من طرف Elomda الخميس 30 سبتمبر 2010 - 15:35
الفصل الثاني-النفقة الزوجية:
الـمادة (59): أ. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها لو كانت موصية.
ب. نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.
ج. يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفـاق عليـها أو ثبت تقصيره.
الـمادة (60): تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقدالصحيـح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها وإذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيتالزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فلا نفقة لها، ولها حق الامتناع عند عدمدفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكنا شرعياً لها.
الـمادة (61): أ. تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين:
1- أن يكون العمل مشروعاً.
2- أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.
ب. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسـبب مشـروع ودون أن يلحق بها ضرراً.
الـمادة (62): .إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا فتكونالنفقة للحمل، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي أو تمنعالزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ويعتبر منالمسوغات المشروعة لـخروجها من المسـكن إيـذاء الـزوج لـها أو إساءةالمعاشرة. او عدم امانتها على نفسها او مالها .
المادة 63 الزوجة المزوجة بسبب ادانتها بحكم قطعي لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها
الـمادة (64): تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، وتجوززيادتها ونقصـها تبعاً لحالته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى من القـوتوالكسـوة والسكن والتطبيب ، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قـدرمعين أو بحكـم القـاضي، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب منالقاضي.
الـمادة (65): إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجتهوطلبت الزوجة النفقة يحكم القاضي بنفقتها اعتباراً من يوم الطلب ويأمرهبدفعها لها.
الـمادة (66): إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبتالزوجة نفقة لـها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمتهويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تسـتدين على حساب الزوج.
الـمادة (67): إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلهامنه يلزم بالنفقة من تجـب عليه نفقتها لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حقالرجوع بها على الزوج.
الـمادة (68): إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافرإلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً علىالبينة التي تقيمها الـزوجة علـى قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفهااليمين على أن زوجـها لم يترك لـها نفقـة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لهابأنها مطلقة انقضت عدتها.
الـمادة (69): يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائبأو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوامقرين بالمال والزوجيـة أو منكريـن لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقعالإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية المنصوص عليها فيالمادة 68 من هذا القانون .
الـمادة (70): أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجلالولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات التيتستـلزمها الولادة أو التي تنشأ بسببها يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسبحاله سواء أكانت الزوجية قائمه أو غير قائمة.
الـمادة (71): على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.
عدل سابقا من قبل Admin في الخميس 30 سبتمبر 2010 - 15:38 عدل 1 مرات (السبب : خطأ في النص)