمل، وإذا لم ينص على ذلك فلا يستحق العدل المنفذ إلا الأجر الأصلي. الفصل 3 ـ يستحق العدل المنفذ عن الأعمال المبينة بالفصل الأول من هذا القرار أجرة توجه قدرها 5,000د عن كل ساعة أو كسر الساعة بالنسبة لأعمال التبليغ، و8,000د عن كل ساعة أو كسر الساعة بالنسبة لأعمال التنفيذ مع أجرة تنقــل قــدرها 0,350د عن كل كيلومتر وتحسب فيه كامل مسافة الذهاب والإياب انطلاقا من المكتب. وفي صورة قيام العدل المنفذ خلال تنقل واحد بعدة مأموريات تدخل في نطاق مهمته وذلك بطلب من أشخاص متعددين فإن الأجور الواجب دفعها له تطبيقا لأحكام هذا الفصل يقع حسابها كما لو استحقت عن تنقل واقع بطلب من شخص واحد وكل طرف يهمه الأمر يكون ملزما بدفع القسط الراجع إليه من مبلغ أجور التوجه والتنقل. الفصل 4 ـ يستحق العدل المنفذ عن استخلاص أو تسليم الأموال أجرا نسبيا يحدد حسب النسب التالية على ألا يقل عن 14,000د : الأعمال النسب أ ـ إذا كان الاستخلاص بموجب حكم أو احتجاج بالامتناع عن الدفع أو إنذار بالدفع 3% إلى حد 100,000د 2% من 100,001د إلى 500,000د 1% من 500,001 إلى 1.000,000د 0.75% فيما زاد على الألف دينار ب ـ إذا لم يكن الاستخلاص أو التسليم بموجب حكم أو احتجاج بالامتناع عن الدفع أو إنذار بالدفع 4% إلى حد 100,000د 3% من 100,001د إلى 500,000د 2% من 500,001 إلى 1.000,000د 1% فيما زاد على الألف دينار الفصل 5 ـ لا يستحق العدل المنفذ المعاليم المبينة بالفصل 4 إلا عن المبالغ المستخلصة والمسلمة فعلا. الفصل 6 ـ يستحق العدل المنفذ عن بيع العقارات أو المنقولات أجرا نسبيا يحدد حسب النسب التالية على ألا يقل عن 14,000د : الأعمال النسب بيع عقار أو منقول 5% إلى حد 100,000د 4% من 100,001د إلى 500,000د 3% من 500,001 إلى 1.000,000د 2% من 1.000,001د إلى 5.000,000د 1% فيما زاد عن 5.000,000د الفصل 7 ـ يستحق الأعوان العموميون إذا طلبت منهم المساعدة على التنفيذ طبق القانون منحة قدرها 10,000د لكل عون تؤمن بحساب خاص بالخزينة العامة، وإذا تجاوز عدد الأعوان المساعدين على التنفيذ 5 أعوان يتم تأمين منحة جملية قدرها 60,000د وينص العدل المنفذ بالمحضر على هوية الأعوان المساعدين على التنفيذ وإمضاءاتهم ويكتفي بإضافة نسخة من وصل التأمين لمحضر التنفيذ ويسلم نسخة لرئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني المعني، ولا يحرر محضرا في التأمين. الفصل 8 ـ يحدد أجر حارس الأشياء المعقولة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالأجور. الفصل 9 ـ يشمل الأجر أصل المحضر الذي يحرره العدل المنفذ ونظيره، ولا استحقاق لأي أجر خاص عن النظير، وإذا اقتضى الحال تسليم نسخ قانونية من المحضر فإن العدل المنفذ يستحق أجرا عن كل نسخة قدره ثلث ما يجب دفعه عن الأصل. الفصل 10 ـ يستحق العدل المنفذ عن نسخ الأوراق المضافة إلى المحاضر المحررة بواسطته أجرا قدره 0,500د عن كل صفحة من النسخة الأولى و0,200د عن كل صفحة من النسخ الإضافية، ولا يستحق الأجر عن نسخ الأوراق إذا كانت غير صحيحة أو لا تقرأ. الفصل 11 ـ إذا اقتضت الضرورة القيام بعمل خارج التوقيت الإداري المعمول به يستحق العدل المنفذ زيادة بنسبة 50% عن الأجر الأصلي. الفصل 12 ـ يستحق العدل المنفذ عند تكليفه بالتصفية في إطار القانون المنظم للمهنة أجرا قدره 5,000د عن كل ملف تشمله التصفية ويسبق الطالب الأجر المذكور. ولا استحقاق لأي أجر فيما زاد عن 100 ملف بالنسبة لكل طالب إلا إذا تعددت الطلبات. الفصل 13 ـ يتم تقدير أجور أعمال عدل التنفيذ التي لم يشملها هذا القرار بالتراضي وإن تعذر يتم تقديرها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التي أنجزت بدائرتها تلك الأعمال طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين. الفصل 14 ـ ألغيت الأحكام المتعلقة بأجور العدول المنفذين الواردة بالقرار المؤرخ في 8 ماي 2002. الفصل 15 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 أكتوبر 2010. وزير العدل وحقوق الإنسان الأزهر بوعوني وزير المالية محمد رضا شلغوم اطلع عليه الوزير الأول محمد الغنوشي |