منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

منتدى العمدة في القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاولة انشاء نواة مكتبة مرجعية في المؤلفات والكتب والدراسات في العلوم القانونية و الدراسات الاكاديمية في ذات المادة وفضاء لنشر الثقافة القانونية :اجراءات التقاضي، طلبات القوانين، استشارات قانونية..


    الاردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام2010

    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    الاردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام2010 Empty الاردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام2010

    مُساهمة من طرف Elomda الخميس 30 سبتمبر 2010 - 15:24

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


    أقر مجلس الوزراء الأردني خلال جلسة عقدت الاحد المنصرم، مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام2010.

    وقد حضي هذا المشروع بحالة توافق وطني وتم التوصل الىصيغته النهائية بعد حراك اجتماعي وحوار اثرى نصوصه، بعد ان تم مناقشته مع هيئاتومؤسسات دينية وحقوقية وحزبية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني ومختصين بالفقه والتشريعوالقانون ومحامين وكتاب ومواطنين.

    و قد توسع مشروع القانون واصبح يشتمل على 327 مادة فيحين يشتمل القانون النافذ على 187 مادة.




    عدل سابقا من قبل Admin في السبت 2 أكتوبر 2010 - 16:54 عدل 1 مرات
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    الاردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام2010 Empty الباب الاول من مشرع القانون

    مُساهمة من طرف Elomda الخميس 30 سبتمبر 2010 - 15:27




    الباب الأول / الزواج ومقدماته:
    الفصل الأول-مقدمات الزواج
    الـمادة (2): الخطبة: طلب التزوج أو الوعد به.
    الـمادة (3): لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.
    الـمادة (4): أ. لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
    ب. إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب، أو ورثتهالحق في استرداد مـا دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أوقيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
    ج. إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضهجهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما يساويه كلا أو بعضا منالجهاز وقت الشراء إذا كان العدول من قبل الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذاكان العدول من قبلها.
    د. يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلهاأو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها مالم تكن أعيانها قائمة.
    هـ. إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.
    الفصل الثاني-الزواج وشروطه
    الـمادة (5): الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وايجاد نسل.
    الـمادة (6): ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد.
    الـمادة (7): يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالإنكاح والتزويج وللعاجز عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة.
    الـمادة ثمانية:
    أ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين(إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمينالمقصود بهما
    ب تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على العقد.
    الـمادة (9): لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.
    الـمادة (10):
    ا- يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما السنة الثامنة عشرة من عمره.
    ب - على الرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقةقاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة وفقالتعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية اذا كان في زوجه ضرورة تقتضيهاالمصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواجوالفرقة وآثارهما.
    الـمادة (11): يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبهايكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.
    الـمادة (12): للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته اواعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وان ما به غيرقابل للانتقال إلى نسله وانه لا يشكل خطورة على الطرف الاخر وبعد اطلاعهعلى حالته تفصيلا والتحقق من رضاه. .
    الـمادة (13):
    أ. يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي:
    ب. على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى او الزوجات ان كان للزوج اكثر من زوجةبعقد الزواج بعد إجرائ وذلك وفق قانون اصول المحاكمات الشرعية .
    الفصل الثالث-ولاية التزويج:
    الـمادة (14): الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.
    الـمادة (15): يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
    الـمادة (16): رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوامتساوين في الدرجة ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط اعتراضالولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضاه صراحة.
    الـمادة (17): إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويتلمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليهفي الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي.
    المادة (18):مع مراعاة المادة 10 من هذا القانون يأذن القاضيعند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفؤ في حالعضل الولي اذا كان عضله بلا سبب مشروع .
    المادة (19): لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما.
    المادة (20): اذن القاضي بالتزويج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل
    . .
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    الاردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام2010 Empty من الفصل 21 الى الفصل38

    مُساهمة من طرف Elomda الخميس 30 سبتمبر 2010 - 15:32


    الفصل الرابع الكفاءة في الزواج
    الـمادة (21): أ.يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال،وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة.
    ب. الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.
    الـمادة (22): أ. إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض.
    ب. إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج او اصطنع ما يوهم أنه كفؤٌثم تبين أنه غير ذلك فلكل من الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج فإن كانكفؤاً حين الخصومة فلا يحق لأحد منهما طلب الفسخ.
    الـمادة (23): يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوجإذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج.
    الفصل الخامس-المحرمات
    الـمادة (24): يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من:
    أ- أصله وإن علا.
    ب- فرعه وإن نزل.
    ج- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
    د- الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته.
    الـمادة 25
    يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من:
    أ- زوجة أحد أصوله وإن علوا.
    ب- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.
    ج- أصول زوجته وإن علون.
    د- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.
    الـمادة (26): وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء.
    الـمادة (27): أ- يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
    ب- الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعاتمتفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليهاقل مقدارها أو كثر.
    الـمادة (28): يحرم بصورة مؤقتة ما يلي:
    أ- زواج المسلم بامرأة غير كتابية.
    ب- زواج المسلمة بغير المسلم.
    ج- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
    د- زوجة الغير أو معتدته.
    ه- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.
    و- الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي.
    ز- تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقا بائنا بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.
    ح- الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه. وتحقق القاضي من ذلك.
    الباب الثاني / أنواع الزواج وأحكامه: -
    الفصل الأول-أنواع الزواج:
    الـمادة (29): يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروط صحته .
    الـمادة (30): يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:
    أ- تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
    ب- تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
    ج- تزوج المسلم بغير كتابية.
    د- تزوج المسلمة بغير المسلم.
    ه- يشترط في الفقرات (أ, ب،ج) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم وسببهولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
    الـمادة (31): الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً:
    أ- تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع.
    ب- تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته.
    ج- تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات.
    د- تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره.
    ه- الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.
    و- زواج المتعة والزواج المؤقت.
    ز- مع مراعاة احكام الفقرة ج من المادة 35 من هذا القانون إذا كانالعاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرها.
    الفصل الثاني-أحكام الزواج:
    الـمادة (32): إذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده.
    الـمادة (33): إذا وقع العقد باطلاً سواء تم به دخول أم لم يتم لا يفيدحكماً أصلا ولا يرتب أثرا من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث.
    الـمادة (34): إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيدحكماً أصلا ولا يرتب أثرا، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدةويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.
    الـمادة (35): أ. يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي.
    ب. إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق.
    ج. لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاأو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.
    الفصل الثالث-توثيق العقد:
    الـمادة (36): أ. يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.
    ب. يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسميه.
    ج. إذا اجري عقد الزواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجينوالشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحدمنهم بغرامه مقدارها مائتا دينار.
    د. يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدةلذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة.
    هـ. يعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.
    و. يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضيتسعين يوما على موجب العدة ولو كانت منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينهاومن اعتدت منه.
    ز. يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارجالمملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيينالموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصةوارسال نسخة من تلك الوثائق الى دائرة قاضي القضاة.
    ح. تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقـائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.
    الفصل الرابع-الاشتراط في عقد الزواج:
    الـمادة (37): إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكنمنافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقةالعقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي:
    أ- إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحةغير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها منبلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعهامن العمل خارج البيت او ان تكون عصمت الطلاق بيدها كان الشرط صحيحاً، فإنلم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.
    ب- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غيرمحظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أوأن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإذا لمتف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مـهرها المؤجـل ونفقة عدتها.
    ج- إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هومحظور شرعـاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لايعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كـانالشـرط بـاطلاً والعقد صحيحاً.
    الـمادة (38): أ. ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملةعلى تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره.
    ب. يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم بهالزوج , ويكون بمثابة التفويض بالطلاق، وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقدوتوقعه الزوجة بعبارتها امام القاضي ويكون الطلاق به بائنا.
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    الاردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام2010 Empty من الفصل 39 الى الفصل 58

    مُساهمة من طرف Elomda الخميس 30 سبتمبر 2010 - 15:33

    الباب الثالث / آثار عقد الزواج
    الفصل الأول-المهر والجهاز:
    الـمادة (39): المهر نوعان: مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقدقليلاً كان أو كثيراً, ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقاربأبيــها وإذا لـم يوجد لها أمثال وأقران من قبل أبيها فمن مثيلاتهاوأقرانها من أهل بلدتها.
    الـمادة (40): يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح.
    الـمادة (41): يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـدذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.
    الـمادة (42): إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجةالمطالبة به قبل حلول الأجـل ولـو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقطالأجل وإذا كان الأجل مجهولاً جهالـة فاحشة مثل ( إلى الميسرة أو إلى حينالطلب أو إلى حين الزفاف ): فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لميكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحدالزوجين.
    الـمادة (43): إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاًبوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة وبالطلاق بعد الخلوةالصحيحة.
    الـمادة (44): إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء او الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.
    الـمادة (45): الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعـها قبل الدخـول اوالخلوة هـي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء أكانت طلاقا أم فسخاًكالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجتهوبفعله ما يوجـب حرمـة المصاهرة.
    الـمادة (46): إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجهاعلى أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع خلاف فيتسمية المهـر ولم تثبت التسمية:
    أ- إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على ألايتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
    ب- إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.
    الـمادة (47): يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيبأو علـة فـي الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهـر.
    الـمادة (48): يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب منالزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من المهرترده.
    الـمادة (49): إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجودعيب أو علة فـي الـزوج أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفـاءة وكـان ذلـكقبل الدخـول والخلـوة الصحيحة يسقط المهر كله.
    الـمادة (50): إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرثقبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذاكان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض.
    الـمادة (51): إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسدينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وإن كانالمهر لم يسم أو كـانت التسـمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أماإذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلـزم المهر أصلاً.
    الـمادة (52): ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أو جـدا لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.
    الـمادة (53): أ.للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذاكانا كاملي أهلية التصرف على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي، ويلحق بأصلالعقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه.
    ب. لا يعتد بالسند المتضمن اقرار الزوجة بقبض مهرها أو ابرائها زوجها منه إلا إذا تم توثيقه رسميا
    الـمادة (54): لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوجنقودا أو أي شـئ آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له، وللزوج استرداد ماأخذ منه عينـاً إن كـان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً.
    الـمادة (55): إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر، فإن كان المهرالمسمى مساوياً لمهر مثـل الزوجة أخذته من تركة الزوج، وإن كان زائداًعليه يجري فـي الزيادة حكم الوصية.
    الـمادة (56): عند اختلاف الزوجين في المـهر الذي جرى عليه العقد لا تسـمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة .
    الـمادة (57): أ. المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.
    ب. يشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواء أكان من مالها أممما وهب لها او اهدي لها ، أو ما اشتراه الزوج من مالها بتفويض منها مهراكان أو غيره.
    ج. للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز بإذنها ما دامـت الزوجيـة قائمة ويضمنه بالتعدي.
    المـادة (58): إذا حصل نزاع بين الزوجين أو بين أحدهما مع ورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه فلا تخرج المطالبة به عن كونه مهراً
    .
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    الاردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام2010 Empty النفقة الزوجية

    مُساهمة من طرف Elomda الخميس 30 سبتمبر 2010 - 15:35

    الفصل الثاني-النفقة الزوجية:
    الـمادة (59): أ. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها لو كانت موصية.
    ب. نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.
    ج. يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفـاق عليـها أو ثبت تقصيره.
    الـمادة (60): تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقدالصحيـح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها وإذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيتالزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فلا نفقة لها، ولها حق الامتناع عند عدمدفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكنا شرعياً لها.
    الـمادة (61): أ. تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين:
    1- أن يكون العمل مشروعاً.
    2- أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.
    ب. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسـبب مشـروع ودون أن يلحق بها ضرراً.
    الـمادة (62): .إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا فتكونالنفقة للحمل، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي أو تمنعالزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ويعتبر منالمسوغات المشروعة لـخروجها من المسـكن إيـذاء الـزوج لـها أو إساءةالمعاشرة. او عدم امانتها على نفسها او مالها .
    المادة 63 الزوجة المزوجة بسبب ادانتها بحكم قطعي لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها
    الـمادة (64): تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، وتجوززيادتها ونقصـها تبعاً لحالته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى من القـوتوالكسـوة والسكن والتطبيب ، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قـدرمعين أو بحكـم القـاضي، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب منالقاضي.
    الـمادة (65): إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجتهوطلبت الزوجة النفقة يحكم القاضي بنفقتها اعتباراً من يوم الطلب ويأمرهبدفعها لها.
    الـمادة (66): إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبتالزوجة نفقة لـها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمتهويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تسـتدين على حساب الزوج.
    الـمادة (67): إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلهامنه يلزم بالنفقة من تجـب عليه نفقتها لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حقالرجوع بها على الزوج.
    الـمادة (68): إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافرإلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً علىالبينة التي تقيمها الـزوجة علـى قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفهااليمين على أن زوجـها لم يترك لـها نفقـة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لهابأنها مطلقة انقضت عدتها.
    الـمادة (69): يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائبأو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوامقرين بالمال والزوجيـة أو منكريـن لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقعالإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية المنصوص عليها فيالمادة 68 من هذا القانون .
    الـمادة (70): أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجلالولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات التيتستـلزمها الولادة أو التي تنشأ بسببها يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسبحاله سواء أكانت الزوجية قائمه أو غير قائمة.
    الـمادة (71): على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها
    .


    عدل سابقا من قبل Admin في الخميس 30 سبتمبر 2010 - 15:38 عدل 1 مرات (السبب : خطأ في النص)
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    الاردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام2010 Empty من الفصل 72 الى الفصل 150

    مُساهمة من طرف Elomda الخميس 30 سبتمبر 2010 - 15:41

    الفصل الثالث-المسكن والمتابعة:
    الـمادة (72): يهيئ الزوجالمسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عملهوعلى الزوجة بعد قبض مهرها المؤجل متابعة زوجها ومساكنته فيه وعليهاالانتقال الى أي جهة ارادها ولو خارج المملكة بشرط ان يكون مؤمنا عليهاوان لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك فاذا امتنعت عن الطاعة يسقطحقها في النفقة.
    الـمادة (73): يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معهاالقيام بمصالحـها الدينيـة والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالها.
    الـمادة (74): ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضازوجته في المسكن الـذي هيأه لها ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغينوبناته وأبـواه الفقـيران إذا لـم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعينوجودهما عنــده وذلـك بشـرط عـدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم فيالمسكن دون المعاشرة الزوجيـة.
    الـمادة (75): ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة اخرى له في مسكن واحد بغير رضاها.
    الـمادة (76): ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخـر أو أقاربهادون رضـا زوجها إذا كان المسكن مهيئـاً من قبله، أما إذا كان المسكن لـهافلها أن تسـكن فيه أولادها وأبويها.
    الـمادة (77): على كل واحد من الزوجين ان يحسن معاشرة الاخرومعاملته بالمعروفواحصان كل منهما للاخر وتبادل الاحترام والمودة والرحمةوالحفاظ على مصلحة الاسرة
    الـمادة (78): على الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أصولهاوفروعها وإخوتها بالمعروف، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة.
    الـمادة (79): على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المعاملة كالمبيت والنفقة .
    الباب الرابع: انحلال عقد الزواج
    الفصل الأول-الطلاق:
    الـمادة (80): يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا كان مكلفاً واعيا مختارا.
    الـمادة (81): لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
    الـمادة (82): يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات.
    الـمادة (83): أ. يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة.
    ب. لا يقع الطلاق بالكتابة إلا بالنية.
    الـمادة (84): يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ الكنائية- وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره-بالنية.
    الـمادة (85): أ. للزوج أن يوكل غيره بالتطليق، وله أن يفوض زوجته بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند رسمي.
    ب. إذا طلقت الزوجة نفسها بتفويض من زوجها وفق أحكام هذه المادة وقع الطلاق بائنا.
    الـمادة (86): أ. لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.
    ب. المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث تخرجه عن عادته.
    الـمادة (87): أ. لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه.
    ب. لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل.
    الـمادة (88): أ. تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول.
    ب. إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلا أو عادة أو نادرالوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ به كان الطلاق لغوا.
    الـمادة (89): الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
    الـمادة (90): اليمين بلفظ عليَ الطلاق وعليَ الحرام وأمثالهما لا يقعالطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها وبنيةإيقاع الطلاق.
    الـمادة (91): كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث،والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة، والطلاق على مال، والطلاق الذي نص علىأنه بائن في هذا القانون.
    الـمادة (92): مع مراعاة ما نصت عليه المادة (81) من هذاالقانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال، وللزوج حق مراجعةزوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً.
    الـمادة (93): إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة.
    الـمادة (94): الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال، وتقع به البينونة الكبرى.
    الـمادة (95): لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بـها دخولا حقيقيا.
    الـمادة (96): زواج المطلقة بآخر يهدم بدخوله بها طلاقات الزوج السابق ولو كانت ثلاثة او دونها.
    الـمادة (97): يجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلقزوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلالشهر وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوباتالأردني، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطـلاق الغيابـي والرجعة للزوجـةخلال أسبوع من تسجيله.
    الفصل الثاني-أحكام الرجعة:
    الـمادة(98): للزوج حق إرجاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولا أو فعلا، وهذا الحقلا يسقط بالإسـقاط، ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة، ولا يلزم بها مهرجديد.
    الـمادة (99): تبين المطلقة رجعياً بانقضاء عدتها دون رجعة.
    الـمادة (100): إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعـت المعتدةبالحيض انقضاء عدتـها في مدة تحتمل انقضاءها وادعى الزوج عدم انقضائهاتصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوما على الطلاق.
    المـادة (101): لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثباتمراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها وزواجها من غيره بمضي تسعين يوما علىالطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسميا.
    الفصل الثالث-الخلع الرضائي والطلاق على مال:
    الـمادة (102): الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناها.
    الـمادة (103): أ. يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاقوالمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون.
    ب. إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعيا ما لم يكن مكملا للثلاث او قبل الدخول فيكون بائناً.
    الـمادة (104): لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر.
    الـمادة (105): كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع.
    الـمادة (106): إذا كان الخلع على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.
    الـمادة (107): إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كـل منهما مـن حقـوق الآخـر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.
    الـمادة (108): إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكمالطلاق المحض ووقعت به طلقة رجعية ما لم يكن مكملا للثلاث او قبل الدخولفيكون بائنا.
    الـمادة (109): نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع.
    الـمادة (110): أ. إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أوحضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما التزمت به كان للأبأن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاعه أو حضانته عن المدةالباقية أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلـك عـن المدةالواقعة بعد الموت.
    ب. إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بعد يجـبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.
    الـمادة (111): إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحالخلع وبطل الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة بنفقته فقط.
    الـمادة (112): لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.
    الـمادة (113): الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً.
    الفصل الرابع-التفريق القضائي:

    التفريق للافتداء
    الـمادة (114) أ - اذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول وأودعت ما قبضته منمهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عنذلك بذلت المحكمة جهدها في الاصلاح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر الىحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً فإذا لم يتمالصلح:
    1. حكمت المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضتهالزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج.
    2. إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكمين.
    ب- اذا اقامت الزوجة بعد الدخول او الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينهاوبين زوجها وبينت باقرار صريح منها انها تبغض الحياة معه وانه لا سبيللاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذاالبغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداقالذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فان لم تستطع ارسلت حكمينلموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فان لم يتمالصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما.

    التفريق لعدم الإنفاق
    الـمادة (115): إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتـه بعد الحكم عليهبنفقتها وكـان لـه مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقةفي مالـه وإن لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبتالزوجة التفريق فإن ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضيفي الحال، وإذا ادعى العجز والإعسار فان لم يثبته طلق عليه حالاً وإنأثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيـد علـى ثلاثة أشهر لدفع النفقةالمحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيـل بنفقتها المستقبليةفإن لم يفعل طلق عليه بعد ذلك.
    الـمادة (116): إذا ادعت الزوجة عجز الزوج وإعساره عنالإنفاق عليها بعد الحكم عليه بنفقتها وتعذر تحصيلها وطلبت التفريق فإنثبت ذلك أو ادعى اليسار ولم يثبته أمـهل مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علىثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديـمكفيـل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه وإذا أثبت اليسار يكلفبدفع نفقة ستة أشهر مما تراكم لها عليه وتقديم كفيل بنفقتها المستقبليةفإن لم يفعل طلق عليه القاضي في الحال.
    الـمادة (117): إذا كان الزوج غائباً وكان له مال يمكن تنفيذحكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن له مال يمكن تنفيذ حكمالنفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق:
    أ. إن كان معلوم محل الاقامة ويمكن وصول الرسائل اليه أعذرالقاضي إليه وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أولم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل.
    ب. إن كان مجهول محل الاقامة أو لا يسهل وصول الرسائل إليه وأثبتت المدعية دعواها طلق عليه القاضي بلا إعذار ولا ضرب أجـل.
    ج. تسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
    الـمادة (118): أ. تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعدالدخول ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول أما إذا كان قبل الدخول فيقعبائناً.
    ب. إذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدةويحكم بصحة الرجعة إذا أرجعها خلال العدة ودفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكملها عليه من نفقتها وقدم كفيلاً بنفقتها المستقبلية فإذا لم يدفع النفقةأو لم يقدم كفيلاً فلا تصح الرجعة.
    ج. استيفاء الزوجة النفقة وفق أحكام المادة (321) من هذاالقانون لا يمنعها من إقامة الدعوى بطلب التفريق وفق أحكام المواد (115)و(116) و(117) من هذا القانون.
    التفريق للغياب والهجر
    الـمادة (119):إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة جازلزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولوكان له مال تستطيع الإنفاق منه.
    الـمادة (120): إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب لهالقاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقهافإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخعقد زواجهما بعد تحليفها اليمين.
    الـمادة (121): إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكنوصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينةوحلفت اليمين وفق الدعوى فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بلا إعذاروضرب أجل وفي حال عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى.
    الـمادة (122): إذا أثبتت الزوجة هجر زوجها لها وامتناعه عنقربانها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وطلبت فسخ عقد زواجها منه أمهلهالقاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذرامقبولا فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما.

    التفريق للإيلاء والظهار
    الـمادة (123): أ. إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطئ زوجته مدة أربعةأشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلقعليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.
    ب. إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد عن شهر فإن لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث.
    ج. يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.
    الـمادة (124): إذا ظاهر الزوج من زوجته ولم يكفر عن يمين الظهار وطلبتالزوجة التفريق لعدم تكفيره عن يمينه أنذره القاضي بالتكفير عنه خلالأربعة أشهر من تاريخ تبلغه الإنذار فإن امتنع لغير عذر حكم القاضيبالتطليق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث.

    التفريق للحبس
    الـمادة (125): لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحريةمدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسهوتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفـاق منه فإذاأفـرج عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب.

    التفريق للشقاق والنزاع
    الـمادة (126): لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للنزاع والشقاق إذا ادعىضرر لحق به من الطرف الاخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية سواء كانالضرر حسيا بالايذاء بالفعل او بالقول او معنويا ويعتبر ضررا معنوايا أيتصرف او سلوك مشين او مخل بالاخلاق الحميدة يلحق بالطرف الاخر اساءة ادبيةوكذلك اصرار الطرف الاخر على الاخلال بالواجبات والحقوق الزوجية المشاراليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:
    أ- إذا كان طلب التفريق من الزوجة وتحقق القاضي من صحةادعائها بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أنذرالقاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لميتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين.
    ب- إذا كان المدعي هو الزوج واثبت وجود النزاع والشقاق بذلتالمحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوىمدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل واذا لم يتم الصلحوأصر الزوج على دعواه أحال القاضي الأمر إلى حكمين.
    ج- يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين علىالإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإنلم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة علىالإصلاح
    د- يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين , معهماأو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهمابمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراهاودونا ذلك في محضر يقدم الى المحكمة.
    ه- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعهامن الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد علىالمهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقةبائنة على أن للزوجة أن تُطالبه بغير المقبوض من مهرها وتوابعه ونفقة .
    و- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريقبينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر وإن جهل الحال ولميتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانهمن أيهما بشرط ان لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه
    ز- إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت طالبة التفريق فعليهاأن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حالموافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضيبذلك أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاًفيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.
    ح- إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.
    ط- على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلىالقاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.
    الـمادة (127): أ. مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة 126 منهذا القانون يثبت النزاع والشقاق والضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتينويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين.
    ب. الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن.

    التفريق للعيوب
    الـمادة (128): للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجعالقاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دونبنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب منالعيوب التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن.
    الـمادة (129): الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجهاالمانع من الدخول بها أو التي ترضى بالعيب صراحة أو دلالة بعد العقد يسقطحقها في التفريق ما عدا العنة فإن العلم بها قبل عقد الزواج لا يسقط حقهاولو سلمت نفسها.
    الـمادة (130): إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجودعيب في الزوج ينظر فإن كـان العيـب غير قابل للزوال يحكم بالتفريق بينهمافي الحال وإن كان قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمهانفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً وإذا مرض أحد الزوجين أثناءالأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجةفالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج وأيامالحيض تحسب فإذا لم يزل العيب في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاقوالزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى في بدء المرافعةأو في ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوجمع اليمين وإن كانت بكراً فالقول قولها بيمينها.
    الـمادة (131): إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوجمبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضـرر كالجذام أو البرص أو السلأو الزهري أو الايدز أو طرأت مـثل هذه العلـل والأمراض فلها أن تراجعالقاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد الاستعانة بأهـل الخبرة والاختصاص ينظرفإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما فـي الحالوإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدةفإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبهايحكم القاضي بالتفريق أيضاً أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجبالتفريق.
    الـمادة (132): للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد فيزوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً منفراًبحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقدأو رضي به بعده صراحة أو ضمناً.
    الـمادة (133): العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.
    الـمادة (134): يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيد بشهادته.
    الـمادة (135): إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضيالتفريق فان كان هناك تقرير طبي بان هذا الجنون لا يزول فرق القاضي بينهمابالحال واذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريـق لمدة سنة فإذا لم تزلالجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتـفريق.
    الـمادة (136): للزوجة القادرة على الانجاب إن لم يكن لهاولد ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقريرطبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرتها على الإنجاب وذلك بعد مضي خمس سنواتمن تاريخ دخوله بها.
    الـمادة (137): إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بسبب العيب أو العلة فليس لأي منهما طلب التفريق للسبب نفسه.
    المادة (138) تكون الفرقة للعيوب فسخا.
    التفريق للعجز عن دفع المهر
    الـمادة (139): إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفـع المهـر المعجل كلـهأو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهـله شهـراً فإذالم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ الزواج بينهما أما إذا كان الزوج غائباً ولميعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإن العقد يفسخ دونإمهال.
    التفريق لإباء الإسلام والردة
    الـمادة (140): أ. إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق.
    ب. إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وإن كانت غير كتابيةعرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو صارت كتابية بقي الزواج وإن أبت فسخالزواج.
    ج. إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج.
    د. يمهل من أبى تسعين يوما من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلا بالغا فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال.
    الـمادة (141): يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال المذكورة في المادة (140)من هذا القانون أن لا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة فيهذا القانون.
    المادة (142): إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر:
    أ - فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتبارا من تاريخ الردة.
    ب - وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد عليها ورفض العودة عن ردته حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما.

    التفريق للفقد
    الـمادة (143): لزوجة المفقود الذي لا تعرف حياته من مماته الطلب منالقاضي فسخ عقد زواجهما لتضررها من بعده عنها ولو ترك لها مالا تنفق علىنفسها منه فإذا لم تعرف حياته من مماته بعد البحث والتحري عنه ففي حالةالأمن وعدم الكوارث يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده، فإذا لم يمكنأخذ خبر عن الزوج المفقود وأصرت الزوجة على طلبها يفسخ عقد زواجهما، أماإذا فقد في حال يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو إثر غارة جويةأو زلزال أو ما شابه ذلك فللقاضي فسخ عقد زواجهما بعد مضي مدة لا تقل عنسنة من تاريخ فقده بعد البحث والتحري عنه.
    الـمادة (144): للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها.
    الباب الخامس: آثار انحلال عقد الزواج:
    الفصل الأول: العدة: -
    الـمادة (145): أ. العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة.
    ب. تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
    ج. إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخولأو الخلوة الصحيحة وأما إذا وقع بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلابالدخول.
    الـمادة (146): عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بها أم لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام.
    الـمادة (147): عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:
    أ- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.
    ب- ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلا أو بلغت سن الإياس فإذا جاء أيا منهماالحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث حيضات كوامل.
    ج- ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة.
    الـمادة (148): عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها او اسقاطه مستبينالخلقة كلها او بعضها وان لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقا لاحكامالمادتين 146 و147 من هذا القانون.
    المادة 149: المطلقة رجعيا إذا توفي عنها زوجها خلال عدتها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
    الـمادة (150): تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجينبالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليهفوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة واذا اضطر الزوجان للخروجمن البيت فتنتقل معتدة الطلاق الى مسكن آخر يكلف الزوج بتهيئته في مكاناقامته او عمله, واما معتدة الوفاة فلها الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيتخارج بيتها, وإذا اضطرت الى ترك المسكن فتنتقل الى اقرب موضع منه.
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    الاردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام2010 Empty من 151 الى 196

    مُساهمة من طرف Elomda الخميس 30 سبتمبر 2010 - 15:43

    الفصل الثاني: نفقة العدة
    الـمادة (151: تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.
    الـمادة (152): أ. نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوبالعدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتدإلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة عن سنة.
    ب. لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق.
    الـمادة (153): مع مراعاة أحكام المادة (153) من هذا القانون، إذا أسندالزوج طلاق زوجته الى زمن سابق فإن صدقته الزوجة أو أقيمت بينة على علمهابه فيكون مبتدأ استحقاقها لنفقة العدة من التاريخ السابق المسند إليهالطلاق وإن أكذبته ولم تقم بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقهاالنفقة من تاريخ إقراره بالطلاق.
    الـمادة (154): أ - ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملا أم غير حامل.
    ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمتوفى عنها زوجهاالمدخول بها السكنى في بيت الزوجية مدة العدة اذا كان المسكن للميت امابملك أو بمنفعة مؤقتة, او باجارة مدفوع بدلها قبل موته.
    الفصل الثالث- التعويض عن الطلاق التعسفي
    المـادة (155): إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول تعسفا ً كأن طلقها لغيرسبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عننفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسراويسرا ويدفع جملة إذا كان الزوج موسرا وأقساطا إذا كان معسرا، ولا يؤثرذلك على حقوقها الأخرى.

    الباب السادس / حقوق الأولاد والأقارب
    الفصل الأول: النسب
    الـمادة (156): أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.
    الـمادة (157): أ. يثبت نسب المولود لأمه بالولادة.
    ب. لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا
    1 بفراش الزوجية أو
    2 بالإقرار أو
    3بالبينة أو
    4بالوسائل العلمية الحديثة القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية.
    ج. لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبينزوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج ما لميثبت بالوسائل العلمية القطعية ان الولد له .
    د لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد المطلقة اذا اتت بهلاكثر من سنة من تاريخ الطلاق ولا لولد المتوفى عنها زوجها اذا اتت بهلاكثر من سنة من تاريخ الوفاة .
    الـمادة (158): أ. الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل.
    ب. يثبت نسب المولود في العقد الفاسد أو الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الدخول او الوطء بشبهة ..
    الـمادة (159): يثبت نسب المولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة.
    الـمادة (160): يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:
    أ- أن يكون المقر له حيا مجهول النسب.
    ب- أن لا يكذبه ظاهر الحال.
    ج- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً.
    د- أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار.
    ه- أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.
    الـمادة (161): الإقرار بالنسب يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً.
    المادة (162 ): لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
    الـمادة (163): أ. لا ينتفى النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيهإلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان الزوجة.
    ب. في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواجصحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفيعنه نسب الولد او الحمل باللعان وللرجل ان يلاعن بمفرده لنفي النسب حالاقرار المرأة بالزنا.
    ج. بمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل او الولد في أي من الحالات التالية :
    1- بعد مرور شهر على وقت الولادة او العلم بها
    2- اذا اعترف بالنسب صراحة او ضمنا
    3- اذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية ان الحمل او الولد له
    الـمادة (164): يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربعة أيمان بالله إنه صادقفيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد والخامسة أن لعنة الله عليه إنكان من الكاذبين وتقسم المرأة أربعة أيمان بالله إنـه لمن الكـاذبينوالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
    الـمادة (165): أ. يترتب على اللعان الفرقة بين الزوجين فسخ عقد زواجهما.
    ب. إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجلولا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخر ويلحق نسبه بأمه.
    ج. إذا أكذب الزوج نفسه ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد له.
    الفصل الثاني-الرضاع: -
    الـمادة (166): تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولدولا لأبيه مال يستأجر به مرضعـة ولم توجد متبرعـة أو إذا لـم يجـد الأب منترضعـه غيـر أمـه أو إذا كـان لا يـقبل غيرها لإرضاعه.
    الـمادة (167): إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعـلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.
    الـمادة (168): لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاقالرجعي أجـرة عـلى إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها.
    الـمادة (169): الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرهابأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذهالحالة لا يضـار المكلف بـالنفقة وتفـرض الأجرة من تاريخ الطلب إلى إكمالالولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك.
    الفصل الثالث-الحضانة والضم والمشاهدة:
    الـمادة (170): الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجيةوبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمةأن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانةلأحد الأقارب الأكثر أهلية.
    الـمادة (171): أ. يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغاعاقلا سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا علىتربيته وصيانته دينا وصحة وخلقا وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنهوأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وان لا يكون مرتدا.
    ب. مع مراعاة ما جاء في فقرة (أ) من هذه المادة يشترط فيمستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.
    ج. يشترط الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس.
    الـمادة (172): يسقط حق الحضانة في الحالات التالية:
    أ- إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة.
    ب- إذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة.
    ج- إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض معد خطير.
    الـمادة (173): أ.
    تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات.
    ب. يعطى حق الاختيار للمحضور بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة أ من هذهالمادة في الباقء في يد الام الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد .
    ج. تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون معتوها أو مريضا مرضا لا يستغني بسببه عن خدمة النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك.
    الـمادة (174 : يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه.
    الـمادة (175): لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى بلد داخلالمملكة على حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحانمصلحة المحضون معـه فـإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفروتنتقل حضانته مؤقتا الى من يليه من اصحاب حق الحضانة ..
    الـمادة (176): إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فلايسمح لحاضنته السفر به خارج المملكة لغايات الإقامة إلا بموافقة الوليوبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون.
    الـمادة (177): أ إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغايةمشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفربالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضماناتالكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن تقديم كفالة يستعد فيهاالكفيل بالحبس حتى اذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودةالمحضور الى المملكة .
    ب اذا رغب الاب الحاضن في الاقامة بالمحضون خارج المملكةوامتنعت مستحقه الحضانة عنها او سقط حقها فيها لاي سبب فللاب السفربالمحضون والاقامة به وفق احكام الفقر ب من المادة 181 من هذا القانونوبعد تقديم الضمانات التي توافق عليه المحكمة .
    الـمادة (178): أ - أجـرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضونوتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها منتاريخ الطلب وتستمر الى إتمام المحضون سن الثانية عشرة من عمره.
    ب- تستحق الحاضنة اجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته اما لم يكن لها او للغصير مسكن يمكنها ان تحضنه فيه .
    ج - لا تستحق الام اجرة للحضانة حال قيام الزوجية او عدة الطلاق الرجعي.
    الـمادة (179): تفرض اجرة مسكن الحضانة حسب قدرة المنفق يسرا وعسرا من تاريخ الطلب.
    المادة 180 يمكن الحاضن من الاحتفاظ باصل الوثائق او المستندات الثبوتيةالضرورية لقضاء مصالح المحضوة داخل المملكة او صور مصدقة عنها حسب مقتضىالحال كشهادة الولادة وبطاقة التأمين الصحي.
    المـادة (181): أ. لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأبالحق في رؤية المحضون واستزارته واستصحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبروسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما او غيرهما ممن لهحق الحضانة وللأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذاكان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة.
    ب. إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكةفللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارتهواستصحابه مرة في السنة على الأقل مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحققمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على ان لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوةصاحب الحق في رؤية المحضور واستزارته واصطحابه من ذلك في محل اقامةالمحضون.
    ج – اذا كان محل اقامة المحضون داخل المملكة ومحل اقامة صاحبحق الرؤية والاستزارة والاصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره الى المملكةتحديد او تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه المدةالتي تراها مناسبة مراعية سن المحضون وظروفه وبما تراه محققا لمصلحتهومصلحة طرفي الدعوى.
    د في الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من هذه المادةللمحكمة الاذن بمبيت المحضون عند صاحب الحق في الرؤية المدة التي تراهامناسبة وبالضوابط المذكورة.
    ه- لطالب الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضونالاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فاذا لم يتفقا يعرضالقاضي على الطرفين او الطرف الحاضر منهما زمانا ومكانا وكيفية لذلكويستمع لاقوالهما او الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعيا سنالمحضون وظروفه وبما يراه محقق لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.
    و. يتضمن حكم الرؤية والاستزارة والاستصحاب إلزام المحكوم لهبإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء علىطلب الحاضن منع سفر المحضون ضمانا لحقه .
    ز يلزم طالب الرؤية بدفع ما تكلفه الحاضن من نفقات لتنفيذالرؤية عند طلب الحضان ويستثنى من ذلك نفقات احضار المحضون الى المملكة .
    المادة 182 أ - . للقاضي تعديل زمان الرؤية والاستزارةوالاستصحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عندالطلب وحسبما تقتضيه المصلحة.
    ب- يجوز لطرفي الحكم الاتفاق على تعديل زمان ومكان ومدةوكيفية الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون امام رئيس التنفيذالمنفذ لديه الحكم.
    المـادة (183): أ. إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له منالرؤية أو الاستزارة أو الاستصحاب دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعدإنذار قاضي التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع وبناءً على الطلب إسقاط الحضانةمؤقتاً ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزيد عنستة أشهر.
    ب. على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتاً تنفيذ حكم الرؤية أو الاستزارة أو الاستصحاب كأنه صادر بحقه.
    ج. إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالرؤية أوالاستزارة أو الاستصحاب دون عذر جاز لقاضي التنفيذ بناء على الطلب وقفتنفيذ الحكم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
    الـمادة (184):أ مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق فيالإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نـوع التعليـم ومكانه وذلك فيمحل إقامة الحاضنة ولا يجوز نقله من محل إقامتـها إلا بموافقتـها أولضرورة تحقق مصلحة المحضون.
    ب- على الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي.
    الـمادة (185): للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين منعمرها وكانت غير مأمونة على نفسها ما لم يقصد بالضم الكيد والاضرار بها.
    الـمادة (186): تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها وإذا لمتتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق الحضانة بها.

    الفصل الرابع-نفقات الأولاد
    الـمادة (187): إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحدما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.
    الـمادة (188): إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقةللولد منه، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد عنكفايته، أو كان لا يجد كسباً، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عندعدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه متى حضرأو أيسر.
    الـمادة (189): يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية.
    الـمادة (190): يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحلالتعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أنينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم.
    الـمادة (191):أ- إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق علىالصغير تعليمه في المدارس الخاصة فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غيرقادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.
    بعلى الرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة لا يجوز للوليالمكلف بالانفاق على المحضون الرجوع عن تعليمه في المدارس الخاصة التياختارها لعدم قدرته على دفع نفقات هذا التعليم اذا قام الحاضن بدفع هذهالنفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بها على الولي او المحضون.
    الـمادة (192): يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزم نفقتهم.
    الـمادة (193): إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أونفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناًعلى الأب ترجع بها عليـه حين اليسار، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذرتحصيلها منه.
    الـمادة (194): إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليهالنفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأبيرجع المنفق بها عليه حين اليسار.
    المـادة (195): تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالهاأوكسبها الى أن تتزوج، وتستمر نفقة الغلام الى الحد الذي يتكسب فيهأمثاله.
    المـادة (196): للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة والنفقات حتى بلوغه سن الرشد كما أن له قبض النفقة.

    .
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    الاردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام2010 Empty من 197 الى 244

    مُساهمة من طرف Elomda الخميس 30 سبتمبر 2010 - 15:44

    الفصل الخامس-نفقة الوالدين والأقارب
    الـمادة (197): أ. يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كـان أوصغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب.
    ب. إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقةوالديه الفقيرين، وإذا كـان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولادهفيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته.
    الـمادة (198): تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجزعن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسبحصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض النفقة على من يليه في الإرثويرجع بها على الوارث إذا أيسر.
    الـمادة (199): عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوىالنفقات ترجح بينـة اليسار إلا فـي حالة إدعاء الإعسار الطارئ فترجح بينةمدعيه.
    الـمادة (200): تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب.
    الـمادة (201): إذا كان من فرضت عليه النفقة من الأصول أو الفروع أوالأقـارب غائبـاً أو حضـر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن موضوع الـدعوىيحلـف طالـب النفقـة اليميـن (على أنه لم يستوف النفقة سلفاً ).
    الـمادة (202): لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في نفقةالزوجة أوالأقارب المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بها ما لم تحدث ظروفاستثنائية.

    الباب السابع / الأهليـة والـولاية والوصاية
    الفصل الأول: الأهلية:
    الـمادة (203 أ - كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية
    ب - وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة
    الـمادة (204): أ. لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون
    ب وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز
    الـمادة (205):
    كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهااو ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون
    المادة 206
    أ المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا
    ب السفيه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه، ويبذر في نفقاته، ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف خلافا لما يقتضيه الشرع والعقل
    ج ذو الغفلة هو الذي لا يهتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات لبله فيه.
    .
    المادة 207 ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في احكامها
    المادة 208 كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون
    المادة 209 ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة
    الـمادة (210): أ. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا .
    ب. اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الوليفي الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء او اجازة القاصر بعد بلوغه سنالرشد .
    ج وسن التمييز سبع سنوات كاملة .
    المادة 211 أ – الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم .
    ب – اما السفيه وذو الغفلة فتحكم عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون
    ج يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة .
    المادة 212 أ 1- المعتوه هو في حكم الصغير المميز
    2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل
    ب – يتولى شؤون فاقد الاهلية او ناقصها من يمثله سواء كان وليا او وصيا
    المادة 213 أ يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفة ما يسري على تصرفاتالصبي المميز من احكام ولكن ولي السفيه المحكمة او من تعينه للوصاية عليهوليس ابيه او جدة او وصيهما حق الولاية عليه.
    ب- اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ
    المادة 214- أ يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقوف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك
    ب- وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلمامواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت الاذن
    المادة 215 اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكموتعذر عليه بسب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونهفي التصرفات التي تقضي مصلحته فيها ذلك
    المادة 216 أ للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميزاذا اكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره مقدارا من ماله ويأذن له فيالتجارة تجربة له ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.
    ب - واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه
    المادة 217 الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد
    المادة 218 للولي ان يحجر الصغير المأذون ويبطل الاذن ويكون حجرة على الوجه الذي اذنه به
    المادة 219 أ - للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك
    ب – وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير
    المادة 220 للميز الذي اكمل الخامسة عشرة من عمرة ولم يتم الثامنة عشرة انيتسلم نفقته المحكوم له بها وله اهلية التصرف فيما سلم له
    المادة 221 اذا شارف من به عارض من عوارض الاهلية عل بلوغالثامنة عشر سنة شمسية من عمره فلوليه او وصية اقامة دعوة بطلب الحجر عليهقبل ستة اشهر من بلوغه الثامنة عشرة واذا ثبت للمحكمة وجود العارض حكمتباستمرار الولاية او الوصاية عليه لسبب من اسباب الحجر
    المادة 222 للمحجور عليه الحق في اقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه .

    الفصل الثاني الولاية
    المادة 223 مع مراعاة المادة 14 من هذا القانون ولي الصغير هو ابوه ثم وصيابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة
    المادة 224 : أ – يشترط في الولي ان يكون عاقلا راشدا امينا قادرا على القيام بمقتضيات الولاية
    ب – لا ولاية لغير المسلم على المسلم
    المادة225 أ - اذا جن الولي او حكم عله بالحجر توقف ولايته وفي هذه الحالة يعين على القاصر وصي مؤقت اذا لم يكن له ولي اخر
    ب- يسترد الولي الولاية على المال بعد زوال سبب وقف ولايته بطلب يتقدم به الى المحكمة
    ج اذا غاب الولي مدة تزيد على ستة اشهر فللمحكمة ان تعين وصيا مؤقتا لمهمة محددة لتسيير المصالح الضرورية للقاصر
    المادة 226 – أ – مع مراعاة المادة 229 من هذا القانون جميع القيود الواردعلى سلطة الولي لا تسري بالنسبة للمال الذي ىل منه الى القاصر على سبيلالتبرع ولو كان ذلك بطريق غير مباشر
    للام ولكل متبرع ان يشترط ما يقيد سلطة الولي او الوصي فيالتصرف في المال المتبرع به وادارته وتراعى هذه الشروط ما امكن وبما لايضر بمصلحة القاصر.
    المادة 227 أ الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ
    ب- اما اذا عرفا بسوء التصرف فللمحكمة ان تقيد من ولايتهما او ان تسلبهما هذه الولاية
    المادة 228 للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على الطلب سلب ولاية الولي او تقييدها اذا توافرت مسوغات ذلك واسبابه .
    المادة 229 _ أ يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب فللجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير
    ب- واذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده
    ج وللاب او الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه
    د - وله ان يرهن مال احد اولاده الصغار لابنه الاخر الصغير بدين له عليهعلى ان ياخذ اذن المحكمة في هذه الحالة وفي الحالتين المبينتين فيالفقرتين ب و ج من هذه المادة
    ه وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لاجنبي على الاب
    الفصل الثالث: الوصاية.
    الـمادة (230):أ - للأب أن يعين وصيا مختارا على ولده القاصر وعلى الحملوعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، وله أن يرجع عن إيصائه ولوالتزم بعدم الرجوع.
    ب إذا لم يكن للقاصر وصي مختار أو جد لأب أو وصي مختار من قبله يعين له القاضي وصيا لإدارة شؤونه مراعيا في ذلك مصلحة القاصر.
    ج- يعين القاضي وصيا مؤقتا لمهمة معينة أو لمدة محددة، وفقا لحاجة القاصر.
    المادة 231 يشترط في الوصي وقت تعيينه واثناء وصياته ما يلي :

    أ كمال الاهلية
    ب القدرة على القيام بشؤون القاصر
    ج ان لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالاداب او تمس الشرف او النزاهة
    د- ان لا يكون قد سبق ان سلبت ولايته او عزل من الوصاية على قاصر اخر
    و- ان لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي
    المادة 232
    أ. يجوز أن يكون الوصي ذكرا أو أنثى منفردا أو متعددا مستقلا أو معه مشرف.
    ب. إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.
    ج في حال ضمن القاصر قانونا الى قريب او الى جهة رسمية مختصة لايوائهورعايته فللقاضي تعيين هذا القريب او ممثل هذه الجهة الرسمية بالاضافةلوظيفته وصيا مؤقتا على القاصر لمدة وغاية محددتين
    المادة 233 - يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه في حجة الوصاية.
    المادة 234 أ – يجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور.
    ب – الوصاية حسبة وتبرع، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجرا ثابتا أو مكافأة عن عمل معين.
    المادة 235 أ للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم الضمانات اللازمة وفقا لظروف كل حالة، وتكون نفقات هذه الضمانات على حساب القاصر.
    ب- تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة
    ج - إذا عين مشرف لمراقبة أعمال الوصي يتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤونالقاصر وعليه إبلاغ المحكمة عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليها.
    المادة 236 : عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغيرتكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة بوده خاصالايجار اذا لم تزد مدته على ثلاثة سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاءالحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرعاليه التلف والنفقة على الصغير
    المادة 237 - التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتيلا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائعواستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التيتحددها
    المادة 238 : أ يجوز للوصي باذن المحكمة ان يرهن مال الصغير او المحجور عند اجنبي بدين له على ايهما
    ب- لا يجوز له ان يرهن ماله عند الصغير او المحجور ولا ارتهان مال ايهما لنفسه .
    المادة 239 : على الوصي تقديم تقرير كل ستة اشهر على الاقل للمحكمة وحسبما تقتضيه طبيعة العمل الذي يتولى ادارته
    الـمادة (240): إذا تخلى الوصي عن الوصاية، فلا تقبل استقالته قبل محاسبته وعندئذ يعين آخر مكانه.
    الـمادة (241): تنتهي الوصاية في الأحوال التالية:
    أ- إتمام القاصر الثامنة عشرة من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
    ب- عودة الولاية للولي الشرعي.
    ج- فقد الوصي لأهليته.
    د- ثبوت غيبة الوصي
    ه- موت الوصي.
    و- موت القاصر.
    ز- ولادة الحمل ميتا أو ولادته حيا إذا وجد الولي الشرعي عليه.
    ح- انتهاء الغاية من الوصاية المؤقتة.
    ط- قبول استقالة الوصي أو عزله.
    المادة 242 يعزل الوصي:
    أ- إذا اختل شرط من الشروط الواجب توفرها فيه ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه.
    ب- إذا أساء الوصي الإدارة أو أهمل فيها أو صار في بقاء وصايته خطر على مصلحة القاصر.
    الـمادة (243): على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل مايتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر تحت إشراف المحكمة خلالمدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء مهمته.
    المـادة (244): إذا مات الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائباالتزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال إخبار المحكمة فورا لاتخاذالإجراءات اللازمة لتسلم أموال القاصر وحماية حقوقه
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    الاردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام2010 Empty من 245 الى 284

    مُساهمة من طرف Elomda الخميس 30 سبتمبر 2010 - 15:45

    الفصل الخامس: الغائب والمفقود
    الـمادة (245):الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته وحالت ظروف دون إدارتهشؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيلمصالحه أو مصالح غيره.
    الـمادة (246): المفقود هو الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته.
    الـمادة (247): أ. يعين القاضي قيما لإدارة أموال الغائب والمفقود.
    ب. تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين قيم وتدار بالطريقة التي تدار بها أموال القاصر.
    الـمادة (248): ينتهي الفقدان:
    أ- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
    ب- إذا حكم باعتبار المفقود ميتا.
    الـمادة (249): يحكم بموت المفقود إذا كان فقده في جهة معلومة ويغلب علىالظن موته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده أما إذا كان فقده إثر كارثةكزلزال أو غاره جوية أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلكفيحكم بموته بعد سنة من فقده.
    الـمادة (250): إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظنهلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون تلكالمدة كافيه في أن يغلب على الظن موته ولابد من التحري عنه بالوسائل التييراها القاضي كافيه للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا.
    الـمادة (251): يعدُ صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.
    الـمادة (252): الحكم بموت المفقود ترتب عليه ما يلي:
    أ. تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة.
    ب. تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم.
    الـمادة (253): إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته:
    أ. يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها.
    ب. تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.
    الباب الثامن / الوصية:
    الفصل الأول-أحكام عامة:
    الـمادة (254): الوصية تصرف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
    الـمادة (255): التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التبرع والمحاباة تلحق بالوصية وتسري عليها أحكامها.
    الـمادة (256): تنعقد الوصية بالعبارة إن كان الموصي قادراً عليها وإلافبالكتابة، فإذا كان الموصي عـاجزاً عنـهما انعقـدت بالإشارة المعلومة.
    الـمادة (257): تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي.
    الـمادة (258): يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها على أن يكون الرجوع صريحا ومسجلا لدى جهة رسمية.
    الـمادة (259): أ. إذا كان الموصى له جنينا أو فاقد الأهلية يكون قبول الوصية ممن له الولاية على ماله.
    ب. إذا كان الموصى له محجورا عليه لسفه أو ناقص الأهلية، صح قبوله الوصية.
    ج. يكون رد الوصية للجنين والقاصرين والمحجور عليهم لمن له الولاية على أموالهم بإذن المحكمة.
    د. إذا لم يوجد من يقبل الوصية عن القاصرين والمحجور عليهم، فيكون لهم القبول والرد بعد زوال مانع القبول أو الرد.
    الـمادة (260): إذا كان الموصى لهم غير محصورين أو جهة ذات صفة اعتباريهلزمت الوصية دون توقف على القبول , سواء أكان لهم من يمثلهم قانونا أم لا.
    الـمادة (261): أ. لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي.
    ب. إذا لم يبد الموصى له رأيا بالقبول أو الرد , واستطال الوارث أو من لهتنفيذ الوصية ذلك أو خشي استطالته، فله أن يعذر إليه بواسطة المحكمةبمذكرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية , ويطلب إليه قبولها أو ردها،ويحدد له أجل لا يقل عن شهر فان لم يجب قابلا أو رادا ولم يكن له عذرمقبول في عدم الإجابة يكون رادا لها حكما.
    الـمادة (262): أ. إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد.
    ب. إذا قبل بعض الموصى لهم الوصية وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبلوبطلت بالنسبة لمن رد وتعود إرثا وتسري أحكام هذه المادة ما لم يشترطالموصي عدم التجزئة صراحة أو فهم شرطه من سياق الوصية.
    الـمادة (263): أ. إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك.
    ب. إذا تعدد الورثة, تجزأت الوصية بنسبة حصصهم , ولكل منهم قبول حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من الوصية.
    الـمادة (264): إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لها بعد ذلك.
    الـمادة (265): أ. إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه , وإلا بدأت من حين موت الموصي.
    ب. تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له , ولاتعتبر وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.
    الـمادة (266): الوصية لا تصح إلا مضافة لما بعد الموت وتصح على شرط.
    الـمادة (267): أ. تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب مراعاته إذا كان صحيحا ما دامت المصلحة فيه قائمة.
    ب. الشرط الصحيح: هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منافيا لمقاصد الشريعة.
    ج. لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.
    الـمادة (268): لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسميه بذلك.
    الفصل الثاني: الموصي
    الـمادة (269): أ. يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع، بالغا عاقلا رشيداً.
    ب. إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة
    [. لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة.
    د. تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.

    الفصل الثالث: الموصى له
    الـمادة (270): يشترط في الموصى له:
    أ. أن يكون معلوما.
    ب. إذا كان معيناً بالتعيين , فيشترط وجوده وقت الوصية، أما إذا كان معرفابالوصف فلا يشترط وجوده وقت الوصية، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (275) منهذا القانون.
    الـمادة (271): تصح الوصية لشخص معين أكان موجوداً أو منتظرالوجود وتصح لفئة محصورة أو غير محصورة وتصح لوجوه البر والمؤسساتالخيريـة والعلميـة والـهيئات العـامة.
    الـمادة (272): أ. تبطل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي.
    ب. تبطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة.
    الـمادة (273): يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى له الموصي أو المورث قتلا مانعا من الإرث.
    الـمادة (274): أ. تصح الوصية مع اختلاف الدين أوالجنسية.
    ب. تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد عن ذلك فلاتنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
    ج. لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
    الـمادة (275): إذا كان الموصى له جهة من الجهات، فتكون أحكام الوصية، على النحو التالي:
    أ- تصح الوصية للمساجد، والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البروالمؤسسات العلمية والمصالح العامة، وتصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائهاوغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.
    ب- تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة، وتصرف عندئذ في وجوه الخير.
    ج- تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مستقبلا، فان تعذر وجودها بطلت الوصية.
    الـمادة (276): أ. تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فاقل من وقت الوصية، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.
    ب. إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين.
    ج. ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا.
    الفصل الرابع: الموصى به:
    الـمادة (277):ا- تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوما متقوماً مملوكاً للموصي شائعاً أو معيناً أو منفعة.
    ب – تجوز الوصية بحق التصرف بالاراضي الاميرية.
    الـمادة (278): يشترط في صحة الوصية ألا تكون في معصية أو في منهي عنه شرعا.
    الفصل الرابع: الوصية الواجبة:
    الـمادة (279): إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معهوجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية:
    أ. تكون الوصية الواجبة بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيمـا لـو كان حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
    ب. لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة.
    ج. لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلاعوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة فإذا أوصى لهم بأقل من ذلـكوجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائـد وصيـة اختياريـة وإن أوصىلبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبـه.
    د- تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزلواحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذكل فـرع نصيـب أصله فقط.
    ه- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

    الباب التاسع: الإرث
    الفصل الأول: أحكام عامة:
    الـمادة (280): يشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث وقت موت المورث

    الـمادة (281):
    أ – يحرم من الارث من قتل مورثه عمدا عدوانا سواء اكان فاعلا اصليا امشريكا او متسببا شريطة ان يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا.
    ب. لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم.
    ج. يرث المسلم المرتد.
    الـمادة (282): إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
    المادة 283 يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم.
    الـمادة (284): اذا لم يوجد وارث للميت ترد تركته المنقولة وغير المنقولة الى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    الاردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام2010 Empty من 285 الى 310

    مُساهمة من طرف Elomda الخميس 30 سبتمبر 2010 - 15:47

    الفصل الثاني: أصحاب الفروض
    الـمادة (285): أصحابالفروض اثنا عشر اربعة من الذكور وهم الاب والجد لاب وان علا والزوج والاخلام وثمان من النساء وهن الام والزوجة والبنت وبنت الابن وان نزل والاختلابوين والاخت لاب والاخت لام والجدة
    الـمادة (286): للأب ثلاثة احوال:
    أ- السدس: وهو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أو ابن ابن فأكثر وإن نزل.
    ب- السدس والباقي: وهو الفرض والتعصيب وذلك إذا كان للميت بنت أو بنت ابن وإن نزلت واحدة كانت أو اكثر.
    ج- التعصيب المحض: وهو إذا لم يكن للميت أولاد أو أولاد ابن وإن نزلوا.
    الـمادة (287): لـلأم أحوال ثـلاثة:
    أ- السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الأخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا.
    ب- ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين.
    ج- ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
    الـمادة (288): لـلزوج حـالتان:
    أ- النصف: إن لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث.
    ب- الربع: إن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث
    الـمادة (289): للزوجة أو الزوجات حالتان:
    أ- الربع: إن لم يكن للزوج فرع وارث.
    ب- الثمن: إن كان له فروع وارث.
    الـمادة (290): أ. الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأبأي لا يرث معه فأما إن اجتمع مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب كان لهحالتان :
    1. أن يقاسمهم كأخ ان كانوا ذكورا فقط، أو ذكورا واناثا، أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث.
    2. أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب اذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو مع الفرع الوارث من الاناث.
    ب. على أنه اذا كانت المقاسمة أو الارث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرمالجد من الارث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.
    ج. لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الأخوة اوالأخوات لأب.
    الـمادة (291): لـلجدات حـالتان:
    أ- السدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر.
    ب- يحجبن بالأم جميعاً وتسقط الجدة الأبوية بالأب وتسقط الجدة الأبويهبالجد إذا كانت أصلا له وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة.
    الـمادة (292): لـلبنات الصلبيات أحوال ثلاث:
    أ- النصف للواحدة إذا انفردت .
    ب- الثلثان للاثنتين فاكثر.
    ج- التعصيب مع الابن فاكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
    الـمادة (293): لبنات الابن ستة احوال:
    أ- النصف للواحدة إذا انفردت .
    ب- الثلثان للاثنتين فاكثر
    ج- السدس إن كان للميت بنت صلبية واحدة او بنت ابن اعلى منها درجة
    د- الإرث بالتعصيب وفق احكام البند 2 من الفقرة ب من المادة 297 من هذا القانون
    ه- تحجب سواء كانت واحدة او اكثر ان كان للميت بنتان فاكثر او بنتا ابن اعلى منها درجة
    و- تحجب سواء كانت واحدة او اكثر بالابن وابن الابن وان نزل اذا كان اعلى منها درجة
    الـمادة (294): للأخوات الشقيقات خمسة احوال:
    أ- النصف للواحدة اذا انفردت.
    ب- الثلثان للاثنتين فأكثر .
    ج- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق احكام الفقرة ج من المادة 297 من هذا القانون .
    د- التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
    ه- يحجبن إذا كان للميت اب او ابن او ابن ابن وان نزل.
    الـمادة (295): للأخوات لأب سبعة احوال:
    أ- النصف للواحدة إذا انفردت.
    ب- الثلثان للاثنتين فأكثر.
    ج- السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة.
    د- التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
    ه- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق احكام الفقرة ج من المادة 297 من هذا القانون .
    و- يحجبن بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو مع بنات الابن.
    ز- يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب.
    الـمادة (296): الأخوة لأم والأخوات لأم اربعة أحوال :
    أ- السدس إذا كان واحداً. ذكرا كان او انثى
    ب- الثلث: للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
    ج- يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر.
    د- يشارك الاخ الشقيق او الاخوة الاشقاء بالانفراج او مع اخت شقيقة اواكثر الاخوة والاخوات لام اذا كانون اثنين فاكثر في الثلث وذلك اذااستغرقت الفروض التركة ذكورهم واناثهم في القسمة سواء.

    الفصل الثالث: العصبات
    الـمادة (297): العصبة أنواع ثـلاثة:
    أ- العصبة بالنفس: جهات مقدم بعضها على بعض حسـب الترتيب التالـي:
    1. البنوة: وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
    2. الأبوة: وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.
    3. الأخوة وتشمل الأخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا.
    4. العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجدلأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.
    ب- العصبـة بالغير:
    1. البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
    2. بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتهاأو أنزل منها واحتاجت إليه ويحجبها إذا كان أعلى منها.
    3. الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
    4. الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.
    ج- العصبة مع الغير:
    . الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثروهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.
    الـمادة (298): يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحدمن ذوي الفروض ويستحق ما بقي منها إن وجد ولا شيء له إذا استغرقت الفروضالتركة.
    الـمادة (299): أ. يقدم في التعصيب الأولى جهة ثم الأقربدرجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهـة ثم الأقوى قرابة عند التساوي فيالدرجة.
    ب. يشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم فــي الدرجة والقوة.
    الفصل الرابع-الوارثون بالفرض والتعصيب:
    الـمادة (300) الوارثون بالفرض والتعصيب هم:
    أ- الأب أو الجد لأب مع البنت أو بنت الابن وإن نزل أبوها.
    ب- الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
    ج- الأخ لأم واحدا أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيبا.
    الفصل الخامس: ذوو الأرحام:
    الـمادة (301): ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصباتوهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:
    أ- الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.
    ب- الصنف الثاني: الأجداد الرحميون وإن علوا والجدات الرحميات وإن علون.
    ج- الصنف الثالث:
    1. أولاد الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا.
    2. أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.
    3. بنات الأخوة مطلقاً وإن نزلوا.
    4. بنات أبناء الأخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا.
    د- الصنف الرابع: يشمل ست فئات مقدم بعضها على بعض في الإرث حسـب التـرتيب التالـي:
    1. أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً
    2. أولاد من ذكروا في البند 1 من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام الميتلأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا
    3. أعمام أب المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً(قرابة الأب) وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً (قرابة الأم)
    4. أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمامأب المتوفـى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرواوإن نزلوا
    5. أعمام أبي أبي المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبـويأبيه وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب): وأعمام أبوي أم المتوفىوعماتهما وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم).
    6. أولاد من ذكروا في البند 5 من هذه الفقرة وإن نزلوا وبناتأعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولادمن ذكروا وإن نزلوا وهكذا.
    الـمادة (302): أ. الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفــى.
    ب. إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
    ج. إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكـن فيهـم ولـد صـاحب فـرض اشتركوا في الإرث.
    الـمادة (303): أ. الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقـربهم درجـة إلـى المتوفـى.
    ب. إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض
    ج. إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كـلهميدلـون بصاحب فرض فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم اشتركوا فيالإرث, وإن اختلفت جهاتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
    الـمادة (304): أ. الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفـى.
    ب. إذا تساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم قـدمالأول على الثاني وإلا فيقدم أقواهم قرابة للمتوفى فمن كان أصله لأبوينفهـو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصلهلأم فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.
    الـمادة (305): إذا انفرد في الفئة الأولى من فئات الصنفالرابع من ذوي الأرحام المبينة في هذا القانون قرابة الأب وهم أعمامالمتوفى لأم وعماته مطلقاً أو قرابة الأم وهم أخوال المتوفى وخالاتهمطلقاً قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهـو أولـى ممن كـان لأحدهما ومنكان لأب فهو أولى ممن كان لأم وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرثوعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسمنصيب كل فريق على النحو المتقدم.
    الـمادة (306): تطبق أحكام المادة 305 من هذا القانون على الفئتين الثالثة والخامسة.
    الـمادة (307): يقدم في الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولوكان من غير جهة قـرابتـه وعند تساوي واتحاد جهة القرابة يقدم الأقوى إنكانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم وعند اختلاف جهة القرابة يكونالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة الأم فما ناله كل فريق يقسم بينهمبالطريقة المتقدمة.
    الـمادة (308): تطبق أحكام المادة 307 من هذا القانون على الفئتين الرابعة والسادسة.
    الـمادة (309): لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.
    الـمادة (310): يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام.

    .
    Elomda
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 51
    الموقع : https://juriste.yoo7.com

    الاردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام2010 Empty من 311 الى 328

    مُساهمة من طرف Elomda الخميس 30 سبتمبر 2010 - 16:41

    الفصل الخامس-الحجب والرد والعول
    الـمادة (311):
    أ. الحجب: حرمان وارث من كل الميراث أو من بعضه لوجود وارث آخـر أحق به منه.
    ب. المحجوب من الإرث قد يحجب غيره بخلاف الممنوع من الإرث فلا يحجب غيره.
    .
    الـمادة (312):. إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب ردالباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين فإنه لا يرد علىأحدهما إلا إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض النسبية.
    الـمادة (313): العول: نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.
    الفصل السادس-التخارج:
    الـمادة (314): التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
    الـمادة (315): إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
    الـمادة (316) لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد.
    الـمادة (317): التخارج يقبل الإقالة بالتراضي.
    الـمادة (318): لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة منالغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجةالتخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة.
    الـمادة (319): يصدر قاضي القضاة تعليمات تنظيم وتسجيل حججالتخارج على ان تتضمن المدة الواجب انقضاؤها بين وفاة المورث واجراءالتخارج الخاص او العام عن تركته .

    الفصل السابع-أحكام ختـامية
    المادة (320): لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الاخر
    المادة 321 أ - ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تسليف النفقة ) يتمتع بالشخصيةالاعتبارية والاستقلال المالي والاداري غايته تسليف النفقة المحكوم بهاوادانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها
    ب- يحل الصندوق محل المحكوم له او المحكوم عليه فيما لهم منحقوق مالية لتحصيل المبالغ التي سلفها مع المصاريف وله الحق في اقامةالدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد امواله من المحكوم عليه او المحكومله حسب مقتضى الحال
    ج – تحدد كيفية ادارة الصندوق والية عمله وكيفية التسليفوالتسديد وموارده من رسوم ومنح وهبات ومساعدات وغيرها بموجب نظام يصدرلهذه الغاية
    د تعفى جميع معاملات ودعاوي واملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها .
    الـمادة (322): المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية ما لم ينص فيه على غير ذلك.
    المـادة (323): يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون وتفسيرها وتأويلها ودلالتها الى أصول الفقه الإسلامي .
    الـمادة (324): تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها فيلفظها أو في فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها الى المذهب الذياستمدت منه.

    المادة 325 – ما لا ذكر له في هذاالقانون يرجع فيه الى الراجح من مذهب ابي حنيفة فاذا لم يوجد حكمت المحكمةباحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون .
    المادة 326 أ- تسري احكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها من المحكمة الابتدائية الشرعية
    ب حوادث الطلاق التي وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجللدى المحكمة لا تشملها أحكام هذا القانون أما إذا وقعت قبل صدوره ولمتقترن بحكم أو قرار مسجل تطبق عليها أحكام هذا القانون ولو كانت أسباب تلكالدعاوى متحققة قبل صدوره.
    المادة 327 - على الرغم مما ورد في المادة 326 من هذاالقانون لا تسري أحكام هذا القانون على حوادث الوفاة السابقة على تاريخنفاذه وإن لم يقترن بها حكم أو قرار ويسري عليها التشريعات النافذة وقتالوفاة
    المادة 328 يلغي قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى انتعدل او تغلى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون
    انتهى مشرع قانون الاحوال الشخصية الاردني 2010 المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في 26 سبتمبر 2010

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024 - 15:45